حكم التحكيم الصادر في تحكيم تجاري وطني. اختصاص رئيس المحكمة المختصة
أصلا بنظر النزاع أو من يندبه بإصدار الأمر بتنفيذه. صدور الأمر بتنفيذ حكم
التحكيم من رئيس محكمة استئناف القاهرة رغم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
بالنزاع. أثره. بطلان الأمر. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة
للقانون.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تفسير التشريع هو توضيح ما أبهم
من ألفاظه وتكميل ما اقتضب من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه
المتناقضة.
2 - مؤدى نص المادة 3 من القانون 27 لسنة
1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أن التحكيم يكون
تجاريا إذا تعلق بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي أورد لها المشرع عدة أمثلة في
المادة الثانية من القانون سالف الإشارة، كما يكون التحكيم دوليا، إذا تعلق النزاع
بالتجارة الدولية وفي أربع حالات حددها المشرع على سبيل الحصر- لا المثال- في
المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1994 المار ذكره، من بينها أن يكون المركز
الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق
التحكيم أو أن يتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز
للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. وأن توافر إحدى الحالات
الأربع لا يكفي بذاته ومفرده لإسباغ صفة التجارية والدولية على التحكيم طالما لم
يتعلق بالتجارة الدولية، وقد اعتد المشرع المصري في هذا الشأن بالمعيار الموضوعي
الذي يعتمد على طبيعة التحكيم وموضوعه ومادته ولا ينظر إلى شكله أو الهيئة-
المنظمة- التي تتولى إجراؤه.
3 - مفاد نص المادتين 9/ 1، 56 /1 من القانون
رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية التجارية أن رئيس المحكمة
المختصة نوعيا أصلا بنظر النزاع محل التحكيم الوطني- فيما لو لم يوجد تحكيم- هو
المختص نوعيا بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر في هذا التحكيم غير الدولي،
أما في التحكيم التجاري الدولي فإن الاختصاص بإصداره ينعقد لرئيس محكمة استئناف
القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التي يتفق أطراف التحكيم على اختصاصها بنظر مسائل
التحكيم وأنه في جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة المختصة أن يندب أحد قضاتها لإصدار
الأمر بالتنفيذ.
4 - أن قاعدة الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة
المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق
على مخالفتها فإنه يترتب على مخالفتها وجوب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن إصدار
الأمر، فإذا أصدره رغم عدم اختصاصه اعتبر الأمر باطلا لصدوره من قاض غير مختص
بإصداره.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الفصل
في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعي مجردا من تحقق المحكمة
وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها.
6 - إذ كان البين من الأوراق صدور حكم
التحكيم رقم .... لسنة 2014 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح
الشركة المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة الكائن مقرها ...... شارع ...... -منطقة
... -المعادي- محافظة القاهرة- في تحكيم تجاري وطني- ليس تجاريا دوليا- فإن
المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع فيه تكون محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ويكون
رئيسها أو من يندبه من قضاتها هو المختص نوعيا بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي
الصادر فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الأمر المتظلم منه
والأمر بوضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم التحكيمي دون أن يعني بتكييف الدعوى
موضوع التظلم والقاضي المختص به وفقا لأحكام قانون التحكيم السالف الإشارة إليها
ورغم عدم اختصاصه نوعيا بإصداره فإن الأمر الصادر منه بتنفيذ هذا الحكم التحكيمي
يضحى باطلا لصدوره عن قاض غير مختص بإصداره، ويكون قد خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق