الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 أبريل 2022

الطعن 18532 لسنة 84 ق جلسة 20 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 37 ص 278

جلسة 20 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ ناصر السعيد مشالي "نائب رئيس المحكمة"، خالد إبراهيم طنطاوي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور ومحمد إبراهيم سمهان.

------------

(37)

الطعن 18532 لسنة 84 ق

(1 ، 2) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل الأشخاص الاعتبارية العامة".
(1) الوزير. صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير.

(2) وزير العدل. الممثل لوزارة العدل أمام القضاء. مؤداه. عدم قبول اختصام ما عداه في الطعن بالنقض.

(3 ، 4) هيئات "هيئة قضايا الدولة: نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات العامة أمام القضاء: حدود النيابة القانونية في تمثيل الشخصيات الاعتبارية العامة".
(3) هيئة قضايا الدولة. نيابتها عن الدولة نيابة قانونية عامة وليست خاصة. مقتضاه. تمثيلها بإذن صريح أو ضمني لجميع الجهات والشخصيات الاعتبارية العامة أمام كافة الجهات والهيئات القضائية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا مفردة كانت أو مستعينة بمحامين مقبولين أمام المحاكم الأجنبية. مؤداه. حظر تمثيلها للشخصيات الاعتبارية العامة بغير تفويض خاص منها في الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح عليه أو غيره من التصرفات. مخالفتها لذلك. أثره. خروجها عن حدود نيابتها القانونية العامة. علة ذلك. م6 ، 7، 8 من قرار رئيس الجمهورية بق 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بق 10 لسنة 1986 وتعديلاته.

(4) عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بإقرار عضو هيئة قضايا الدولة الحاضر عن المطعون ضدهما وزير العدل ورئيس قلم المطالبة بصفتيهما بالتسليم بالطلبات للطاعن محافظ جنوب سيناء بصفته في دعوى تخفيض الرسم النسبي والخدمات تأسيسا على عدم تقديمه تفويضا يبيح له ذلك التصرف. صحيح. علة ذلك. م702/ 1 مدني، 76 مرافعات. النعي عليه. على غير أساس.

(5 ، 6) رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها: المنازعة حول أساس الالتزام بها وحول مقدار الرسم" "المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية".
(5) الرسم النسبي. تقديره عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به. لا يحصل منه مقدما سوى ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى. ما يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم. اقتصاره على نسبة ما حكم به في آخر الأمر زائدا على الألف جنيه الأولى. المواد 1، 9، 21، 75ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بق 66 لسنة 1964، ق 126 لسنة 2009.

(6) قضاء الحكم في الاستئناف برفض دعوى الطاعن بصفته بشأن أمري المطالبة محل التظلم. مؤداه. عدم الحكم له بشيء. أثره. عدم استحقاق أي رسم بعد رفض دعواه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد أمري التقدير المعارض فيهما. مخالفة للقانون وخطأ.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.

2 - وإذ كان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني لوزارة العدل أمام القضاء في حين أن المطعون ضده الثاني– رئيس قلم المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية بصفته– تابع له فلا تكون له صفة في تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم المعارض فيهما أمام القضاء مما يكون معه اختصامه في الطعن الماثل غير مقبول.

3 - إن البين من استقراء نص المواد 6، 7، 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وما تلته من تعديلات أن نيابة هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة هي نيابة قانونية عامة في مداها ومضمونها، لا تتسع – حسب قانون إنشائها – للنيابة القانونية الخاصة ، تقوم الهيئة بمقتضاها على تمثيل جميع الجهات والشخصيات الاعتبارية العامة في التقاضي أمام جميع جهات وهيئات التقاضي على اختلاف أنواعها ودرجاتها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ، انفرادا أمام المحاكم الوطنية أو بالاستعانة بالمحامين المقبولين أمام المحاكم الأجنبية (مادة 6 من قانون إنشاء الهيئة) بما مؤداه أن تلك الشخصيات الاعتبارية العامة هي صاحبة الصفة القانونية في إقامة الدعاوى أمام جهات وهيئات التقاضي المختلفة، فلا يجوز لهيئة قضايا الدولة أن ترفع دعاوى أو تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية لدى مختلف جهات التقاضي إلا بإذن منها سواء كان صريحا أو ضمنيا، وإذ كان صاحب الصفة القانونية هو صاحب الحق الذي يملك الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح عليه أو التحكيم فيه أو ترك الخصومة بشأنه أو التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه؛ ومن ثم فإن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية هي صاحبة الصفة القانونية في اتخاذ هذه التصرفات جميعها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لهيئة قضايا الدولة حال تمثيلها للدولة على هذا النحو أن تبدي رأيها باتخاذ أي تصرف من هذه التصرفات في ألأنزغه القضائية التي تمثل فيها إلا بالرجوع للجهة التي تمثلها لتفصح عن إرادتها الصريحة في اتخاذ أي تصرف بشأن هذا النزاع من عدمه. ويؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء الهيئة التي أجازت للجهة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة رأي هيئة قضايا الدولة بعدم رفع الدعوى أو الطعن بقرار مسبب من الوزير المختص، بما معناه أن الشخصيات الاعتبارية العامة الممثلة للدولة هي صاحبة الصفة في إقامة الدعاوى والطعن في الأحكام الصادرة فيها ولو خالفت رأي هيئة قضايا الدولة، ولا يغير من هذا الرأي اشتراط إصدار قرار مسبب بذلك من الوزير المختص، ذلك أن مناط هذا الشرط أن يصدر القرار بإقامة الدعوى أو الطعن من ممثل الجهة الإدارية دون أن ينال من حقها في هذا الشأن، كما يؤيد هذا الاتجاه أيضا ما تضمنته المادة الثامنة من ذات القانون من عدم جواز إجراء الجهة الإدارية صلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح، كما أجازت لهذا الهيئة أن تقترح على الجهة الإدارية صاحبة الشأن الصلح في دعوى تباشرها، إذ أناط صدر هذه المادة بهيئة قضايا الدولة دورا رقابيا باستلزام أخذ رأيها في إجراء صلح في الدعاوى التي تباشرها توخيا لمراعاة الصالح العام والحفاظ عليه فيما تبرمه الجهات الاعتبارية العامة من صلح في دعاوى تباشرها الهيئة، وبما يمكنها من مراقبة هذا الصلح والطعن عليه في صورة الدفع أو الدعوى المبتدأة، كما جعل عجز ذات المادة دورا استشاريا للهيئة باقتراح الصلح على الجهة المختصة في الدعاوى التي تباشرها نيابة عنها، دون أن تلزمها بقبول هذا الصلح، وحيث إنه يبين من جماع ما تقدم أنه لا يجوز لهيئة قضايا الدولة حال تمثيلها لكافة شخصيات الدولة الاعتبارية العامة وبغير تفويض خاص من الجهة صاحبة الشأن في الدعوى التي تباشرها نيابة عنها الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح عليه وغير ذلك من التصرفات السابق تبيانها، وإلا عد هذا التصرف خارجا عن حدود نيابتها القانونية عن تلك الجهة ولا يلزمها.

4 - إذ التفت الحكم المطعون فيه عما قرر به نائب المطعون ضده الأول (وزير العدل) بصفته بالتسليم بالطلبات لنائب الطاعن (محافظ جنوب سيناء) بصفته لعدم تقديمه تفويض بذلك يبيح له مثل هذا التصرف على سند من نص المادة (702/ 1) من القانون المدني والمادة 76 من قانون المرافعات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الصدد على غير أساس.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نصوص المواد 1، 9، 21، 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به، ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق وفقا للفئات المنصوص عليها في المادة التاسعة، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به من طلبات في آخر الأمر زائدا على تلك الفئات المحصل عليها الرسم عند رفع الدعوى، فإذا لم يقض الحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بأي التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب رسما أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.

6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 23ق الإسماعيلية "مأمورية الطور" قضى برفض تظلم الطاعن (محافظ جنوب سيناء) بصفته؛ ومن ثم فإنه لا يكون قد حكم له بشيء، وإذ كان الطاعن بصفته معفى من سداد الرسوم القضائية ومن ثم لا يستحق عليه ثمة رسم بعد القضاء برفض تظلمه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض معارضة الطاعن بصفته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

----------

الوقائع

حيث إن الواقعات– على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن بصفته عارض بتاريخ 6/4/2014م أمام قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية الطور" في أمري تقدير الرسوم القضائية الصادرين بالمطالبة رقم ...ح لسنة 2013م/ 2014م، النسبي بمبلغ (6620.40) جنيه، وصندوق الخدمات بمبلغ (3310.20) جنيه، والمعلنين له في 2/4/2014م وقيدت معارضته برقم ... لسنة 24ق الإسماعيلية "مأمورية الطور"، بطلب الحكم بقبول المعارضة شكلا، وتخفيض أمري التقدير المعارض فيهما والاكتفاء بالرسم المحصل عند قيد صحيفة التظلم رقم ..... لسنة 23ق الإسماعيلية "مأمورية الطور"، على سند من مخالفة تقدير تلك الرسوم للمادتين 9، 21 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 حيث إن الحكم سند تلك الرسوم قضى برفض التظلم سالف البيان. وبتاريخ 17/8/2014م قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفة، وأبدت الرأي فيها بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة– في غرفة مشورة– حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لكونه تابعا لوزارة العدل التي يمثلها قانونا المطعون ضده الأول بصفته.
وحيث إن هذا الدفع سديد، إذ إنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني لوزارة العدل أمام القضاء في حين أن المطعون ضده الثاني– رئيس قلم المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية بصفته– تابع له فلا تكون له صفة في تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم المعارض فيهما أمام القضاء مما يكون معه اختصامه في الطعن الماثل غير مقبول.
وحيث إن الطعن– فيما عدا ما تقدم– استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبيانا لذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يعتد بما أقر به الحاضر عن المطعون ضدهما بصفتيهما أمام محكمة الموضوع من أنه يسلم بطلباته، واستند الحكم في ذلك إلى أن هذا الإقرار يخالف المادتين 702/1 من القانون المدني، 76 من قانون المرافعات، رغم أن نصوص قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963– المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986– المتعلقة بالنيابة القانونية لتلك الهيئة عن الدولة هي الواجبة التطبيق على النزاع مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن البين من استقراء ما تنص عليه المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وما تلته من تعديلات من أن "تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ......"، وما تنص عليه المادة السابعة من أنه "إذا أبدت هيئة القضايا رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز للجهة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأي إلا بقرار مسبب من الوزير المختص" وما تنص عليه المادة الثامنة من أنه "لا يجوز إجراء صلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح، كما يجوز لهذه الهيئة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها ...." أن نيابة هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة هي نيابة قانونية عامة في مداها ومضمونها، لا تتسع– حسب قانون إنشائها– للنيابة القانونية الخاصة، تقوم الهيئة بمقتضاها على تمثيل جميع الجهات والشخصيات الاعتبارية العامة في التقاضي أمام جميع جهات وهيئات التقاضي على اختلاف أنواعها ودرجاتها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا، انفرادا أمام المحاكم الوطنية أو بالاستعانة بالمحامين المقبولين أمام المحاكم الأجنبية (مادة 6 من قانون إنشاء الهيئة) بما مؤداه أن تلك الشخصيات الاعتبارية العامة هي صاحبة الصفة القانونية في إقامة الدعاوى أمام جهات وهيئات التقاضي المختلفة، فلا يجوز لهيئة قضايا الدولة أن ترفع دعاوى أو تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية لدى مختلف جهات التقاضي إلا بإذن منها سواء كان صريحا أو ضمنيا، وإذ كان صاحب الصفة القانونية هو صاحب الحق الذي يملك الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح عليه أو التحكيم فيه أو ترك الخصومة بشأنه أو التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه؛ ومن ثم فإن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية هي صاحبة الصفة القانونية في اتخاذ هذه التصرفات جميعها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لهيئة قضايا الدولة حال تمثيلها للدولة على هذا النحو أن تبدي رأيها باتخاذ أي تصرف من هذه التصرفات في الأنزعة القضائية التي تمثل فيها إلا بالرجوع للجهة التي تمثلها لتفصح عن إرادتها الصريحة في اتخاذ أي تصرف بشأن هذا النزاع من عدمه. ويؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء الهيئة التي أجازت للجهة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة رأي هيئة قضايا الدولة بعدم رفع الدعوى أو الطعن بقرار مسبب من الوزير المختص، بما معناه أن الشخصيات الاعتبارية العامة الممثلة للدولة هي صاحبة الصفة في إقامة الدعاوى والطعن في الأحكام الصادرة فيها ولو خالفت رأي هيئة قضايا الدولة، ولا يغير من هذا الرأي اشتراط إصدار قرار مسبب بذلك من الوزير المختص، ذلك أن مناط هذا الشرط أن يصدر القرار بإقامة الدعوى أو الطعن من ممثل الجهة الإدارية دون أن ينال من حقها في هذا الشأن، كما يؤيد هذا الاتجاه أيضا ما تضمنته المادة الثامنة من ذات القانون من عدم جواز إجراء الجهة الإدارية صلح في دعوى تباشرها هيئة قضايا الدولة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح، كما أجازت لهذا الهيئة أن تقترح على الجهة الإدارية صاحبة الشأن الصلح في دعوى تباشرها، إذ أناط صدر هذه المادة بهيئة قضايا الدولة دورا رقابيا باستلزام أخذ رأيها في إجراء صلح في الدعاوى التي تباشرها توخيا لمراعاة الصالح العام والحفاظ عليه فيما تبرمه الجهات الاعتبارية العامة من صلح في دعاوى تباشرها الهيئة، وبما يمكنها من مراقبة هذا الصلح والطعن عليه في صورة الدفع أو الدعوى المبتدأة، كما جعل عجز ذات المادة دورا استشاريا للهيئة باقتراح الصلح على الجهة المختصة في الدعاوى التي تباشرها نيابة عنها، دون أن تلزمها بقبول هذا الصلح.

وحيث إنه يبين من جماع ما تقدم أنه لا يجوز لهيئة قضايا الدولة حال تمثيلها لكافة شخصيات الدولة الاعتبارية العامة وبغير تفويض خاص من الجهة صاحبة الشأن في الدعوى التي تباشرها نيابة عنها الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح عليه وغير ذلك من التصرفات السابق تبيانها، وإلا عد هذا التصرف خارجا عن حدود نيابتها القانونية عن تلك الجهة ولا يلزمها، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عما قرر به نائب المطعون ضده الأول بصفته بالتسليم بالطلبات لنائب الطاعن بصفته لعدم تقديمه تفويض بذلك يبيح له مثل هذا التصرف على سند من نص المادة 702/1 من القانون المدني والمادة 76 من قانون المرافعات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الصدد على غير أساس.

وحيث إن الطاعن بصفته ينعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبيانا لذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض معارضته في أمري تقدير الرسوم محل التداعي، رغم أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ....... لسنة 23ق سند هذين الأمرين قضى برفض تظلمه موضوع ذلك الاستئناف ومن ثم فلا يستحق عليه أي رسم أكثر مما حصل عند قيد صحيفة ذلك التظلم وفقا للمادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 على أن "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية: 2% لغاية 250 جنيها، 3% فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 جنيه، 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه، 5% فيما زاد على 4000 جنيه، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت کالآتي ..." والنص في المادة التاسعة من القانون ذاته على أنه "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفي جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به"، والنص في المادة 21 منه على أنه" في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ..." والنص في المادة 75 من القانون ذاته على أن "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: (أولا) على المبالغ التي يطلب الحكم بها ..." مؤداه أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به، ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق وفقا للفئات المنصوص عليها في المادة التاسعة، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به من طلبات في آخر الأمر زائدا على تلك الفئات المحصل عليها الرسم عند رفع الدعوى، فإذا لم يقض الحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بأي التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب رسما أكثر مما حصل عند رفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ....... لسنة 23ق الإسماعيلية "مأمورية الطور" قضى برفض تظلم الطاعن بصفته؛ ومن ثم فإنه لا يكون قد حكم له بشيء، وإذ كان الطاعن بصفته معفى من سداد الرسوم القضائية ومن ثم لا يستحق عليه ثمة رسم بعد القضاء برفض تظلمه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض معارضة الطاعن بصفته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تقضي المحكمة في المعارضة رقم ...... لسنة 24ق الإسماعيلية "مأمورية الطور" بإلغاء أمري تقدير الرسوم القضائية موضوع المطالبة رقم ....ح لسنة 2013/2014م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق