الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 أبريل 2022

الطعن رقم 4 لسنة 42 ق دستورية عليا "منازعة تنفيذ". جلسة 5 / 3 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مارس سنة 2022م، الموافق الثاني من شعبان سنة 1443 ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 42 قضائية "منازعة تنفيذ".


المقامة من
1- محافظ الأقصر 2- وزير الصحة 3- وكيل وزارة الصحة 4- مدير الشئون الصحية بالأقصر 5- رئيس مجلس مدينة إسنا 6- مدير مديرية الشئون الصحية - إدارة الصيدلة والترخيص
ضد
1- أحمد الصادق أحمد الصادق

-------------------

" الإجراءات "

بتاريخ السادس عشر من يناير سنة 2020، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم؛ بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالأقصر (الدائرة الأولى) بجلسة 27/ 11/ 2018، في الطعن رقم 12066 لسنة 1 قضائية، وفي الموضوع: الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية " دستورية". وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-------------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن مديرية الصحة بالأقصر كانت قد أصدرت ترخيصًا للمدعى عليه برقم 526 بتاريخ 13/ 9/ 2012 بفتح صيدلية بالعقار الكائن بقرية الشغب مركز إسنا محافظة الأقصر، ثم صدر القرار رقم 329 بتاريخ 28/ 10/ 2013 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط متضمنًا هدم العقار الكائن به الصيدلية حتى سطح الأرض، فتقدم المدعى عليه بطلب إلى إدارة الصيدلة بالأقصر بالموافقة على نقل الترخيص إلى عقار آخر مع الاستثناء من شرط المسافة، فقامت الإدارة برفض طلبه، فأقام الدعوى رقم 12066 لسنة 1 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالأقصر، طالبًا الحكم بأحقيته في نقل الصيدلية الخاصة به إلى مكان آخر على الترخيص ذاته، مع الاستثناء من شرط المسافة طبقًا للمادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955، والقانون رقم 7 لسنة 1956.
وبجلسة 27/ 11/ 2018، قضت المحكمة "بإلغاء القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن نقل الترخيص رقم 526 لسنة 2012 الخاص بصيدلية "أحمد الصادق أحمد الصادق" المملوكة للمدعى إلى موضع آخر، مع عدم التقيد بشرط المسافة، مع ما يترتب على ذلك من آثار". وذلك على سند من أن جهة الإدارة كان يتعين عليها إجابة المدعى لطلبه بنقل ترخيص الصيدلية إلى مكان آخر دون التقيد بشرط المسافة بحسبان النقل كان بسبب قرار الهدم ولظرف طارئ خارج إرادة المدعى ما كان له أن يتوقعه أو يستطيع له دفعًا. وقد صار الحكم باتًا بعدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وإذ ارتأى المدعون أن ذلك الحكم يُعد عقبة في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية " دستورية"، بعدم دستورية النص على استثناء نقل الصيدلية العامة، في حالة الهدم، من شرط المسافة، فقد أقاموا الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر بعدم دستورية نص تشريعي، كانت حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها الصادرة في الدعاوى الدستورية، وتنال من جريان آثارها كاملة في مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوىرقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) منالقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته. وقد نُشر الحكم في العدد رقم 23 مكرر (ج) من الجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 6/ 2017.
وحيث كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر بجلسة 27/ 11/ 2018، من محكمة القضاء الإدارى بالأقصر (الدائرة الأولى)، في الدعوى رقم 12066 لسنة 1 قضائية المشار إليه، قد قام على سند من أن المستفاد من نصوص المواد (13، 14، 30) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة أنه في حالتى الهدم أو الحريق لا يجب التقيد بشرط المسافة الوارد بالقانون، وهو مائة متر بين الصيدلية المنقولة وأقرب صيدلية مرخص بها، باعتبار أن الهدم أو الحريق من الأعمال الاضطرارية التي تعفى من التقيد بشرط المسافة، وانتهى الحكم إلى أنه كان يتعين على جهة الإدارة إجابة المدعى لطلبه بنقل ترخيص الصيدلية إلى مكان آخر دون التقيد بشرط المسافة. وكان ما قضى به ذلك الحكم، إنما تساند إلى عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة المستبدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956، الذي قضت هذه المحكمة بعدم دستوريته بحكمها الصادر بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية المشار إليه، ومن ثم يكون حكم محكمة القضاء الإداري بالأقصر في الدعوى رقم 12066 لسنة1 قضائية، عقبة حالت دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، يتعين إزالتها، وعدم الاعتداد بما قضى به، والمضي في تنفيذ مقتضى حكم هذه المحكمة، التزامًا بالحجية المطلقة لأحكامها في مواجهة الكافة وجميع سلطات الدولة، عملاً بنص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا. وحيث إنه عن الطلب المستعجل، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري السالف الإشارة إليه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع في منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ تهيأت هذه المنازعة للفصل في موضوعها، بما مؤداه أن تولى المحكمة الدستورية العليا - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها - اختصاص البت في هذا الطلب يكون، على ما جرى به قضاؤها، قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالأقصر (الدائرة الأولى) بجلسة 27/ 11/ 2018، في الدعوى رقم 12066 لسنة 1 قضائية، وألزمت المدعى عليه المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار محمد خيرى طه النجار، الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار محمود محمد غنيم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق