وزارة العدل
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
إلحاقاً بالمنشور الفني رقم ۱۳ بتاريخ 9 / 11
/ 2017 بعدم اتخاذ إجراءات شهر أية محررات تقع داخل نطاق الأراضي الواقعة بمنطقة رأس
الحكمة محافظة مرسي مطروح إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية
لاستصدار موافقاتها الكتابية قبل السير في الإجراءات على النحو الوارد به .
ولما كان ما قرره القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شان إنشاء
المجتمعات العمرانية بأن تتولي هيئة المجتمعات العمرانية إدارة واستغلال والتصرف
في الأراضي التي خصصت لها لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة. وإذا تدخلت
في تلك الأراضي أراضي مملوكة للأفراد أو للجهات الخاصة فيكون الحصول عليها بالطرق
الودية وإن تعذر تنزع الملكية وفقا للقانون المنظم لنزع العقارات للمنفعة العامة .
ويحظر علي أي شخص بعد هذا التخصيص إجراء أية أعمال إلا بإذن من الهيئة ، مقرراً إلى
انه يقع باطلاً كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني بأي صورة من الصور على الأراضي التي
تخصص وفقا لهذا القانون .
وبمناسبة صدور قرار رئيس جمهورية مصر
العربية رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٤ والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ٨ مكرر في ۲۳ فبراير سنة ٢٠٢٤ بتخصيص قطعة أرض من
أملاك الدولة الخاصة ناحية محافظة مطروح . لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
، لاستخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة وذلك نقلاً من الأراضي المملوكة
للقوات المسلحة .
بناء عليه
أولاً : يحظر علي مكاتب الشهر العقاري
ومأمورياته ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ أي إجراء علي الأراضي الواقعة في المنطقة
من العلمين حتى مدينة مرسي مطروح إلا بعد العرض على رئاسة مصلحة الشهر العقاري
وموافقتها على ذلك .
ثانيا: يجب إرسال صورة طلب الإجراء عن الأراضي
المشار إليها بالبند أولاً بمرفقاتها وذلك لرئاسة المصلحة في تاريخ تقديمه .
ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش
الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر
العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة
تنفيذه بكل دقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق