الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ - أهلية / التصرف في عقارات ناقص الأهلية




إجراء القسمة بالتراضي جائز ولو كان بين الشركاء من هو ناقص الأهلية. ضرورة حصول الوصي أو القيم على إذن بذلك من الجهة القضائية المختصة وتصديقها على عقد القسمة بعد تمامه حتى ينفذ في حق ناقص الأهلية.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق