العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
مادة (9)
تقضي المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (6) و 7) و (8) من هذا القانون بإلزام الجاني بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه الحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة، وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته."
رئيس المجلس:
ليتفضل السيد النائب المحترم محمد أنور السادات بعرض اقتراحه.
السيد النائب المحترم محمد أنور أحمد عصمت السادات
فقط من ناحية الصياغة القانونية - ويحضرنا في ذلك السيد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب - كان من الصحيح أن نقول بدلا من عبارة " وبنفقات إعادة هذا الشخص" عبارة " وبنفقات إعادته" أي لا نقول "الشخص" بمعنى أنه يكون من
ضمن ما يتم تحمله، لذا فإنني أقترح استبدال عبارة وبنفقات إعادته بعبارة " وبنفقات إعادة هذا الشخص".
رئيس المجلس
أعتقد أن هذه الصياغة تتفق مع الصياغة كما وردت من اللجنة.
السادة النواب، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
( لم تبد ملاحظات)
إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه، والمقدم من السيد النائب المحترم محمد أنور السادات ويقضي باستبدال عبارة وبنفقات إعادته بعبارة " وبنفقات إعادة هذا الشخص" الواردة بالسطر الأخير من هذه المادة.
الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس
إذن، الموافق من حضراتكم على المادة (9) كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده.
رئيس المجلس
(موافقة)
إن مشروع هذا القانون كان مطلباً جماهيرياً وكان هناك حماس من السادة النواب، وكنت أرى أنهم متحمسون جداً على شاشات القنوات التلفزيونية، لكن لم أرى هذا الحماس الآن إطلاقاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق