الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 ديسمبر 2025

الطعن 1066 لسنة 91 ق جلسة 14 / 1/ 2023 مكتب فني 74 ق 4 ص 48


جلسة 14 من يناير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / أحمد الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الحليم ، د. كاظم عطية ، وائل عبد الحافظ وأسامة النجار نواب رئيس المحكمة
-----------------
(4)
الطعن رقم 1066 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حريق عمد . أموال عامة . قصد جنائي .
القصد الجنائي في الجريمة المؤثمة بالمادة 117 مكرراً عقوبات . تحققه بوضع الجاني النار عمداً في الأموال المملوكة لجهة عمله . النعي على الحكم عدم استظهاره له . غير مقبول . علة ذلك ؟
(3) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
مثال .
(4) إثبات " شهود " " خبرة " .
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .
(5) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير صحة الاعتراف في المسائل الجنائية وقيمته في الإثبات وبحث صحة ادعاء المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتُزِعَ منه بطريق الإكراه . موضوعي . للمحكمة الأخذ به . متى اطمأنت إلى سلامته.
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه .
(7) استجواب . قانون " تفسيره " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات في غير حالتي التلبس والسرعة إلا بعد دعوة محاميه . المادة ١٢٤ إجراءات جنائية .
تقدير توافر حالة السرعة في استجواب المتهم . للمحقق تحت إشراف محكمة الموضوع . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول . متى دلل سائغاً على توافر الخوف من ضياع الأدلة .
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان الاستجواب لعدم حضور محام .
(8) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم وفي بيان كاف واف ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات ففي بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيـب ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
2- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 117 مكرراً من قانون العقوبات والتي دين الطاعن بها تتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في الأموال المملوكة لجهة عمله ، فمتى ثبت للقاضي أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه وضع النار عمداً بالسيارة ملك الجهة العامل بها ودانه بالمادة 117 مكرراً عقوبات ، فإن النعي على الحكم بعدم استظهاره القصد الجنائي يكون غير سديد .
3- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الجنائية وأبرز ما جاء به من أن سبب الحريق بالسيارة رقم .... هو إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف بعد سكب كمية من مادة الكيروسين ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الجنائي لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
4- من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني مع الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، ومن ثم فإن قالة التناقض بين أقوال شهود الواقعة وبين الدليل الفني تكون منتفية ، ويضحى تعييب الحكم في هذا الصدد في غير محله .
5- من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات ورد عليه برد سائغ ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون بلا سند.
6- لما كان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من أن اعترافه جاء باطلاً لأنه وليد لإكراه معنوي بقوله : ( وحيث إنه وعن الدفع ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهم بتحقيق النيابة العامة لصدوره عن المتهم تحت ضغط عصبي فهو في غير محله إذ إن اعتراف المتهم بارتكابه للواقعة قد جاء وليد إرادة حرة واعية وجاء محدداً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ومطابقاً للواقع ولا يكفي مجرد الضغط العصبي لإبطال الاعتراف طالما أن ذلك الضغط لم يكن وليد إكراه مادي أو معنوي واقع عليه وهو ما لم يقل به المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق ولم يذكره دفاع المتهم ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع ) ، ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها ، وإذ كانت المحكمة فيما أوردته - فيما سلف - قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف الطاعن إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه ، واقتنعت بصحته ، فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن الطاعن في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان استجوابه ورد عليه بقوله : ( فإنه وإن كانت المادة 124/1 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المحقق في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي ألا يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامين للحضور ، إلا أنها أجازت له عدم مراعاتها في إحدى حالتين هما التلبس والاستعجال أي السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وأن تقدير حالتي التلبس والاستعجال متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن هاتين الحالتين كانتا متوافرتين في الواقعة موضوع الدعوى عند استجواب المحقق للمتهم ، فإن إجراءات التحقيق مع المتهم قد باتت صحيحة ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد ) ، فإن هذا الذي أورده الحكم صحيح في القانون وسائغ في الرد على الدفع ذلك بأن المادة 124/1 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، فقد استثنت من ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع ، فما دامت هي قد أقرته عليه للأسباب السائغة التي أوردتها - على النحو المتقدم – ودللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة ، فلا يجوز للطاعن – من بعد – مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
8- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات والتي لم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
- بصفته موظفاً عمومياً ( .... ) وضع النار عمداً في أموال منقولة مملوكة للجهة التي يعمل بها بأن وضع النار في سيارة مملوكة لجهة عملة ونتج عن ذلك تلفيات قدرت بمبلغ عشرة آلاف وثلاثين جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 117 مكرراً/3،1 ، 118 مكرراً ، 119 مكرراً/ ب ، 119 مكرراً/ هــ من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 55/1 ، 56/1 من نفس القانون ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة بصفته موظف عام وضع النار عمداً في أموال مملوكة لجهة عمله قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه جاء قاصراً خالياً من أسباب الإدانة ، إذ لم يبين واقعة الدعوى وظروفها وأركانها وأدلة الثبوت عليها ، والتفت عن دفاعه بعدم توافر أركان الجريمة التي دانه بها والقصد الجنائي لديه ، ولم يورد مؤدى تقرير المعمل الجنائي الذي عول عليه في الإدانة ، وعول الحكم في إدانته على أقوال الشهود مع أنها لا تصلح دليلاً لتناقضها مع تقرير الأدلة الجنائية ، واستند في إدانته على تحريات المباحث رغم الدفع بعدم جديتها لشواهد عددها بأسباب الطعن ، ورد على دفعيه ببطلان اعتراف الطاعن لكونه وليد إكراه ، وببطلان استجواب النيابة له لعدم حضور محام معه ، وأخيراً التفت عن دلالة المستندات التي تفيد نفي الاتهام في حقه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم وفي بيان كاف واف ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات ففي بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 117 مكرراً من قانون العقوبات والتي دين الطاعن بها تتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في الأموال المملوكة لجهة عمله ، فمتى ثبت للقاضي أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه وضع النار عمداً بالسيارة ملك الجهة العامل بها ودانه بالمادة 117 مكرراً عقوبات ، فإن النعي على الحكم بعدم استظهاره القصد الجنائي يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الجنائية وأبرز ما جاء به من أن سبب الحريق بالسيارة رقم .... هو إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف بعد سكب كمية من مادة الكيروسين ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الجنائي لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني مع الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، ومن ثم فإن قالة التناقض بين أقوال شهود الواقعة وبين الدليل الفني تكون منتفية ، ويضحى تعييب الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات ورد عليه برد سائغ ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون بلا سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من أن اعترافه جاء باطلاً لأنه وليد لإكراه معنوي بقوله : ( وحيث إنه وعن الدفع ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهم بتحقيق النيابة العامة لصدوره عن المتهم تحت ضغط عصبي فهو في غير محله إذ إن اعتراف المتهم بارتكابه للواقعة قد جاء وليد إرادة حرة واعية وجاء محدداً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ومطابقاً للواقع ولا يكفي مجرد الضغط العصبي لإبطال الاعتراف طالما أن ذلك الضغط لم يكن وليد إكراه مادي أو معنوي واقع عليه وهو ما لم يقل به المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق ولم يذكره دفاع المتهم ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع ) ، ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها ، وإذ كانت المحكمة فيما أوردته - فيما سلف - قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف الطاعن إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه ، واقتنعت بصحته ، فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن الطاعن في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان استجوابه ورد عليه بقوله : ( فإنه وإن كانت المادة 124/1 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المحقق في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي ألا يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامين للحضور ، إلا أنها أجازت له عدم مراعاتها في إحدى حالتين هما التلبس والاستعجال أي السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وأن تقدير حالتي التلبس والاستعجال متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن هاتين الحالتين كانتا متوافرتين في الواقعة موضوع الدعوى عند استجواب المحقق للمتهم ، فإن إجراءات التحقيق مع المتهم قد باتت صحيحة ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد ) ، فإن هذا الذي أورده الحكم صحيح في القانون وسائغ في الرد على الدفع ذلك بأن المادة 124/1 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، فقد استثنت من ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع ، فما دامت هي قد أقرته عليه للأسباب السائغة التي أوردتها – على النحو المتقدم – ودللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة ، فلا يجوز للطاعن – من بعد – مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات والتي لم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق