الجريدة الرسمية - العدد 8 تابع - في 19 فبراير سنة 2009
قانون رقم 8 لسنة 2009
بشأن حماية المخطوطات
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 21 مايو عام 2023)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعد مخطوطًا في تطبيق أحكام هذا القانون:
1 - كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته أو مادته ، متى كان يُشكل إبداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه ، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكري.(2)(5)
2 - كل أصل لكتاب لم يتم نشره، أو نسخة نادرة من كتاب نفذت طبعاته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوي الشأن به.
(المادة الثانية)
تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية - دون غيرها - الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، ويعبر عنها بالهيئة.
(المادة الثالثة)
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة تتشكل من :
عدد من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين بالهيئة ، يرشحهم رئيس الهيئة.
ممثلين عن المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ، يرشحهما الوزير المختص بشئون الثقافة بالتنسيق مع رئيس الهيئة .
ممثل عن الأزهر الشريف ، يرشحه شيخ الأزهر .
ممثل عن كل من وزارات الدفاع ، والأوقاف والعدل يرشحه الوزير المعنى بكل وزارة .
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ، على أن يحدد القرار رئيس اللجنة ومن يحل محله عند غيابه ، وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم .
وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، كما تختص بتقدير التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، والبت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة من الهيئة طبقًا لهذا القانون، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .(2)(5)
(المادة الرابعة)
يلتزم كل من يحوز مخطوطًا بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون حتى يتم تسجيله، ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من الوزير المختص بالثقافة.
(المادة الخامسة)
يلتزم كل من يعثر على مخطوط بعد العمل بأحكام هذا القانون، بإبلاغ الهيئة عنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العثور عليه.
(المادة الخامسة مكررًا)
مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن تلتزم جميع أجهزة الدولة التي تقوم بضبط مخطوط لأي سبب من الأسباب أو تعثر عليه، بإخطار الهيئة بذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط.
وعلى الهيئة فور إخطارها اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لحماية هذه المخطوطات والحفاظ عليها.
وفيما يخص المخطوطات التي تتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري، فتحفظ بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، وذلك لمدة لا تجاوز خمسين عامًا على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضى هذه المدة.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة في الداخل أو في الخارج إذا تبين لها بيع أو محاولة بيع عن طريق مزاد أو غيره أو تداول لمخطوط مما تنطبق عليه أحكام هذا القانون، أن تبادر بإخطار الهيئة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المخطوط والمحافظة عليه.(3)
(المادة السادسة)
تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها فى المرة الأولى ، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة ، وذلك كله وفقًا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التي تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال ، يجوز للهيئة الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التى تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه ، إذا كان الحائز قد تسبب فى تلفه كليًا أو فقده.(5)
(المادة السابعة)
على كل من يحوز مخطوطًا بعد تسجيله لدى الهيئة بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه، وعليه فور علمه بفقد أو تلفه أو تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية المخطوط.
(المادة الثامنة)
يحظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من الصور إلا بعد ستين يومًا من إخطار الهيئة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
(المادة التاسعة)
يحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم. أو العرض، وبناء على إذن كتابي من الهيئة.
ويضبط المخطوط فى حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويحفظ لدى الهيئة على ذمة التحقيقات .(6)
(المادة العاشرة)
للهيئة - تحقيقًا لمصلحة عامة - أن تصدر قرارًا مسببًا بإلزام حائز المخطوط بتسليمه إليها لمدة لا تزيد على ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضًا عادلاً تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا القانون، على أن تلتزم الهيئة في هذه الحالة برد المخطوط إلى حائزه بالحالة التي كان عليها، وتتحمل بكافة التكاليف المترتبة على ذلك، ولا يجوز لها نسخ أو تصوير المخطوط المسلم إليها إلا بعد الحصول على إذن كتابي من حائزه، وعلى الحائز أن يقوم بتسليمه إليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بذلك.
(المادة الحادية عشرة)
يجوز للهيئة - بقرار مسبب - وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا القانون، إذا تعذرت الوسائل الودية لشراء أي مخطوط ترى ضمه إليها، أن تستولى عليه تحقيقًا لمصلحة قومية وذلك مقابل تعويض عادل تقدره اللجنة.
ويلتزم الحائز بتسليم ما تقرر الاستيلاء عليه من مخطوطات إلى الهيئة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بقرار الاستيلاء.
ويجوز لذوي الشأن التظلم من ذلك القرار إلى اللجنة المشار إليها خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار.
وتختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن أو المنازعة في تقدير التعويضات الواردة بها.
(المادة الثانية عشرة)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية:
1 - غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من خالف أحكام المواد (الرابعة، الخامسة، السابعة، الثامنة) من هذا القانون.
2 - الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون أو شرع في ذلك، حتى وإن كان غير حائز للمخطوط وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة في الحالتين.(1)(4)
وتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من وظيفته.(1)
(المادة الثالثة عشرة)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بالثقافة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الرابعة عشرة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 23 صفر سنة 1430 هـ
(الموافق 18 فبراير سنة 2009 م).
حسنى مبارك
___________________________________________
(1) يُستبدل نص البند (2) والفقرة الأخيرة من المادة الثانية عشرة وفقاً لما جاء بالقانون رقم 200 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 50 مكرر (أ) في 15 / 12 / 2014.
(2) يُستبدل نص البند (1) من المادة الأولى، والفقرة الأولى من المادة الثالثة وفقاً لما جاء بالقانون رقم 183 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 50 تابع في 13 / 12 / 2018.
(3) تُضاف مادة جديدة برقم (الخامسة مكررًا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 183 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 50 تابع في 13 / 12 / 2018.
(4) تُستبدل عبارة «وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة فى الحالتين» بعبارة «وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط فى الحالتين» ، الواردة فى البند (2) من الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة وفقاً لما جاء بالقانون رقم 26 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر (د) في 21 / 5 / 2023.
(5) يستبدل بنصوص المواد ( الأولى/ البند(1)، الثالثة، السادسة) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 26 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر (د) في 21 / 5 / 2023.
(6) تضاف فقرة ثانية الى المادة التاسعة وفقاً لما جاء بالقانون رقم 26 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر (د) في 21 / 5 / 2023.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق