الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 8 ديسمبر 2024

الطعن 15834 لسنة 89 ق جلسة 6 / 7 / 2022 مكتب فني 73 ق 49 ص 468

جلسة 6 من يوليو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عوض ، لقمان الأحول ، محمد عبد الوهاب ووليد العزازي نواب رئيس المحكمة .
------------------
(49)
الطعن رقم 15834 لسنة 89 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
امتداد ميعاد الطعن بالنقض وتقديم الأسباب إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة . أساس ذلك ؟
(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) آثار . جمارك . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إدانة الطاعن بجريمتي الشروع في تهريب أثر وإخراج مخطوط قبل الحصول على إذن كتابي من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية طبقاً للقانونين 117 لسنة 1983 و 8 لسنة 2009 . نعيه بشأن أحكام قانون الجمارك الذي لم يدنه الحكم به وعدم إجابته لطلبه الرجوع لهيئة البريد لبيان الإجراءات المتبعة في إرسال الطرود أو اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على الإقرار الجمركي . غير مقبول . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بُني عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في التاسع عشر من يوليو سنة 2019 بيد أنه لما كان اليوم الأخير يوم جمعة – وهو عطلة رسمية – ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 20/7/2019 . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وأودع مذكرة الأسباب التي بُني عليها طعنه في ذلك اليوم ، فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب قد تما في الميعاد ، وإذ استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبول شكلاً .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية من أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومتى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شاهدة الإثبات على نحو ما سلف ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال شاهدة الإثبات الأولى - موظفة جمرك الطرود للبريد السريع – لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد آخذ الطاعن بمواد الشروع في تهريب آثار المؤثمة بالقانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل ومواد القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن المخطوطات الأثرية والمعدل ، ولم يأخذ الطاعن بأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ، ومن ثم فلا محل للتحدي بأحكام هذا القانون الأخير الذي لم يدنه به ، هذا إلى أن مواد القانون آنف الذكر قد جرت على خضوع البضائع التي تدخل وتخرج من أراضي الجمهورية للضرائب الجمركية وأداء الضرائب ، وأنه تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها – وهو الحال في الدعوى – ، ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم إجابته لطلبه الرجوع لهيئة البريد لبيان الإجراءات المتبعة في إرسال الطرود أو اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على الإقرار الجمركي ، ومن ثم يضحى منعاه غير مقبول ، هذا إلى أنه لم يقدم ما يفيد أنه تقدم بطلب إلى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية طبقاً لما تنص عليه المادة التاسعة من القانون رقم 8 لسنة 2009 آنف البيان ، فإن منعاه يكون لا محل له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- شرع في تهريب الأثر المبين وصفاً بالأوراق إلى خارج البلاد مع علمه بذلك إلا أن أثر جريمته قد أوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو ضبط المضبوطات من قبل الموظفين المختصين بالبريد السريع على النحو المبين بالتحقيقات .
2- شرع في إخراج المخطوط المبين بالأوراق من جمهورية مصر العربية قبل الحصول على إذن كتابي من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إلا أن أثر جريمته قد أوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو ضبط المضبوطات من قبل الموظفين المختصين بالبريد السريع على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 45 ، 46 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 6 ، 40 ، 41 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠١٠ ، والمواد ۱ ، ۲ ، ۸ ، 9 ، ۱۲ /1 بند ٢ من القانون رقم 8 لسنة ٢٠٠٩ المعدل بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠١٤ ، أولاً : بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه لما أسند إليه بالتهمة الأولى ، ومصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار ، ثانياً : بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر لما أسند إليه بالتهمة الثانية ، وبمصادرة
المخطوطات المضبوطة لصالح الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ،
ثالثاً : بإلزامه بالمصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه من المقرر أن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالقانــــون رقـــم 23 لسنة 1992 تنـــص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بُني عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في التاسع عشر من يوليو سنة 2019 بيد أنه لما كان اليوم الأخير يوم جمعة – وهو عطلة رسمية – ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 20/7/2019 . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وأودع مذكرة الأسباب التي بُني عليها طعنه في ذلك اليوم ، فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب قد تما في الميعاد ، وإذ استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبول شكلاً .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في تهريب آثر إلى خارج البلاد وفي إخراج مخطوط من داخل جمهورية مصر العربية بدون إذن كتابي من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه عول في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدة الإثبات الأولى رغم كونها لا تصلح كدليل لإدانته ، سيما وأنه التفت عن طلبه الرجوع إلى هيئة البريد لبيان الإجراءات المتبعة لإرسال الطرود البريدية خارج البلاد ومدى مطابقتها لما تم اتخاذه من إجراءات قبله ، كما أعرض الحكم عن طلبه بالطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه بالإقرار الجمركي والمستندات الخاصة بالطرد في البريد السريع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقــه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية من أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومتى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شاهدة الإثبات على نحو ما سلف ومن ثم فإن منعى الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال شاهدة الإثبات الأولى - موظفة جمرك الطرود للبريد السريع – لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد آخذ الطاعن بمواد الشروع في تهريب آثار المؤثمة بالقانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل ومواد القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن المخطوطات الأثرية والمعدل ، ولم يأخذ الطاعن بأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ، ومن ثم فلا محل للتحدي بأحكام هذا القانون الأخير الذي لم يدنه به هذا إلى أن مواد القانون آنف الذكر قد جرت على خضوع البضائع التي تدخل وتخرج من أراضي الجمهورية للضرائب الجمركية وأداء الضرائب ، وأنه تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها – وهو الحال في الدعوى – ، ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم إجابته لطلبه الرجوع لهيئة البريد لبيان الإجراءات المتبعة في إرسال الطرود أو اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على الإقرار الجمركي ومن ثم يضحى منعاه غير مقبول ، هذا إلى أنه لم يقدم ما يفيد أنه تقدم بطلب إلى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية طبقاً لما تنص عليه المادة التاسعة من القانون رقم 8 لسنة 2009 آنف البيان فإن منعاه يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق