جلسة 4 من يوليو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / علاء الدين مرسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد حافظ ، مدحت دغيم ومحمد صلاح نواب رئيس المحكمة ومحمد سرور .
-----------------
(48)
الطعن رقم 12360 لسنة 90 القضائية
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . الاتجار بالبشر . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
إدانة الطاعن بجريمة الاتجار بالبشر باستغلال أشخاص طبيعيين واستئصال جزء من أعضائهم بمقابل مادي دون بيان أسمائهم وعلاقة المُتبرعين بالمُتبرَّع لهم وكيفية تلقيه الأموال وتوسطه بينهم والمستفيد من المبالغ المدفوعة ومنفعته من تلك العمليات وقيمتها . قصور يوجب نقضه . علة وأساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الاتجار بالبشر .
(2) وصف التهمة . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " . الاتجار بالبشر .
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . وجوب تمحيصها الواقعة وتطبيق صحيح القانون عليها . علة ذلك ؟
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة الاتجار بالبشر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لمّا كانت المادّة الأولى من القانون رقم 64 لسنة ۲۰١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر قد عرفت المجنيّ عليه بأنّه : ( الشخص الطبيعيّ الّذي تعرّض لأيّ ضرر مادّيّ أو معنويّ ، وعلى الأخصّ الضرر البدنيّ أو النفسيّ أو العقليّ أو الخسارة الاقتصاديّة ، وذلك إذا كان الضرر أو الخسارة ناجمًا مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ) ، ونصّت المادّة الثانية من القانون ذاته على أنّه : ( يعدّ مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كلّ من يتعامل بأيّة صورة في شخص طبيعيّ بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلّم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنيّة إذا تمّ ذلك بواسطة استعمال القوّة أو العنف أو التهديد بهما ، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع ، أو استغلال السلطة ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة ، أو الوعد بإعطاء أو تلقّي مبالغ ماليّة أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه ، وذلك كلّه إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيًّا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسيّ ، واستغلال الأطفال في ذلك ، وفي الموادّ الإباحيّة أو السخرة أو الخدمة قسرًا ، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرقّ أو الاستعباد ، أو التسوّل ، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشريّة ، أو جزء منها ) . لمّا كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض مستقرًّا على أنّ الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقّق به أركان الجريمة والظروف الّتي وقعت فيها والأدلّة الّتي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتّهم ، وكان من المقرّر أنّه ينبغي ألّا يكون الحكم مشوبًا بإجمال أو إبهام يتعذّر معه تبيّن مدى صحّة الحكم من فساده في التطبيق القانونيّ على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلّما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع ، سواء كانت متعلّقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الردّ على أوجه الدفاع الهامّة أو كانت متعلّقة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب الّذي يُنبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة ممّا لا يمكن معه استخلاص مقوّماته سواء ما يتعلّق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانونيّ ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاتجار بالبشر وذلك بالتعامل مع أشخاص طبيعيّين بقصد استغلالهم واستئصال جزء من أعضائهم بمقابل مادّيّ ، ولم يعن ببيان كيفيّة تلقّيه الأموال وأسماء المتعاملين معه سواء من المتبرّعين أم المتبرّع لهم وعلاقتهم ببعضهم البعض وكيفيّة توسّط الطاعن فيما بينهم وقيمة المبالغ المدفوعة والمستفيد منها والمنفعة العائدة عليه من تلك العمليّات وقيمتها ، فإنّ الحكم بسكوته عن تحديد تلك المبالغ وأسماء المجنيّ عليهم على نحو مفصّل ، فإنّه يكون قد جاء مجهلًا لأركان الجريمة الّتي دان الطاعن بها ، ومن ثمّ فإنّ الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بعيب الغموض والإبهام والقصور في البيان ، الأمر الّذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة الّتي صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بأوجه الطعن بما يوجب نقضه .
2- من المقرّر أنّ المحكمة لا تتقيّد بالوصف الّذي تسبغه النيابة العامّة على الفعل المسند إلى المتّهم بل هي مكلّفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها ، وأن تطبّق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغيّر ، إذ إنّها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيّد بالواقعة في نطاقها الضيّق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها ، بل أنّها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائيّة على حقيقتها كما تبيّن من عناصرها المطروحة عليها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- تعامل في أشخاص طبيعيين داخل البلاد بأن قام باستغلال حاجتهم للحصول على مبالغ مالية وكان ذلك بقصد استئصال جزء من أعضائهم البشرية بأن قام بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للتوسط فيما بين المرضى والمتبرعين بالأعضاء البشرية بمقابل مادي .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 3 ، 2 ، 3 /1 ، 4 ، 5 ، 13 ، 14 ، 28 ، 29 ، 30 من القانون رقم 64 لسنة 2010 ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ، وبمصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنّه إذ دانه بجريمة الاتجار بالبشر ، وذلك بالتعامل مع أشخاص طبيعيّين بقصد استغلالهم واستئصال جزء من أعضائهم بمقابل مادّيّ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحقّ الدفاع ، ذلك بأنّه لم يبيّن واقعة الدعوى بيانًا كافيًا تتحقّق به أركان الجريمة الّتي دانه بها والأدلّة الّتي عوّل عليها في الإدانة ومؤدّاها ، وعوّل على التقرير الفنّيّ الصادر من الإدارة العامّة لتكنولوجيا المعلومات ، دون أن يورد مؤدّاه بصورة وافية مكتفيًا في ذلك بإيراد نتيجته النهائيّة ، ودون أن تعنّ المحكمة بسؤال معدّ التقرير ، وعوّل على أقوال الشاهد الأوّل وتحرّياته السرّيّة ، رغم عدم صلاحيّتها كدليل لإمساكه عن الإفصاح عن مصدر تلك التحرّيات وعدم توصّلها لبيانات الطاعن أو أيّ من المجنيّ عليهم ، وأخيرًا فقد التفت عن دفاعه القائم على انتفاء أركان الجريمة في حقّه وعدم تقاضيه أيّة مبالغ ماليّة ، وذلك كلّه ممّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إنّ الحكم المطعون فيه اكتفى في بيانه لواقعة الدعوى بقوله : ( حيث تخلّص الواقعة حسبما استقرّت في يقين المحكمة ، واطمأنّ إليها ضميرها ، وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تمّ فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة فيما أثبته المقدّم / .... من أنّ تحرّياته السرّيّة قد أسفرت عن قيام المتّهم / .... بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعيّ ( فيسبوك ) تحمل اسم ( .... ) ومستخدم الهاتف رقم .... للتوسّط فيما بين متبرّعي الأعضاء البشريّة والمرضى بمقابل مادّيّ وقدرته على التنسيق لعمل وإجراء تلك العمليّات ، ولمّا استوثق من التحرّيات سطرها في محضر مؤرّخ .... عرضه على النيابة العامّة الّتي أمرت بذات التاريخ الساعة الثامنة مساءً بضبط وتفتيش شخص ومسكّن وملحقات مسكن المتّهم لضبط ما يحوزه أو يحرّزه من أجهزة حاسب آليّ أو هواتف محمولة وأية أدوات أخرى لها علاقة بالواقعة وما قد يظهر عرضًا أثناء الضبط والتفتيش ، وتعدّ حيازته أو إحرازه جريمة مؤثمة قانونًا ، ونفاذًا لذلك الإذن توجّه وبرفقته شاهد الإثبات الثاني وقوّة من الشرطة السرّيّين إلى مسكن المتّهم ، وتمكّن من ضبطه والهاتف المحمول المستخدم وبفحصه فنّيًّا بمعرفة شاهد الإثبات الثاني توصّل أنّ المتّهم هو القائم على إدارة صفحة التواصل الاجتماعيّ ، وأنّ الهاتف المحمول المضبـوط بداخله رقم الشريحة الّتي يستخدمها المتّهم للتواصل والتوسّط بين المرضى والمتبرّعين بمقابل مادّيّ وأعزى قصد المتّهم التوسّط مقابل مبلغ ماليّ ) ، وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حقّ الطاعن أدلّة مستمدّة من شهادة المقدّم / .... ، الملازم أوّل مهندس / .... ، وتحرّيات المقدّم / .... وما ثبت بتقرير الفحص الفنّيّ الصادر من الإدارة العامّة لتكنولوجيا المعلومات ، وما ثبت بفحص الهاتف المضبوط الخاصّ بالمتّهم . لمّا كان ذلك ، وكانت المادّة الأولى من القانون رقم 64 لسنة ۲۰١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر قد عرفت المجنيّ عليه بأنّه ( الشخص الطبيعيّ الّذي تعرّض لأيّ ضرر مادّيّ أو معنويّ ، وعلى الأخصّ الضرر البدنيّ أو النفسيّ أو العقليّ أو الخسارة الاقتصاديّة ، وذلك إذا كان الضرر أو الخسارة ناجمًا مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ) ، ونصّت المادّة الثانية من القانون ذاته على أنّه : ( يعدّ مرتكبًا لجريمة الاتجار بالبشر كلّ من يتعامل بأيّة صورة في شخص طبيعيّ بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلّم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنيّة إذا تمّ ذلك بواسطة استعمال القوّة أو العنف أو التهديد بهما ، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع ، أو استغلال السلطة ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة ، أو الوعد بإعطاء أو تلقّي مبالغ ماليّة أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه ، وذلك كلّه إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيًّا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسيّ ، واستغلال الأطفال في ذلك ، وفي الموادّ الإباحيّة أو السخرة أو الخدمة قسرًا ، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرقّ أو الاستعباد ، أو التسوّل ، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشريّة ، أو جزء منها ) . لمّا كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض مستقرًّا على أنّ الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقّق به أركان الجريمة والظروف الّتي وقعت فيها والأدلّة الّتي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتّهم ، وكان من المقرّر أنّه ينبغي ألّا يكون الحكم مشوبًا بإجمال أو إبهام يتعذّر معه تبيّن مدى صحّة الحكم من فساده في التطبيق القانونيّ على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلّما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلّقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الردّ على أوجه الدفاع الهامّة أو كانت متعلّقة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب الّذي يُنبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة ممّا لا يمكن معه استخلاص مقوّماته سواء ما يتعلّق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانونيّ ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لمّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاتجار بالبشر ، وذلك بالتعامل مع أشخاص طبيعيّين بقصد استغلالهم واستئصال جزء من أعضائهم بمقابل مادّيّ ، ولم يعن ببيان كيفيّة تلقّيه الأموال ، وأسماء المتعاملين معه سواء من المتبرّعين أم المتبرّع لهم وعلاقتهم ببعضهم البعض وكيفيّة توسّط الطاعن فيما بينهم وقيمة المبالغ المدفوعة والمستفيد منها والمنفعة العائدة عليه من تلك العمليّات وقيمتها ، فإنّ الحكم بسكوته عن تحديد تلك المبالغ وأسماء المجنيّ عليهم على نحو مفصّل ، فإنّه يكون قد جاء مجهلًا لأركان الجريمة الّتي دان الطاعن بها ، ومن ثمّ فإنّ الحكم المطعون فيه يكون معيباً بعيب الغموض والإبهام والقصور في البيان ، الأمر الّذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة الّتي صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بأوجه الطعن بما يوجب نقضه .
وحيث إنّ الدعوى بحالتها الراهنة صالحة للفصل في موضوعها بحالتها ، وليس فيها ما يقتضي إحالتها للتحقيق عملًا بالمادّة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
وحيث إنّ واقعة الدعوى حسبما استقرّت في يقين المحكمة ، واستراح إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تمّ فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصّل في قيام المتّهم / .... بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعيّ ( فيسبوك ) تحمل اسم (....) ومستخدم الهاتف رقم .... للتوسّط فيما بين متبرّعي الأعضاء البشريّة والمرضى بمقابل مادّيّ وقدرته على التنسيق لعمل وإجراء تلك العمليّات .
وحيث إنّ الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحّتها وثبوتها في حقّ المتّهم أخذًا ممّا شهد المقدّم / .... ، والملازم أوّل مهندس / .... ، وتحرّيات المقدّم / .... ، وما ثبت بتقرير الفحص الفنّيّ الصادر من الإدارة العامّة لتكنولوجيا المعلومات ، وما ثبت بفحص الهاتف المضبوط الخاصّ بالمتّهم .
فقد شهد المقدّم / .... أنّ تحرّياته السرّيّة قد أسفرت عن قيام المتّهم / .... بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعيّ ( فيسبوك ) تحمل اسم ( .... ) ومستخدم الهاتف رقم .... للتوسّط فيما بين متبرّعي الأعضاء البشريّة والمرضى بمقابل مادّيّ وقدرته على التنسيق لعمل وإجراء تلك العمليّات ، ولمّا استوثق من التحرّيات سطرها في محضر مؤرّخ .... عرضه على النيابة العامّة الّتي أمرت بذات التاريخ الساعة الثامنة مساءً بضبط وتفتيش شخص ومسكّن وملحقات مسكن المتّهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أجهزة حاسب آليّ أو هواتف محمولة وأية أدوات أخرى لها علاقة بالواقعة وما قد يظهر عرضًا أثناء الضبط والتفتيش ، وتعدّ حيازته أو إحرازه جريمة مؤثمة قانوناً ، ونفاذاً لذلك الإذن توجّه وبرفقته شاهد الإثبات الثاني وقوّة من الشرطة السرّيّين إلى مسكن المتّهم ، وتمكّن من ضبطه والهاتف المحمول المستخدم .
وشهد الملازم أوّل / .... بأنّه بإجراء الفحص الفنّيّ توصّل إلى أنّ المتّهم هو القائم على إدارة صفحة التواصل الاجتماعيّ ، وأنّ الهاتف المحمول المضبوط بداخله الشريحة الّتي يستخدمها المتّهم للتواصل والتوسّط بين المرضى والمتبرّعين بمقابل مادّيّ .
وشهد المقدّم / .... أنّ تحرّياته السرّيّة توصّلت لصحّة ما شهد به سابقيه .
وثبت من تقرير الإدارة العامّة لتكنولوجيا المعلومات أنّ المتّهم هو القائم على إدارة الصفحة الّتي تحمل اسم ( .... ) ، وثبّت بفحص الهاتف المضبوط والخاصّ بالمتّهم تبيّن وجود الحساب القائم على إدارته المتّهم ، وجود رسائل بعمليّات سحب وإيداع مبالغ ماليّة ، وجود منشورات تمّ نشرها بطلب متبرّعين به ، وجود محادثات فيما بين المتّهم والمتبرّعين والمرضى على مبالغ ماليّة نظير التبرّع والوساطة .
وإذ سئل المتّهم بتحقيقات النيابة العامّة أنكر ما نسب إليه من اتّهام ، واعتصم بالإنكار لدى مثوله بجلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات . لمّا كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنّت إلى أدلّة الثبوت في الدعوى ، فإنّها تعرض عن إنكار المتّهم بتحقيقات النيابة العامّة وبجلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات ، وتعتبره دربًا من دروب الدفاع ابتغى المتّهم من ورائه الإفلات من العقاب والتشكيك في أدلّة الثبوت في الدعوى .
لمّا كان ذلك ، وكان من المقرّر أنّ المحكمة لا تتقيّد بالوصف الّذي تسبغه النيابة العامّة على الفعل المسند إلى المتّهم ، بل هي مكلّفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها ، وأن تطبّق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغيّر ، إذ إنّها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيّد بالواقعة في نطاقها الضيّق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها ، بل أنّها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائيّة على حقيقتها كما تبيّن من عناصرها المطروحة عليها .
ومن حيث إنّ المحكمة قد أوردت الأدلّة القوليّة ، والفنّيّة المستمدّة من أقوال شهود الإثبات ، والتقرير الفنّيّ والّتي تطمئنّ إليها ، وتأخذ بها لكفايتها في التدليل على ثبوت الجريمة المسندة إلى المتّهم ، فإنّه يكون قد ثبت في يقين المحكمة ووقر في وجدانها أنّ المتّهم / .... قبل يوم .... بدائرة .... - محافظة .... :
- قام بالتحريض باستخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعيّ على ارتكاب جريمة الاتجار في البشر ، وذلك بالتعامل مع أشخاص طبيعيّين بقصد استغلالهم واستئصال جزء من أعضائهم البشريّة بمقابل مادّيّ .
الأمر الّذي يتعيّن معه إدانته عملًا بالمادّة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائيّة ومعاقبته طبقًا للموادّ 1 /3 ، ۲ ، 3 /1 ، 4 ، 5 ، 10 ، 13 ، 14 من القانون رقم 64 لسنة ٢٠١٠ .
وحيث إنّه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها ، فإنّ المحكمة تأخذ المتّهم بقسط من الرأفة عملًا بنصّ المادّة 17 من قانون العقوبات على النحو المبين بمنطوق الحكم .
وحيث إنّه عن المصاريف ، فإنّ المحكمة تلزم بها المتّهم عملًا بنصّ المادّة 313 من قانون الإجراءات الجنائيّة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق