مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية ٤٥ Convention
45
اتفاقية بشأن استخدام المرأة للعمل تحت سطح الأرض في المناجم بمختلف أنواعها
بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في ٣٠ أيار /
مايو ۱۹۳۷ .
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
.
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي
إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته التاسعة عشرة في ٤ حزيران/ يونيه ١٩٣٥
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة
باستخدام المرأة للعمل تحت سطح الأرض في المناجم بمختلف أنواعها ، وهي موضوع البند
الثاني في جدول أعمال هذه الدورة
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل
اتفاقية دولية .
يعتمد في هذا اليوم الحادي والعشرين من
حزيران / يونيه عام خمس وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسعى
اتفاقية العمل تحت سطح الأرض (المرأة) : ۱۹۳5
المادة 1
في مفهوم هذه الاتفاقية تشمل كلمة
"المناجم" كل منشأة عامة أو خاصة الغرض منها استخراج أي مادة من باطن
الأرض .
المادة ٢
لا يجوز استخدام أي امرأة ، أيا كان
سنها ، للعمل تحت سطح الأرض في أي منجم
المادة ٣
يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن
تستثنى من الحظر المشار إليه أعلاه :
(أ) النساء اللاتي تشغلن مناصب في الإدارة ولا تؤدين أعمالا يدوية
(ب) النساء العاملات في الخدمات الصحية
وخدمات الرعاية ،
(ج) النساء اللاتي تقضين أثناء دراستهن
فترة تدريب في أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض
(د) أي نساء أخريات يتعين عليهن النزول أحيانا إلى أقسام المناجم الواقعة
تحت سطح الأرض لأداء عمل غير يدوي
المادة 4
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية
إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها
المادة 5
1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء
في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها
۲ - يبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا
على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى المدير العام .
3 - وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية
بالنسبة لأى دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها
المادة 6
فور تسجيل تصديق يقوم المدير العام
لمكتب العمل الدولي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية ، بإخطار جميع الدول
الأعضاء في هذه المنظمة بذلك . ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه
فيما بعد دول أعضاء أخرى في المنظمة .
المادة 7
1 - يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه
الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها ، وذلك بوثيقة ترسل إلى
المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها . ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي
عام على تاريخ تسجيله .
2 - كل دولة عضو صدقت على هذه
الاتفاقية ولم تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية
لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة ، تكون ملتزمة بها لفترة عشر
سنوات أخرى وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية كل فترة عشر سنوات وفقا للأحكام
التي تنص عليها هذه المادة
المادة 8
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى
المؤتمر العام . بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية ،
تقريراً عن تطبيقها وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها
كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر
المادة 9
1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة
مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على
الاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا وبغض النظر عن أحكام المادة 7 أعلاه ، النقض
المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على
الاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة
2 - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك
نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على
الاتفاقية المراجعة
المادة 10
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق