مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية ٤١ Convention
41
اتفاقية بشأن عمل المرأة ليلاً (مراجعة
عام ١٩٣٤)
بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في ٢٢ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٣٦. وقد روجعت
عام ١٩٤٨ بالاتفاقية رقم ٨٩. وفي إثر بده نفاذ الاتفاقية الأخيرة، لم تعد
الاتفاقية رقم ٤١ معروضة للتصديق.
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
.
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي
إلى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الثامنة عشرة في 4
حزيران / يونيه ١٩٣٤
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة
بالمراجعة الجزئية لاتفاقية العمل الليلي للنساء التي اعتمدها المؤتمر في دورته
الأولى وهو موضوع البند السابع في جدول أعمال هذه الدورة .
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل
اتفاقية دولية
يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر من
حزيران/ يونيه عام أربع وثلاثين وتسعمائة وألف، الاتفاقية التالية التي ستسمى
اتفاقية العمل ليلا (المرأة) (مراجعة ) . ١٩٣٤ :
المادة 1
1 - في مفهوم هذه الاتفاقية، تشمل عبارة
"منشأة صناعية" بوجه خاص ما يلي :
(أ) المناجم والمحاجر ، وغير ذلك من
أعمال استخراج مواد معدنية من باطن الأرض .
(ب) الصناعات التي يتم فيها صنع منتجات
، أو تحويلها . أو تنظيفها أو إصلاحها ، أو زخرفتها ، أو صقلها ، أو إعدادها للبيع
، أو تفتيتها، أو إتلافها، والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد ، بما في ذلك
بناء السفن، وتوليد وتحويل ونقل الطاقة الكهربائية أو القوى المحركة من كل نوع .
(ج) بناء أو تجديد بناء أو صيانة أو
إصلاح أو تعديل أو هدم أي بناء ، أو سكة حديدية ، أو ترام، أو مرفأ ، أو رصيف
ميناء . أو حوض، أو قناة ، أو ممر مائي للملاحة الداخلية ، أو طريق أو نفق أو جسر
أو قنطرة ، أو شبكة للمجاري ، أو مصرف للمياه أو بئر ، أو تركيبات برقية أو هاتفية
، أو تركيبات كهربية أو مصنع للغاز أو شبكة لتوزيع المياه، أو غير ذلك من أعمال
فضلا عن تحضير مثل هذه الأشغال والإنشاءات وبناء الإنشاء أساساتها .
2 - تعين السلطة المختصة في كل بلد
الحد الفاصل بين الصناعة من ناحية، والتجارة والزراعة، من ناحية أخرى.
المادة ٢
1 - في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني كلمة
"الليل" فترة من احدى عشرة ساعة متعاقبة على الأقل، وتشمل الفاصل الزمني
ما بين الساعة العاشرة مساء والساعة الخامسة صباحا .
۲ - على أنه يجوز للسلطة المختصة حيثما
كانت هناك ظروف استثنائية تؤثر على العمال المستخدمين في صناعة معينة أو في منطقة معينة . المعنية
وبعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال أن تقرر بالنسبة للمرأة
العاملة في هذه الصناعة أو المنطقة الاستعاضة عن الفاصل الزمني بين الساعة العاشرة
مساء والخامسة صباحا بالفاصل الزمني بين الساعة الحادية عشرة مساء والسادسة صباحا
.
3 - يجوز في البلدان التي لم تطبق فيها
بعد أي لوائح حكومية على استخدام المرأة في المنشآت الصناعية أثناء الليل ، أن
تعلن الحكومة بصفة مؤقتة ولمدة أقصاها ثلاث سنوات . أن المقصود بفترة الليل هو عشر
ساعات فقط، تشمل الفاصل الزمني ما بين الساعة العاشرة مساء والساعة الخامسة صباحا
.
المادة 3
لا يجوز تشغيل النساء ، أيا كانت أعمار
من ليلا في أي منشأة صناعية ، عامة كانت أو خاصة ، أو في أي من فروعها، وتستثنى من
ذلك المنشآت التي لا يستخدم فيها سوى أفراد من نفس الأسرة.
المادة 4
لا تنطبق المادة 3 في :
(أ) حالات القوة القاهرة. عندما يحدث
في أي مؤسسة توقف عن العمل لم يكن في المستطاع التنبؤ به وليس من طبيعته أن يتكرر
.
(ب) الحالات التي يقتضي العمل فيها
استعمال مواد أولية أو مواد في طور المعالجة وتكون عرضة للتلف السريع، وكان هذا
العمل الليلي ضروريا للمحافظة على المواد المذكورة من خسارة محققة .
المادة 5
يجوز لحكومتي الهند وسيام وقف تطبيق
المادة 3 من هذه الاتفاقية بالنسبة لأية منشأة صناعية باستثناء المصانع حسب
تعريفها في القانون الوطني ويخطر مكتب العمل الدولي بكل حالة يوقف فيها تطبيق
العادة المذكورة.
المادة 6
يجوز تخفيض فترة الليل إلى عشر ساعات
في ستين يوما في السنة في المنشآت الصناعية التي تتأثر باختلاف المواسم وفي جميع
الأحوال عندما تقتضي ظروف استثنائية ذلك.
المادة 7
يجوز جعل فترة الليل أقصر مما تقرر في
المواد السابقة في البلدان التي يجعل مناخها العمل نهاراً بالغ الإرهاق ، شريطة
منح فترة راحة تعويضية أثناء النهار.
المادة 8
لا تنطبق هذه الاتفاقية على النساء
اللاتي تشغلن مناصب إدارية مسئولة ولا تؤدين عادة أعمالاً يدوية.
المادة 9
ترسل التصديقات الرسمية على هذه
الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
المادة 10
1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء
التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام.
2 - ويبدأ نفاذها بعد انقضاء اثني عشر شهرا
على تاريخ تسجيل المدير العام لتصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
3 - ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي
دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها .
المادة 11
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في
منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي ، يخطر المدير العام
لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك ، كما يخطرها
بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة .
ا- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه
الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من بدء نفاذها لأول مرة ، وذلك بوثيقة
ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا
بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
المادة ١٢
كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية،
ولا تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء
فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى
ويجوز لها بعدئذ أن تنقض هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقا
للشروط المنصوص عليها في هذه العادة.
المادة ١٣
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى
المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك، وينظر فيما
اذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة ١٤
1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة
مراجعة لهذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف
ذلك -
(1) يستتبع تصديق أي دولة عضو على
الاتفاقية الجديدة المراجعة قانوناً ، وبغض النظر عن أحكام المادة ١٢ أعلاه .
النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة .
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على
الاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة .
۲ - تظل الاتفاقية الحالية على أي حال
نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق
على الاتفاقية المراجعة .
المادة ١٥
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق