الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 ديسمبر 2024

الاتفاقية رقم 144: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المشاورات الثلاثية (معايير العمل الدولية)، 1976

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم ١٤٤                                                           Convention 144

اتفاقية المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف ، حيث عقد دورته الحادية والستين في 2 حزيران / يونيه ١٩٧٦ :

وإذ يشير إلى نصوص اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية القائمة وبوجه خاص اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم ١٩٤٨ واتفاقية تطبيق مبادى حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ، ١٩٤٩ ، وتوصية التشاور ( مستوى الصناعة والمستوى القومي ) ، ١٩٦٠ - التي تؤكد جميعا حق أصحاب العمل والعمال في إقامة منظمات حرة مستقلة وتدعو إلى اتخاذ تدابير لتعزيز القيام بمشاورات فعالة على المستوى الوطني بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ، وكذلك إلى أحكام العديد من اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية التي تنص على استشارة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال بشأن التدابير اللازمة لنفاذها :

وإذ نظر في البند الرابع في جدول أعمال الدورة وعنوانه " إقامة آلية ثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية " وقرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية :

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ،

يعتمد ، في هذا اليوم الحادي والعشرين من حزيران / يونيه عام ست وسبعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية المشاورات الثلاثية ( معايير العمل الدولية ) ، ١٩٧٦ :

المادة 1

تعني عبارة " المنظمات الممثلة " في هذه الاتفاقية أكثر المنظمات تمثيلا الأصحاب العمل والمنظمات العمال المتمتعين بحق الحرية النقابية

المادة 2

1 - تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ إجراءات تضمن إجراء مشاورات فعالة بين ممثلي الحكومات وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال بشأن المسائل المتعلقة بأنشطة منظمة العمل الدولية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 5 أدناه

2 - تحدد طبيعة وشكل الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة في كل بلد وفق الممارسة الوطنية ، بعد التشاور مع المنظمات الممثلة في حال وجود مثل هذه المنظمات وحيثما لم توضع بعد مثل هذه الإجراءات .

المادة 3

1 - تقوم المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال - في حال وجودها باختبار حر لممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية

٢ - يمثل أصحاب العمل والعمال على قدم المساواة في أي هيئات تجرى من خلالها المشاورات .

المادة 4

1 - تتحمل السلطة المختصة مسؤولية الدعم الإداري للإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية

۲ - تجرى ترتيبات مناسبة بين السلطة المختصة والمنظمات الممثلة – في حال وجودها - لتمويل أي تدريب ضروري للمشاركين في هذه الإجراءات

المادة 5

1 - الغرض من الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية هو إجراء مشاورات بشأن -

(1) ردود الحكومات على الاستبيانات المتعلقة ببنود جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي والنصوص المقترحة لمناقشة المؤتمر :

(ب) المقترحات التي تقدم الى السلطة أو السلطات المختصة فيما يتعلق بعرض الاتفاقيات والتوصيات عملا بالمادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية :

(ج) إعادة النظر على فترات مناسبة في التوصيات ، وفي الاتفاقيات غير المصدقة التي لم تدخل بعد حيز النفاذ للنظر فيما يمكن اتخاذه من تدابير لتشجيع تنفيذها وتصديقها عند الاقتضاء :

(د) المسائل المترتبة على التقارير التي تقدم إلى مكتب العمل الدولي بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية :

(هـ) المقترحات بنقض اتفاقيات مصدقة

2 - تجرى مشاورات على فترات مناسبة يتفق عليها مرة على الأقل كل سنة ، لضمان دراسة كافية للمسائل المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة

المادة 6

تصدر السلطة المختصة ، بعد التشاور مع المنظمات الممثلة - في حال وجودها وحين ترى ملاءمة ذلك، تقريراً سنوياً عن سير الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية

المادة 7

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يقوم بتسجيلها

المادة ٨

1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها

٢ - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام

3 - وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تسجيل تصديقها

المادة 9

1 - يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها . وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها . ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله .

٢ - كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ولم تمارس خلال العام التالي لانقضاء فترة السنوات العشر المشار إليها في الفقرة السابقة الحق في النقض المنصوص عليه في هذه المادة ، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى ، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية في نهاية كل فترة عشر سنوات وفقا للأحكام التي تنص عليها هذه المادة

المادة 10

ا - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة

٢ - يلفت المدير العام نظر الدول الأعضاء إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ الاتفاقية لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به

المادة 11

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المادة السابقة ، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة

المادة ١٢

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام كلما رأى ذلك ضرورياً ، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .

المادة ١٣

ا - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك -

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا وبغض النظر عن أحكام المادة 9 أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية ، شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة :

(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة

٢ - تظل الاتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة .

المادة ١٤

النصان الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق