الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 ديسمبر 2024

منشور فني رقم 28 لسنه 2024 بتاريخ 12 / 12 / 2024 بسريان الإقامة عند إثبات تاريخ عقود إيجار الأجانب

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فني رقم ٢٨ بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٤

إلى مكتب الشهر العقاري و مأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

نصت المادة ١٣٥ من القانون المدني على أنه " إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً.

وإعمالا لأحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ۱۹6۰ وتعديلاته بشأن دخول وإقامة الأجانب أراضي الدولة والخروج منها .

فقد نصت المادة ٢٢ من تعليمات التوثيق طبعة ٢٠٠١ على أنه يجب عند إجراء التوثيق أو التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ لأي محرر يكون أطرافه أو طالب الإجراء فيه غير مصري التحقق من حصول غير المصري على ترخيص بالإقامة على أرض الدولة مع توافر جواز سفر ساري المفعول ..... . .

كما نصت المادة ٧٣ من ذات التعليمات على أنه لا يجوز للموثق أن يمتنع عن التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العربية بحجة أن البيانات التي تضمنتها مما يقتضي إثباتها أو إصدارها بمعرفة جهات أخرى ما دامت لا تخالف النظام العام وحسن الآداب ......

ومفاد ما تقدم أن التأكد من حصول الطرف الأجنبي في العقد على إقامة داخل الدولة يعتبر من مقتضيات النظام العام

ويجب مراعاة ذلك عند التوثيق سواء حضر بشخصه أو لم يحضر وسيوقع لاحقاً .

وحيث ورد كتاب السيد القاضي / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ۲۰۷۱٥ في ٢٠٢٤/١٢/١٠ بالموافقة على إذاعة المنشور.

بناء عليه

أولاً / يتعين على كافة مكاتب وفروع التوثيق مراعاة الآتي :

1 - الامتناع عن توثيق أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن العقود إيجار العقارات متى كان طرفاها أو أحدهما شخصاً طبيعياً أجنبي الجنسية إلا بعد التحقق من حصول الطرف الأجنبي في العقد على ترخيص ساري المفعول بالإقامة داخل الدولة على أن يُراعى الإشارة إلى ذلك بصدر المحرر مع إرفاق صورة الإقامة ضمن مرفقات المحرر بعد مطابقتها بالأصل .

2 - بالنسبة للعقود المطلوب إثبات تاريخها يراعي أن تكون إقامة الشخص الطبيعي الأجنبي الموقع على العقد سارية في تاريخ تحرير العقد المطلوب إثبات تاريخه مع مراعاة باقي الضوابط السالف بيانها. وعدم الإخلال بأحكام القانون والتعليمات المنظمة لهذا الشأن .

ثانيا / على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق بذل أقصى الجهود واتخاذ كافة السبل نحو الإشراف والتوجيه ومراقبة تنفيذ ذلك والالتزام به بكل دقة وعرض آية مخالفة في هذا الشأن على رئاسة المصلحة فورا .

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق