الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 ديسمبر 2024

الطعن 1249 لسنة 30 ق جلسة 1/ 11/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 144 ص 751

جلسة أول نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: توفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

------------------

(144)
الطعن رقم 1249 لسنة 30 القضائية

(أ) حكم. بيانات المنطوق.
عدم لزوم النص صراحة في منطوق الحكم على رفض الدفوع التي أبديت أثناء المرافعة. الأسباب تكمل المنطوق في ذلك.
(ب) خيانة أمانة. فعل الاختلاس.
جواز إثباته بكافة الطرق.
(ج - د) دعوى مدنية، بيانات تسبيب أحكام التعويض.
يكفي في ذلك بيان وقوع الفعل والضرر وعلاقة السببية دون ذكر عناصر الضرر.
قول الحكم الصادر في استئناف الدعوى المدنية وحدها أن النيابة طلبت معاقبة المتهم هو خطأ مادي لا يمس سلامة الحكم.
(هـ) إجراءات المحاكمة. استئناف.
الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص.

---------------------
1 - (1) لا يلزم أن ينص صراحة في منطوق الحكم على رفض الدفوع التي أبديت في أثناء المرافعة اكتفاء بما يفيد ذلك في الأسباب.
2 - للمحكمة - عملاً بحريتها المقررة للاستدلال في المواد الجنائية - أن تثبت واقعة الاختلاس - وهي الواقعة الجنائية التي تتألف منها جريمة خيانة الأمانة بكافة طرق الإثبات.
3 - إذا بين الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية، ولا تثريب عليه بعد ذلك إذا هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به.
4 - ما أورده الحكم من أن النيابة طلبت معاقبة الطاعن بمواد الاتهام هو تزيد لا أثر له على سلامة الحكم ما دام الاستئناف كان مقصوراً على الدعوى المدنية وحدها.
5 - الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد النقود المبينة المقدار بالمحضر والمملوكة للمدعي بالحقوق المدنية وكان قد سلمها إليه على سبيل الوكالة ليودعها لحسابه في البنك فأختلسها لنفسه إضراراً به. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعى المجني عليه بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له قبله بمبلغ 51 ج بصفة تعويض. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصروفات جنائية وفي الدعوى المدنية برفضها وإلزام رافعها بالمصاريف فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنف مبلغ وقدره عشرة جنيهات على سبيل التعويض النهائي مع إلزام المستأنف عليه بالمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

... حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه جاء مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بالإضافة إلى القصور في التسبيب وفساد الاستدلال فضلاً عن بطلان الحكم في ذاته وذلك لعدم تلاوة تقرير التلخيص وتجزئة إقرار الطاعن وعدم ورود النص في منطوق الحكم على رفض الدفع الذي أثاره في شأن عدم جواز الإثبات بالبينة بسبب تجاوز المبلغ المدعى به العشرة الجنيهات - هذا إلى أن الحكم استند إلى جانب من أقوال المدعي بالحق المدني والتفت عن المستندات والدفاتر التي قدمها الطاعن، ثم قدر التعويض المحكوم به بمبلغ عشرة جنيهات دون بيان عناصره مع أن المبلغ الذي قال الحكم أنه بدد هو مبلغ خمسين جنيهاً فقط، هذا فضلاً عما تحدث به الحكم في صدره عن اتهام النيابة العامة للطاعن بجريمة التبديد وطلبها عقابه بالمادة 341 عقوبات، في حين أن النزاع المطروح كان خاصاً بالدعوى المدنية وحدها بعد أن حكم في الدعوى الجنائية بالبراءة ولم تستأنف النيابة هذا الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد في صدره ما يفيد تلاوة تقرير التلخيص في قوله "بعد سماع التقرير الذي تلاه السيد عضو اليمين وطلبات النيابة والمدعي بالحق المدني" لما كان ذلك، وكان في إثبات تلاوة تقرير التلخيص في الحكم ما يكفي لحصول التلاوة التي يتطلبها القانون، وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات حصول هذه التلاوة, لما كان ذلك, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد في الرد على الدفع الذي أثاره الطاعن بعدم جواز الإثبات بالبينة بسبب زيادة المبلغ المدعى بتبديده على عشرة جنيهات "إن المحكمة ترى أن هناك مانعاً أديباً حال دون حصول المستأنف "المدعي بالحقوق المدنية" على إيصال باستلام المبلغ من المستأنف ضده "الطاعن" وذلك لوجود المصادقة والمعاملات التي بينهما، فضلاً عن أن واقعة الائتمان معترف بها...... ومن ثم فإن الإثبات بالبينة جائز" لما كان ذلك، وكان ما قاله الحكم في تبرير الإثبات بالبينة سائغ قانوناً ويعتبر رفضاً للدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، وكان لا يلزم أن ينص صراحة في منطوق الحكم على رفض الدفوع التي أبديت في أثناء المرافعة اكتفاء بما يفيد ذلك في الأسباب. أما ما يثيره الطاعن في شأن تجزئة إقراره والالتفات عن المستندات والدفاتر التي قدمها واستناده إلى جانب من أقوال المدعي بالحق المدني دون باقي أقواله، فإن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله "إن واقعة الدعوى كما تبين للمحكمة من الأوراق وأقوال الشهود تخلص في أن المجني عليه "المطعون ضده" أبلغ بتاريخ 26/ 8/ 1956 بأنه سلم للمستأنف ضده (الطاعن) بتاريخ 20/ 2/ 1956 مبلغ 500 جنيه ليقوم بإيداع مبلغ 350 جنيهاً منه في حسابه ببنك مصر وعلى أن يكون الباقي كقرض وذلك لإزماعه السفر في اليوم التالي إلى لبنان، وأضاف أنه اطمأن إلى أن المستأنف ضده سوف يقوم بإيداع المبلغ إلا أنه فوجئ عندما أرسل إليه بنك مصر كشف حساب بأنه لم يودع مبلغ ال 350 جنيهاً، وبسؤال المستأنف ضده قرر أنه تربطه بالمستأنف صداقة وطيدة وأنه عميل مكتبه وحدث أن كلفه مرتين بإيداع مبلغ 200 و300 جنيه فقام بإيداع هذين المبلغين وأضاف بأنه فوجئ باتهام المجني عليه... وقال إنه فعلاً أخذ مبلغ 300 جنيه من المستأنف بتاريخ 20/ 2/ 1956 ليلة سفره وقام بإيداعه البنك في 22/ 2/ 1956" وقد استند الحكم المطعون فيه إلى أقوال المجني عليه في شأن واقعة تسليمه الطاعن 350 جنيهاً في 20/ 2/ 1956 وإلى ما قاله الطاعن من أنه سدد لحساب المجني عليه 300 جنيه في البنك في 22/ 2/ 1956 ولم يعوّل الحكم على ما ادعاه المدعي بالحق المدني من أن الطاعن لم يورد شيئاً من المبلغ - بل اعتبر أنه قد ورد مبلغ 300 جنيه استناداً إلى الشيك رقم 95985 المقدم منه والدال على سداده مبلغ 300 جنيه لحساب المجني عليه في 22/ 2/ 1956 - كما لم يقم الحكم وزناً لدفاع الطاعن في شأن ما قرره من أنه لم يستلم من المجني عليه إلا مبلغ 300 جنيه فقط، وأنه سدده له بتمامه فقد استند الحكم المطعون فيه إلى أقوال المجني عليه وإلى الأدلة السائغة التي أوردها في أن المبلغ المسلم إلى الطاعن هو خمسمائة جنيه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى هذه الأدلة وكان لها أن لا تأخذ ببعض ما جاء بشهادة الشهود إذا هي لم تطمئن إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ في إثبات واقعة التسليم بالبينة على ما سلف ذكره، وكان للمحكمة أن تثبت واقعة الاختلاس - وهي الواقعة الجنائية التي تتألف منها الجريمة عملاً بحريتها المقررة للاستدلال في المواد الجنائية بكافة طرق الإثبات، وقد استدلت المحكمة على ثبوت هذه الواقعة في حق المتهم بأدلة سائغة، فإن ما يثيره الطاعن هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه صراحة ما دام أن هذا الرد مستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي اعتمدت عليها - أما التفاتها عن المستندات والدفاتر التي قدمها الطاعن فقد قررت المحكمة في حكمها المطعون فيه أن هذه المستندات والدفاتر هي من عمل الطاعن ولا حجة فيها على غيره وهو مجزئ في الرد على ما جاء بدفاع الطاعن الذي لم تطمئن إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وقدر الضرر الذي لحق المجني عليه من وقوع فعل التبديد على ما له بمبلغ عشرة جنيهات فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية ولا تثريب عليه بعد ذلك إذ هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدّر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به، أما ما يقوله الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد تضمن أن النيابة طلبت معاقبته بمواد الاتهام فإن هذا التزيد لا أثر له على سلامة الحكم ما دام الاستئناف كان مقصوراً على الدعوى المدنية وحدها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.


(1) مبدأ الطعن 890/ 26 ق - (جلسة 5/ 11/ 1956) - مج الأحكام س 7 ق 313 ص 1134، 13/ 27 ق - (جلسة 25/ 2/ 1957) - مج الأحكام س 8 ق 49 ص 170، والمبدأ ذاته في الطعن 1435/ 30 ق - (جلسة 19/ 12/ 1960).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق