الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 ديسمبر 2024

الطعن 1247 لسنة 30 ق جلسة 31/ 10/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 143 ص 748

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: توفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

-----------------

(143)
الطعن رقم 1247 لسنة 30 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. متى تتم الجريمة؟: 

بعدم تقديم المحجوز يوم البيع بقصد عرقلة التنفيذ. ما لا ينفي المسئولية عن ارتكابها: ملكية المحجوز للغير الذي لم يلجأ للقضاء لإلغاء الحجز.

------------------
تتم جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ، وذلك لما ينطوي عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز، ومن مخالفة لواجب الاحترام لأوامر السلطة التي أوقعته - ولا يعفي الحارس من العقاب احتجاجه بأن الشيء المحجوز عليه مملوك لآخر - إذ كان يجب عليه بعد توقيع الحجز أن يمتنع عن تسليمه لمالكه حتى يقضي لهذا من الجهة المختصة بإلغاء الحجز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له، والمحجوز عليها قضائياً لصالح أخرى، والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وحفظها وتقديمها في الزمان والمكان المحددين للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائنة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 341 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطعن بني على أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن قد خالف القانون, وذلك لانتفاء القصد الجنائي في الواقعة المسندة إليه إذ هو لم يتعمد عرقلة التنفيذ فقد كانت الدائنة الحاجزة تعلم مقدماً أن السيارة التي حجزت عليها وعين حارساً عليها ليست مملوكة له وإنما ملك لآخر كان يودعها لديه في الجراج الذي يستأجره من الحاجزة وقبل اليوم المحدد للبيع تسلمها مالكها فتعذر عليه لذلك تقديمها للمحضر في هذا اليوم وأنه باعتباره مودعاً لديه لم يكن بوسعه أن يمتنع عن رد الوديعة لصاحبها وإلا كان مبدداً لها قبله.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه بعد أن بين الواقعة وأورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن عرض لما أثاره الدفاع عنه في هذا السبب ورد عليه في قوله "إنه لما كان الثابت من محضر الحجز المؤرخ 27 من أغسطس سنة 1958 أن المتهم "الطاعن" قد عين حارساً على السيارة موضوع التهمة وأنه وقع على هذا المحضر بهذه الصفة وأنه رغم ذلك وعلى ما يقر هو ذاته قد سلم السيارة لصاحبها فيعد خائناً للأمانة وقاصداً بذلك عرقلة التنفيذ على الدائنة الحاجزة مالكة الجراج المحجوز وفاء لأجرته. لما كان ذلك، فإن جريمة خيانة الأمانة كما هي معرفة به قانوناً تكون متوافرة الأركان القانونية وثابتة في حقه، ولا يغير من ذلك شيئاً ألا تكون السيارة ملكاً له إذ لا شأن لذلك في وقوع جريمة التبديد طالما كان الشيء المبدد مسلماً للجاني على وجه من وجوه الأمانة المنصوص عنها" - وهذا الذي أورده الحكم صحيح في القانون، ذلك أن جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ، وذلك لما ينطوي عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز ومن مخالفة لواجب الاحترام لأوامر السلطة التي أوقعته، ولا يعفي الحارس من العقاب احتجاجه بأن الشيء المحجوز عليه مملوك لآخر، إذ كان يجب عليه بعد توقيع الحجز أن يمتنع عن تسليمه لمالكه حتى يقضي لهذا من الجهة المختصة بإلغاء الحجز.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق