الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 ديسمبر 2024

الاتفاقية رقم 63: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إحصاءات الأجور وساعات العمل، 1938 (مرسوم سنة 1940 )

نحن فاروق الأول ملك مصر

بناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية ، وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت :

مادة 1 - يعمل ابتداء من 5 أكتوبر سنة ١٩٤١ بالمعاهدة الملحق نصها الخاصة بإحصاءات أجور وساعات العمل في المناجم والصناعات الرئيسية بما فيها صناعات البناء والتشييد والزراعة ، التي وضعها مؤتمر العمل الدولي في دور اجتماعه الرابع والعشرين المنعقد بجنيف من ٢ إلى ٢٢ يونيه سنة ۱۹۳۸ والتي صدقت عليها مصر بمقتضى الوثيقة المودعة محفوظات عصبة الأمم يوم 5 أكتوبر سنة ١٩٤٠ ، مع استثناء أحكام البابين الثالث والرابع من المعاهدة

مادة ٢ - على وزراء الخارجية والتجارة والصناعة والأشغال العمومية والزراعة والمالية والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه .

صدر بقصر عابدين في ٢٥ شوال سنة ١٢٥٩ ( ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٤٠ )

فاروق

بأمر حضرة صاحب الجلالة

رئيس مجلس الوزراء

حسين سري

وزير الأشغال العمومية          وزير التجارة والصناعة                     وزير الخارجية

عبد القوى أحمد                              صليب سامي                     حسين سري

لوزير الشؤون الاجتماعية                  وزير المالية                      وزير الزراعة

محمد عبد الجليل الحمرة                   حسن صادق                  أحمد عبد الغفار


مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية ٦٣                                                                  Convention 63

اتفاقية بشأن الأجور وساعات العمل في الصناعات الرئيسية في المناجم

والصناعة التحويلية ، بما في ذلك البناء والتشييد ، وفي الزراعة

بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في ٢٢ حزيران / يونيه ١٩٤٠

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الرابعة والعشرين في ٢ حزيران / يونيه ۱۹۳۸ :

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بإحصاءات الأجور ، وساعات العمل في الصناعات الرئيسية في المناجم والصناعة التحويلية ، بما في ذلك البناء والتشييد، وفي الزراعية وهو موضوع البند السادس في جدول أعمال هذه الدورة :

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية :

وإذ قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية ، وبالنظر إلى أنه برغم الرغبة في جمع إحصاءات عن متوسطات الكسب وساعات العمل الفعلية التي ينص عليها الجزء الثاني من هذه الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء ، قد قرر أنه من  المناسب فتح باب التصديق على الاتفاقية بالنسبة للدول الأعضاء التي لا يمكنها الالتزام بما ينص عليه هذا الجزء ،

يعتمد في هذا اليوم العشرين من حزيران / يونيه عام ثمانية وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التي ستسمى اتفاقية إحصاءات الأجور وساعات العمل : ۱۹۳۸

الجزء الأول - أحكام عامة

المادة 1

كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية :

(أ) أن تقوم بجمع إحصاءات تتعلق بالأجور وساعات العمل ، وفقا لما تقرره هذه الاتفاقية :

(ب) أن تبادر بأسرع ما يمكن بنشر المعلومات المجموعة عملاً بهذه الاتفاقية ، وأن تسعى إلى نشر البيانات المجموعة عن ثلاثة شهور أو على فترات أكثر تكراراً خلال الثلاثة شهور التالية ، وأن تنشر بيانات عن ستة شهور أو سنة خلال الستة شهور أو السنة التالية على التوالي :

(ج) أن ترسل البيانات المجموعة وفقا لهذه الاتفاقية إلى مكتب العمل الدولي في أقرب وقت ممكن .

المادة 2

1 - يجوز لأي دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية أن تستثنى بإعلام مرفق بوثيقة التصديق من قبولها للاتفاقية :

(أ) أيا من الأجزاء الثاني أو الثالث أو الرابع :

(ب) الجزأين الثاني والرابع :

(ج) الجزأين الثالث والرابع .

٢ - يجوز لكل دولة عضو أرسلت مثل هذا الإعلام أن تلغيه في أي وقت بإعلام لاحق .

3 - على كل دولة عضو يسري الإعلام الذي تقدمه وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تبين في تقريرها السنوي مدى ما نفذته بالنسبة لتنفيذ الجزء أو الأجزاء التي استثنيت من قبولها للاتفاقية

المادة 3

لا شيء في هذه الاتفاقية يفرض التزاماً بنشر أو يكشف بيانات يمكن أن ينتج عنها إفشاء معلومات تتعلق بمنشأة أو مؤسسة مفردة

المادة ٤

1 - تتعهد كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بتكليف الجهة المختصة بالإحصاءات بالحصول على المعلومات المطلوبة لعمل الإحصاءات التي تعهدت بالقيام بها عن مجموع العمال أو عن ( عينة ) مثالية لهم وفقا لهذه الاتفاقية ، ما لم تكن قد حصلت بالفعل على تلك البيانات بطريقة أخرى .

٢ - ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره بالزام أي عضو بجمع الإحصاءات بالطريقة المطلوبة في الفقرة الأولى من هذه المادة اذا استحال من الناحية العملية الحصول عليها بدون اللجوء إلى وسائل إرغامية

الجزء الثاني - إحصاءات متوسط الكسب 

وساعات العمل الفعلية في المناجم والصناعات التحويلية

المادة 5

1 - تجمع إحصاءات عن متوسط الكسب وساعات العمل الفعلية للعمال المشتغلين في كل من المناجم والصناعة التحويلية الرئيسية ، بما في ذلك صناعتا البناء والتشييد

٢ - تجمع إحصاءات عن متوسط الكسب وساعات العمل الفعلية من واقع معلومات تتناول جميع المؤسسات والعمال ، أو بالنسبة لعينات مثالية للمؤسسات والعمال .

3 - في إحصاءات متوسط الكسب وساعات العمل الفعلية :

(أ) تفرد أرقام خاصة مميزة لكل صناعة من الصناعات الرئيسية :

(ب) يوضح باختصار مدى انتشار الصناعات أو فروع الصناعة التي أفردت لها تلك الأرقام .

المادة 6

تشمل إحصاءات متوسط الكسب :

(أ) جميع الأجور المدفوعة نقدا أو المرتبات الإضافية التي يتقاضاها العمال من صاحب العمل :

(ب) اشتراكات العمال التي يستقطعها صاحب العمل من حسابهم كأقساط التأمين الاجتماعي ؛

(ج) الضرائب المستحقة على العمال للسلطات العامة يستقطعها منهم صاحب العمل .

المادة 7

في حالة البلاد أو الصناعات التي يحصل فيها العمال على مرتبات عينية مثل السكن المجاني أو الرخيص أو الطعام والوقود كجزء مقوم من مجموع ما يتقاضونه كأجور ، يضاف إلى متوسط الكسب بيانات خاصة تمثل هذه المرتبات مع تقدير قيمتها النقدية بقدر الإمكان .

المادة 8

تلحق بقدر المستطاع بإحصاءات متوسط الكسب بيانات عن متوسط الإعانات العائلية بالنسبة لكل عامل عن المدة التي يتناولها الإحصاء .

المادة 9

1 - تجری إحصاءات الكسب على أساس متوسط الكسب في الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو أية وحدة زمنية أخرى جرى العرف عليها

٢ - في حالة جمع إحصاءات الكسب على أساس اليوم أو الأسبوع أو أية وحدة زمنية أخرى جرى العرف عليها ، تكون إحصاءات ساعات العمل الفعلية على أساس نفس الوحدة

المادة 10

1 - تجمع إحصاءات متوسط الكسب وساعات العمل الفعلية المشار إليها في المادة 9 مرة في كل عام أو في فترات أقصر أن أمكن .

2 - تشمل إحصاءات متوسطات الكسب وان أمكن ساعات العمل الفعلية ، أرقاما منفصلة لكل من الجنسين والبالغين والأحداث، وذلك مرة كل ثلاثة أعوام إن أمكن في فترات أقصر . وليس من الضروري جمع هذه الأرقام في حالة الصناعات التي يكون فيها جميع العمال ما عدا القليل منهم من جنس واحد أو سن واحدة ، كما أنه ليس من الضروري جمع أرقام منفصلة لساعات العمل الفعلية لكل من الجنسين الذكور والإناث ولكل من البالغين والأحداث في حالة الصناعة التي لا تتغير فيها ساعات العمل العادية تبعا للجنس أو السن .

المادة 11

اذا كانت إحصاءات متوسطات الكسب وساعات العمل الفعلية لا تتناول البلد بأسره بل تكون قاصرة على مناطق معينة أو مدن أو مراكز صناعية تبين هذه المناطق بقدر الإمكان .

المادة ١٢

1 - تجمع أرقام بيانية عن الحركة العامة للكسب في الساعة ، وان أمكن في اليوم أو الأسبوع أو أية فترة أخرى جرى العرف عليها في فترات متعددة ومنتظمة بقدر الإمكان على أساس الإحصاءات المجموعة وفقا لهذا الجزء من الاتفاقية

٢ - يراعى ضمن العوامل الأخرى في حساب هذه الأرقام البيانية أهمية الصناعات المختلفة

3 - يجب عند نشر هذه الأرقام البيانية بيان الطرق التي اتبعت في تكوينها

الجزء الثالث - إحصاء معدلات الأجور الزمنية

وساعات العمل العادية في المناجم والصناعات التحويلية

المادة ١٣

تجمع إحصاءات معدلات الأجور الزمنية وساعات العمل العادية للعمال لعينة مختارة من الصناعات الرئيسية للمناجم والصناعة التحويلية بما فيها صناعتا البناء والتشييد .

المادة ١٤

۱ - تبين إحصاءات معدلات الأجور الزمنية وساعات العمل العادية المعدلات والساعات :

(أ) المحددة بالتشريع أو بالاتفاقات الجماعية أو بالقرارات التحكيمية أو وفقا لها :

(ب) المقررة بمعرفة منظمات أصحاب العمل والعمال أو من الاتحادات التي تجمعهما أو من أية مصادر معلومات أخرى موثوق بها ، وذلك في الأحوال التي لا تحدد فيها معدلات الأجور والساعات بالتشريع وبالاتفاقات الجماعية أو بالقرارات التحكيمية أو وفقا لها .

2 - تبين إحصاءات معدلات الأجور الزمنية وساعات العمل العادية نوع ومصدر البيانات المستقاة منها ، وما اذا كانت تمثل أجورا أو ساعات محددة بالتشريع أو بالاتفاقات الجماعية أو بالقرارات التحكيمية أو وفقا لها ، أو تمثل أجورا وساعات محددة باتفاقات فردية بين العمال وأصحاب الأعمال .

3 - كلما وصفت معدلات الأجور بأنها الحد الأدنى (خلافاً للحد الأدنى القانوني) أو نموذجية أو مثالية أو سائدة أو ما شابه ذلك من المصطلحات يبين المقصود بهذه المصطلحات .

4 - يقصد بساعات العمل العادية ( في الأحوال التي لا تحدد فيها بتشريع أو باتفاقات جماعية أو بقرارات تحكيمية أو وفقا لها ) عدد الساعات في اليوم أو الأسبوع أو أية فترة أخرى اذا تجووزت أعطي عما زاد عنها أجر إضافي مقدرا بحسب معدلات الأجور الإضافية أو اعتبر استثناء عن القاعدة المعمول بها أو العرف المتبع في المؤسسة التي يشتغل فيها العمال بالبحث المعنيين .

المادة 15

1 - تشمل إحصاءات معدلات الأجور الزمنية وساعات العمل العادية ما يلي :

(أ) أرقاماً منفصلة خاصة بالحرف الرئيسية تتناول عينة واسعة ومختارة ممثلة للصناعات المختلفة وذلك في فترات لا تزيد على ثلاث سنوات :

(ب) أرقاما منفصلة خاصة بالحرف الرئيسية في أكثر هذه الصناعات أهمية وذلك مرة كل سنة على الأقل أو على فترات أقصر أن أمكن .

٢ - تقدم البيانات المتعلقة بمعدلات الأجور الزمنية وساعات العمل الفعلية ، كلما كان ذلك عمليا، على أساس نفس التصنيف الحرفي المشار إليه.

3 - اذا كانت مصادر المعلومات التي جمعت منها الإحصاءات لا تبين الحرف التي تسري عليها الأجور والساعات ، ولكنها تحدد معدلات مختلفة للأجور وساعات العمل لفئات أخرى من العمال ( كالعمال المهرة وأنصاف المهرة وغير المهرة ) أو كانت تحدد ساعات العمل العادية تبعا لأنواع المشروعات أو فروعها ، تعطى الأرقام المنفصلة وفقا لنفس التقسيم

4 - إذا كانت فئات العمال المعطاة عنها الأرقام لا تمثل حرفا منفصلة ، يبين نطاق كل فئة بقدر ما تسمح به التفاصيل المستقاة من مصادر المعلومات التي جمعت منها الإحصاءات.

المادة ١٦

إذا كانت إحصاءات المعدلات الزمنية لا تعطي معدلات الأجور بالساعات وإنما بمعدلات الأجور باليوم أو بالأسبوع أو أية فترة أخرى جرى العرف عليها :

(أ) توحيد إحصاءات ساعات العمل العادية عن نفس الفترة :

 (ب) على العضو إخطار مكتب العمل الدولي بالمعلومات اللازمة لحساب المعدلات بالساعة

المادة ١٧

اذا كانت مصادر المعلومات التي جمعت منها الإحصاءات تعطي بيانات منفصلة ومصنفة وفقا للجنس أو السن ، تشمل إحصاءات معدلات الأجور الزمنية وساعات العمل العادية أرقاما منفصلة لكل من الجنسين وللبالغين والأحداث .

المادة ١٨

اذا لم تشمل إحصاءات معدلات الأجور الزمنية وساعات العمل العادية البلد بأسره بل كانت قاصرة على مناطق معينة أو مدن أو مراكز صناعية ، تبين هذه المناطق أو المدن أو المراكز بقدر الإمكان

المادة 19

اذا كانت مصادر المعلومات المستقى منها إحصاء معدلات الأجور الزمنية وساعات العمل الفعلية تشمل مثل هذه التفاصيل ، تبين هذه الإحصاءات على فترات لا تتجاوز ثلاث سنوات ما يلي :

(أ) نظام أجور الإجازات ؛

(ب) نظام الإعانات العائلية :

(ج) معدلات الأجور الإضافية أو نسبتها المئوية للأجور العادية ؛

(د) عدد الساعات الإضافية المصرح بها .

المادة ٢٠

في حالة البلدان أو الصناعات التي يحصل فيها العمال على مرتبات عينية ، مثل السكن المجاني أو الرخيص أو الطعام أو الوقود كجزء مقوم من مجموع ما يتقاضونه كأجور ، يضاف إلى المعدلات الزمنية للأجور بيان يمثل هذه المرتبات مع تقدير قيمتها النقدية بقدر الإمكان .

المادة 21

1 - تجمع أرقام بيانية تبين الحركة العامة لمعدلات الأجور بالساعة أو بالأسبوع على أساس الإحصاءات المجموعة طبقا لهذا الجزء من الاتفاقية ويلحق بها عند الاقتضاء أية بيانات أخرى تكون متاحة ولها علاقة بالموضوع ( مثل البيانات المتعلقة بتغير معدلات الأجور بالقطعة ) .

٢ - في الحالات التي يصنف فيها رقم بياني لمعدلات الأجور بالساعة أو الأسبوع فقط ، يصنف رقم بياني على نفس الأساس مبينا التغييرات في ساعات العمل العادية

۳ - يولى الاعتبار الواجب عند جمع هذه الأرقام البيانية ، ضمن جملة أمور ، إلى الأهمية النسبية لمختلف الصناعات

4 - تبين عند نشر هذه الأرقام البيانية الطرق التي اتبعت في تكوينها

الجزء الرابع إحصاءات الأجور وساعات العمل في الزراعة

المادة ٢٢

1 - تصنف إحصاءات خاصة بأجور العمال المشتغلين بالزراعة .

2 - ويراعى في إحصاءات الأجور في الزراعة ما يلي :

(أ) أن تجمع على فترات لا تتجاوز سنتين .

(ب) أن تعطى أرقاماً منفصلة لكل من الأقاليم الرئيسية :

(ج) أن تبين نوع الأجور العينية - إن وجدت - المكملة للأجور النقدية (ويدخل في ذلك السكن) كما تبين القيم النقدية لهذه الأجور ما أمكن .

۳ - تستكمل إحصاءات الأجور في الزراعة بمؤشرات عن :

(أ) فئات العمال الزراعيين الذين يتعلق بهم الإحصاء :

(ب) طبيعة ومصدر المعلومات التي جمعت على أساسها الإحصاءات :

(ج) الأساليب التي اتبعت في جمعها ؛

(د) ساعات العمل العادية للعمال المذكورين كلما كان ذلك ممكناً .

الجزء الخامس - أحكام متنوعة

المادة ٢٣

1 - يجوز للدولة العضو التي تضم مناطق واسعة لا يمكن عمليا جمع إحصاءات عنها تفي بمتطلبات هذه الاتفاقية بسبب صعوبة إنشاء الجهاز الإداري اللازم لذلك أو لتشتت السكان أو بسبب مرحلة النمو الاقتصادي التي بلغتها هذه المناطق، أن يستثنى مثل هذه المناطق من تطبيق هذه الاتفاقية كلها أو أجزاء منها

٢ - توضح كل دولة عضو في تقريرها السنوي الأول عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية ، المناطق التي يقترح تطبيق أحكام هذه المادة عليها بعدئذ لا يجوز لأي دولة عضو بعد تاريخ تقديم تقريرها السنوي الأول ، اللجوء إلى أحكام هذه المادة إلا فيما يختص بالمناطق التي حددتها في تقريرها

۳ - تبين كل دولة عضو استعملت الحق المخول لها بموجب أحكام هذه المادة في تقاريرها السنوية اللاحقة المناطق التي تتنازل عن الحق المخول لها طبقا لأحكام هذه المادة

المادة ٢٤

1 - يجوز لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي بعد الأخذ بما يراه مناسباً من المشورة التقنية ، أن يرسل إلى الدول الأعضاء في المنظمة مقترحات بشأن تحسين وتوسيع الإحصاءات التي تصنف عملاً بهذه الاتفاقية

٢ - تتعهد كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية

(أ) بأن تقدم إلى السلطة الإحصائية المختصة أي اقتراح من هذا القبيل يصلها من مجلس الإدارة لفحصه :

(ب) بأن تبين في تقريرها السنوي عن تطبيق الاتفاقية مدى الخطوات التي اتخذتها في سبيل تنفيذ هذه المقترحات

الجزء السادس - أحكام نهائية

المادة ٢٥

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .

المادة ٢٦

1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام

٢ - ويبدأ نفاذها بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى المدير العام .

٣ - ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأى دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها

المادة ٢٧

بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة

المادة ٢٨

1 - يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ بدء نفاذها ، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام المكتب العمل الدولي لتسجيلها . ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي سنة على تسجيله.

2 - على كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة ، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى ، وبعد شد يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات ، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة

المادة ٢٩

بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية ، يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام ، كلما رأى ذلك ضرورياً ، تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر .

المادة ٣٠

1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ذلك -

(أ) يستتبع تصديق أي دولة عضو للاتفاقية المراجعة الجديدة ، قانوناً ، وبغض النظر عن أحكام المادة ١٢ أعلاه نقض الاتفاقية الحالية فوراً ، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة قد بدأ نفاذها :

(ب) اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة ، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية

2 - تظل الاتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولكن لم تصدق الاتفاقية المراجعة

المادة ٣١

النصان الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق