الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 31 أكتوبر 2024

اتفاقيات منظمة العمل الدولية (الموقف المصري)

الاتفاقيات الدولية Conventions التابعة لمنظمة العمل الدولية هي 191 اتفاقية مرقمة بترقيم ثابت مشهور ومعروف في كل دول العالم .

صادقت ratified مصر على 65 اتفاقية. منها 54 اتفاقية لازالت سارية المفعول in force . بيانها كالتالي :

1 - الاتفاقيات الأساسية Fundamental Conventions وهي 10 اتفاقيات انضمت مصر إلى 8 منها هي الاتفاقيات أرقام 29 ، 87 ، 98 ، 100 ، 105 ، 111 ، 138 ، 182(متبقي 155 ، 187 )

2 - اتفاقيات الحوكمة (الأولوية) (Governance Conventions (Priority وهي 4 اتفاقيات انضمت مصر إلى 3 منها هي الاتفاقيات أرقام 81 ، 129 ، 144 . (متبقي 122 )

3 - الاتفاقيات الفنية Technical Conventions وهي 177 اتفاقية انضمت مصر إلى 54 منها هي الاتفاقيات أرقام 1 ، 2 ، 9 ، 11 ، 14 ، 17 ، 18 ، 19 ، 22 ، 23 ، 26 ، 30 ، 41 ، 45 ، 52 ، 53 ، 55 ، 56 ، 62 ، 63 ، 68 ، 69 ، 71 ، 73 ، 74 ، 80 ، 88 ، 89 ، 92 ، 94 ، 95 ، 96 ، 101 ، 104 ، 106 ، 107 ، 115 ، 116 ، 118 ، 131 ، 134 ، 135 ، 137 ، 139 ، 142 ، 145 ، 147 ، 148 ، 149 ، 150 ، 152 ، 159 ، 166 . 186 ( متبقي 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 10 ، 12 ، 13 ، 15 ، 16 ، 20 ، 21 ، 24 ، 25 ، 27 ، 28 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 40 ، 42 ، 43 ، 44 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 ، 54 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 ، 64 ، 65 ، 66 ، 67 ، 70 ، 72 ، 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 ، 82 ، 83 ، 84 ، 85 ، 86 ، 90 ، 91 ، 93 ، 97 ، 99 ، 102 ، 103 ، 108 ، 109 ، 110 ، 112 ، 113 ، 114 ، 117 ، 119 ، 120 ، 121 ، 123 ، 124 ، 125 ، 126 ، 127 ، 128 ، 130 ، 132 ، 133 ، 136 ، 140 ، 141 ، 143 ، 146 ، 151 ، 153 ، 154 ، 156 ، 157 ، 158 ، 160 ، 161 ، 162 ، 163 ، 164 ، 165 ، 167 ، 168 ، 169 ، 170 ، 171 ، 172 ، 173 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 178 ، 179 ، 180 ، 181 ، 183 ، 184 ، 185 ، 188 ، 189 ، 190 ، 191)



ILO Constitution النص بالإنجليزية 

Constitution de l'Organisation internationale du Travail النص بالفرنسية 




مؤتمر العمل الدولي الدورة الأولى 1919
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C1 - Hours of Work (Industry) Convention, 1919 النص بالإنجليزية


تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C2 - Unemployment Convention, 1919 النص بالإنجليزية


تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C3 - Maternity Protection Convention, 1919 النص بالإنجليزية


تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C4 - Night Work (Women) Convention, 1919 النص بالإنجليزية [Abrogated Convention - By decision of the ILC at its 106th Session (2017)]


تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C5 - Minimum Age (Industry) Convention, 1919 النص بالإنجليزية


تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
مؤتمر العمل الدولي الدورة الثانية 1920

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C7 - Minimum Age (Sea) Convention, 1920 النص بالإنجليزية [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 109th Session (2021)]


تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C8 - Unemployment Indemnity (Shipwreck) Convention, 1920 النص بالإنجليزية [Abrogated Convention - By decision of the International Labour Conference at its 109th Session (2021)]


تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C9 - Placing of Seamen Convention, 1920 النص بالإنجليزية [Abrogated Convention - By decision of the International Labour Conference at its 109th Session (2021)]

مؤتمر العمل الدولي الدورة الثالثة 1921

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C10 - Minimum Age (Agriculture) Convention, 1921 النص بالإنجليزية


تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C13 - White Lead (Painting) Convention, 1921 النص بالإنجليزية


تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C14 - Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 النص بالإنجليزية

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C15 - Minimum Age (Trimmers and Stokers) Convention, 1921 النص بالإنجليزية [Abrogated Convention - By decision of the ILC at its 106th Session (2017)]

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C16 - Medical Examination of Young Persons (Sea) Convention, 1921 النص بالإنجليزية [Abrogated Convention - By decision of the International Labour Conference at its 109th Session (2021)]

مؤتمر العمل الدولي الدورة السابعة 1925

الاتفاقية رقم 17: بشأن التعويض عن حوادث العمل، 1925
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C20 - Night Work (Bakeries) Convention, 1925 النص بالإنجليزية

مؤتمر العمل الدولي الدورة الثامنة 1926

الاتفاقية رقم 21: بشأن تفتيش المهاجرين، 1926
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C21 - Inspection of Emigrants Convention, 1926 النص بالإنجليزية [Abrogated Convention - By decision of the ILC at its 107th Session (2018)]

مؤتمر العمل الدولي الدورة التاسعة 1926

الاتفاقية رقم 22: بشأن عقود استخدام البحارة، 1926
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C23 - Repatriation of Seamen Convention, 1926 النص بالإنجليزية

مؤتمر العمل الدولي الدورة العاشرة 1927

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)


تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
مؤتمر العمل الدولي الدورة الحادية عشرة 1928

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
مؤتمر العمل الدولي الدورة الثانية عشر 1929

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)



تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

النص بالإنجليزية [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 106th Session (2017)]

مؤتمر العمل الدولي الدورة الرابعة عشر 1930

اتفاقية رقم 29 الخاصة بالسخرة والعمل الإجباري 1930 (قانون رقم ٥۱۰ لسنة ۱۹٥٥) الصادر في 19 أكتوبر سنة 1955 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 81 مكرر (غير اعتيادي) في 23 أكتوبر سنة 1955 نشرت بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد في 18 يوليو سنة 1955 .
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

النص بالإنجليزية C 29 - Forced Labour Convention, 1930 


تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة الخامسة عشر 1931

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C31 - Hours of Work (Coal Mines) Convention, 1931 النص بالإنجليزية [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 88th Session (2000)]
مؤتمر العمل الدولي الدورة السادسة عشر 1932

الاتفاقية رقم 32: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وقاية عمال الموانئ من الحوادث (مراجعة)، 1932
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)


الاتفاقية رقم 33: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية)، 1932
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة السابعة عشر 1933

الاتفاقية رقم 34: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن مكاتب التوظيف بمقابل، 1933
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C34 - Fee-Charging Employment Agencies Convention, 1933 النص بالإنجليزية [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 109th Session (2021)]

الاتفاقية رقم 35: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التأمين ضد الشيخوخة (الصناعة، الخ...)، 1933
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 36: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التامين ضد الشيخوخة (الزراعة)، 1933
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 37: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التامين ضد العجز (الصناعة، الخ...)، 1933
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 38: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التامين ضد العجز (الزراعة)، 1933
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 39: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التامين على الحياة (الصناعة، الخ...)، 1933
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 40: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التامين على الحياة (الزراعة)، 1933
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
مؤتمر العمل الدولي الدورة الثامنة عشر 1934

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C41 - Night Work (Women) Convention (Revised), 1934 النص بالإنجليزية [Abrogated Convention - By decision of the International Labour Conference at its 106th Session (2017)]

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 43: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن مصانع الزجاج المسطح، 1934
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C43 - Sheet-Glass Works Convention, 1934 النص بالإنجليزية

الاتفاقية رقم 44: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن البطالة، 1934
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C44 - Unemployment Provision Convention, 1934 النص بالإنجليزية

مؤتمر العمل الدولي الدورة التاسعة عشر 1935

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C45 - Underground Work (Women) Convention, 1935 النص بالإنجليزية [Abrogated Convention - By decision of the International Labour Conference at its 112th Session (2024)]

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C46 - Hours of Work (Coal Mines) Convention (Revised), 1935 النص بالإنجليزية [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 88th Session (2000)]

الاتفاقية رقم 47: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسبوع العمل ذي الأربعين ساعة، 1935
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C47 - Forty-Hour Week Convention, 1935 النص بالإنجليزية

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 49: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تخفيض ساعات العمل (مصنع الزجاجات)، 1935
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة العشرون 1936

الاتفاقية رقم 50: بشأن تنظيم تعبئة العمال الوطنيين، 1936
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C50 - Recruiting of Indigenous Workers Convention, 1936 النص بالإنجليزية [Abrogated Convention - By decision of the International Labour Conference at its 107th Session (2018)]

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C51 - Reduction of Hours of Work (Public Works) Convention, 1936 النص بالإنجليزية [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 88th Session (2000)]

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C52 - Holidays with Pay Convention, 1936 النص بالإنجليزية

مؤتمر العمل الدولي الدورة الحادية والعشرون 1936

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C53 - Officers' Competency Certificates Convention, 1936 النص بالإنجليزية [Abrogated Convention - By decision of the International Labour Conference at its 109th Session (2021)]

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C54 - Holidays with Pay (Sea) Convention, 1936 النص بالإنجليزية [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 109th Session (2021)]

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C56 - Sickness Insurance (Sea) Convention, 1936 النص بالإنجليزية

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C57 - Hours of Work and Manning (Sea) Convention, 1936 النص بالإنجليزية [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 109th Session (2021)]

مؤتمر العمل الدولي الدورة الثانية والعشرون 1936
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة الثالثة والعشرون 1937

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C60 - Minimum Age (Non-Industrial Employment) Convention (Revised), 1937 النص بالإنجليزية [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 106th Session (2017)]


تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C61 - Reduction of Hours of Work (Textiles) Convention, 1937 النص بالإنجليزية [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 88th Session (2000)]

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C62 - Safety Provisions (Building) Convention, 1937 النص بالإنجليزية [Abrogated Convention - By decision of the International Labour Conference at its 112th Session (2024)]

مؤتمر العمل الدولي الدورة الرابعة والعشرون 1938
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C63 - Convention concerning Statistics of Wages and Hours of Work, 1938 النص بالإنجليزية [Abrogated Convention - By decision of the International Labour Conference at its 112th Session (2024)]

مؤتمر العمل الدولي الدورة الخامسة والعشرون 1939

الاتفاقية رقم 64: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عقود الاستخدام (العمال الوطنيون)، 1939
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C64 - Contracts of Employment (Indigenous Workers) Convention, 1939 النص بالإنجليزية [Abrogated Convention - By decision of the International Labour Conference at its 107th Session (2018)]

الاتفاقية رقم 65: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العقوبات الجزائية (العمال الوطنيون)، 1939
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C65 - Penal Sanctions (Indigenous Workers) Convention, 1939  النص بالإنجليزية [Abrogated Convention - By decision of the International Labour Conference at its 107th Session (2018)]

الاتفاقية رقم 66: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين، 1939
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C66 - Migration for Employment Convention, 1939 النص بالإنجليزية [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 88th Session (2000)]

الاتفاقية رقم 67: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل والراحة (النقل البري)، 1939
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C67 - Hours of Work and Rest Periods (Road Transport) Convention, 1939 النص بالإنجليزية [Abrogated Convention - By decision of the International Labour Conference at its 106th Session (2017)]

مؤتمر العمل الدولي الدورة الثامنة والعشرون 1946

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 69: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن شهادة كفاءة طباخي السفن، 1946
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 70: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي (البحارة)، 1946
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C70 - Social Security (Seafarers) Convention, 1946 النص بالإنجليزية [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 111th Session (2023)]

الاتفاقية رقم 71: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن معاشات البحارة، 1946
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C71 - Seafarers' Pensions Convention, 1946 النص بالإنجليزية

الاتفاقية رقم 72: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الإجازات مدفوعة الأجر (البحارة)، 1946
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C72 - Paid Vacations (Seafarers) Convention, 1946 النص بالإنجليزية [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 109th Session (2021)]

الاتفاقية رقم 73: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الفحص الطبي للبحارة، 1946
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C73 - Medical Examination (Seafarers) Convention, 1946 النص بالإنجليزية [Abrogated Convention - By decision of the International Labour Conference at its 109th Session (2021)]


الاتفاقية رقم 74: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن شهادات كفاءة البحارة، 1946
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C74 - Certification of Able Seamen Convention, 1946 النص بالإنجليزية [Abrogated Convention - By decision of the International Labour Conference at its 109th Session (2021)]

الاتفاقية رقم 75: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إقامة الأطقم، 1946
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C75 - Accommodation of Crews Convention, 1946 النص بالإنجليزية [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 111th Session (2023)]

الاتفاقية رقم 76: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن، 1946
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C076 - Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Convention, 1946 النص بالإنجليزية [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 109th Session (2021)]
مؤتمر العمل الدولي الدورة التاسعة والعشرون 1946

الاتفاقية رقم 77: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الفحص الطبي للأحداث (الصناعة)، 1946
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 78: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الفحص الطبي للأحداث (المهن غير الصناعية)، 1946
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 79: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الليلي للأحداث (المهن غير الصناعية)، 1946
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 80: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن مراجعة المواد الختامية، 1946
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C080 - Final Articles Revision Convention, 1946 النص بالإنجليزية
مؤتمر العمل الدولي الدورة الثلاثون 1947

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C081 - Labour Inspection Convention, 1947 النص بالإنجليزية

الاتفاقية رقم 82: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السياسة الاجتماعية (الأقاليم التابعة)، 1947
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 83: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن معايير العمل (الأقاليم التابعة)، 1947
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 84: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التجمع (الأقاليم التابعة)، 1947
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 85: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إدارات تفتيش العمل (الأقاليم التابعة)، 1947
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C085 - Labour Inspectorates (Non-Metropolitan Territories) Convention, 1947 النص بالإنجليزية [Abrogated Convention - By decision of the International Labour Conference at its 112th Session (2024)]

الاتفاقية رقم 86: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عقود العمل (العمال الوطنيون)، 1947
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C086 - Contracts of Employment (Indigenous Workers) Convention, 1947  النص بالإنجليزية [Abrogated Convention - By decision of the International Labour Conference at its 107th Session (2018)]

مؤتمر العمل الدولي الدورة الحادية والثلاثون 1948

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة الثانية والثلاثون 1949
الاتفاقية رقم 91: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الإجازات مدفوعة الأجر (البحارة) (مراجعة)، 1949
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 92: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إقامة الأطقم (مراجعة)، 1949
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 97: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة الرابعة والثلاثون 1951

الاتفاقية رقم 99: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور (الزراعة)، 1951
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C100 - Equal Remuneration Convention, 1951 النص بالإنجليزية


مؤتمر العمل الدولي الدورة الخامسة والثلاثون 1952
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة الثامنة والثلاثون 1955
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)


مؤتمر العمل الدولي الدورة الأربعون 1957
الاتفاقية الدولية رقم 105 الخاصة بتحريم عمل السخرة لعام 1957 . (القرار الجمهوري رقم 1240 لسنة 1958) الصادر بتاريخ 4/10/1958 والمنشور بملحق الوقائع المصرية – العدد 101 الصادر في 25/12/1958
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 106: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب)، 1957
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)


تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C107 - Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 النص بالإنجليزية


مؤتمر العمل الدولي الدورة الحادية والأربعون 1958
الاتفاقية رقم 108: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وثائق هوية البحارة، 1958
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)


الاتفاقية رقم 109: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن (مراجعة)، 1958
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة الثانية والأربعون 1958
الاتفاقية رقم 110: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المزارع، 1958 بروتوكول اتفاقية المزارع، 1958 (1928)
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة الثالثة والأربعون 1959

الاتفاقية رقم 112: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك)، 1959
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

 النص بالإنجليزية

الاتفاقية رقم 113: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الفحص الطبي (صيادو الأسماك)، 1959
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

 النص بالإنجليزية

الاتفاقية رقم 114: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عقود استخدام صيادي الأسماك، 1959
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

 النص بالإنجليزية
مؤتمر العمل الدولي الدورة الرابعة والأربعون 1960

الاتفاقية رقم 115: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحماية من الإشعاعات، 1960
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

 النص بالإنجليزية

مؤتمر العمل الدولي الدورة الخامسة والأربعون 1961
الاتفاقية رقم 116: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن مراجعة المواد الختامية، 1961
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C116 - Final Articles Revision Convention, 1961  النص بالإنجليزية

مؤتمر العمل الدولي الدورة السادسة والأربعون 1962
الاتفاقية رقم 117: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السياسة الاجتماعية (الأهداف والمعايير الأساسية)، 1962
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة السابعة والأربعون 1963
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C119 - Guarding of Machinery Convention, 1963 النص بالإنجليزية

مؤتمر العمل الدولي الدورة الثامنة والأربعون 1964
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)


تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C122 - Employment Policy Convention, 1964 النص بالإنجليزية


مؤتمر العمل الدولي الدورة التاسعة والأربعون 1965
الاتفاقية رقم 123: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض)، 1965
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 124: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الفحص الطبي للأحداث (العمل تحت سطح الأرض)، 1965
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة الخمسون 1966
الاتفاقية رقم 125: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن شهادات كفاءة صيادي الأسماك، 1966
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 126: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إقامة الأطقم على ظهر سفن الصيد، 1966
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
مؤتمر العمل الدولي الدورة الحادية والخمسون 1967
الاتفاقية رقم 127: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأقصى للوزن، 1967
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C127 - Maximum Weight Convention, 1967 النص بالإنجليزية

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
مؤتمر العمل الدولي الدورة الثانية والخمسون 1969
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة الرابعة والخمسون 1970
الاتفاقية رقم 131: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1970
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C131 - Minimum Wage Fixing Convention, 1970 النص بالإنجليزية

الاتفاقية رقم 132: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة)، 1970
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة الخامسة والخمسون 1970
الاتفاقية رقم 133: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إقامة الأطقم (أحكام تكميلية)، 1970
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 134: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الوقاية من الحوادث (البحارة)، 1971
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة السادسة والخمسون 1971
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C135 - Workers' Representatives Convention, 1971 النص بالإنجليزية


تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C136 - Benzene Convention, 1971 النص بالإنجليزية

مؤتمر العمل الدولي الدورة الثامنة والخمسون 1973
الاتفاقية رقم 137: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل في الموانئ، 1973
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C137 - Dock Work Convention, 1973 النص بالإنجليزية

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C138 - Minimum Age Convention, 1973 النص بالإنجليزية

مؤتمر العمل الدولي الدورة التاسعة والخمسون 1974
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C139 - Occupational Cancer Convention, 1974 النص بالإنجليزية

الاتفاقية رقم 140: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر، 1974
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C140 - Paid Educational Leave Convention, 1974 النص بالإنجليزية

مؤتمر العمل الدولي الدورة الستون 1975
الاتفاقية رقم 141: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن منظمات العمال الريفيين، 1975
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا).

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 143: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C143 - Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 النص بالإنجليزية


مؤتمر العمل الدولي الدورة الحادية والستون 1976
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة الثانية والستون 1976
الاتفاقية رقم 145: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن استمرار الاستخدام (عمال البحر)، 1976
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C145 - Continuity of Employment (Seafarers) Convention, 1976 النص بالإنجليزية [Abrogated Convention - By decision of the International Labour Conference at its 109th Session (2021)]

الاتفاقية رقم 146: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر (البحارة)، 1976
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 147: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الملاحة التجارية (المعايير الدنيا)، 1976 برتوكول عام 1996 لاتفاقية الملاحة التجارية (المعايير الدنيا)، 1976
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة الثالثة والستون 1977
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C149 - Nursing Personnel Convention, 1977 النص بالإنجليزية

مؤتمر العمل الدولي الدورة الرابعة والستون 1978
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C150 - Labour Administration Convention, 1978 النص بالإنجليزية


تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C151 - Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 النص بالإنجليزية


مؤتمر العمل الدولي الدورة الخامسة والستون 1979
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
الاتفاقية رقم 153: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل وفترات الراحة (النقل البري)، 1979
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة السابعة والستون 1981
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C154 - Collective Bargaining Convention, 1981 النص بالإنجليزية

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة الثامنة والستون 1982
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 158: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إنهاء الاستخدام، 1982
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C158 - Termination of Employment Convention, 1982 النص بالإنجليزية
مؤتمر العمل الدولي الدورة التاسعة والستون 1983
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة الحادية والسبعون 1985
الاتفاقية رقم 160: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إحصاءات العمل، 1985
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C160 - Labour Statistics Convention, 1985 النص بالإنجليزية

الاتفاقية رقم 161: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن خدمات الصحة المهنية، 1985
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
مؤتمر العمل الدولي الدورة الثانية والسبعون 1986
الاتفاقية رقم 162: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرير الصخري (الاسبستوس)، 1986
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C162 - Asbestos Convention, 1986 النص بالإنجليزية

مؤتمر العمل الدولي الدورة الرابعة والسبعون 1987
الاتفاقية رقم 163: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن رعاية البحارة، 1987
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C163 - Seafarers' Welfare Convention, 1987 النص بالإنجليزية [Abrogated Convention - By decision of the International Labour Conference at its 111th Session (2023)]

الاتفاقية رقم 164: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحماية الصحية والرعاية الطبية للبحارة، 1987
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

الاتفاقية رقم 165: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي للبحارة (مراجعة)، 1987
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C165 - Social Security (Seafarers) Convention (Revised), 1987  النص بالإنجليزية [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 111th Session (2023)]

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة الخامسة والسبعون 1988
الاتفاقية رقم 167: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة في البناء، 1988
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
مؤتمر العمل الدولي الدورة السادسة والسبعون 1989
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة السابعة والسبعون 1990
الاتفاقية رقم 170: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المواد الكيميائية، 1990
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C170 - Chemicals Convention, 1990 النص بالإنجليزية

الاتفاقية رقم 171: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الليلي، 1990 بروتوكول عام 1990 لاتفاقية العمل ليلا (المرأة) (مراجعة)، 1948
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
C171 - Night Work Convention, 1990 النص بالإنجليزية

مؤتمر العمل الدولي الدورة الثامنة والسبعون 1991
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)


مؤتمر العمل الدولي الدورة التاسعة والسبعون 1992
الاتفاقية رقم 173: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، 1992
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة الثمانون 1993
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة الحادية والثمانون 1994
الاتفاقية رقم 175: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل بعض الوقت، 1994
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C175 - Part-Time Work Convention, 1994 النص بالإنجليزية


مؤتمر العمل الدولي الدورة الثانية والثمانون 1995
الاتفاقية رقم 176: بشأن السلامة والصحة في المناجم، 1995 بروتوكول عام 1995 لاتفاقية تفتيش العمل، 1947
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة الثالثة والثمانون 1996
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C177 - Home Work Convention, 1996 النص بالإنجليزية


مؤتمر العمل الدولي الدورة الرابعة والثمانون 1996
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C178 - Labour Inspection (Seafarers) Convention, 1996 النص بالإنجليزية [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 111th Session (2023)]


تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C179 - Recruitment and Placement of Seafarers Convention, 1996 النص بالإنجليزية [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 109th Session (2021)]


تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C180 - Seafarers' Hours of Work and the Manning of Ships Convention, 1996 النص بالإنجليزية [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 109th Session (2021)]


مؤتمر العمل الدولي الدورة الخامسة والثمانون 1997
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)


مؤتمر العمل الدولي الدورة السابعة والثمانون 1999

الاتفاقية رقم 182 : بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999، (القرار الجمهوري رقم 69 لسنة 2002) الصادر في 23 مارس 2002 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 30 في 25 يوليو سنة 2002 .

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة الثامنة والثمانون 2000
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C183 - Maternity Protection Convention, 2000 النص بالإنجليزية


مؤتمر العمل الدولي الدورة التاسعة والثمانون 2001
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

مؤتمر العمل الدولي الدورة الحادية والتسعون 2003
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)
MLC, 2006 Maritime Labour Convention, 2006 as amended النص بالإنجليزية (Not in force)
 

مؤتمر العمل الدولي الدورة الخامسة والتسعون 2006

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)


مؤتمر العمل الدولي الدورة السادسة والتسعون 2007

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)

C188 - Work in Fishing Convention, 2007 النص بالإنجليزية


مؤتمر العمل الدولي الدورة المائة 2011

C190 - Violence and Harassment Convention, 2019 النص بالإنجليزية

تحميل الاتفاقية من👈 (هنا)


الأربعاء، 30 أكتوبر 2024

الطعن 1654 لسنة 52 ق جلسة 23 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 52 ص 248

جلسة 23 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني وفهمي الخياط نائبي رئيس المحكمة، كمال نافع و يحيى عارف.

----------------

(52)
الطعن رقم 1654 لسنة 52 القضائية

(1) نقض "صحيفة الطعن". وكالة.
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض واشتمالها على البيانات الواردة على سبيل الحصر بالمادة 253 مرافعات. رقم التوكيل الصادر من الطاعن للمحامي رافع الطعن. ليس ضمن هذه البيانات. وجوب إيداع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن م 255 مرافعات.
(2، 3) نقض "أسباب الطعن". "السبب الجديد". إثبات "طرق الإثبات". "الإقرار القضائي". " محكمة الموضوع.
2 - النعي بسقوط حق المطعون ضدهما في التمسك ببطلان الحكم الابتدائي لتخلف إعلانهما بإعادة الدعوى للمرافعة لإبدائه بعد التحدث في الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - الإقرار القضائي. ماهيته. م 103 إثبات. لمحكمة الموضوع تحصيل توافر أركانه. النعي بأن الخصم أقر إقراراً قضائياً أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". محكمة الموضوع.
الإقامة التي يترتب عليها حق أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار حالة وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين. المقصود بها الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض لا يفيد إنهاءها طالما لم ينه الإقامة بإرادته. استخلاص الإقامة الفعلية مع المستأجر الأصلي قبل وحتى الوفاة أو الترك. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

------------------
1 - النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أنه "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محامٍ مقبول أمام محكمة النقض..... وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" يدل على أن المشرع أوجب لصحة الطعن فضلاً عن توقيع صحيفته من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض أن تشتمل على بيانات وردت على سبيل الحصر ليس من بينها رقم التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الذي رفع الطعن وكل ما أوجبته المادة 255 من ذات القانون هو إيداع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن.
2 - إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهما في التمسك ببطلان الحكم الابتدائي لإبتنائه على إجراء باطل هو تخلف إعلانهما بإعادة الدعوى للمرافعة لإبدائه بعد التحدث في الموضوع ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها وذلك أثناء السير في الدعوى مما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة ويشترط فيه أن يكون صادراً عن المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وكان تحصيل توافر الأركان اللازمة لاعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزماً له. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التي يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمامها بهذا الدفاع - إقرار - المطعون ضده الأول بأنه مقيم بالقاهرة حيث يعمل طبيباً - فإنه لا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالإقامة التي تعطى لأقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة حق الإفادة من امتداد الإيجار في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي الإقامة المستمرة لمدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك ولا يحول دون اعتبار الإقامة مستمرة انقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما لم يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بمفرده كما وأن استخلاص الإقامة الفعلية مع المستأجر الأصلي قبل وحتى الوفاة أو الترك من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1620 سنة 1982 مدني الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الأول من الشقة المؤجرة بالعقد المؤرخ 4/ 10/ 1968 إلى.... الذي توفى في يوليو سنة 1982 دون أن يكون مقيماً معه أحد ممن يمتد إليه العقد قانوناً وقت الوفاة، تدخلت المطعون ضدها الثانية منضمة إلى المطعون ضده الأول في طلب رفض الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات - ونفي ما دون بالمنطوق، وإذ لم تقدم طالبة التدخل شهوداً قضت المحكمة برفض التدخل وبطرد المطعون ضده الأول من عين النزاع، استأنف المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 507 سنة 19 ق بني سويف "مأمورية الفيوم"، وبتاريخ 10/ 4/ 1984 حكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وبقبول تدخل المطعون ضدها الثانية، وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده الأول ببطلان صحيفة الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهما ببطلان صحيفة الطعن أنه لم يذكر بها رقم التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامي رافع الطعن.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أنه "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محامٍ مقبول أمام محكمة النقض.... وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" يدل على أن المشرع أوجب لصحة الطعن فضلاً عن توقيع صحيفته من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض أن تشتمل على بيانات وردت على سبيل الحصر ليس من بينها رقم التوكيل الصادر من الطاعن إلى محاميه الذي رفع الطعن وكل ما أوجبته المادة 255 من ذات القانون هو إيداع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن، وإذ كان الثابت أن صحيفة الطعن موقعة من محامٍ مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وقد أودع سند وكالته عن الطاعن فإن الدفع يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول أن الحكم أقام قضاءه ببطلان حكم محكمة الدرجة الأولى على سند من أن الدعوى أعيدت إلى المرافعة بجلسة 23/ 6/ 1983 لذات الجلسة دون أن تأمر المحكمة بإعلان الخصوم بقرار إعادتها للمرافعة رغم عدم حضورهم فيها وصدر الحكم استناداً إلى هذه الإجراءات الباطلة وإذ كان المطعون ضده قد تناول موضوع الدعوى في صحيفة الاستئناف دون أن يتعرض للدفع ببطلان الحكم وإنما جاء تمسكه بالبطلان لاحقاً للتحدث في الموضوع فيسقط بالتالي حقه في التمسك بالبطلان عملاً بالمادة 108 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى - رغم ذلك - ببطلان حكم محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهما في التمسك ببطلان الحكم الابتدائي لابتنائه على إجراء باطل هو تخلف إعلانهما بإعادة الدعوى للمرافعة لإبدائه بعد التحدث في الموضوع، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب - والتناقض والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن ما خلص إليه الحكم من إقامة المطعون ضده الأول في عين النزاع يناقض الإقرار القضائي الصادر من الأخير بأنه يقيم بالقاهرة حيث يعمل طبيباً بها، وهذا الإقرار حجة عليه ولا يجوز للمحكمة إثبات ما يخالفه، كما أن هذا الاستخلاص غير سائغ إذ لم يتحدث الحكم عن كنه المستندات التي ركن إليها في إثبات هذه الإقامة فضلاً عن أن المستندات التي أشار إليها ومنها التوكيل الصادر عن المطعون ضدها الثانية إلى المستأجر الأصلي والكشف الرسمي الذي تضمن أنها ضمن ملاك العقار وشهادة تركيب عداد الإنارة باسم زوجها في عين النزاع لا يصلح دليلاً على إقامتها فيها لصدورها في تواريخ سابقة على تصرفها في حصتها في عقار النزاع بل وأنها تتضمن ما يثبت تخلفها عن الإقامة بها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقة الأول غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها وذلك أثناء السير في الدعوى مما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة ويشترط فيه أن يكون صادراً عن المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين، وكان تحصيل توافر الأركان اللازمة لاعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً قضائياً ملزماً له - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة من الأمور التي يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمامها بهذا الدفاع فإنه لا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض والنعي في شقة الثاني بدوره - غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بالإقامة التي تعطى لأقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة حق الإفادة من امتداد الإيجار في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي الإقامة المستمرة لمدة سنة سابقة على الوفاة أو الترك ولا يحول دون اعتبار الإقامة مستمرة انقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما لم يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بمفرده، كما وأن استخلاص الإقامة الفعلية مع المستأجر الأصلي قبل وحتى الوفاة أو الترك من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما استخلصه في حدود السلطة التقديرية - لمحكمة الموضوع من أوراق الدعوى ومستنداتها أن للمطعون ضدهما إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي "عم المطعون ضده الأول وشقيق زوج الثانية" مدة تزيد على سنة سابقة على وفاته، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من أوراق الدعوى، فإن النعي عليه بما ورد بهذا الشق من الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة، بغية الوصول إلى نتيجة تخالف تلك التي خلص إليها الحكم المطعون فيه مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1446 لسنة 29 ق جلسة 2 / 2/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 27 ص 134

جلسة 2 من فبراير سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

---------------

(27)
الطعن رقم 1446 لسنة 29 القضائية

استدلال.
قبض. استيقاف. تلبس. مجيئه عن سبيل مشروع. مثال.
إسراع المتهمة بالهرب ومحاولتها التواري عن أنظار رجال البوليس حال مرورهم بمنطقة اشتهر عنها الاتجار بالمخدر يبرر متابعتها باعتبار المتابعة في هذه الصورة من حالات الاستيقاف. تخلي المتهمة عن المنديل وظهور الأوراق التي تحوي المخدر يوفر حالة التلبس بإحرازه المبرر للقبض عليها.
نقض.
أوجهه. الخطأ في تطبيق القانون في مقام الطعن على قرارات غرفة الاتهام بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
تقرير خاطئ من الغرفة بشأن اعتبار الواقعة قبضاً باطلاً والحال أنها من صور الاستيقاف.

---------------------
إذا أثبت القرار في مدوناته أن الضابط ومعه رجلان من البوليس الملكي كانوا يمرون بدائرة القسم في منطقة اشتهرت بالاتجار في المخدرات فأبصروا بالمتهمة تقف في الطريق وتمسك منديلاً في يدها، ولما أن وقع بصرها عليهم أسرعت في الهرب محاولة التواري عن نظر الضابط ومن معه، ولما كانت المتهمة بذلك قد وضعت نفسها موضع الشبهات والريب فمن حق الضابط ومن معه أن يستوقفوها ليتحروا أمرها ويكشفوا عن الوضع الذي وضعت نفسها فيه طواعية واختياراً، ومتابعة الضابط ومن معه لها بعد فرارها على هذه الصورة المريبة إن هو إلا صورة من صور الاستيقاف الذي لا يرقى إلى مرتبة القبض - فإذا تخلت المتهمة طواعية واختياراً وهي تحاول الفرار عن المنديل الذي تضع فيه جانباً من المخدر وألقته على الأرض فانفرط عقده وظهرت الأوراق التي تحوي المخدر، فإن هذا التخلي لا يعد نتيجة لإجراء غير مشروع، بل قام به رجال الشرطة في سبيل أداء واجبهم ولا يقبل من المتهمة التنصل من تبعة إحراز المخدر بمقولة بطلان الاستيقاف، وعثور رجال البوليس على هذه المادة لم يكن نتيجة لقبض أو تفتيش بل هو نتيجة لإلقائها المنديل وما يحويه على الأرض قبل أن يمسك بها أحد، ويعتبر هذا منها تخلياً عن حيازتها بل إسقاطاً لملكيتها فيها، فإذا هم فتحوا الأوراق ووجدوا فيها المخدر فإن المتهمة تكون في حالة تلبس بإحرازه يبيح القبض عليها وتفتيشها، فيكون القرار - فيما ذهب إليه - من اعتبار الواقعة قبضاً - وقبضاً باطلاً لا يصح الاعتماد عليه ولا على شهادة من أجروه - قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله على الواقعة كما صار إثباتها فيه ويتعين إلغاءه وإعادة القضية إلى غرفة الاتهام لإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها حازت حشيشاً وأفيوناً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها بالمواد 1 و2 و33 جـ فقرة أخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1، وقررت غرفة الاتهام حضورياً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدلائل ومصادرة المضبوطات من المواد المخدرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر متابعة رجال البوليس للمطعون ضدها - بقصد استيقافها - صورة من صور القبض، في حين أن المتابعة خطوة سابقة على الاستيقاف - والاستيقاف لا يعتبر قبضاً - متى كان هناك من الأسباب ما يدعو إلى اتخاذ هذا الإجراء - وقد ذهب القرار المطعون فيه - تحت تأثير هذا الخطأ الذي وقع فيه - إلى القول بأن المتهمة لم تلق المنديل بمشتملاته من حشيش وأفيون ولم تقدم الحافظة التي تحتوي على الأفيون إلا مكرهة تحت تأثير الخوف من تفتيشها - في حين أن المتهمة بإلقائها ما معها من مخدر قبل الإمساك بها تعتبر متخلية عن المخدر طواعية واختياراً بما تتوافر معه حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض عليها وتفتيشها بغير إذن من سلطة التحقيق.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضدها جليلة علي عبد العال - بأنها حازت جواهر مخدرة - حشيشاً وأفيوناً - في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فقررت غرفة الاتهام بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1958 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدلائل ومصادرة المضبوطات من المواد المخدرة. وقالت في بيان الواقعة "إن الملازم علي زين العابدين عبد الحميد ضابط مباحث بندر الزقازيق أثبت في محضر ضبط الواقعة المؤرخ في 16 يونيه سنة 1958 أنه كان يمر بصحبة المخبرين السعيد رزق يوسف وعبد العزيز شاهين بشارع بحر مويس حوالي الساعة 7.30 ليلة الحادث وشاهد المتهمة تعدو وتدلف إلى متجر حسن إبراهيم يوسف وتلقي فيه بمنديل أبيض اللون وعند ارتطامه بالأرض انفرط عقده وسقطت منه لفافتان من ورق السلوفان الأبيض بداخلها قطع من مادة اشتبه في كونها حشيش وكذا علبة صفيح متوسطة الحجم مستطيلة الشكل بداخلها مادة ذات رائحة نفاذة يشتبه في أن تكون أفيوناً، وقد التقط محتويات المنديل وواجه بها المتهمة فاعترفت بملكية هذه الأشياء وعللت اتجارها فيها بوجود زوجها ونجلها بالسجن بسبب اتجارهما في مثلها، وطلبت منه إطلاق سراحها فاستفسر منها عما إذا كان في ملابسها شيء من الممنوعات وحاولت الإنكار إلا أنه تحت إعادة سؤالها - أخرجت من جيبها الخارجي الأيمن مبلغ 134 قرشاً وحافظة نقود بنية اللون بفتحها وجد بجيبها الداخلي لفافة من الورق الأصفر تحتوي على لفافة أخرى من ورق السلوفان الأبيض بها مادة ذات رائحة نفاذة يشتبه في أن تكون أفيوناً - واعترفت المتهمة أيضاً بملكيتها - وقد أظهر التحليل أن ما ضبط مع المتهمة هو حشيش وأفيون" ثم عرض القرار لواقعة القبض فقال "ومن حيث إن القبض على إنسان ولو لساعات محدودة إجراء خطير ينطوي على الاعتداء على حريته الشخصية يحصل أصلاً في نطاق المواد 40 إلى 43/ 3 من قانون الإجراءات ويجوز أن يقوم به استثناء مأمور الضبط القضائي طبقاً للحدود التي رسمتها المادة 34 من قانون الإجراءات وبشرط وجود دلائل كافية على الاتهام، وباستقراء وقائع الدعوى في هدي أقوال شهودها يبين أن المتهمة كانت تقف بالطريق ثم سارعت بالعدو عندما اقترب منها الضابط ورجلاه فتابعوها وهذه الحالة على فرض ثبوتها لا تكون حالة تلبس كما وصفها القانون - إذ لم تكن هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وجود جريمة إحرازها المخدر سيما وقد أكد الضابط والمخبران أنهما لم يروا ما بداخل المنديل قبل عدوها - ولم يتسن لهم معرفة كنهه حينذاك - ومن أجل ذلك يضحى القبض عليها ومتابعتها على الوجه المتقدم باطلاً لمخالفته لأحكام القانون في هذا الصدد مما يتعين معه طرح الدليل المستمد منه، ومن حيث إن البادي من مطالعة أوراق الدعوى أن المتهمة لم تقدم الحافظة التي تحتوي على الأفيون ولم تلق بالمنديل - كما شهد الضابط ورجلاه إلا مكرهة تحت تأثير التهديد والمتابعة والخوف من تفتيشها قسراً عنها، ولم يكن ذلك باختيارها وحريتها، ومن ثم لا يجوز الاستناد في إدانتها إلى وجود المخدر معها لأن بطلان القبض يستتبع بطلان التفتيش الذي تلاه وكذلك بطلان كافة الإجراءات اللاحقة. ومن حيث إنه وقد وقر في يقين هذه المحكمة بطلان القبض على المتهمة وتعقبها وإلقائها المخدر وتقديمه للضابط وطرح الدليل المستمد مما تقدم - فإن أقوال الضابط ورجلي البوليس السري المتعلقة بذلك لا يصح اعتبارها لتعلقها بأمر تم مخالفاً للقانون" لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الضابط ومعه رجلان من البوليس الملكي كانوا يمرون بدائرة القسم في هذه المنطقة - لاشتهارها بالاتجار في المخدرات فأبصروا بالمتهمة تقف في الطريق وتمسك منديلاً في يدها، ولما أن وقع بصرها عليهم أسرعت في الهرب محاولة التواري عن نظر الضابط ومن معه - وكانت الطاعنة بذلك قد وضعت نفسها موضع الشبهات والريب فمن حق الضابط ومن معه أن يستوقفوها ليتحروا أمرها ويكشفوا عن الوضع الذي وضعت نفسها فيه طواعية واختياراً - ومتابعة الضابط ومن معه لها بعد فرارها - على هذه الصورة المريبة - إن هو إلا صورة من صور الاستيقاف الذي لا يرقى إلى مرتبة القبض - فإذا تخلت المتهمة طواعية واختياراً - وهي تحاول الفرار عن المنديل الذي تضع فيه جانباً من المخدر وألقته على الأرض فانفرط عقده وظهرت الأوراق التي تحوي المخدر - فإن هذا التخلي لا يعد نتيجة لإجراء غير مشروع، بل قام به رجال الشرطة في سبيل أداء واجبهم ولا يقبل من المتهمة التنصل من تبعة إحراز المخدر بمقولة بطلان الاستيقاف، وعثور رجال البوليس على هذه المادة لم يكن نتيجة لقبض أو تفتيش بل هو نتيجة لإلقائها المنديل وما يحويه على الأرض قبل أن يمسك بها أحد ويعتبر هذا منها تخلياً عن حيازتها بل إسقاطاً لملكيتها فيها فإذا هم فتحوا الأوراق ووجدوا بها المخدر فإن المتهمة تكون في حالة تلبس بإحرازه يبيح القبض عليها وتفتيشها - ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما ذهب إليه - من اعتبار الواقعة قبضاً - وقبضاً باطلاً - لا يصح الاعتماد عليه ولا على شهادة من أجروه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله على الواقعة كما صار إثباتها فيه ويتعين إلغاؤه وإعادة القضية إلى غرفة الاتهام بمحكمة الزقازيق لإحالتها إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمة المتهمة عن تهمة إحراز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً الأمر المنطبق على المواد 1، 2 و33 جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 المرافق له.

الطعن 2557 لسنة 58 ق جلسة 22 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 51 ص 244

جلسة 22 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ د. عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، محمد ممتاز متولي والدكتور عبد القادر عثمان.

----------------

(51)
الطعن رقم 2557 لسنة 58 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام". تجنيد. مدة خبرة. قانون.
المادة 44 ق 127 لسنة 1980 قصر سريانها على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم. علة ذلك.

-----------------
مفاد نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 - أن ما نصت عليه من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية واحتسابها في الأقدمية أو كمدة خبرة - وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في القرار رقم 2 لسنة 8 ق "تفسير" والمنشور بالجريدة الرسمية في 26/ 5/ 1988 العدد 21 لا يسري إلا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن المادة 44 المشار إليها توجب حساب مدة الخدمة العسكرية كمدة خبرة وأقدمية للمجندين كافة عند تعيينهم أو ترقيتهم بالقطاع العام، ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده - وهو من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية - في احتساب مدة خدمته العسكرية ضمن أقدميته لدى الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 309 سنة 1985 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة طالباً الحكم بأحقيته في احتساب مدة تجنيده اعتباراً من 6/ 7/ 1970 حتى 1/ 7/ 1975 ضمن أقدميته لديها وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 21/ 9/ 1975 عين لدى الطاعنة بعد أدائه الخدمة العسكرية - بما فيها مدة الاستبقاء - في الفترة من 6/ 7/ 1970 حتى 1/ 7/ 1975، وإذ أوجب القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية حساب هذه المدة كمدة خبرة وأقدمية للعاملين بالقطاع العام وامتنعت الطاعنة عن ضمها إلى مدة أقدميته لديها، فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 26/ 1/ 1987 بأحقية المطعون ضده في احتساب مدة تجنيده اعتباراً من 6/ 7/ 1970 حتى 1/ 7/ 1975 ضمن أقدميته لدى الطاعنة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 474 لسنة 104 ق، وبتاريخ 20/ 4/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده - وهو غير حاصل على مؤهل دراسي - في احتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن أقدميته لديها على أن المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 توجب حساب هذه المدة كمدة خبرة وأقدمية للمجندين كافة سواء المؤهلين منهم أو غير المؤهلين في حين أن المحكمة الدستورية العليا - في القرار التفسيري رقم 2 لسنة 8 ق قصرت سريان حكم هذه المادة على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم من المجندين، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة. كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/ 12/ 1968" وكان مفاد هذه المادة أن ما نصت عليه من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية واحتسابها في الأقدمية أو كمدة خبرة - وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في القرار رقم 2 لسنة 8 ق "تفسير" والمنشور بالجريدة الرسمية في 26/ 5/ 1988 العدد 21 - لا يسري إلا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن المادة 44 المشار إليها توجب حساب مدة الخدمة العسكرية كمدة خبرة وأقدمية للمجندين كافة عند تعيينهم أو ترقيتهم بالقطاع العام، ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده - وهو من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية - في احتساب مدة خدمته العسكرية ضمن أقدميته لدى الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 474 لسنة 104 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 1171 لسنة 14 ق جلسة 22 / 2 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 26 ص 67

جلسة 22 من فبراير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى كمال إبراهيم - رئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحة، جمال الدين إبراهيم وريده - المستشارين.

----------------

(26)

القضية رقم 1171 لسنة 14 القضائية

كادر العمال - صانع ممتاز - أقدمية - ترقية.
قرار مجلس الوزراء بجلسة 12 من أغسطس سنة 1951 بتوحيد الفئات الثلاث لدرجة صانع ممتاز - يتعين في ترتيب الأقدمية في درجة صانع ممتاز أن يوضع شاغلوا الفئة الأولى بحيث يسبقون في الأقدمية شاغلي الفئتين الأدنى - القول بغير ذلك فيه إهدار للأقدميات المكتسبة التي لا يجوز المساس بها بقرار مجلس الوزراء الصادر بتوحيد فئات درجة صانع ممتاز - الترقية من درجة صانع ممتاز إلى درجة أسطى تتم بالاختيار للكفاية - عدم تنظيم كادر العمال لكيفية الاختيار يتعين معه الرجوع إلى القواعد المقررة والأصول العامة في خصوص الترقية بالاختيار - عند التساوي في درجة الكفاية تكون الترقية بالأقدمية.

--------------------
إن الفئات الثلاث لدرجة صانع ممتاز قد وحدها كادر العمال بالقرار الصادر من مجس الوزراء بجلسة 12 من أغسطس سنة 1951 فأصبحت كلها بأجر مقداره 360 - 800 مليم وقد قصد بهذا التوحيد التيسير على من يشغلونها لكي ينطلق تدرج علاوتهم الدورية إلى مداها الجديد الذي حدده الشارع، وجدير بالذكر أن الفئة الأولى كانت تعلوا الفئة الثانية والثالثة في مجال التدرج إلى درجة صانع ممتاز وترتيباً على ذلك يكون شاغل الفئة الأولى عند التوحيد أسبق في الأقدمية عمن كان يشغل إحدى الفئتين الأدنى منها والقول بغير ذلك فيه إهدار للأقدميات المكتسبة التي لا يجوز المساس بها بقرار مجلس الوزراء الصادر بتوحيد فئات درجة صانع ممتاز، وإذ كان المدعي شاغلاً منذ التوحيد للفئة الأولى لدرجة صانع ممتاز دون المطعون على ترقيتهما اللذين كان يشغلان الفئتين الثانية والثالثة فإنه يكون أقدم منهما بعد توحيد هذه الفئات الثلاث.
ومن حيث إنه تطبيقاً لقواعد كادر عمال اليومية أو لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 تكون الترقية من درجة صانع ممتاز إلى أسطى بالاختيار للكفاية، ولم ينظم الكادر المذكور كيفية الاختيار ومن ثم يرجع في هذا الشأن إلى القواعد المقررة والأصول العامة في خصوص الترقية بالاختيار بأن تجري الترقية بالمفاضلة بين المرشحين فيرقى الأحدث إذا كان أكفأ من الأقدم، وعند التساوي في درجة الكفاءة بين المرشحين تكون الترقية بينهم بالأقدمية.
ومن حيث إن المدعى عليهما قد أجرت الترقية استناداً إلى الأقدمية المطلقة، كما أن أوراق الدعوى قد خلت من أية بيانات أبداها الرؤساء عن كفاية المدعي والمطعون في ترقيتهما ولذا تكون البيانات الواردة بملفات خدمتهم - باعتبارها الوعاء الطبيعي للوظيفة - هي العنصر الوحيد الذي يجب الاستهداء به في تقدير الكفاية في هذه الدعوى.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على ملفات خدمة المدعي والمطعون في ترقيتهما أنه ليس في ملف أي من المطعون في ترقيتهما ما يميزه عن المدعي وإذا كان المدعي هو الأقدم - على النحو السالف بيانه - فإن القرار المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية إلى درجة أسطى يكون قد خالف القانون الأمر الذي يتعين معه إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من هذا التخطي، وإذ رقي المدعي إلى درجة أسطى في 2 من أكتوبر سنة 1963 فإن مصلحته تكون قاصرة على إرجاع أقدميته في درجة أسطى إلى 24 من ديسمبر سنة 1962.

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024

الطعن 2297 لسنة 51 ق جلسة 26 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 172 ص 981

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
--------------
(172)
الطعن رقم 2297 لسنة 51 القضائية
(1) استئناف "التقرير به". حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب".
الطعن بالاستئناف. طبيعته: عمل إجرائي. لا يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم وذلك بالتقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال الأجل المحدد قانونا. حضور طالب الاستئناف الى قلم الكتاب وتقريره أمام الكاتب المختص شفاهة برغبته في رفعه. تدوين الكاتب هذه الرغبة في التقرير المعد لهذا الغرض والتوقيع عليه منه. قيام الاستئناف قانونا ولو لم يوقع عليه من المقرر. دخوله في حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به. مثال في استئناف من النيابة.
(2) نقض "الطعن بالنقض" "الصفة في الطعن".
الطعن بالنقض. طبيعته: هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع. أثر ذلك؟.
(3) إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
إعلان المدعى بالحق المدني لجهة الإدارة في حالة عدم وجود من يصح تسليم الورقة إليه - في موطنه - صحيح. أساس ذلك: م 234/ إجراءات جنائية والمادتان 10، 11 مرافعات.
إجراء الإعلان لأقل من الأجل المحدد قانونا. لا أثر له في صحته. للمعلن أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه، وعلى المحكمة إجابته والا كانت إجراءات المحاكمة باطلة.
(4) دعوى جنائية. نيابة عامة. دعوى مباشرة. أمر بالأوجه. أمر حفظ.
الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها الى النيابة العامة تحركها كما تشاء. حق المدعى المدني في تحريكها. استثناء. بقاؤه قائما ما لم تباشر النيابة العامة التحقيق أو تصدر قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
مباشرة النيابة العامة تحقيقا في الدعوى لم تنته منه بعد. عدم جواز لجوء المدعى المدني الى الطريق المباشر.
الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية بعد تحقيق أجرته فيها بنفسها - أيا ما كان سببه - أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وان جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري: أثره: له حجيته التي تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية ما دام قائما ولم يلغ قانونا.
(5) دعوى مدنية. دعوى جنائية. نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يستوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
-----------------
1 - متى كان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة استأنفت الحكم الابتدائي بتقرير في قلم الكتاب بتاريخ 30 من أبريل سنة 1978 وخلا هذا التقرير من توقيع عضو النيابة الذى قرر بالاستئناف وأن الذى وقع هو الكاتب فقط قضت المحكمة بقبول استئناف النيابة شكلا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطعن بطريق الاستئناف أن هو الا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفضاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتاه القانون وهو للتقرير به فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فى خلال الأجل الذى حددته المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، فمتى حضر طالب الاستئناف فى قلم الكتاب وقرر أمام الكاتب المختص شفاهة برغبته فى رفعه وقام هذا الأخير بتدوين تلك الرغبة في التقرير المعد لهذا الغرض والتوقيع عليه منه فان الاستئناف يعد قائما قانونا بصرف النظر عن التوقيع عليه من المقرر أو عدم توقيعه ويترتب على هذا الإجراء دخول الطعن فى حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به.
2 - من المقرر ان الطعن بالنقض لا يمكن اعتباره امتدادا للخصومة بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء فى صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع، ومتى كان على محكمة النقض الا تنظر القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ان الطاعنة نازعت فى صفة من قرر بالاستئناف نيابة عن المطعون ضده فانه لا يقبل منها ان تنازع فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يقتضيه من إجراء تحقيق تنآى عنه وظيفتها.
3 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه أورد فى مدوناته ما نصه "وحيث أن المدعية بالحق المدني لم تحضر رغم إشعارها في 29/ 5/ 1978 بإعلان على يد محضر معلن إليها قانونا". ويبين من الاطلاع على المفردات أن الطاعنة أعلنت بالحضور لجلسة الأول من يونيو سنة 1978 المحددة لنظر الاستئناف وقد جرى الإعلان وفق أحكام المادة 234/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بإعلان ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته والمادتين 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه اذا لم يجد المحضر أحدا في موطن المطلوب إعلانه ممن يصح تسليم الورقة إليه فعليه تسليم الورقة الى جهة الإدارة، ذلك بأن المحضر قد أثبت انه انتقل يوم 29 من مايو سنة 1978 الى محل إقامة الطاعنة فألقاه مغلقا فانتقل الى القسم في اليوم ذاته وسلم صورة الإعلان الى مأمور القسم ثم قام فى اليوم ذاته بإخبار الطاعنة بذلك بكتاب مسجل رقم 39، ومن ثم فان هذا الإعلان الصحيح يعتبر عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 11 سالفة الذكر منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت إليه قانونا ممـ يفترض معه علم الطاعنة بحصول الإعلان ما لم تدحض هذا الافتراض بإثبات العكس، ولا يؤثر فى صحة هذا الإعلان أن يكون قد تم لأقل من الأجل المحدد في المادة 233 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ثلاثة أيام قبل الجلسة لان ذلك ليس من شأنه ان يبطله كإعلان مستوف للشكل القانوني وانما يصح للطاعنة - وفقا لنص المادة 334 من القانون ذاته - اذا ما حضرت ان تطلب أجلا لتحضير دفاعها استيفاء لحقها فى الميعاد الذى حدده القانون وعلى المحكمة إجابتها الى طلبها والا كانت إجراءات المحاكمة باطله، واذ كان لا يبين من المستندات المقدمة من الطاعنة أو من مفردات الدعوى أنها تشتمل على ما يدحض قرينة علم الطاعنة بحصول الإعلان فان إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة ومن ثم فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص يكون فى غير محله.
4 - لما كان البين من الاطلاع على المفردات أن الواقعة المسندة الى المطعون ضده كانت موضع تحقيق أجرته النيابة العامة بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1976 بناء على شكوى الطاعنة وآخرين وقيدت الشكوى برقم 6199 سنة 1977 ادارى النزهة وانتهت النيابة فيها الى اصدار أمر بحفظها اداريا بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1977، كما يبين من الاوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى بالطريق المباشر عن ذات الواقعة بتكليف المطعون ضده بالحضور بتاريخ 28 من أغسطس سنة 1977، وكان الاصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها الى النيابة العامة تحركها كما تشاء أما حق المدعى بالحقوق المدنية فى ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء فاذا كانت النيابة لم تجر تحقيقا فى الدعوى ولم تصدر قراراً بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية فان حق المدعى بالحقوق المدنية يظل قائما فى تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية على اعتبار انه لا يصح أن يتحمل مغبة اهمال جهة التحقيق أو تباطؤها أما اذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الأصيل فى تحريك الدعوى الجنائية وباشرت التحقيق فى الواقعة ولم تنته منه بعد فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن ينتزعها منها باللجوء الى طريق الادعاء المباشر، ولما كان الثابت أن النيابة العامة قد أجرت تحقيقا فى الواقعة المسندة الى المطعون ضده ولم تكن قد انتهت منه قبل إقامة الطاعنة الدعوى بالطريق المباشر، كما أن الطاعنة لا تمارى فى أن الواقعة التى صدر فيها بعد تحقيق النيابة أمر بحفظها إداريا هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى التي أقامتها ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر فان هذا الامر وقد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها بعد - أيا ما كان سببه - أمرا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وأن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإداري اذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه وهو أمر له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ قانونا - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا يجوز مع بقائه قائما اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للاحكام من قو الامر المقضى.
5 - لما كانت الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد أن حركت النيابة الدعوى الجنائية باجراء تحقيق فى الواقعة لم تكن قد انتهت منه بعد ولصدور أمر منها مازال قائما بأن لا وجه لاقامه الدعوى فى التحقيق الذى اجرته عن ذات الواقعة موضوع الدعوى الماثلة يكون قد اصاب صحيح القانون.

الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية (الطاعنة) دعواها بالطريق المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح النزهة بوصف أنه تقاضى مبلغ الفى جنيه كخلو رجل، وطلبت عقابه بالمادتين 17، 45 من القانون 52 لسنة 1969 والزامه بان يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح النزهة قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه خمسمائه جنيه والزامه بان يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ألفى جنيه ومبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم - كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بالغاء وبطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. فطعنت المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.

المحكمة

وحيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قد انطوى على بطلان فى الاجراءات واخلال بحق الدفاع وشابه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بقبول استئناف النيابة العامة رغم بطلان التقرير به لخلوه من توقيع عضو النيابة الذى قرر بالاستئناف كما قبل استئناف المطعون ضده دون ان تتثبت المحكمة من سند وكالة من قرر بالاستئناف نيابة عنه، هذا الى ان الطاعنة اعلنت بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية ليومين قبل الجلسة التى حددت لنظر الدعوى ولم تصلها ورقة الاعلان الا بعد فوات ميعاد الجلسة مما حرمها من الحضور لابداء دفاعها، وأخيرا فان الحكم قضى بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة بطريق الادعاء المباشر استنادا الى سبق صدور أمر من النيابة بأنه لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية فى ذات الواقعة المنسوبة للمطعون ضده وهو ما لا يحاج به فى الدعوى المباشرة التى كانت مرفوعة من قبل صدور قرار النيابة العامة بذلك، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة ان النيابة العامة استأنفت الحكم الابتدائى بتقرير فى قلم الكتاب بتاريخ 30 من أبريل سنة 1978 وخلا هذا التقرير من توقيع عضو النيابة الذى قرر بالاستئناف وان الذى وقع هو الكاتب فقط فقضت المحكمة بقبول استئناف النيابة شكلا. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الطعن بطريق الاستئناف ان هو الا عمل اجرائى لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته فى الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم فى خلال الاجل الذى حددته المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية فمتى حضر طالب الاستئناف فى قلم الكتاب وقرر امام الكاتب المختص شفاهة برغبة فى رفعه وقام هذا الأخير بتدوين تلك الرغبة فى التقرير المعد لهذا الغرض والتوقيع عليه منه فان الاستئناف يعد قائما قانونا بصرف النظر عن التوقيع عليه من المقرر أو عدم توقيعه ويترتب على هذا الاجراء دخول الطعن فى حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به ومن ثم فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الطعن بالنقض لا يمكن اعتباره امتدادا للخصومة بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء فى صحة الأحكام من قبيل أخذها أو بعدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع، ومتى كان على محكمة النقض الا تنظر القضية الا بالحالة التى كانت عليها أمام محكمة الموضوع، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية ان الطاعنة نازعت فى صفة من قرر بالاستئناف نيابة عن المطعون ضده فانه لا يقبل منها أن تنازع فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يقتضيه من اجراء تحقيق تنآى عنه وظيفتها. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه اورد فى مدوناته ما نصه "وحيث ان المدعية بالحق المدنى لم تحضر رغم اشعارها فى 29/ 5/ 1978 باعلان على يد محضر معلن اليها قانونا". ويبين من الاطلاع على المفردات ان الطاعنة أعلنت بالحضور لجلسة الأول من يونيو سنة 1978 المحددة لنظر الاستئناف وقد جرى الاعلان وفق أحكام المادة 234/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية التى تقضى باعلان ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن اليه أو فى محل اقامته والمادتين 10، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه اذا لم يجد المحضر احدا فى موطن المطلوب اعلانه ممن يصح تسليم الورقة اليه فعليه تسليم الورقة الى جهة الادارة، ذلك بأن المحضر قد أثبت انه انتقل يوم 29 من مايو سنة 1978 الى محل اقامة الطاعنة فألفاه مغلقا فانتقل الى القسم فى اليوم ذاته وسلم صورة الاعلان الى مأمور القسم ثم قام فى اليوم ذاته باخبار الطاعنة بذلك بكتاب مسجل رقم 39، ومن ثم فان هذا الاعلان الصحيح يعتبر - عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 11 سالفة الذكر - منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا مما يفترض معه علم الطاعنة بحصول الاعلان ما لم تدحض هذا الافتراض باثبات العكس، ولا يؤثر فى صحة هذا الاعلان ان يكون قد تم لأقل من الاجل المحدد فى المادة 233 من قانون الاجراءات الجنائية وهو ثلاثة أيام قبل الجلسة لأن ذلك ليس من شأنه أن يبطله كاعلان مستوف للشكل القانونى وانما يصح للطاعنة - وفقا لنص المادة 334 من القانون ذاته - اذا ما حضرت ان تطلب اجلا لتحضير دفاعها استيفاء لحقها فى الميعاد الذى حدده القانون وعلى المحكمة اجابتها الى طلبها والا كانت اجراءات المحاكمة باطلة، واذ كان لا يبين من المستندات المقدمة من الطاعنة أو من مفردات الدعوى انها تشتمل على ما يدحض قرينة علم الطاعنة بحصول الاعلان فان اجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة، ومن ثم فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على ان النيابة العامة أجرت تحقيقا فى واقعة تقاضى مبلغ خارج نطاق عقد الايجار (خلو رجل) المنسوبة للمطعون ضده ولم تكن قد انتهت منه بعد حينما اقامت الطاعنة الدعوى بالطريق المباشر عن ذات الواقعة وقد صدر أمر من النيابة بأن لا وجه لأقامة الدعوى الجنائية فى الواقعة وهو أمر له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية، وكان البين من الاطلاع على المفردات ان الواقعة المسندة الى المطعون ضده كانت موضع تحقيق أجرته النيابة العامة بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1976 بناء على شكوى الطاعنة وآخرين وقيدت الشكوى برقم 6199 سنة 1977 ادارى النزهة وانتهت النيابة فيها الى اصدار أمر بحفظها أداريا بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1977، كما يبين من الأوراق ان الطاعنة أقامت الدعوى بالطريق المباشر عن ذات الواقعة بتكليف المطعون ضده بالحضور بتاريخ 28 من أغسطس سنة 1977، وكان الأصل ان الدعوى الجنائية موكول أمرها الى النيابة العامة تحركها كما تشاء أما حق المدعى بالحقوق المدنية فى ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء فاذا كانت النيابة لم تجر تحقيقا فى الدعوى ولم تصدر قرارا بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية فان حق المدعى بالحقوق المدنية يظل قائما فى تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية على اعتبار انه لا يصح ان يتحمل مغبة اهمال جهة التحقيق أو تباطؤها أما اذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الاصيل فى تحريك الدعوى الجنائية وباشرت التحقيق فى الواقعة ولم تنته منه بعد فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن ينتزعها منها باللجوء الى طريق الادعاء المباشر، ولما كان الثابت أن النيابة العامة قد أجرت تحقيقا فى الواقعة المسندة الى المطعون ضده ولم تكن قد انتهت منه قبل اقامة الطاعنة الدعوى بالطريق المباشر، كما أن الطاعنة لا تمارى فى أن الواقعة التى صدر فيها بعد تحقيق النيابة أمر بحفظها اداريا هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى التى أقامتها ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر فان هذا الامر وقد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد - أيا ما كان سببه - أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وان جاء فى صيغة الامر بالحفظ الإداري اذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه وهو أمر له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ قانونا - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا يجوز مع بقائه قائما اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى. ولما كانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد أن حركت النيابة الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة لم تكن قد انتهت منه بعد ولصدور أمر منها ما زال قائما بأن لا وجه لإقامة الدعوى في التحقيق الذي أجرته عن ذات الواقعة موضوع الدعوى الماثلة يكون قد أصاب صحيح القانون وما الطاعنة بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون بعيد عن محجة الصواب. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا والزام الطاعنة بالمصاريف المدنية ومصادرة الكفالة عملا بنص المادة 36 من القانون رقم 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الاثنين، 28 أكتوبر 2024

الطعن 1194 لسنة 29 ق جلسة 2 / 2/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 26 ص 128

جلسة 2 من فبراير سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(26)
الطعن رقم 1194 لسنة 29 القضائية

إفشاء أسرار. إثبات. شهادة.
موانع الشهادة. نطاق الحظر المقرر بالم 209 مرافعات.
عدم امتداده إلى ما يتصل بسمع أحد الزوجين أو يقع عليه بصره.
الإعفاء من الشهادة. أثر توافر حالات الم 286 أ. ج.
إعفاء الشاهد من أداء الشهادة إذا رغب في ذلك.

------------------
مفاد نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها - ولو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له، وإنما أعفى من أداء الشهادة إذا أراد ذلك - أما نص المادة 209 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشي بغير رضاء الآخر ما عساه يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على صاحبه أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر - فإذا كان الثابت مما أورده الحكم أن ما شهدت به زوجة المتهم الأول وزوجة أخيه لم يبلغ إليهما من زوجيهما - بل شهدتا بما وقع عليه بصرهما واتصل بسمعهما، فإن شهادتهما تكون بمنأى عن البطلان ويصح في القانون استناد الحكم إلى أقوالهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهمين الثلاثة الأول بأنهم: قتلوا عمداً ومع سبق الإصرار محمد علي دبور بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واصطحبوه في قارب في نهر النيل وألقوه في اليم بأن دفعه المتهم الأول بيده قاصداً من ذلك قتله فسقط في النيل وغرق - والمتهم الرابع (الطاعن): اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع المتهمين الثلاثة الأول في ارتكاب جريمة القتل السابقة الذكر فتمت الجريمة بناءً على ذلك. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للمواد 230، 231 و40/ 1 و2 و41 و235 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وقد ادعت كل من زوجة المجني عليه ووالدته قبل المتهمين بالتضامن بمبلغ 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) على سبيل التعويض، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للثلاثة الأول بمعاقبة كل من المتهم الأول والطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامهم جميعاً متضامنين بان يدفعوا للمدعيتين بالحق المدني مبلغ ألف جنيه مناصفة والمصروفات المدنية. فطعن المتهم الرابع في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الأول من هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى شهادة زوجين أفشيتا أسراراً وصلت إليهما أثناء قيام الزوجية دون رضاء زوجيهما، ومن ثم فهي شهادة باطلة طبقاً للقانون، إذ تنص المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون المرافعات لمنع الشاهد من أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها، وتنص المادة 209 من قانون المرافعات على أن لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه به أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على صاحبه أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة مباشرة، ويكون الحكم إذ استند إلى شهادة زوجة الطاعن الأول وزوجة أخيه قد شابه البطلان مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها قال "وحيث إن إنكار المتهم الرابع (الطاعن) للحادث مردود عليه بما أدلى به الشهود عن واقعة النزاع بينه وبين المجني عليه وما تسبب عنه من فصل المتهم الرابع من العمل ومحاولة المتهم الأول إثناء المجني عليه عن متابعة مطالبة المتهم الرابع بما في ذمته وما روته أخت المجني عليه من أن المتهم الرابع رفض دفع المبلغ وأعلنها بأن المجني عليه قد تسبب في خسارة بالغة بلغت 160 جنيهاً وما شهدت به زوجة المتهم الأول وزوجة أخيه من حضور المتهم الرابع واجتماعه بالمتهم الأول في مسكنه وما تناهى إلى سمع كل منهما من حديث بشأن هذه الجريمة على النحو الذي سلف بيانه، كل ذلك تستيقن منه المحكمة أن المتهم الرابع ضالع في الجريمة المسندة إلى المتهمين الآخرين وأنه المحرض لهم وصاحب المصلحة وقد استأجرهم على قتل المجني عليه مقابل الخمسة وعشرين جنيهاً التي جاء ذكرها على لسان من شهدوا بها في الجلسة والتحقيق." لما كان ذلك، وكانت المادة 286 أ. ج قد جرى نصها على أنه "يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى" ومفاد هذا النص أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له، وإنما أعفي من أداء الشهادة إذا أراد ذلك، أما نص المادة 209 مرافعات فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشي بغير رضاء الآخر ما عساه يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على صاحبه أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر، ولما كان الثابت مما أورده الحكم أن ما شهدت به زوجة المتهم الأول وزوجة أخيه لم يبلغ إليهما من زوجيهما بل شهدتا بما وقع عليه بصرهما واتصل بسمعهما، فإن شهادتهما تكون بمنأى عن البطلان، ويكون استناد الحكم إلى أقوالهما صحيح في القانون، وبالتالي يكون ما جاء بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو أن الحكم شابه القصور فقد دفع الطاعن بعدم جواز سماع الشاهدتين السابقتين وعدم جواز الاستناد إلى شهادتهما إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفع ولم يرد عليه، كما أن الطاعن الثاني تمسك في دفاعه بأن أقواله في التحقيق جاءت نتيجة إكراه وقع عليه، إذ اعتدى عليه ضابط المباحث بالضرب ومع ذلك فقد استند الحكم إلى هذه الأقوال دون أن يعرض لهذا الدفاع ويفنده، هذا إلى أن الدفاع استند في نفي سبق الإصرار إلى أن المجني عليه هو الذي فكر في استئجار القارب ودفع أجره، والحكم إذ لم يرد على هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه نفي ركن سبق الإصرار يكون قاصراً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه بالنسبة لما يثيره الطاعن في هذا الوجه من قصور الحكم لعدم رده على الدفع بعدم جواز الاستناد إلى شهادة الزوجتين فإن الحكم إذ عول على شهادتهما يكون قد أطرح ضمناً هذا الدفاع ولا يلتزم بالرد عليه ما دام ذلك متفقاً مع حكم القانون على ما سبق بيانه بالوجه الأول - أما ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في الرد على دفاع المتهم الثاني من أن اعترافه في التحقيق كان وليد إكراه وقع عليه - فمردود بأن الحكم لم يستند في إدانة الطاعن إلى أقوال هذا المتهم، بل إلى أقوال شهود الإثبات وما استخلصه من أنه صاحب المصلحة في الخلاص من المجني عليه.
وبفرض صحة ما يقوله الطاعن من أن المجني عليه هو صاحب فكرة ركوب القارب في النيل وأنه دفع أجره، فإن ذلك لا ينفي عنه التحريض على ارتكاب الجريمة، ومن ثم فإن ما جاء بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن محصل الوجه الثالث هو أن الحكم أخطأ في الإسناد، إذ نسب إلى الشاهدة زينب حنفي مشالي أنها شهدت في التحقيق بأن الطاعن ذهب إلى المتهم الأول في سكنه ثم اجتمع بهما زوجها إبراهيم إدريس وشخصان آخران وأنها سمعت نقاشاً يدور بينهم حول واقعة غرق المجني عليه كما سمعت الطاعن يستفسر من المتهم الأول عن كيفية توزيع مبلغ الخمسة وعشرين جنيهاً الذي قبضه مقابل تنفيذ الجريمة - وهذا الذي أورده الحكم لا أساس له من الأوراق ولم يرد على لسان الشاهدة - هذا فضلاً عن أن الحكم حين سرد أقوال الشاهدة المذكورة لم يشر إلى ما قررته من أن أقوالها السابقة قد انتزعت منها بالتهديد والإكراه، كما أشار الدفاع إلى أن إبلاغ الزوجتين للبوليس كان نكاية منهما لزوجيهما، وقد رد الحكم على ذلك بأن الطلاق جاء نتيجة شهادة الزوجتين مع أن الثابت بالتحقيق أن الطلاق حدث في 20/ 7/ 1956 بينما لم تبلغ الزوجتان إلا في اليوم التالي مما يدل على أن الشهادة قصد بها الانتقام.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن، أن الشاهدة زينب حنفي مشالي شهدت في تحقيق النيابة بأن المتهم الرابع حضر إلى منزلها واجتمع بالمتهم الأول وأخيه إبراهيم أحمد إدريس وأنها سمعت هذا الأخير يطلب من أخيه المتهم الأول أن يذكر حقيقة حادث الغرق فأجابه بقوله إنهم كانوا يركبون قارباً وأثناء التجديف قذفوه في الماء وأنهم أخذوا مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً من المتهم الرابع كما سمعت المتهم الرابع يسأل الطاعن الأول عما فعله بهذا المبلغ فرد عليه بقوله إنه قام بتوزيعه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من أقوال الشاهدة له أساس من الأوراق بما ينتفي معه دعوى الخطأ في الإسناد، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد دون قول آخر له متى اطمأنت إليه، فإن النعي على الحكم بأنه لم يعتمد أقوال الشاهدة الأخيرة التي عدلت فيها عن أقوالها السابقة يكون في غير محله - أما بالنسبة لما أثاره الطاعن في طعنه من أن بلاغ الزوجتين للبوليس جاء نكاية منهما لزوجيهما فقد رد عليه الحكم بقوله "إن المحكمة تطمئن إلى روايتهما بالتحقيق وأنها ترى أن واقعة الطلاق الغيابي وعلته قد صورتا على ما أخرجت فيها توقياً من مفاجأة إفصاح الزوجتين" ومفاد ما قاله الحكم إن الطلاق إنما اتخذ كإجراء لتوقي إفصاحهما عما تعلمانه بشأن الحادث، ومن ثم يكون ما جاء بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1430 لسنة 53 ق جلسة 22 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 50 ص 240

جلسة 22 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ د. عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، محمد ممتاز متولي والدكتور عبد القادر عثمان.

----------------

(50)
الطعن رقم 1430 لسنة 53 قضائية

عمل "تقارير الكفاية". دعوى.
عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 لا يسلب العامل حقه الأصيل في الالتجاء إلى القضاء مباشرة. علة ذلك.

------------------
مفاد نص المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع وإن كان قد رسم سبيلاً للتظلم من تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام بمجرد اعتمادها من لجنة شئون العاملين أمام لجنة تشكل من ثلاثة من كبار العاملين الذين لم يسبق لهم الاشتراك في وضع هذه التقارير وعضو آخر تختاره اللجنة النقابية، إلا أنه لم يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة، فهو لم يورد حظراً على حقه في التقاضي بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى اللجنة السابق الإشارة إليها إجراءً مسبقاً قبل رفعها، ولا يغير من ذلك ما يقضي به نص هذه المادة من أن قرار اللجنة في تظلمات هؤلاء العاملين نهائياً، إذ أن هذا النص إنما ينظم فقط سبيل التظلم من تلك التقارير أمام الجهة التي يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2321 سنة1980 عمال كلي أسيوط على البنك المطعون ضده بطلب الحكم بتعديل تقدير كفاية كل منهم إلى ممتاز عن السنوات السابقة على عام 1980 وبأحقية كل منهم في الترقية إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 1/ 4/ 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقالوا بياناً للدعوى أنهم التحقوا بالعمل لدى المطعون ضده بمؤهل فوق المتوسط وتدرجوا في وظائفهم إلى أن وصلوا إلى الدرجة الخامسة وإذ كان البنك قد خفض مرتبة كفايتهم إلى كفء في تقارير الكفاية عن السنتين السابقتين - على عام 1980 ولم يخطرهم بها عملاً بأحكام القانون، مع أن ملفات خدمتهم قد خلت مما يؤدي إلى خفضها من مرتبة ممتاز إلى كفء وكان تعديل مرتبة كفايتهم إلى ممتاز يجعلهم أفضل من زملائهم المرقين إلى الدرجة الرابعة في حركة الترقيات التي أجريت بتاريخ 1/ 4/ 1980، ومن ثم فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 31/ 3/ 1982 بعدم قبول الدعوى استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 لسنة 57 ق أسيوط. وبتاريخ 7/ 4/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على إنه كان يتعين عليهم قبل اللجوء إلى القضاء سلوك طريق التظلم من تقارير كفايتهم أمام لجنة التظلمات النصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 48 لسنة 1978، في حين أن سلوك هذا الطريق ليس إجراء حتمياً يترتب عليه عدم قبول الدعوى وإنما هو إجراء اختياري للعامل له أن يسلكه أو لا يسلكه حسبما تقتضي مصلحته وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 26 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن "يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ عمله للجنة تظلمات تشكل من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير، وعضو تختاره اللجنة النقابية بقرار من مجلس الإدارة على أن تفصل اللجنة في هذا التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها نهائياً..." ومفاد ذلك أن المشرع وإن كان قد رسم سبيلاً للتظلم من تقارير كفاية العاملين بشركات القطاع العام بمجرد اعتمادها من لجنة شئون العاملين أمام لجنة تشكل من ثلاثة من كبار العاملين الذين لم يسبق لهم الاشتراك في وضع هذه التقارير وعضو آخر تختاره اللجنة النقابية، إلا أنه لم يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة، فهو لم يورد حظراً على حقه في التقاضي بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى اللجنة السابق الإشارة إليها إجراءً مسبقاً قبل رفعها، ولا يغير من ذلك ما يقضي به نص هذه المادة من أن قرار اللجنة في تظلمات هؤلاء العاملين نهائياً، إذ أن هذا النص إنما ينظم فقط سبيل التظلم من تلك التقارير أمام الجهة التي يتبعونها قبل اللجوء إلى القضاء وإذ خالف حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن الطاعنين لم يسلكوا طريق التظلم من تقارير كفايتهم أمام اللجنة سالفة البيان قبل رفعها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 789 لسنة 52 ق جلسة 22 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 49 ص 232

جلسة 22 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوي.

--------------

(49)
الطعن رقم 789 لسنة 52 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "احتجاز أكثر من مسكن".
(1) حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتض. م 5 ق 52 لسنة 69، 8 ق 49 لسنة 1977. انصراف لفظ "البلد" إلى المدينة أو القرية الواحدة وفقاً للجداول المرافقة للقرار الجمهوري 1755 لسنة 1960. لا محل لتحديد مدلول "البلد" طبقاً لأحكام القرار الجمهوري 495 لسنة 1977. علة ذلك.
(2) حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد بغير مقتض. مدلول "البلد" لا يتسع لأكثر من مدينة. وقوع أحد المسكنين بمدينة الجيزة والآخر بمدينة القاهرة خروجه عن نطاق الحظر.
(3) حكم "تسبيبه. التقريرات القانونية الخاطئة".
انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة لا يعيبه اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع حدد في كافة التشريعات المتعاقبة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين النطاق المكاني لسريان أحكامها، فنص في المادة الأولى من كل من المرسوم بقانون 140 لسنة 1946 والقانون رقم 121 لسنة 1947 على سريان أحكامها على المدن والجهات والأحياء المبينة في الجدول المرفق - " ثم استحدث في القانون رقم 157 لسنة 1961 تعديلاً للقانون رقم 121 لسنة 47 أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضعة لأحكامه هي عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 60 أما القرى فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق... "ولما أصدر الشارع القانون رقم 52 لسنة 69 التزم في المادة الأولى منه نهجه السابق في تحديد البلاد التي تسري عليها أحكامه كما التزمه في المادة الأولى من القانون القائم رقم 49 لسنة 77 محيلاً إلى أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي الذي حل محل قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1961 - وهي المقابلة لنص المادة العاشرة من كل من القانونين السابقين رقمي 140 لسنة 1946، 121 لسنة 1947 والمادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي يحكم واقعة الدعوى ينص على أن "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض، وكان القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 - الصادر نفاذاً للمادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 - قد نص على تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار والمتضمنة أسماء المدن والقرى في كل محافظة، فإن مفاد تلك النصوص مجتمعة أن لفظ البلد الذي لا يجوز للشخص احتجاز أكثر من مسكن فيه إنما ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المرافقة للقرار الجمهوري المشار إليه وهو ما يتأدى إلى أن البلد الواحد لا يعدو مدينة واحدة أو قرية واحدة اعتباراً بأن كل وحدة منهما لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقاً لأحكام قانون نظام الحكم المحلي - يؤكد هذا النظر أنه بالرجوع إلى مضبطة مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 13 من يوليو 1969 وعند مناقشة المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 آنف البيان اقترح أحد أعضاء المجلس اعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الانتقال بين القاهرة والجيزة وبين شبرا الخيمة فلم يوافق المجلس على هذا الاقتراح واكتفى بإثباته في مضبطة الجلسة وهو لا ينحمل على معنى الموافقة على الاقتراح المذكور أو اعتباره تفسيراً للنص، ذلك أن ما يجب على المخاطبين بالتشريع اتباعه هو ما ورد به نصه، خاصة وقد فرض الشارع جزاءً جنائياً على مخالفة ما استنه من حظر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض، مما يوجب التحرز في تحديد نطاق تطبيق هذا الحظر والالتزام بما ورد في عبارة النص ولئن كان قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 الذي صدر نفاذاً له قرار رئيس الجمهورية 1755 لسنة 1960 قد ألغى نص بالقانون 52 لسنة 1975 الذي حل محله قانون نظام الحكم المحلي القائم رقم 43 لسنة 1979 إلا أن القانونيين الآخرين قد نصا صراحة على استمرار العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية فيما لا يتعارض مع أحكامها مما مقتضاه بقاء القرار الجمهوري آنف البيان قائماً حتى الآن فلا يكون ثمة محل للقول بوجوب الاعتداد في صدد تحديد مدلول البلد وقوانين إيجار الأماكن بأحكام القرار الجمهوري رقم 495 لسنة 1977 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية وإنشاء هيئات التخطيط الإقليمي الذي أجرى تقسيم الجمهورية إلى ثمانية أقاليم وأدمج أكثر من محافظة في كل إقليم فيها، ذلك أن الهدف من هذا القرار هو تنسيق العمل بين محافظات الإقليم الواحد وتحقيق التعاون بينها في كافة المجالات، فهو منبت الصلة بتشريعات إيجار الأماكن ولا شأن له بتقسيم الجمهورية إلى مدن وقرى داخل كل محافظة على نحو ما ورد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960.
2 - البلد الواحد في مفهوم نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن المنطبق على واقعة النزاع ما سلف بينته - لا يتسع لأكثر من مدينة واحدة، وإذ كان البين من الأوراق ومما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة - أن المسكن محل النزاع يقع في مدينة القاهرة ويقع المسكن الآخر المملوك للمطعون ضده بمدينة الجيزة وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منهما عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 فإن المطعون ضده لا يكون قد خالف الحظر الوارد في نص المادة الثامنة المشار إليها، إذ هو لم يحتجز أكثر من مسكن في البلد الواحد ومن ثم يضحى نعي الطاعنين على الحكم المطعون عليه بأسباب الطعن غير منتج ما دام أنه قد اقترن بالصواب فيما انتهى إليه من رفض دعوى الطاعنين لعدم احتجاز المطعون ضده لأكثر من مسكن في بلد واحد.
3 - لا يعيب الحكم ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، ما دامت لا تؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 802 سنة 1979 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الأخير من الشقة المؤجرة له والمبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها لهم، وقالوا في بيان دعواهم أن المطعون ضده يستأجر منهم الشقة محل النزاع وقد علموا أنه يمتلك عمارة بالهرم ويسكن في إحدى شققها، كما أن له أربع شقق أخرى خالية بها ومن ثم يكون محتجزاً لأكثر من مسكن في البلد الواحد بدون مقتض مخالفاً بذلك المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت برفضها، استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 3412 لسنة 98 قضائية، وبتاريخ 18/ 1/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على تسعة أسباب ينعى الطاعنون بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور والإبهام في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم لم يراقب قضاء محكمة أول درجة في شأن ما استخلصه من الأدلة والمستندات وأقوال الشهود وأهدر حجية شهادة رسمية قدموها صادرة من مصلحة الضرائب، وأعرض عن دفاعهم القائم على أن تأجير المطعون ضده للشقة الكائنة بملكه بالهرم على فرض التسليم لا يعد من قبيل المقتضى الذي يبيح له احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد، وأن ما ذهب إليه الحكم من نفي واقعة الاحتجاز لأكثر من مسكن على سند من قيام الأخير بتأجير هذه الشقة خالية بعد رفع الدعوى مخالف للقانون لأن مخالفة حظر الاحتجاز يترتب عليه انفساخ عقد إيجار المطعون ضده بالنسبة لشقة النزاع وزواله بمجرد وقوع المخالفة ويخولهم إخلاءه منها ولا ينتقص من ذلك قيام الأخير بتأجير الشقة الكائنة بملكه بعد ذلك والتفت الحكم عن تحقيق دفاعهم الجوهري بشأن نفي ادعاء المطعون ضده بتأجير هذه الشقة مفروشة لعدم قيد عقد الإيجار المفروش لدى الوحدة المحلية المختصة. ولم يناقش الحكم مستنداتهم أو يتعرض لمضمونها، وحاجهم بعقد الإيجار العرفي المقدم من المطعون ضده المعطى له تاريخ 1/ 9/ 1979 عن تلك الشقة رغم دفعهم بصوريته، ولم يحقق هذا الدفاع الجوهري رغم وجود شواهد عليه بل وأغفل الإشارة إليه مع أنهم لا يحاجون بذلك العقد باعتباره ورقة عرفية إلا من وقت ثبوت تاريخه الذي لم يحدث إلا بعد رفع الدعوى فلا تنتفي به واقعة الاحتجاز، وأن ما قرره الحكم من أن المطعون ضده لم يحتجز لنفسه مسكناً بالعقار المملوك له بالهرم لأن تلك الشقة قد قام بتأجيرها مفروشة ثم بتأجيرها خالية لم يبين سنده من القانون فضلاً عن عدم إشارته إلى النصوص القانونية التي طبقها على واقعة التداعي.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك إنه - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع حدد في كافة التشريعات المتعاقبة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين النطاق المكاني لسريان أحكامها، فنص في المادة الأولى من كل من المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 والقانون رقم 121 لسنة 1947 على "سريان أحكامها على المدن والجهات والأحياء المبينة في الجدول المرافق....." ثم استحدث في القانون رقم 157 لسنة 1962 تعديلاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضعة لأحكامه هي عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 "أما القرى فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من الإسكان والمرافق......" ولما أصدر الشارع القانون رقم 52 لسنة 1969 التزم في المادة الأولى منه نهجه السابق في تحديد البلاد التي تسري عليها أحكامه، كما التزمه في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 77 محيلاً إلى أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي الذي حمل محل قانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بالقانون رقم 124 لسنة 1960، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969. وهي المقابلة لنص المادة العاشرة في كل من القانونين السالفين 140 لسنة 1946 و121 لسنة 1947 والمادة الثامنة من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 الذي يحكم واقعة الدعوى - ينص على أن "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" وكان القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 الصادر نفاذاً للمادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 - قد نص على تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار والمتضمنة أسماء المدن والقرى في كل محافظة، فإن مفاد تلك النصوص مجتمعة أن لفظ البلد الذي لا يجوز للشخص احتجاز أكثر من مسكن فيه إنما ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المرفقة للقرار الجمهوري المشار إليه، وهو ما يتأدى إلى أن البلد الواحد لا يعدو مدينة واحدة أو قرية واحدة اعتباراً بأن كل وحدة منها لها كيانها المستقل عن الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقاً لأحكام قانون نظام الحكم المحلي. يؤكد هذا النظر أنه بالرجوع إلى مضبطة مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 13 من يوليو سنة 1969 وعند مناقشة نص المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 آنف البيان اقتراح أحد أعضاء المجلس اعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الانتقال بين القاهرة والجيزة وبين شبرا وشبرا الخيمة، فلم يوافق المجلس على هذا الاقتراح واكتفى بإثباته في مضبطة الجلسة وهو لا يتحمل على معنى الموافقة على الاقتراح المذكور واعتباره تفسيراً للنص، ذلك أن ما يجب على المخاطبين بالتشريع اتباعه هو ما ورد به نصه، خاصة وقد فرض الشارع جزاءاً جنائياً على مخالفة ما استنه من خطر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض، مما يوجب التحرز في تحديد نطاق تطبيق هذا الحظر والالتزام بما ورد في عبارة النص، ولئن كان قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 الذي صدر نفاذاً له قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1968 قد ألغي بالقانون رقم 52 لسنة 1975 الذي حل محله قانون نظام الحكم المحلي القائم رقم 43 لسنة 1979، إلا أن هذين القانونين الأخيرين قد نصا صراحة على استمرار العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية فيما لا يتعارض مع أحكامها، مما مقتضاه بقاء القرار الجمهوري آنف البيان قائماً حتى الآن فلا يكون ثمة محل للقول بوجوب الاعتداد في صدد تحديد مدلول البلد في قوانين إيجار الأماكن - بأحكام القرار الجمهوري رقم 495 لسنة 1977 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية وإنشاء هيئات التخطيط الإقليمي الذي أجرى تقسيم الجمهورية إلى ثمانية أقاليم وأدمج أكثر من محافظة في كل إقليم منها، ذلك أن الهدف من هذا القرار هو تنسيق العمل بين محافظات الإقليم الواحد وتحقيق التعاون بينها في كافة المجالات، فهو منبت الصلة بتشريعات إيجار الأماكن ولا شأن له بتقسيم الجمهورية إلى مدن وقرى داخل كل محافظة على نحو ما ورد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960. وعلى ذلك فإن البلد الواحد في مفهوم نص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن المنطبق على واقعة النزاع وعلى ما سلف بيانه - لا يتسع لأكثر من مدينة واحدة، وإذ كان البين من الأوراق - ومما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة - أن المسكن محل النزاع يقع في مدينة القاهرة، ويقع المسكن الآخر المملوك للمطعون ضده بمدينة الجيزة وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منهما عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 فإن المطعون ضده لا يكون قد خالف الحظر الوارد في نص المادة الثامنة المشار إليها، إذ هو لم يحتجز أكثر من مسكن في البلد الواحد، ومن ثم يضحى نعي الطاعنين على الحكم المطعون عليه بأسباب الطعن غير منتج ما دام إنه قد اقترن بالصواب فيما انتهى إليه من رفض دعوى الطاعنين لعدم احتجاز المطعون ضده لأكثر من مسكن في بلد واحد ولا يعيبه - من بعد - ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، ما دامت لا تؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.