الوقائع المصرية في 23 أكتوبر سنة 1955 - العدد 81 مكرر
قانون رقم 510 لسنة 1955
بالموافقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 29 الخاصة بالسخرة
والعمل الإجباري التي اعتمدها المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية
بجنيف في 22 يونيه سنة 1930
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية؛
أصدر القانون الآتى:
مادة وحيدة - ووفق على اتفاقية العمل الدولية رقم 29 الخاصة بالسخرة والعمل الإجباري التي اعتمدها المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية بجنيف فى 22 من يونيه سنة 1930
صدر بديوان الرياسة في 3 ربيع الأول سنة 1375 (19 أكتوبر سنة 1955)
نشرت بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد في 18 يوليو سنة 1955
نص الاتفاقية
المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية، المنعقد بجنيف في دورته الرابعة عشرة في 10 حزيران (يونيو) سنة 1930 بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي.
بما أنه اعتزم الأخذ ببعض المقترحات الخاصة بالسخرة أو العمل الإجباري، وهي الواردة في البند الأول من جدول أعمال هذه الدورة.
وبما أنه قرر أن تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية، قد وافق في اليوم الثاني والعشرين من حزيران (يونيو) عام ألف وتسعمائة وثلاثين على الاتفاقية التالية التي يمكن أن يطلق عليها " اتفاقية السخرة لعام 1930 " ليصدق عليها أعضاء هيئة العمل الدولية وفقا لأحكام دستور هيئة العمل الدولية.
المادة (1) : 1 - يتعهد كل عضو من أعضاء هيئة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية بتحريم استخدام السخرة أو العمل الإجباري بكافة صوره في أقصر وقت ممكن. 2 - وتمشيا مع هذا التحريم فإن الالتجاء إلى السخرة أو العمل الإجباري يجب أن يقتصر في خلال فترة الانتقال على الأغراض العامة فقط كإجراء استثنائي يخضع للشروط والضمانات المنصوص عليها في المواد التالية بعد. 3 - وبانقضاء مدة خمس سنوات تالية لبدء العمل بهذه الاتفاقية، وعندما يعد مجلس إدارة مكتب العمل الدولي التقرير الذي نصت عليه المادة "31 " المذكورة فيما بعد، سوف ينظر مجلس الإدارة المذكور في إمكان إلغاء السخرة أو العمل الإجباري بجميع صوره وبدون فترة انتقال أخرى، وفي إدراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال المؤتمر.
المادة (2) : 1 - فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية يقصد باصطلاح (السخرة أو العمل الإجباري) كل عمل أو خدمة تؤخذ عنوة من أي شخص تحت التهديد بأية عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره. 2 - إلا أنه فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية فإن اصطلاح (السخرة أو العمل الإجباري) لا يتضمن: أ - أي عمل أو خدمة تطلب بموجب قوانين الخدمة العسكرية الإجبارية بخصوص العمل ذي الصبغة العسكرية البحتة. ب - أي عمل أو خدمة تكون جزءا من الالتزامات المدنية الطبيعية للمواطنين في الدولة المتمتعة بالحكم الذاتي الكامل. ج - أي عمل أو خدمة تحتم على أي شخص بناء على حكم قضائي بشرط أن ينفذ هذا العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة عامة، وعلى ألا يؤجر هذا الشخص لأفراد، أو شركات أو أشخاص خاصة أو يوضع تحت تصرفها. د - أي عمل أو خدمة تفرضها حالات الطوارئ كحالة الحرب أو النكبات أو ما يهدد بوقوعها مثل الحرائق أو الفيضان أو المجاعات أو الزلازل أو الأوبئة العنيفة أو الأمراض الوبائية التي تتفشى في الحيوانات أو غزوات الحيوانات أو الحشرات أو آفات الخضروات، وبصفة عامة أية حالة تهدد بقاء أو رخاء السكان كلهم أو بعضهم. هـ - يمكن اعتبار الخدمات العامة المحلية البسيطة التي من ذلك النوع الذي يقوم به أفراد المجتمع المحلي لصالحه المباشر، بمثابة التزامات مدنية طبيعية تفرض على أعضاء هذا المجتمع بشرط أن يكون لأعضاء المجتمع أو لممثليهم المباشرة الحق في أن يستشاروا فيما يتعلق بمشروعية هذه الخدمات. فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية يقصد باصطلاح " السلطات المختصة " إما سلطات الدولة الحاكمة أو أعلى سلطة مركزية في الأراضي صاحبة الشأن.
المادة (4) : 1 - على السلطات المختصة ألا تفرض أو تسمح بفرض السخرة أو العمل الإجباري لمنفعة الأفراد أو الشركات أو الأشخاص المعنوية الخاصة. 2 - وحيثما تكون مثل هذه السخرة أو العمل الإجباري لصالح أفراد أو شركات أو أشخاص معنوية خاصة قائمة في نفس التاريخ الذي يسجل فيه المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق أحد الأعضاء على هذه الاتفاقية، فإن على هذا العضو أن يمنع كلية مثل هذه السخرة أو العمل الإجباري من التاريخ الذي يبدأ فيه سريان هذه الاتفاقية على العضو المذكور.
المادة (5) : 1 - يجب ألا يستتبع أي امتياز يمنح للأفراد أو الشركات أو الأشخاص المعنوية الخاصة فرض أي من أشكال السخرة أو العمل الإجباري في إنتاج أو جمع المنتجات التي يستخدمها أو يتجر فيها مثل هؤلاء الأفراد أو الشركات أو الأشخاص المعنوية الخاصة. 2 - وحيثما يوجد امتياز ما يحتوي على أحكام يكون من شأنها فرض مثل هذه السخرة أو العمل الإجباري يجب إلغاء هذه الأحكام في أسرع وقت ممكن وذلك للتمشي مع أحكام المادة (1) من هذه الاتفاقية.
المادة (6) : على المواطنين الإداريين الرسميين حتى لو كان ضمن واجباتهم تشجيع السكان ممن هم تحت إشرافهم على الانخراط في بعض أنواع العمل - ألا يكرهوا السكان أو الجماعات أو الأفراد أو أيا من الأشخاص على العمل لحساب أفراد أو شركات أو أشخاص معنوية خاصة.
المادة (7) : 1 - ليس للرؤساء الذين لا يزاولون أعمالا إدارية اقتضاء السخرة أو العمل الإجباري. 2 - الرؤساء الذين يمارسون أعمالا إدارية يجوز لهم بتصريح من السلطات المختصة اقتضاء السخرة الإجبارية وفقا لأحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية. 3 - ويجوز للرؤساء الشرعيين الذين لا يتقاضون أجرا ملائما في صور أخرى، أن ينتفعوا بالخدمات الشخصية النظامية مع اتخاذ كل التدبيرات الضرورية لمنع إساءة استخدام ذلك.
المادة (8) : 1 - توكل مسئولية أي قرار خاص بالالتجاء إلى السخرة أو العمل الإجباري إلى أعلى السلطات المدنية في الإقليم الذي يخصه الأمر. 2 - بيد أنه لهذه السلطات أن تفوض السلطات المحلية العليا في الالتجاء إلى السخرة أو العمل الإجباري الذي لا يترتب عليه إخراج العمال من مكان إقامتهم المعتاد، كما يمكن لهذه السلطات أيضا أن تفوض السلطات المحلية العليا لمدد معينة وطبقا للشروط التي يمكن تضمينها في اللوائح المنصوص عليها في المادة 23 من هذه الاتفاقية، في الالتجاء إلى السخرة والعمل الإجباري الذي يتضمن إخراج العمال من مكان إقامتهم العادي لغرض تيسير تحركات موظفي الإدارة أثناء تأديتهم واجباتهم ومن أجل نقل المهمات الحكومية.
المادة (9) : باستثناء ما تتضمنه المادة 10 من هذه الاتفاقية من أحكام فإنه يتعين على أية سلطة تختص بالالتجاء إلى السخرة أو العمل الإجباري أن تتأكد قبل تصميمها على الالتجاء إلى مثل هذا العمل من الآتي: أ - أن يكون للعمل الذي سيؤدى أو الخدمة التي ستقدم، مصلحة مباشرة وهامة بالنسبة للمجتمع الذي يدعى لأداء العمل أو الخدمة. ب - أن يكون للعمل أو الخدمة ضرورة قائمة أو وشيكة الوقوع. ج - أن يكون من المستحيل الحصول على عمل تطوعي لأداء العمل أو تقديم الخدمة عن طريق عرض أجور وظوف عمل ليست بأقل سخاء من تلك السائدة في المنطقة التي يخصها الأمر بالنسبة للأعمال أو الخدمات المماثلة. د - ألا يكون من شأن العمل أو الخدمة المؤداة إلقاء عبء ثقيل على السكان الحاليين، لتوافر الأيدي العاملة ومقدرتها للقيام بهذا العمل.
المادة (10) : 1 - يجب العمل بخطوات متلاحقة على إلغاء السخرة أو العمل الإجباري الذي يفرض كضريبة، وكذلك السخرة أو العمل الإجباري الذي يلجأ إليه في أغراض تنفيذ مشروعات عامة بوساطة رؤساء يمارسون اختصاصات إدارية. 2 - إلى أن يتم هذا الإلغاء، وحيثما تفرض السخرة أو العمل الإجباري كضريبة، وحيثما يلجأ إلى السخرة أو العمل الإجباري في تنفيذ مشروعات عامة بوساطة رؤساء يمارسون اختصاصات إدارية، يجب على السلطات المعينة التأكد سلفا من: أ - أن يكون للعمل الذي سيؤدى أو الخدمة التي ستقدم مصلحة مباشرة وهامة بالنسبة للجماعة التي يطلب منها أداء العمل أو تلك الخدمة. ب - أن يكون للعمل أو الخدمة ضرورة قائمة أو وشيكة الوقوع. ج - ألا يكون من شأن العمل أو الخدمة إلقاء عبء ثقيل على السكان الحاليين لتوافر الأيدي العاملة ومقدرتها على القيام بالعمل المذكور. د - ألا يترتب على العمل أو الخدمة إخراج العمال من مكان إقامتهم المعتادة. هـ - أن يجرى تنفيذ العمل أو تقديم الخدمة وفقا لمقتضيات الدين والحياة الاجتماعية والزراعية.
المادة (11) : 1 - البالغون الأصحاء من الذكور المفروض ألا تقل أعمارهم عن 18 سنة ولا تزيد على 45 سنة هم وحدهم يمكن إخضاعهم لأعمال السخرة أو العمل الإجباري، وفيما عدا أنواع العمل الواردة في المادة 10 من هذه الاتفاقية، يجب التزام الحدود والشروط التالية: أ - حينما يكون ذلك ممكنا يستصدر إقرار سابق من طبيب تعينه الإدارة بأن الأشخاص محل الاختيار لا يشكون من أية أمراض وبائية أو معدية وأنهم قادرون من الوجهة الجسمانية على العمل المطلوب وتناسبهم الظروف التي سينفذ فيها. ب - إعفاء جهاز المدارس والتلاميذ والمدرسين وكذا الموظفين الإداريين بصفة عامة. ج - أن يستبقى في كل جماعة ذلك العدد من البالغين ذوي القدرة الجسمانية الذين لا غنى عنهم للحياة العائلية والاجتماعية. د - احترام الروابط الزوجية والعائلية. 2 - فيما يتعلق بأغراض الفقرة جـ السابقة فإن النظام المنصوص عليه في المادة 23 من هذه الاتفاقية يحدد نسبة معينة من السكان المقيمين بصفة دائمة من البالغين وذوي القدرة الجسمانية ممن يمكن أخذهم في أي وقت تعينه للسخرة أو للعمل الإجباري بشرط ألا تتجاوز هذه النسبة في أية حالة 25 % من مجموع السكان ويجب أن تراعي السلطات المختصة في تحديدها لهذه النسبة كثافة السكان وتقدمهم الاجتماعي والطبيعي وفصول السنة، وحالة الأعمال التي يجب أن يؤديها هؤلاء الأشخاص بأنفسهم في جهاتهم المحلية كما يجب أن تراعى بصفة عامة الضرورات الاقتصادية والاجتماعية للحياة العادية للمجتمع الذي يخصه الأمر.
المادة (12) : 1 - يجب ألا تتعدى أقصى مدة يمكن أن يؤخذ فيها أي شخص للسخرة أو للعمل الإجباري بجميع أنواعه في أية فترة متصلة مكونة من اثني عشر شهرا، ستين يوما بما فيها الوقت الذي يستغرقه في الذهاب إلى مكان العمل والعودة منه. 2 - يجب أن يزود كل شخص فرضت عليه السخرة أو العمل الإجباري بشهادة تبين المدد التي أتمها في عمل كهذا.
المادة (13) : 1 - تكون مدة ساعات العمل العادية لأي شخص يكلف بسخرة أو بعمل إجباري مساوية لساعات العمل السائدة في حالة العمل الاختياري ويجزى عن ساعات العمل الزائدة على ساعات العمل الاعتيادية بنفس المعدلات السائدة للأجر الإضافي عن العمل الاختياري. 2 - يمنح يوم راحة أسبوعية لجميع الأشخاص الذين يكلفون بسخرة أو بعمل جبري من أي نوع على أن يتفق هذا اليوم بقدر الإمكان مع يوم الراحة المحدد بالتقاليد أو بالعرف في الأقاليم أو المناطق التي يخصها الأمر.
المادة (14) : 1 - فيما عدا العمل الذي نصت عليه المادة 10 من هذه الاتفاقية، يجب أن يجزى العمال نقدا على السخرة أو العمل الإجباري بجميع أنواعه وذلك بمعدلات لا تقل عن تلك السائدة في الأعمال المماثلة سواء في المنطقة الذي يستخدم فيها العمال أو في المنطقة التي يتم جمع العمال فيها. 2 - وفي حالة العمل الذي يقتضيه رؤساء بممارستهم لاختصاصاتهم الإدارية، يجب العمل في أسرع وقت ممكن على أن تدفع عنه أجور بالشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 3 - يجب أن تدفع الأجور إلى كل عامل شخصيا وليس إلى رئيس قبيلة أو إلى أية سلطة أخرى. 4 - فيما يختص بطرق دفع الأجور تحتسب الأيام التي تنقضي في التوجه إلى مكان العمل والعودة منه ضمن أيام العمل الفعلية. 5 - لا تمنع هذه المادة منح العمال دفعات تموين عادية كجزء من الأجور ويجب أن تكون هذه الدفعات التموينية موازية في قيمتها على الأقل للمستقطع مقابلها، إلا أنه لا يجوز خصم أية استقطاعات من الأجور سواء لدفع الضرائب أو كمقابل لغذاء خاص أو ملابس أو سكن يقدم للعامل لغرض الاحتفاظ به في الحالة التي يصلح فيها لقيامه بعمله في ظروف استخدام خاصة أيا كانت.
المادة (15) : 1 - يجب أن يطبق في الأراضي التي يخصها الأمر التشريع المعمول به حاليا أو ما سوف يعمل به خاصا بتعويض العمال عن الإصابات أو الأمراض الناشئة عن العمل، والذي ينص على تقديم تعويض للأشخاص الذين كان يعولهم العمال المتوفون أو العاجزون على الأشخاص الذين يكلفون بالسخرة أو العمل الإجباري على قدم المساواة مع العمال الذين يعملون باختيارهم. 2 - وعلى أية حال يفرض على كل سلطة تستخدم أي عامل بالسخرة أو بالإجبار ضمان معاش له إذا أصبح عاجزا عن القيام بأود نفسه كليا أو جزئيا نتيجة الإصابة أو المرض الناشئ عن عمله، وأن تتخذ الإجراءات المؤدية لضمان معاش كل الأشخاص الذين يعتمدون فعليا عليه في حالة عجزه أو موته بسبب العمل.
المادة (16) : 1 - فيما عدا حالات الضرورة القصوى لا يجوز نقل الأشخاص المكلفين بسخرة أو بعمل إجباري إلى مناطق يختلف إلى حد كبير جوها أو غذاؤها اختلافا كبيرا عما تعودوه، ومن شأنه أن يعرض صحتهم للخطر. 2 - لا يجوز بأية حال السماح بنقل هؤلاء العمال إلا إذا اتخذت بدقة من جميع التدبيرات الخاصة بالصحة والسكن، الضرورية لإقامة مثل هؤلاء العمال ولحماية صحتهم. 3 - وإذا لم يكن هناك بد من نقل هؤلاء العمال، فيجب اتخاذ الإجراءات المؤدية إلى تعوديهم تدريجيا الظروف الجديدة من جهة الطعام والمناخ بتوصية من الهيئات الصحية المختصة. 4 - في الحالات التي يطلب فيها من هؤلاء العمال أن يقوموا بانتظام بأداء عمل لم يألفوه، يجب أن يتخذ من الإجراءات ما يعودهم إياه خاصة فيما يتعلق بتدريبهم وساعات عملهم وتهيئته فترات لراحتهم وكل ما قد تقتضيه الضرورة من زيادة تحسين في وجباتهم.
المادة (17) : قبل التصريح بالسخرة أو بالعمل الإجباري في أحوال الإنشاء أو الصيانة التي تستوعب بقاء العمال في العمل لمدة طويلة، يجب على السلطات المختصة أن تتأكد: 1 - أن تكون قد اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لحماية صحة العمال ولضمان الرعاية الطبية التي لا غنى عنها وخاصة: أ - أن يتم فحص العمال طبيا قبل العمل ،وفي فترات محددة خلال مدة الخدمة. ب - أن يكون هناك عدد مناسب من الموظفين الطبيين مع تزودهم بما يلزمهم من مستوصفات وعيادات ومستشفيات ومهمات لمواجهة كل الاحتياجات. ج - أن تهيأ بقدر مرض الاشتراطات الصحية في أماكن العمل ومياه الشرب والغذاء والوقود وأدوات الطهو، وفي حالة الضرورة المسكن والملبس. 2 - أن تتخذ ترتيبات معينة لضمان معيشة أسرة العامل، وبصفة خاصة بتيسير تحويل جزء من أجور بطريقة مأمونة إلى أسرته بناء على طلب العامل أو بموافقته. 3 - أن تكون رحلات العمال إلى أماكن العمل وعودتهم منها على نفقة ومسئولية الإدارة التي عليها تسهيل مثل هذه الرحلات عن طريق الاستعانة إلى أقصى حد ممكن بكل ما يكون متوافرا من مسائل النقل. 4 - أن يعاد العامل إلى موطنه الأصلي في حالة مرضه أو إصابته بحادث يؤدى إلى عجزه عن العمل لفترة ما ، وذلك على نفقة الإدارة . 5 - يجوز للعامل إذا أنهى فترة السخرة أو العمل الإجباري أن يستمر في العمل باختياره دون أن يفقد في مدى عامين حقه في الرجوع إلى موطنه الأصلي من غير أن يتكلف شيئا.
المادة (18) : 1 - يجب إلغاء السخرة أو العمل الإجباري الخاص بنقل الأشخاص أو البضائع، مثل عمل الحمالين أو النوتية في اقصر وقت ممكن ومع هذا فعلى السلطات المختصة أن تصدر لوائح تحدد بنوع خاص: أ – أن يقتصر مثل هذا العمل على أغراض تيسير تحركات الموظفين الإداريين الرسميين أثناء تأدية عملهم أو نقل المهمات الحكومية أو نقل الأشخاص غير الحكوميين في حالات الضرورة القصوى. ب - أن تقرر طبيا صلاحية العمال المستخدمين على هذا النحو للعمل حيثما يكون من المستطاع اجراء الكشف الطبي، وإذا تعذر ذلك فان الشخص الذي يستخدم مثل هؤلاء العمال يعد مسئولا عن تأكيد صلاحيتهم من الوجهة الجسمانية وعن انهم ليسوا مصابين أمراض معدية. ج – أن تقرر أقصى حمولة يمكن لهؤلاء العمال حملها. د – أن تحدد أقصى مسافة ينقلون إليها بعيدا عن منازلهم. هـ - أن تحدد أقصى عدد من الأيام في مدى شهر أو اية فترة أخرى يعبأ خلالها العمال بما في ذلك الأيام التي يستغرقونها في عودتهم إلى مواطنهم. و- أن يحدد الأشخاص الذين يخول لهم طلب أداء السخرة أو العمل الاجبارى والى أي مدى يمارسون هذا الحق. 2 - على السلطة المختصة عند تحديد الحدود القصوى المبينة في الفقرات ج و د و ه من البند السابق مراعاة جميع العوامل المناسبة بما في ذلك الاستعداد الطبيعي للسكان الذين تتناولهم التعبئة وطبيعة الطرق التي يتحتم عليهم أن يسافروا عبرها وكذلك الظروف المناخية. 3 – كذلك يجب على السلطات المختصة أن تتخذ الترتيبات التي تكفل عدم تجاوز رحلة العمال اليومية العادية مسافة توازى يوم عادى يتكون من ثمان ساعات ، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار ليس فقط الحمل الذي يحمل ، والمسافة التي تقطع ، بل أيضا حالة الطريق وفصل السنة وغير ذلك من العوامل الاخرى ، وانه في حالة ما تزيد ساعات الرحلة على ساعات يوم العمل العادي تجب مكافأتهم عنها بمعدلات أجور أعلى من المعدلات العادية.
المادة (19) : 1 - على السلطات المختصة ألا تسمح بالالتجاء إلى السخرة في الزراعة إلا كوسيلة للوقاية من المجاعة أو العجز في المواد الغذائية، على أن يكون ذلك دائما مشروطا ببقاء المواد الغذائية أو المحاصيل الناتجة ملكا للأفراد أو الجماعة التي أنتجته. 2 - حينما ينظم الإنتاج على أسس جماعية بموجب القانون أو العرف، وحيثما يبقى الإنتاج أو أية مكاسب ناجمة عن بيعه ملكا لهذه الجماعة، لا يكون لهذه المادة أثر في تحلل أعضاء الجماعة من وجوب القيام بالعمل المفروض عليهم.
المادة (20) : ويجب ألا تتضمن التشريعات التي تنص على عقوبة جماعية بسبب مخالفة بعض الأفراد للقانون، فرض السخرة أو العمل الإجباري على الجميع كوسيلة قمع جماعية.
المادة (21) : لا يجوز أن تستخدم السخرة أو العمل الإجباري في العمل تحت الأرض بالمناجم.
المادة (22) : يجب أن تتضمن التقريرات السنوية للأعضاء الذين يصدقون على هذه الاتفاقية والمتفق على تقديمها لمكتب العمل الدولي، وفقا لأحكام المادة 22 من دستور هيئة العمل الدولية، والخاصة بالإجراءات التي اتخذت لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، معلومات وافية بقدر الإمكان بالنسبة لكل إقليم يخصه الأمر فيما يتعلق بالمدى الذي استعين به في ذلك الإقليم بالسخرة أو العمل الإجباري، وعن الأغراض التي استخدم فيها والأمراض ومعدل الوفيات وساعات العمل وطرق دفع الأجور ومعدلات الأجور وكل المعلومات الأخرى المرتبطة بذلك.
المادة (23) : 1 - لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، على السلطات المختصة أن تصدر لائحة كاملة ومحددة بأحكام استخدام السخرة أو العمل الإجباري. 2 - وتشمل هذه اللائحة بنوع خاص من القواعد ما يتيح لأي شخص يكلف بالسخرة أو بالعمل الإجباري التقدم إلى السلطات بكل الشكاوى المتصلة بشروط العمل، وما يضمن فحص مثل هذه الشكاوى ووضعها موضع الاعتبار.
المادة (24) : يجب أن تتخذ في جميع الأحوال التدبيرات الكافية لضمان تطبيق اللوائح المنظمة لأعمال السخرة أو العمل الإجباري بكل دقة سواء بمد واجبات ما يكون قائما من تفاتيش العمل التي أنشئت للتفتيش على العمل الاختياري بحيث تشمل التفتيش على أعمال السخرة أو العمل الإجباري أو بأية وسيلة أخرى ملائمة - ويجب أن تتخذ الإجراءات أيضا لضمان إبلاغ هذه اللوائح جميع الأشخاص الذين يكلفون بمثل هذا العمل.
المادة (25) : كل تكليف غير شرعي بالسخرة أو بالعمل الإجباري يعد جريمة تستوجب العقوبة ويلتزم كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية بضمان كون العقوبات التي يفرضها القانون كافية ومنفذة بكل دقة.
المادة (26) : 1 - يتعهد كل عضو من أعضاء هيئة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية أن يطبقها على الأراضي الخاضعة لسيادته أو لاختصاصه أو لحمايته أو لولايته أو لوصايته أو لسلطته بالقدر الذي يحقق له الارتباط بالالتزامات الخاصة بالشؤون الداخلية، بيد أنه إذا رغب العضو في الانتفاع بأحكام المادة 35 من دستور هيئة العمل الدولية فإنه يجب عليه أن يرفق بتصديقه إعلاما يذكر فيه: أ - الأراضي التي يعتزم أن يطبق فيها أحكام هذه الاتفاقية بأكملها بدون تعديل. ب - الأراضي التي يعتزم أن يطبق فيها أحكام هذه الاتفاقية معدلة مع بيان هذه التعديلات. ج - الأراضي التي يحتفظ في قراره بالنسبة لها. 2 -ويعتبر الإعلام المشار إليه كجزء مكمل للاتفاقية وله قوة سريانها ويباح لأي عضو أن يلغي كليا أو جزئيا بإعلام لاحق التحفظات القائمة في الإعلام الأصلي طبقا لنصوص الفقرات ب، ج من هذه المادة.
المادة (27) : ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يتولى تسجيلها طبقا للأحكام الواردة في دستور هيئة العمل الدولية.
المادة (28) : 1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى أعضاء هيئة العمل الدولية الذين يتم تسجيل تصديقهم عليها لدى مكتب العمل الدولي. 2 - وتصبح نافذة بعد اثني عشر شهرا من اليوم الذي يتم فيه تسجيل تصديق اثنين من الدول الأعضاء في هيئة العمل الدولية لدى المدير العام. 3 - وتسري - فيما بعد - بالنسبة لأي عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
المادة (29) : عقب تسجيل تصديق اثنين من أعضاء هيئة العمل الدولية على هذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي، يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار كل أعضاء هيئة العمل الدولية بذلك، كما يجب عليه أن يخطرهم بتسجيل التصديقات التي ترد له بعد ذلك من باقي أعضاء الهيئة.
المادة (30) : 1 - يجوز للعضو الذي صدق على هذه الاتفاقية أن ينقضها من جانبه بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة يرسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسري مفعول هذا النقض إلا بعد مضي عام من موعد تسجيله لدى مكتب العمل الدولي. 2 - كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل خلال السنة التالية لانتهاء العشر السنوات المذكورة في البند السابق، حق النقض المخول له بمقتضى هذه المادة، يظل مرتبطا بالاتفاقية لمدة خمس سنوات أخرى وبعدئذ يجوز له نقضها من جانبه في نهاية كل خمس سنوات أخرى وفقا للشروط الواردة في هذه المادة.
المادة (31) : بانقضاء كل خمس سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي بتقديم تقرير إلى المؤتمر العام عن تطبيق أحكامها وأن ينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج إعادة النظر في الاتفاقية أو تعديلها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة (32) : 1- إذا ما أقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا يكون تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية المعدلة الجديدة من الوجهة القانونية متضمنا الإلغاء المباشر لهذه الاتفاقية دون حاجة إلى أية مهلة، وذلك بغض النظر عن أحكام المادة (30) المبينة أعلاه، ويسري إلغاء هذه الاتفاقية من تاريخ دخول الاتفاقية المعدلة دور التنفيذ. 2 - اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية المعدلة الجديدة دور التنفيذ العملي في دولة ما، يوقف فتح باب التصديق على هذه الاتفاقية من الدول الأعضاء. 3 - ومع ذلك تظل الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة لهؤلاء الأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
المادة (33) : يعتمد كل من النصين الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق