الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 نوفمبر 2024

اتفاقية رقم 1 لمنظمة العمل الدولية - اتفاقية تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يوميا وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد انعقد في واشنطن في التاسع والعشرين من تشرين الأول / أكتوبر عام 1919 بناء على دعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتطبيق مبدأ عدد ساعات العمل بثماني ساعات يوميا أو بثمان وأربعين ساعة اسبوعيا, وهو موضوع البند الأول في جدول أعمال اجتماع هذا المؤتمر المعقود في واشنطن: 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية ساعات العمل (في الصناعة), 1919, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
1. في مفهوم هذه الاتفاقية ، تعنى (( منشاة صناعية )) بوجه خاص : ‌
أ ) المناجم والمحاجر والأشغال الأخرى التي تتصل باستخراج مواد معينة من باطن الأرض ‌
ب ) الصناعات التي يتم فيها صنع منتجات، أو تحويلها أو تنظيفها، أو إصلاحها، أو زخرفتها، أو صقلها، أو إعدادها للبيع ، أو تجزئتها ، أو تدميرها ، والصناعات التي يتم فيها تحوي المواد ، بما في ذلك بناء السفن وتوليد وتحويل ونقل الطاقة الكهربائية أو القوى المحركة من كل نوع . ‌
ج ) تشييد أو تجديد أو صيانة أو إصلاح أو تعديل أو هدم أي بناء أو سكة حديدية أو ترام أو ميناء أو رصيف ميناء أو حوض أو قناة أو ممر مائي للملاحة الداخلية أو طريق أو نفق أو جسر أو قنطرة أو مجرى للصرف الصحي أو مصرف للمياه أو بئر أو تركيبات برقية أو هاتفية أو تركيبات كهربائية أو مصنع للغاز أو شبكة للمياه وغير ذلك من أعمال الإنشاء فضلا عن الأعمال التحضيرية أو أشغال وضع الأساس لأي من هذه الإنشاءات أو المباني. ‌
د ) نقل الركاب أو البضائع بطريق البر أو السكك الحديدية أو البحر أو الطرق المائية الداخلية بما في ذلك تحميل وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمرافئ والمخازن، باستثناء النقل باليد. 
2 . يضع مؤتمر خاص يناقش العمل في البحر وفي الممرات المائية الداخلية الأحكام المتعلقة بالنقل بحرا وعبر الممرات المائية الداخلية. 
3 . تعين السلطة المختصة في كل بلد الحد الذي يفصل الصناعة عن التجارة والزراعة.

2
لا تزيد ساعات عمل العمال عن ثماني ساعات في اليوم وعن ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع في أي منشاة صناعية عامة أو خاصة أو في أي من فروعها، بخلاف المنشات التي لا يعمل فيها سوى أفراد الأسرة الواحدة، وفيما عدا الاستثناءات المبنية فيما يلي: ‌
أ ) لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يشغلون وظائف الإشراف أو الإدارة أو على الأشخاص الذين يستخدمون في وظائف تتطلب الثقة . ‌
ب ) عندما تكون ساعات العمل محددة في يوم أو أكثر من أيام الأسبوع بأقل من ثماني ساعات بموجب قانون أو عرف أو اتفاق معقود بين منظمات أصحاب العمل والعمال أو في حال عدم وجود هذه المنظمات بين ممثلي أصحاب العمل والعمال يجوز تجاوز حد الثماني ساعات في بقية أيام الأسبوع بموافقة السلطة العامة المختصة أو باتفاق بين هذه المنظمات أو هؤلاء الممثلين على إلا يزيد التجاوز الذي تنص عليه هذه الفقرة بأي حال من الأحوال عن أكثر من ساعة واحدة في اليوم. ‌
ج ) يجوز عندما يؤدى العمل بالتناوب أن تتجاوز مدة العمل ثماني ساعات في اليوم وثماني و أربعين ساعة في الأسبوع على ألا يزيد متوسط ساعات العمل على مدة ثلاثة أسابيع أو اقل عن ثماني ساعات في اليوم وثماني وأربعين ساعة في الأسبوع.

3
يجوز تجاوز الحد الأعلى لساعات العمل الذي تنص عليه المادة 2 في حالة وقوع حادث أو ترجيح حدوثه أو إذا لزم أداء أشغال عاجلة تتعلق بالآلات أو بالمصنع أو في حالة القوة الظاهرة ولكن بالقدر الضروري فقط لتفادى حدوث اضطراب جسيم في سير العمل المعتاد بالمنشاة.

4
يجوز أيضا تجاوز الحد الأعلى لساعات العمل الذي تنص عليه المادة 2 في العمليات التي تقتضى بحكم طبيعتها أن تنفذ بصورة مستمرة في نوبات متعاقبة شريطة إلا يتجاوز متوسط ساعات العمل ستا وخمسين ساعة في الأسبوع ويجب إلا ينطوي تنظيم ساعات العمل على هذا النحو بأي حال على مساس بأيام الراحة التي قد تكفلها القوانين الوطنية للعمال المستخدمين في مثل هذه العمليات تعويضا لهم عن يوم الراحة الأسبوعي.

5
1) في الحالات الاستثنائية التي يتبين فيها تعذر تطبيق أحكام المادة 2 وفي هذه الحالات فقط يجوز أن تكتسب بنود الاتفاقات التي تعقد بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل بشان الحد الأعلى اليومي لساعات العمل محسوبا على أساس فترة زمنية أطول قوة اللوائح إذا قررت المحكمة ذلك بعد عرض هذه الاتفاقات عليها . 
2) لا يجوز أن يتجاوز متوسط عدد ساعات العمل المؤداة في الأسبوع محسوبا على أساس عدد الأسابيع الذي تحدده تلك الاتفاقات ، ثماني وأربعين ساعة.

6
1) تحدد اللوائح التي تضعها السلطة العامة للمنشات الصناعية: ‌
أ ) الاستثناءات الدائمة التي يجوز السماح بها في حالة الأعمال التحضيرية أو التكميلية التي يتعين بالضرورة تنفيذها خارج الحدود الزمنية المقررة عموما للعمل في المنشاة أو لفئات معينة من العمال تعمل أساسا بصورة متقطعة. ‌
ب ) الاستثناءات المؤقتة التي يجوز أن يسمح بها لتمكين المؤسسات من مواجهة ضغط العمال في الحالات غير العادية. 
2 ) توضع هذه اللوائح بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية في حال وجود مثل هذه المنظمات وتحدد هذه اللوائح الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية المسموح بها في كل حالة ويزاد معدل الأجر عن هذه الساعات الإضافية بنسبة 25 في المائة على الأقل من الأجر العادي.

7
1) ترسل كل حكومة إلى مكتب العمل الدولي: ‌
أ- قائمة بالعمليات التي تصنف كعمليات مستمرة بالضرورة بحكم طبيعتها وفقا للمادة 4. ‌
ب- معلومات كاملة عن تطبيق الاتفاقات المذكورة في المادة 5 ‌
ج - معلومات كاملة عن اللوائح التي توضع وفقا للمادة 6 وعن تطبيقاتها . 
2) يقدم مكتب العمل الدولي تقريرا سنويا في هذا الشأن إلى المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.

8
1. تيسيرا لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية يطلب من كل صاحب عمل ما يلي : ‌
أ. أن يبين، بوضع ملصقات في أماكن ظاهرة في منشاته أو في أي مكان مناسب آخر أو بأي طريقة أخرى تقرها الحكومة مواعيد بدء ساعات العمل وانتهائها وفي حال العمل في نوبات ، مواعيد بدء وانتهاء ساعات كل نوبة ، وتحدد هذه المواعيد يبحث لا تتجاوز مدة العمل الحدود التي تقرها هذه الاتفاقية ولا يجوز تغيير هذه المواعيد بعد إعلانها إلا بشكل وبطريقة تقرهما الحكومة . ‌
ب. أن يبين، بنفس الطريقة فترات الراحة التي تعطى أثناء مدة العمل ولا تحسب من أصل ساعات العمل. ‌
ج. أن يحتفظ بسجل بالشكل الذي يقرره القانون أو اللوائح في كل بلد يدون فيه جميع ساعات العمل الإضافية المؤداة وفقا للمادتين 3 و 6 من هذه الاتفاقية. 
2. يعتبر مخالفا للقانون تشغيل أي شخص خارج ساعات العمل المحددة وفقا للفقرة أ أو خلال فترات الراحة المحددة وفقا للفقرة ب.

9
يستوجب تطبيق هذه الاتفاقية في اليابان التعديلات والشروط التالية : ‌
أ ) اعتبار أن مصطلح (( منشاة صناعية )) يشير بصورة خاصة إلى ما يلي: 
- المنشات المذكورة في الفقرة ( أ ) من المادة 1 
- المنشات المذكورة في الفقرة ( ب ) من المادة 1 إذا كانت تستخدم عشرة عمال على الأقل. 
- المنشات المذكورة في الفقرة ( ج ) من المادة 1 إذا جاء في تعريف السلطة المختصة لها أنها (( مصانع )) . 
- المنشات المذكورة في الفقرة ( د ) من المادة 1 باستثناء نقل الأشخاص أو البضائع عن طريق البر ومناولة البضائع بالأحواض والأرصفة والمرافئ والمخازن والنقل باليد. 
- المنشات المذكورة في الفقرتين ( ب ), ( ج ) من المادة 1 بغض النظر عن عدد العمال المستخدمين فيها إذا اعتبرتها السلطة المختصة خطوة جدا أو تنطوي على عمليات ضارة بالصحة. ‌
ب ) لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية للعمال في سن 15 سنة أو أكثر سبعا وخمسين ساعة في الأسبوع في أي منشاة صناعية عامة أو خاصة أو في أي من فروعها باستثناء صناعة الحرير الخام حيث أن يبلغ الحد المقرر لمدة العمل ستين ساعة في الأسبوع. ‌
ج ) لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية بأي حال ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع بالنسبة للعمال دون سن 15 سنة في أي منشاة صناعية عامة أو خاصة أو في أي فرع من فروعها وبالنسبة لجميع عمال المناجم الذين يعملون تحت سطح الأرض أيا كان سنهم. ‌
د ) يجوز تغيير الحد المقرر لساعات العمل إذا استوفيت الشروط المبينة في المواد 2 و 3 و 4 و 5 من هذه الاتفاقية على الأ يؤدى التغيير بأي حال إلى زيادة ساعات الأسبوع الأساسية بما يزيد عما تسمح به هذه المواد . ‌
هـ ) يمنح جميع العمال على اختلاف فئاتهم فترة راحة أسبوعية تبلغ أربعا وعشرين ساعة متوالية. ‌
و ) يعدل الحكم إلى يتضمنه تشريع المصانع في اليابان والذي يقصر انطباق هذا التشريع على المنشات التي تستخدم خمسة عشر شخصا أو أكثر بحيث ينطبق على المنشات التي تستخدم عشرة أشخاص أو أكثر. ‌
ز ) يبدأ نفاذ أحكام الفقرات الواردة أعلاه من هذه المادة في موعد أقصاه 1 تموز / يوليه 1922 باستثناء المادة 4 كما تعدلها الفقرة ( د ) من هذه المادة والتي يبدأ نفاذها في موعد أقصاه 1 تموز / يوليه 1923. ‌
ح ) يرفع السن المحدد بخمس عشرة سنة في الفقرة ( ج ) من هذه المادة إلى ست عشرة سنة في موعد أقصاه 1 تموز / يوليه 1925.

10
يطبق في الهند البريطانية مبدأ أسبوع عمل من ستين ساعة على جميع العمال في الصناعات التي تغطيها حاليا تشريعات المصانع التي تكفل حكومة الهند تطبيقها وفي المناجم ، وفي الفروع من أشغال السكك الحديدية التي تحددها السلطة المختصة لهذا الغرض وأي تغيير لهذا الحد تجريه السلطة المختصة يجب أن تراعى فيه أحكام المادتين 6 و 7 من هذه الاتفاقية . ولا تطبق الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية على الهند ولكن ينظر في وضع أحكام أخرى تخفض ساعات العمل في الهند في إحدى دورات المؤتمر العام القادمة .

11
لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على فارس وسيام والصين ولكن ينظر في وضع أحكام أخرى تحدد ساعات العمل في هذه البلدان في إحدى دورات المؤتمر العام القادمة.

12
عند تطبيق هذه الاتفاقية على اليونان يجوز تأجيل تاريخ بدء نفاذ أحكامها وفقا للمادة 19 حتى موعد أقصاه 1 تموز / يوليه 1923 وذلك في حالة المنشات الصناعية التالية: (1) مصانع ثاني كبريتيد الكربون 
(2) مصانع الأحماض 
(3) المدابغ 
(4) مصان الورق 
(5) المطابع 
(6) ورش نشر الخشب 
(7) مخازن التبغ والمنشات التي يتم فيه تجهيزه 
(8) أعمال المناجم التي تباشر على سطح الأرض 
(9) المسابك 
(10) مصانع الجير 
(11) المصابغ 
(12) مصانع الزجاج ( النفاخون ) 
(13) مصانع الغاز ( الوقادون ) 
(14) تحميل وتفريغ البضائع وحتى موعد أقصاه 1 تموز / يوليه 1924 بالنسبة للمنشات التالية : 
(1) الصناعات الميكانيكية : الورش الآلية لصنع المحركات ، والخزائن الحديدية ، والموازين ، والاسٌرة ، والمسامير ، والرصاص ( للصيد ) ، ومسابك الحديد ، ومسابك البرونز ، وورش الطلي بالقصدير ، وورش الطلي بالمعادن ، ومصانع الأجهزة الهيدرولية. 
(2) صناعات البناء : أفران الجير ، ومصانع الاسمنت والجبس والبلاط والقرميد والقوالب الحجرية والفخار والرخام وأشغال الحفر والبناء . 
(3) صناعات النسيج : مصانع الغزل والنسيج على اختلاف أنواعها ما عدا المصابغ . 
(4) الصناعات الغذائية : المطاحن ، والمخابز ، ومصانع المعجنات والنبيذ والكحول والمشروبات ومعاصر الزيت ومصانع الجعة ومصانع الثلج والمشروبات الغازية ومصانع الحلويات والشكولاتة ، ومصانع السجق والمعلبات والمسالخ ومحال الجزارة . 
(5) الصناعات الكيميائية : مصانع الأصبغة التركيبية ، ومصانع الزجاج ( باستثناء النفاخين ) ، ومصانع زيت التربنتين وحامض دردى الخمور ، ومصانع الأوكسجين والمنتجات الصيدلانية ، ومصانع زيت الكتان ، ومصانع الفليسرين ، ومصانع كربيد الكلسيوم ، ومصانع الغاز ( باستثناء الوقادين ) 
(6) صناعات الجلود : مصانع الأحذية ومصانع منتجات الجلود 
(7) صناعات الورق والطباعة : مصانع المظاريف ، ودفاتر السجلات ، والعلب ، والأكياس ، وورش تجليد الكتب ، وورش الطباعة على الحجر والحفر بالزنكوغراف . 
(8) صناعات الملبوسات : ورش الخياطة ، ومصناع الملابس الداخلية ن والتطريز ، وورش كي الأقمشة ، ومصانع أغطية الأسرة ، والزهور الاصطناعية ، والريش ، والأقمشة المزركشة ، والقبعات ، والمظلات. 
(9) صناعات الخشب : ورش النجارة ، ومصانع البراميل ، ومصانع الأثاث والكراسي ، وورش إطارت الصور ن ومصانع الفرش والمكانس . 
(10) الصناعات الكهربائية : مصانع توليد الطاقة الكهربائية ، وورش التركيبات الكهربائية . 
(11) النقل البرى : مستخدمو السكك الحديدية والترام ، والوقادون ، والسائقون ، والحوذية.

13
عند تطبيق هذه الاتفاقية على رومانيا، يجوز تأجيل بدء نفاذ أحكامها وفقا للمادة 19 حتى موعد أقصاه 1 تموز / يوليه 1924.

14
يجوز وقف تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في أي بلد بأمر من الحكومة في حالة نشوب حرب أو حدث طارئ آخر يهدد الأمن الوطني.

15
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية، وفقا للشروط التي ينص عليها دستور منظمة العمل الدولية، إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

16
(1) تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها ومحمياتها وممتلكاتها إلى لا تتمتع بحكم ذاتي كامل، مع التحفظات التالية:
أ. أن يكون تطبيق أحكام هذه الاتفاقية متعذرا بسبب الظروف المحلية. ‌
ب. أو أن يكون من الممكن إدخال التعديلات اللازمة لتكييف أحكامها مع الظروف المحلية. 
(2) تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما اتخذته من إجراءات فيما يتعلق بكل من مستعمراتها ومحمياتها وممتلكاتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل.

17
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك.

18
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ إصدار المدير العام لمكب العمل الدولي هذا الأخطار، ولكن لا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقها لدى مكتب العمل الدولي. وتكون بعد ذلك نافذة بالنسبة لأي دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.

19
تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكامها في موعد أقصاه أول تموز/ يوليه 1921، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

20
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى خمس سنوات من بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

21
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأي ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسالة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

22
النصان الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق