مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الثالثة في الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1921
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة باستخدام الأحداث في الزراعة أثناء ساعات الدراسة الإلزامية بالمدارس, وهو موضوع يدخل ضمن البند الثالث في جدول أعمال هذه الدورة:
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الحد الأدنى للسن (الزراعة), 1921, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:
1
لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن أربعة عشر عاما في أيه منشاة زراعية، هامة كانت أو خاصة، أو في فرع من فروعها، إلا خارج الساعات المحددة للتعليم بالمدارس.
وإذا استخدم هؤلاء الأحداث خارج ساعات الدراسة، فان هذا الاستخدام لا يكون على حساب انتظامهم في الدراسة.
2
يجوز لتحقيق هدف التدريب المهني العملي تنظيم فترات و ساعات الدراسة بحيث تتيح استخدام الأحداث في أعمال زراعية خفيفة، وبوجه خاص في الأعمال الخفيفة المرتبطة بالحصاد، على إلا يؤدى مثل هذه الاستخدام إلى تخفيض مجموع الفترة السنوية للانتظام في الدراسة عن ثمانية أشهر.
3
لا تطبق أحكام المادة 1 على الأعمال التي يقوم بها الأحداث في المدارس الفنية، بشرط أن تقر السلطة العامة هذه الأعمال وتشرف عليها.
4
ترسل التصديقات الرسمية لهذا الاتفاقية، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية، إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
5
1. يبدأ نفاذ هذا الاتفاقية اعتبارا من تاريخ قيام دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية بتسجيل تصديقهما لدى مكتب العمل الدولي.
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.
6
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك.
كما يخطرهم بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.
7
مع عدم الإخلال بإحكام المادة 5 ، تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المواد 1 و 2 و 3 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير 1924 وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.
8
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، وفقا لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.
9
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
10
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
11
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق