الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 15: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدو الوقادين)، 1921

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف, حيث عقد دورته الثالثة في الخامس والعشرين م من تشرين الأول / أكتوبر عام 1921 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمنع استخدام كل فرد تقل سنه عن الثامنة عشرة كوقاد أو مساعد وقاد, وهو موضوع البند الثامن في جدول أعمال هذه الدورة. 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدو الوقادين), 1921, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
في مفهوم هذه الاتفاقية, يشمل تعبير "سفينة" جميع أنواع السفن والمراكب التي تقوم بالملاحة البحرية, سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة, فيما عدا السفن الحربية.

2
لا يجوز تشغيل الأحداث دون سن الثامنة عشرة على ظهر السفن كوقادين أو كمساعدي وقادين (عطشجية).

3
لا تطبق أحكام المادة 2 على - 
أ‌- العمل الذي يؤديه أحداث على ظهر سفن تعليمية أو سفن تدريبية, ما لم تقر السلطة العامة هذا العمل وتشرف عليه, 
ب- استخدام الأحداث على ظهر سفن تسيرها أساسا وسيلة دفع أخرى غير البخار، 
ج‌- استخدام من لا تقل سنهم عن السادسة عشرة كوقادين أو كمساعدي وقادين على سفن لا تعمل إلا في التجارة الساحلية في الهند واليابان, وذلك إذا تقررت لياقتهم بعد فحصهم طبيا ورهنا بلوائح توضع بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال في هذين البلدين.

4
يجوز إذا ظهرت الحاجة إلى تعيين وقاد أو مساعد وقاد في ميناء لا يوجد فيه سوى عمال لا تقل سنهم عن الثامنة عشرة, أن يستخدم مثل هؤلاء الأحداث, ويكون من الضروري في الحالة استخدام اثنين منهما للعمل مكان وقاد أو مساعد وقاد مطلوب على ألا يكون هؤلاء الأحداث دون الساعة عشرة من عمرهم.

5
تيسيرا لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية, يطلب من كل ربان أو صاحب سفينة الاحتفاظ بسجل أو بكشف يسجل فيه أسماء جميع الأفراد المستخدمين على ظهر سفينته وتقل سنهم عن الثامنة عشرة, أو بقائمة بأسمائهم وتاريخ ميلادهم.

6
يسجل في عقود عمل البحارة ملخص لأحكام هذه الاتفاقية.

7
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية, إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

8
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ قيام المدير العام لمكتب العمل الدولي بتسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية. 
2- ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي. 
3- ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

9
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدي مكتب العمل الدولي, يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في المنظمة بذلك, كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

10
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 8, تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 في موعد أقصاه أول كانون الثاني/ يناير 1924, وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

11
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها, وفقا لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

12
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

13
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام, كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

14
النصان الفرنسي والإنكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق