الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 نوفمبر 2024

الطعن 5721 لسنة 89 ق جلسة 1 / 3 / 2022 مكتب فني 73 ق 20 ص 190

جلسة الأول من مارس سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام والي ، يونس سليم وأحمد مقلد نواب رئيس المحكمة وتامر عباس .
----------------
(20)
الطعن رقم 5721 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
(2) تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الركن المادي في جناية التهديد المنصوص عليها في المادة 309 مكرراً (أ)/2 عقوبات . مناط توافره؟
إثبات الحكم قيام الطاعن بالتقاط صور ومقاطع فيديو خادشة لشرف زوجته في مكان خاص وتهديدها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لحملها على التنازل عن حقوقها الشرعية . كفايته لتوافر أركان جريمة التهديد .
(3) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الدفع بانتفاء أركان الجريمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على مـا استخلصه مـن وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كـل جزئية مـن جزئيات دفاعـه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
(4) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . تهديد بإفشاء أمور مخدشة للشرف . نقض " المصلحة في الطعن " .
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
معاقبة الطاعن عن جريمة التهديد بإفشاء صور للمجني عليها تحصل عليها بطريق الالتقاط في مكان خاص بقصد حملها على القيام بعمل بوصفها الأشد . نعيه بشأن باقي الجرائم . غير مجد.
(5) حكم " بيانات حكم الإدانة " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان نص القانون الذي حكم بمقتضاه . كفاية الإشارة إلى النص الذي آخذ به الطاعن . أساس ذلك ؟
مثال .
(6) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(7) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(8) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم المستأنف تأييده لحكم محكمة أول درجة رغم اختلاف أسبابهما . لا يتصل بقضاء الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بقوله : ( أنها تتحصل أنه بتاريخ الواقعة انعدمت أسمى معاني الإنسانية والرحمة والمودة والسكنى وقام المتهم .... بهدم القيم الاجتماعية بين الزوجين وقام بتصوير زوجته المجني عليها .... عارية من الملابس وبدلاً من ستر عورتها غيرة عليها قام بتصويرها بواسطة الهاتف الجوال الخاص به وكشف جسدها وأماكن عفتها وذلك دون رضاء منها في الغالب مستغلاً ستار العلاقة الزوجية بينهما لإشباع رغباته الشيطانية منتهكاً بذلك حرمة الحياة الخاصة لها فالتقط هذه الصور لها في أماكن وأوقات متفرقة واحتفظ بهذه الصور على هاتفه الجوال وهددها بنشر هذه الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبتزاً إياها وذلك لإجبارها على التنازل عن القضايا المقامة منها عقب طلاقها منه والتنازل على ما استحصلت عليه من حقوق شرعية ) ، وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجه من وجوه الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .
2- لما كان الركن المادي في جناية التهديد المنصوص عليها في المادة 309 مكرراً (أ)/2 من قانون العقوبات يتوافر إذا وقع التهديد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها في المادة السابقة ومن بينها التقاط صور لشخص في مكان خاص لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن قيامه بتهديد المجني عليها بنشر صور ومقاطع فيديو لها وهي عارية عن ملابسها كان قد التقطها لها حال قيام العلاقة الزوجية بينهما وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحملها على التنازل عن القضايا المقامة منها عليه عقب طلاقها منه والتنازل على ما استحصلت عليه من حقوق شرعية ، فإنه يكون قد استظهر أركان جريمة التهديد كما هي معرفة به في القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
3- من المقرر أن دفع الطاعن بانتفاء أركان الجرائم في حقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول .
4- من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة التهديد بإفشاء صور للمجني عليها بطريق الالتقاط في مكان خاص وكان التهديد بقصد حملها على القيام بعمل ، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن باقي الجرائم الأخرى ما دامت المحكمة دانته بالجريمة الأشد وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات .
5- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النص الذي آخذه به بقوله : ( الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمواد 45 ، 47 ، 309 مكرراً/ ب ، 309 مكرراً (أ)/٤،٢ ، ٣٢٦ من قانون العقوبات ) ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .
6- لما كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- لما كان ما يثيره الطاعن من خطأ النيابة العامة في إسناد تهمة استعمال صور في غير علانية لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
8- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن تأييد الحكم المستأنف لحكم محكمة أول درجة رغم اختلاف أسبابهما أمر لم يتصل بقضاء الحكم ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- هدد المجني عليها / .... بإفشاء أمر من أمور حياتها الخاصة ونشر صور وفيديوهات خاصة بها التقطت في أماكن خاصة وتظهر فيها عارية والتي تحصل عليها بغير رضاها وبطريق غير مشروع وكان ذلك بقصد حملها على القيام بعمل وهو تنازلها عن القضايا التي أقامتها ضده على النحو المبين بالتحقيقات .
2- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر بأن التقط وسجل بجهاز (هاتف جوال) صوراً ومقاطع فيديو للمجني عليها في مكان خاص (غرفة نومها ، دورات مياه) على النحو المبين بالتحقيقات .
3- استعمل في غير علانية الصور والمقاطع آنفة البيان في تهديد المجني عليها بإفشائها على النحو المبين بالتحقيقات.
4- شرع في الحصول على منفعة وهي إجبار المجني عليها على التنازل عن قضايا مقامة منها ضده عن طريق تهديدها بإفشاء أمور خاصة بها بنشر صور وفيديوهات لها وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت المجني عليها - بوكيل عنها - مدنياً قبل الطاعن بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 ، 47 ، 309 مكرراً/ ب،309 مكرراً (أ)/4،2 ، ٣٢٦ من قانون العقوبات ، مع إعمال مقتضى نص المادة ٣٢ من ذات القانون ، بمعاقبة / .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبمصادرة الهاتف المضبوط وبمحو التسجيلات المسجلة عليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهديد بإفشاء أمر من أمور الحياة الخاصة للمجني عليها لحملها على القيام بعمل ، والاعتداء على حرمة حياتها الخاصة والتقاط صور لها في مكان خاص واستعمالها والتهديد بنشرها لحملها على القيام بعمل في غير علانية والشروع في الحصول بالتهديد على منفعة منها ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة كما قام دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات على انتفاء الركن المادي لجريمة التهديد بإفشاء أمر من أمور الحياة الخاصة ، وأركان باقي الجرائم التي دانه بها لشواهد عددها إلا أن الحكم اطرح دفاعه بما لا يسوغ اطراحه ، وخلا الحكم من بيان نص القانون الذي عاقب الطاعن بمقتضاه ، ودانه رغم خلو الأوراق من أي دليل قبله بما ينبئ عن أن الحكم أقام قضاءه على الفرض والاحتمال هذا إلى أن النيابة العامة أسندت إليه تهمة استعمال صور في غير علانية وهو ما لم تبلغ به المجني عليها ، وأخيراً فإن الحكم المستأنف أيد حكم محكمة أول درجة رغم اختلاف أسبابهما ، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : ( أنها تتحصل أنه بتاريخ الواقعة انعدمت أسمى معاني الإنسانية والرحمة والمودة والسكنى وقام المتهم .... بهدم القيم الاجتماعية بين الزوجين وقام بتصوير زوجته المجني عليها .... عارية من الملابس وبدلاً من ستر عورتها غيرة عليها قام بتصويرها بواسطة الهاتف الجوال الخاص به وكشف جسدها وأماكن عفتها وذلك دون رضاء منها في الغالب مستغلاً ستار العلاقة الزوجية بينهما لإشباع رغباته الشيطانية منتهكاً بذلك حرمة الحياة الخاصة لها فالتقط هذه الصور لها في أماكن وأوقات متفرقة واحتفظ بهذه الصور على هاتفه الجوال وهددها بنشر هذه الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبتزاً إياها وذلك لإجبارها على التنازل عن القضايا المقامة منها عقب طلاقها منه والتنازل على ما استحصلت عليه من حقوق شرعية ) ، وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجه من وجوه الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الركن المادي في جناية التهديد المنصوص عليها في المادة 309 مكرراً (أ)/2 من قانون العقوبات يتوافر إذا وقع التهديد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها في المادة السابقة ومن بينها التقاط صور لشخص في مكان خاص لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن قيامه بتهديد المجني عليها بنشر صور ومقاطع فيديو لها وهي عارية عن ملابسها كان قد التقطها لها حال قيام العلاقة الزوجية بينهما وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحملها على التنازل عن القضايا المقامة منها عليه عقب طلاقها منه والتنازل على ما استحصلت عليه من حقوق شرعية ، فإنه يكون قد استظهر أركان جريمة التهديد كما هي معرفة به في القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن دفع الطاعن بانتفاء أركان الجرائم في حقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة التهديد بإفشاء صور للمجني عليها بطريق الالتقاط في مكان خاص وكان التهديد بقصد حملها على القيام بعمل ، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن باقي الجرائم الأخرى ما دامت المحكمة دانته بالجريمة الأشد وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النص الذي آخذه به بقوله : ( الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمواد 45 ، 47 ، 309 مكرراً/ ب ، 309 مكرراً (أ)/٤،٢ ، ٣٢٦ من قانون العقوبات ) فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ النيابة العامة في إسناد تهمة استعمال صور في غير علانية لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن تأييد الحكم المستأنف لحكم محكمة أول درجة رغم اختلاف أسبابهما أمر لم يتصل بقضاء الحكم فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق