الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 149: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العاملين بالتمريض، 1977 (القرار الجمهوري رقم 310 لسنة 1982)



مقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية. 
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثالثة والستين في 1 يونيو (حزيران) سنة 1977 
وإدراكا للدور الحيوي الذي يلعبه العاملون بالتمريض، مع غيرهم من العاملين في المجال الصحي، لحماية الصحة وتحسينها ورعاية السكان. 
وإدراكا بأن القطاع العام باعتباره صاحب العمل للعاملين بالتمريض، عليه أن يلعب دورا فعالا في تحسين ظروف استخدام وعمل العاملين بالتمريض. 
وإدراكا بأن الوضع الحالي للعاملين بالتمريض في كثير من الدول، التي تعاني من نقص في الأفراد المؤهلين والتي لا يتم الاستفادة دائما من الكادر القائم بها أفضل استفادة، هو بمثابة عقبة في سبيل تطور خدمات صحية فعالة. 
ومستذكرا أن العاملين بالتمريض يشملهم العديد من الاتفاقيات والتوصيات الدولية العديدة التي تضع مستويات عامة تتعلق بالاستخدام وظروف العمل مثل الاتفاقيات الخاصة التمييز، الحرية النقابية وحق المساومة جماعيا، التوفيق والتحكيم الاختياري، ساعات العمل، الإجازات المدفوعة والإجازات الدراسية مدفوعة الأجر، الضمان الاجتماعي، وتسهيلات لرعاية وحماية الأمومة وحماية الصحية العمالية. 
آخذ في الاعتبار أن الظروف الخاصة التي يتم فيها التمريض تجعل من المرغوب فيه تدعيم المستويات العامة أنفة الذكر بمستويات محددة للعاملين في مجال التمريض، تستهدف تمكينهم من التمتع بوضع ينسجم مع دورهم في المجال الصحي ومرض لهم. 
وإدراكا بأن المستويات التالية قد تمت صياغتها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وأن التعاون سيستمر مع هذه المنظمة من أجل تعزيز وضمان تطبيق تلك المستويات. 
وإذا قرر اتخاذ مقترحات محددة بشأن استخدام وظروف عمل وحياة العاملين بالتمريض، وهي البند السادس في جدول أعمال الدورة. 
وإذ عقد العزم على صياغة هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية. 
يقر في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو (حزيران) سنة ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين الاتفاقية التالية، التي يطلق عليها اتفاقية العاملين بالتمريض لسنة 1977:

1
1 - من أجل أغراض هذه الاتفاقية تشمل كلمة "العاملون بالتمريض" كافة قطاعات الأفراد الذين يقدمون الرعاية والخدمات في مجال التمريض. 
2 - تنطبق هذه الاتفاقية على كافة العاملين بالتمريض، أينما يعملون. 
3 - قد تقوم السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال المعنية، حيثما توجد مثل هذه المنظمات، بإرساء قواعد خاصة تتعلق بالعاملين بالتمريض الذين يقدمون الرعاية والخدمات في مجال التمريض على أساس تطوعي، ولن تنتقص هذه القواعد من أحكام المادة (2) فقرة 2 (1) والمادة (3)، والمادة (4)، والمادة (7) من هذه الاتفاقية.

2
1 - يتخذ كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية سياسة خاصة بخدمات التمريض والعاملين بالتمريض المعينين، ويعمل على تطبيقها بأسلوب يتناسب مع الظروف القومية، وذلك داخل إطار برنامج عام للصحة حيثما يوجد مثل هذا البرنامج، وضمن نطاق الموارد المتاحة للرعاية الصحية في مجموعها، لتوفير الكمية والكيفية الضرورية من الرعاية في مجال التمريض للوصول إلى أعلي مستوي صحي ممكن للسكان. 
2 - ويتخذ، بصفة خاصة، الإجراءات الضرورية لتزويد العاملين بالتمريض ب: 
(أ) التعليم والتدريب المناسبين لممارسة مهامهم. 
(ب) فرص عمل، وظروف عمل مواتية، متضمنة التطلعات الخاصة بمستقبلهم الوظيفي والأجور والتي من المحتمل أن تعمل على جذب الأفراد إلى المهنة والاحتفاظ بها. 
3 - تصاغ السياسة التي ذكرت في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال المعنية، حيثما توجد مثل هذه المنظمات. 
4 - يتم التنسيق بين هذه السياسة والسياسات التي تتعلق بجوانب أخرى من الرعاية الصحية وبالعاملين الآخرين في مجال الصحة، بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال المعنية.

3
1 - تحدد المتطلبات الأساسية الخاصة بدراسة التمريض والتدريب عليه، والإشراف على مثل هذا التعليم والتدريب بالقوانين أو اللوائح الوطنية أو بواسطة السلطة المختصة أو الهيئات المهنية المختصة، المخولة لتحقيق ذلك بمقتضى هذه القوانين أو اللوائح. 
2 - يتم التنسيق بين دراسة التمريض والتدريب عليه ودراسة وتدريب العمال الآخرين في المجال الصحي.

4
تحدد القوانين واللوائح الوطنية متطلبات ممارسة التمريض، وقصر تلك الممارسة على الأشخاص اللذين تتوافر فيهم تلك المتطلبات.

5
1 - تتخذ الإجراءات لتعزيز اشتراك العاملين بالتمريض في التخطيط لخدمات التريض والتشاور مع هؤلاء العاملين حول القرارات الخاصة بهم، بأسلوب يتوافق مع الظروف القومية. 
2 - من الأفضل أن يتم تحديد شروط الاستخدام والعمل بالتفاوض بين منظمات أصحاب الأعمال والعمال المعنية. 
3 - يتم تسوية النزاع الناجم من تحديد شروط وظرف الاستخدام من خلال المفاوضات بين الأطراف، أو بأسلوب يضمن ثقة الأطراف المشتركة، وذلك من خلال جهاز مستقل ومحايد مثل الوساطة والتوفيق والتحكيم الاختياري.

6
يتمتع العاملون بالتمريض بظروف تتساوي على الأقل مع تلك الخاصة بغيرهم من العمال في الدولة المعنية في المجالات التالية: 
(أ) ساعات العمل، وتشمل تنظيم وتعويض الأجر الإضافي والساعات غير الملائمة وأعمال المناوبة. 
(ب) الراحة الأسبوعية. 
(جـ) الإجازات السنوية المدفوعة الأجر. 
(د) الإجازة الدراسية. 
(هـ) إجازة الأمومة. 
(و) الإجازة المرضية. 
(ز) الضمان الاجتماعي.

7
يسعى كل عضو إذا استلزم الأمر لتحسين القوانين واللوائح القائمة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، بتكييفها مع الطبيعة الخاصة لمهنة التمريض والبيئة التي يتم التنفيذ في إطارها.

8
إن أحكام هذه الاتفاقية ما لم يتم تنفيذها بواسطة اتفاقيات جماعية أو لوائح العمل أو قرارات تحكيم أو قرارات محكمة أو بأسلوب آخر يتماشى مع الممارسة الوطنية التي تتفق مع الظروف القومية يتم تنفيذها عن طريق القوانين أو اللوائح الوطنية.

9
يتم إرسال الوثائق الرسمية الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية إلى مدير عام مكتب العمل الدولي لتسجيلها.

10
1 - لا يلتزم بأحكام هذه الاتفاقية سوى أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى المدير العام. 
2 - تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضي اثنى عشر شهرا على تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام.
3 - وتسري، بعدئذ، على أي عضو بمضي اثنى عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

11
1 - يجوز لأي عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها، وذلك بوثيقة تبلغ إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي بتسجيلها، ولا يسري هذا التحلل إلا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله. 
2 - كل عضو صدق على هذه الاتفاقية، ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى. ويجوز له أن يتحلل في التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

12
1 - يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووثائق التحلل التي تبلغ إليه من أعضاء المنظمة. 
2 - يقوم المدير العام عند إخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ إليه بتوجيه نظر الأعضاء إلى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.

13
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووثائق التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة، إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي - عندما يرى ضرورة لذلك - تقريرا إلى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية، وما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج موضوع تعديلها تعديلا كليا أو جزئيا بجدول أعمال المؤتمر.

15
1 - إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما سيلي، فإن: 
(أ) تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع - بحكم القانون - البطلان الناجز لهذه الاتفاقية دونما نظر إلى أحكام المادة (11)، وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة. 
(ب) يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية. 
2 - ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها، ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

16
لكل من النصين الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية نفس الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق