مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الثالثة في الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1921
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بحظر استعمال الرصاص الأبيض في الطلاء وهو موضوع البند السادس في جدول أعمال هذه الدورة:
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الرصاص الأبيض ( الطلاء) 1921, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:
1
1. تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بان تحظر ، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 2 ، استعمال الرصاص الأبيض وكبريتات الرصاص وجميع المنتجات التي تحتوى على هذه الأصباغ في أعمال الطلاء الداخلي للمباني ، إلا إذا رأت السلطة المختصة ، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية ، أن استعمال الرصاص الأبيض أو كبريتات الرصاص أو المنتجات التي تحتوى على هذه الأصباغ ضروري في محطات السكك الحديدية أو في المنشات الصناعية .
2. ولكن يجوز استعمال الأصباغ البيضاء التي تحتوى على نسبة 2 في المائة على الأكثر من الرصاص في شكل معدن الرصاص.
2
1. لا تنطبق أحكام المادة 1 على الرسوم الفنية أو النقوش الدقيقة .
2. تعين الحكومات الحد الفاصل بين مختلف أنواع الطلاء ، وتنظم استعمال الرصاص الأبيض ، وكبريتات الرصاص ، وجميع المنتجات التي تحتوى على هذه الأصباغ اللازمة لهذه الأنواع من الطلاء ، وفقا لأحكام المواد 5 و6 و7 من هذه الاتفاقية.
3
1. يحظر استخدام الأحداث الذكور الذين تقل سنهم عن الثامنة عشر وجميع النساء في أعمال الطلاء الصناعي التي تتطلب استعمال الرصاص الأبيض أو كبريتات الرصاص أو أي منتجات أخرى تحتوى على هذه الأصباغ .
2. ويجوز للسلطات المختصة أن تسمح ، بعد استشارة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية ، باستخدام المتدربين على أعمال الطلاء في العمليات التي تحظرها الفقرة السابقة ، بغية تدريبهم على مهنتهم .
4
يبدأ نفاذ الحظر المنصوص عليه في المادتين 1 و 3 بعد مضى ست سنوات على أختام الدورة الثالثة لمؤتمر العمل الدولي.
5
1. تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بان تنظم استعمال الرصاص الأبيض ، وكبريتات الرصاص ، وجميع المنتجات المحتوية على هذه الأصباغ في عمليات لا يحظر فيه استعمالها ، على أساس المبادئ التالية :
أولا :
أ ) لا يجوز تداول الرصاص الأبيض ، وكبريتات الرصاص ، والمنتجات المحتوية على هذه الأصباغ ، في عمليات الطلاء إلا في شكل معجون أو طلاء جاهز للاستعمال .
ب ) اتخاذ ما يلزم من تدابير للوقاية من الخطر الذي ينشا عن الطلاء بالرش.
ج ) اتخاذ ما يلزم من تدابير، كلما أمكن ذلك، للوقاية من خطر الأتربة التي تثيرها عمليتا الصقل الجاف والكشط. ثانيا :
أ ) توفير تسهيلات مناسبة لتمكين عمال الطلاء من الاغتسال أثناء العمل وبعد الانتهاء منه .
ب ) ارتداء عمال الطلاء ملابس العمل طوال مدة العمل .
ج ) اتخاذ ما يناسب من ترتيبات لمنع تلوث الملابس التي تخلع أثناء العمل بمواد الطلاء.
ثالثا :
أ ) الإبلاغ عن حالات التسمم بالرصاص وبحالات الاشتباه في التسمم به ، وقيام طبيب تعينه السلطة المختصة بالتحقق منها عقب هذه الإبلاغ .
ب ) يجوز للسلطة المختصة عند الاقتضاء أن تطلب فحصا طبيا للعمال . رابعا : تعميم التعليمات المتعلقة بوسائل الوقاية الصحية الخاصة التي تتخذ في مهنة الطلاء على العمال الذين يمارسون هذه المهنة.
6
تتخذ السلطة المختصة ما تراه ضروريا من تدابير لضمان الالتزام بالقواعد التنظيمية التي توضع بموجب المواد السابقة ، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية .
7
توضع إحصاءات لحالات التسمم بالرصاص بين عمال الطلاء تشمل :
أ) الحالات المرضية: من واقع البلاغات والشهادات الطبية الخاصة بجميع حالات التسمم بالرصاص.
ب) حالات الوفاة بطريقة تقرها هيئة الإحصاءات الرسمية في كل بلد.
8
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.
9
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي لتصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.
10
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. كما يخطرهم بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.
11
تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتطبيق هذه الأحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير 1924 ، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.
12
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، وفقا لحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.
13
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها ، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
15
النصان الفرنسي و الإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق