باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / صفوت مكادي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / حازم عبد الرءوف دخيل ، محمد أبو السعود ، حاتم حميدة ، أحمد عمران نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى راجح.
وأمين السر السيد / أحمد لبيب.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 18 من شعبان سنة 1445 ه الموافق 28 من فبراير سنة 2024م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14394 لسنة 91 القضائية.
المرفوع من
....... "محكوم عليه طاعن"
ضد
النيابة العامة "مطعون ضدها"
-------------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ٣٧٥٠ لسنة ٢٠١٩ قسم ١٥ مايو (المقيدة برقم ١٤٢٩ لسنة ٢٠١٩ كلي حلوان).
بأنه في الثاني من سبتمبر سنة 2019 - بدائرة قسم ۱5 مايو - محافظة القاهرة:
قتل المجني عليها / ...... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وتفكر بروية وصمم على تحقيق المنية وما أن تدخلت للحول بينه وبين نجلها المجني عليه - محل الاتهام الثاني - فالتف بيده حول جيدها إلى أن خارت قواها وسقطت أرضاً منازعة سكرات الموت فاستحصل على سلاح أبيض (سكين) وعاجلها بعدة طعنات بالصدر والبطن وما استوقفه تلف السلاح المار بيانه فاستحصل على آخران موالياً التعدي عليها فأثخن بعدة طعنات بالوجه والرقبة محاولاً نحر جيدها حتى أخمد روحها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث ما بها من إصابات تأيدت طبياً بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بتلك الجناية وتلتها جناية قتل أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان آنف البيان:
قتل المجني عليه / ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله متخلياً عن نزعة الأبوة منتزعاً من داخله كل وازع قويم واغتال نفساً بريئة بأن قام بحمله والدلوف إلى دورة المياه راطماً رأسه عدة مرات بالمرحاض فتناثرت دمائه وعلت صرخاته فهرعت المجني عليها محل الاتهام الأول لنجدته فطرحه أرضاً معتقداً وفاته وأتم جرمه قبلها وما أن أبصره على قيد الحياة لا حول له ولا قوة فعاود الكرة له مرة أخرى فحمله وهرع به خارج العين اتجاه نافذة الطابق الخامس ملقياً إياه فسقط مضرجاً في دمائه قاصداً من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبياً بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق وذلك حال كونه يبلغ من العمر خمس سنوات على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء (ثلاث سكين) أو ضرورة شخصية أو مهنية تبيح له إحرازه.
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى مدنياً كلاً من والد المجني عليها المدعو / ...... ، ووالدتها المدعوة / ..... - بوكيل عنهما محام - بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة الجنايات المذكورة قررت بجلسة ١٤ من أبريل سنة ٢٠٢١ إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن ما أسند إلى المتهم / ..... ، وحددت جلسة ٤ من يوليه سنة ۲۰۲۱ للنطق بالحكم ، ومدت أجل لجلسة ٥ من يوليه سنة ۲۰۲۱ للنطق بالحكم.
وبتلك الجلسة المحددة - آنفة البيان - قضت المحكمة المذكورة عملاً بالمواد ۲۳۰/ 1، ٢٣١، ٢٣٤/ 2،1 من قانون العقوبات والمواد ۱/ ۱، ۲5 مكررا/ 1، ٣۰/ 1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم (٦) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ والمادتين ٢، ١١٦ مكررا أ/ 1 من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ۱۹۹٦ - بعد أن أعملت مقتضى المادة 32/ 2 من قانون العقوبات. حضورياً وبإجماع الآراء: بمعاقبة / ..... بالإعدام شنقاً عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة وأمرت بإحالة الدعوى المدنية المقامة من المدعي المدني إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.
فطعن المحكوم عليه / ..... في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخي ۳۰ من أغسطس ، ۱5 من سبتمبر سنة ۲۰۲۱.
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
-------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت للقضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها موقعاً عليها من رئيس نيابة بتوقيع غير مقروء انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من اعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وتوقيعها بتوقيع غير مقروء من رئيس نيابة بالمخالفة للقانون سالف الذكر المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 الذي يوجب توقيعها من محام عام، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - بما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة لهذه القضية .
ومن حيث إن الحكم المعروض حصل واقعة الدعوى في قوله: " من حيث أن وقائع الدعوى تتحصل في أن المتهم / ..... كان قد تزوج منذ سنوات بالمجني عليها / ..... وأنجب منها المجني عليه / ....وبمرور الوقت زادت الخلافات بين المتهم والمجني عليها زوجته لأسباب متعددة منها مرور المتهم أحياناً بضائقة مالية وأيضاً لحدوث بعض التغيير في سلوكيات المتهم وتشدده في بعض الأمور الدينية مما أحدث العديد من الخلافات الزوجية بينهما ، وبتاريخ الواقعة 2/ 9/ 2019 وحوالي الساعة 2 صباحاً وحال تواجد المتهم مع زوجته ونجله المجني عليهما بمسكنه الكائن بمدينة 15 مايو ...... وعقب عودة المتهم من الخارج وتعاطيه سيجارة محشوة بالحشيش المخدر فقد سيطر عليه شيطانه وبدأ في تنفيذ الفكرة الشيطانية الكامنة في نفسه الشريرة فكان أن قام بالإمساك بنجله الطفل / مالك البالغ من العمر حوالي خمس سنوات وإدخاله حمام الشقة وقام بضرب رأس الطفل الصغير بقاعدة المرحاض بعنف عدة مرات حتى أغرقت الدماء حمام المسكن وعلى الرغم من صراخ الطفل الصغير من الألم مما يفعله به المتهم إلا أن الأخير لم يتوقف عن هذا السلوك الإجرامي ، وحال ذلك استيقظت المجني عليها ..... زوجة المتهم على صوت صراخ واستغاثة نجلها .... فقامت بمحاولة منع المتهم من موالاة الاعتداء على نجلها فما كان من المتهم إلا أن قام بخنق زوجته محاولاً قتلها حتى سقطت أرضاً فقام المتهم بإحضار عدة سكاكين من المطبخ وأحد الغرف وقام بطعن المجني عليها زوجته العديد من الطعنات في أماكن متفرقة من جسدها ببطنها وصدرها ووجهها حتى فارقت الحياة وحال ذلك تلاحظ له أن نجله مالك ما زال على قيد الحياة فقام بحمله بيديه وإلقائه من الدور الخامس فسقط الطفل البرئ مدرجاً في دمائه وقاصداً من كل تلك الأفعال قتل المجني عليها متجرداً من كل مشاعر الإنسانية والأبوة ، ولدى نزوله بالطريق تم الإمساك به من الأهالي والقبض عليه بفرقة رجال الشرطة عقب ذلك ، وأثبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها / ..... على أن الإصابات المشاهدة والموصوفة بجسدها هي إصابات طعنية حيوية حديثة وأخرى قطعية حدثت من طعنه بأداة صلبة لها نصل حاد وطرف مدبب والواقعة جائزة الحدوث وفقاً لتصوير النيابة العامة ومن مثل الأداة المنوه عنها والوفاة تعزى إلى مجموع الإصابات الطعنية وما أحدثته من قطوع بالرئة والأمعاء والمعدة والكبد والطحال ونزيف دموي إصابي ، وأثبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه / ..... أن الإصابات المشاهدة والموصوفة بجسده هي إصابات رضية واحتكاكية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم صلب راضٍ وهي جائزة الحدوث من مثل السقوط من علو والإصابة بالرأس جائزة الحدوث من مثل الرطم بالمرحاض والواقعة جائزة الحدوث من مثل تصوير النيابة العامة ، والوفاة تعزى إلى مجموع الإصابات الرضية المشاهدة والموصوفة وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة والضلوع وتهتك الرئتين والقلب ونسيج المخ ونزيف دموي إصابي ، وأثبتت تحريات مباحث قسم شرطة 15 مايو صحة ارتكاب المتهم لواقعة قتل زوجته ونجله قاصداً قتلهما وأقر المتهم / ..... بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه واقعة قتل زوجته ونجله قاصداً قتلهما " ، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها مما شهد به كل من / عبد الرحمن عبد الله إبراهيم عبد الله ، علاء الدين شعبان عبد الواصل فوزي ، فايز فتح الله علي سعداوي ، بلال فايز فتح الله علي ، طارق فتحي مصطفى عبد المجيد ، كريم طارق فتحي مصطفى عبد المجيد ، الملازم أول / أحمد محمد حسين محمد معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو ، وما أثبته تقريري الصفة التشريحية للمجني عليهما / ..... ، ...... ، وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة . لما كان ذلك ، ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون النعي على الحكم المعروض بالقصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد 230/ 1 ، 231 ، 234 من قانون العقوبات، والمواد 1/ 1 ، 25مكرر/ 1 ، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، والمواد 2 ، 116 مكرر/ 1 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات التي أخذ الطاعن بها ، فإن في ذلك حسبه بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان ما حصله الحكم له أصوله الثابتة في تحقيقات النيابة العامة ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه فإن الحكم يكون قد انحسر عنه قالة الخطأ في الإسناد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد حصل مضمون اعتراف المحكوم عليه في قوله: " أقر المتهم ..... بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة المسندة إليه ، وأنه كان قد تزوج المجني عليها ..... منذ حوالي ست سنوات وعقب زواجه منها تكررت الخلافات فيما بينهما لشعوره بتغير سلوكها تجاهه وعدم رغبتها فيه وخاصة في معاشرته مما جعله يتشكك في أمرها ولرفضها الصلاة عندما استقام هو في ذلك ، وأنه كان قد توجه لأحد رجال الدين بصحبة والده وشقيقه قبل ارتكاب الواقعة لمساعدته في إنهاء تلك الخلافات الزوجية وأضاف أنه بتاريخ الواقعة وعقب تعاطيه جوهر الحشيش المخدر وهو بكامل إرادته حمل نجله مالك ودخل به إلى دورة المياه وقام برطم رأس نجله بالمرحاض عدة مرات بشدة قاصداً من ذلك قتله فتناثرت الدماء بأنحاء دورة المياه ، وحال ذلك استيقظت زوجته ..... على صوت استغاثة نجلها فقامت محاولة استغاثته فما كان منه الإذن بخنقها حتى خارت قواها وسقطت أرضاً فقام بإحضار سلاح أبيض سكين انهال به طعناً على المجني عليها بصدرها وبطنها وأنحاء جسدها ثم أحضر سكاكين أخرى لاستكمال جريمته وانهال بها طعناً على المجني عليها ومحاولاً ذبحها وقاصداً من ذلك قتلها إلى أن أجهز عليها ، وما أن أبصر نجله مالك ما زال على قيد الحياة حتى قام بحمله مرة أخرى وألقاه من الطابق الخامس ليلقى الصغير حتفه وكان يقصد من ذلك قتله ، وأن ما قام به كان تنفيذاً لإرادة الله وانتقاماً من زوجته لشكوكه الدائم وخلافاته معها " ، وكان ما أورده الحكم - فيما سلف - لاعتراف الطاعن يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم بالإدانة ، بما تنحسر عن الحكم المطعون فيه دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد أورد مضمون تقريري الصفة التشريحية لجثة المجني عليهما في قوله: " وحيث أثبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها ..... على أن الإصابات المشاهدة والموصوفة بجسد المجني عليها ..... علي هي إصابات طعنية حيوية حديثة وأخرى قطعية حدثت من طعن بأداة صلبة لها نصل حاد مدبب والواقعة جائزة الحدوث من مثل تصوير النيابة العامة ومن مثل الأداة المنوه عنها، والوفاة تعزى من مجموع الإصابات الطعنية وما أحدثته من قطوع بالرئة والأمعاء والمعدة والكبد والطحال ونزيف دموي إصابة، وأثبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه / ..... هي إصابات رضية واحتكاكية حيوية حديثة من المصادمة بجسم صلب راض وهي جائزة الحدوث من مثل السقوط من علو والإصابة بالرأس جائزة الحدوث من مثل الرطم بالمرحاض والواقعة جائزة الحدوث من مثل تصوير النيابة العامة ، والوفاة تعزى إلى مجموع الإصابات الرضية المشاهدة والموصوفة وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة والضلوع وتهتك الرئتين والقلب ونسيج المخ ونزيف دموي إصابي" ، وكان البين من مدونات الحكم المعروض أنه أورد مضمون تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليهما - على النحو المار ذكره - فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليهما التي أوردها تفصيلاً عن تقريري الصفة التشريحية وبين وفاتهما فأورد من واقع التقريرين أن وفاة كل منهما حدثت من الإصابات الطعنية وما أحدثته من قطوع بالرئة والأمعاء والمعدة والكبد والطحال للمجني عليها الأولى ومن الإصابات الرضية وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة والضلوع وتهتك الرئتين والقلب ونسيج المخ للمجني عليه الثاني وما صاحبها من نزيف دموي غزير ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد استظهر نية القتل بقوله: " وحيث أنه عن قصد القتل فهو متوافر في الواقعة ذلك أن جريمة القتل العمد لا تتطلب سوى ارتكاب فعل عل المجني عليه بنية قتله يؤدي بطبيعته إلى وفاته سواء أكانت الوفاة حصلت من إصابة وقعت في مقتل أو إصابة وقعت في غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة ، وأنه من المقرر ..... " ، وقد توافر هذا القصد في الواقعة الماثلة في حق المتهم وذلك من اعترافاته التفصيلية في جميع مراحل التحقيق أمام النيابة العامة وأمام المحكمة والدالة على تصميمه على قتل المجني عليهما انتقاماً منهما وذلك لتكرار خلافاته مع زوجته المجني عليها الأولى وشكوكه فيها وفي نجله الصغير المجني عليه الثاني ، وذلك الثابت من قيامه برطم رأس المجني عليه بالمرحاض بشدة حتى سالت دمه ثم قيامه بخنق المجني عليها الأولى بشدة حتى سقطت أرضاً ثم استل سكيناً سلاح قاتل بطبيعته انهال بها طعناً على زوجته في مواضع قاتلة بصدرها وبطنها ووجهها ومحاولة ذبحها حتى يتيقن من الاجهاز عليها وقد فارقت الحياة ثم قام بحمل الصغير وألقى به من نافذة الدور الخامس فسقط أرضاً مضرجاً في دمائه وقد توفي إلى رحمة الله تعالى وقاصداً مما سبق من تصرفات قتل المجني عليهما زوجته ونجله ، ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة توافر قصد القتل لدى المتهم من الظروف المحيطة بالواقعة والمظاهر والأمارات الخارجية التي أتاها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه من انتوائه قتل المجني عليهما " ، لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم المعروض - على السياق المتقدم - يكفي لاستظهار نية القتل ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من اطلاقات قاضي الموضوع ويستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، وكان الحكم قد بين توافر ظرف سبق الإصرار وتوافره في حق المحكوم عليه في قوله: " وحيث إنه عن الدفع المبدي من دفاع المتهم بإنتفاء ظرف سبق الإصرار بالدعوى فقد جاء في غير محله ومردود بأنه من المقرر ..... ، لما كان ذلك ، وكان قد ثبت للمحكمة توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم من اعترافاته التفصيلية الصحيحة بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة ومن توافر الباعث على القتل في نفس المتهم وهو الضحية التي يختزنها في نفسه للمجني عليها الأولى زوجته وتحوره الدائم بكراهيتها له واستمرار شكوكه فيها وفقاً لمعتقداته ومن ثم شكوكه في نسب نجله الصغير وهل هو من صلبه ومع مرور الأيام والسنوات وتزايد الخلافات بين الطرفين واقبال المتهم على تعاطي المخدرات وقد سيطر على المتهم شيطانه الشر والانتقام لمعتقدات قد لا يكون لها أساس من الصحة في الواقع ومن ثم فقد أعمل فكره في هدوء وتروي في تحديد الخطة التي رسمها والوسيلة التي استعملها في قتل المجني عليهما، فقد بدأ المتهم في الانفراد بنجله الصغير مالك والذي لم يتجاوز خمسة سنوات برطم رأسه بشدة وبإصرار بمرحاض منزله ثم قيامه بخنق زوجته وضربها بالسكاكين بطعنات متعددة في مواضع قاتلة حتى أجهز عليها ثم إصراره على إنهاء حياة الصغير عندما علم أنه لا يزال حياً فما كان من المتهم إلا أن قام بحمل الطفل والقائه من نافذة الدور الخامس فسقط مدرجاً في دمائه وقد فارق الحياة ، وهي الوقائع التي تؤكد أن المتهم قد ارتكب جريمته وهو هادئ البال وبعد تفكير متأني وهادئ وتصميم محكم على تنفيذ ما انتواه وذلك بقصد الانتقام من المجني عليهما لما سيطر عليه من كراهية وضغينة لهما وهو الأمر الذي يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم كما هو معرف قانوناً وقد دلت عليه ظروف وملابسات الواقعة وتصرفات المتهم ، ومن ثم تطرح المحكمة هذا الدفع من دفاع المتهم " ، فإن الحكم يكون قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون وما يكفي للرد على ما أثاره الدفاع عن المحكوم عليه بشأن انتفاء ظرف سبق الإصرار . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لظرف الاقتران في قوله: " وحيث إنه عن الاقتران فإنه من المقرر أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ، بأن تكون الجنايتان قد ارتكبا في وقت واحد أو في فترة وجيزة من الزمن، فإذا كان ذلك وكان الثابت من وقائع الدعوى الماثلة أن ما أتاه المتهم من أفعال من خنق زوجته المجني عليها وطعناً بسكين ومحاولة ذبحها وذلك بقصد قتلها ومن ثم تكون جناية القتل العمد قد توافرت في حقه ، وما وقع منه عقب ذلك من الانفراد بنجله الطفل الصغير مالك وحمله والقائه من الدور الخامس بقصد قتله وقد سقط الصغير مالك مدرجاً في دمائه كل ذلك يوفر في حق المتهم ظرف الاقتران لوقوع الجرائم في مكان واحد وزمن قصير وبفعل مادي مستقل لكل جريمة الأمر الذي يتحقق به توافر ظرف الاقتران بين الجنايات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات " ، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد وفي فترة من قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به توافر ظرف الاقتران كما هو معرف به في القانون وبالتالي تغليظ العقاب في جناية القتل العمد عملاً بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون في هذا الشأن ، فضلاً عن ذلك فإن عقوبة الإعدام المقضي بها على المحكوم عليه هي ذاتها المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي أثبتها الحكم في حقه مجرد من ظرف الاقتران . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، كما أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المتهم إلى ذات الخبير ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه لا يجافي العقل والمنطق، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما جاء بتقرير اللجنة الثلاثية للطب النفسي من أنه لا توجد لدى المتهم أعراض دالة على وجود اضطراب عقلي أو نفسي في الوقت الحالي أو وقت ارتكابه الواقعة محل الاتهام يفقده أو ينقصه الادراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب مما يجعله مسئولاً عن الاتهام المسند إليه في القضية وكان الحكم أورد - في مدوناته - مضمون ذلك التقرير ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب القصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ، ومن ثم فإن ما يثيره المحكوم عليه في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمها في الإثبات وكان الحكم - على ما سلف بيانه - قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سلامة اعتراف المتهم وأفصح عن اطمئنانه إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وخلوه مما يشوبه ، فإنه يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشهود واعتراف المتهم ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، كما أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أنه قد أورد في مدوناته ما يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها طالما أنه يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن الحكم المعروض يكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني . لما كان ذلك ، وكان المحكوم عليه من نعي على تحريات الشرطة مردوداً بأن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما أثاره المطعون ضده بجلسة المحاكمة بشأن عدم جدية التحريات لا يعدو أن جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه إليه خبرته، وإذا كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن المحكوم عليه وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من الاخلال بحق الدفاع في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته ، ويكفي توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة وما أثبت في ديباجة الحكم المعروض أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وأجرت المداولة فيها هي بذاتها الهيئة التي أصدرت الحكم الذي حملت ورقته توقيع رئيس المحكمة وكاتبها، ومن ثم يكون الحكم المعروض بمنأى على البطلان . لما كان ذلك ، وكانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه: " لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية " ، ويبين من النص المتقدم - وعلى ما أوردته المذكرة الايضاحية للقانون بشأنه - أن الشارع إذ استلزم انعقاد الاجماع عند إصدار الحكم بالإعدام كإجراء منظم لإصداره وشرط لازم لصحته - خروجاً على القاعدة العامة في الأحكام من صدورها بأغلبية الآراء - إنما كان ذلك تقديراً لجسامة الجزاء في عقوبة الإعدام وحرصاً على إحاطتها بضمان إجرائي يكفل أن ينحصر النطق بها في الحالات التي يرجع فيها إلى ما يقرب اليقين أن تكون مطابقة للقانون ، وقد استوجب الشارع أن يسبق إصدار الحكم مقترناً بشرط الاجماع إجراء آخر هو أخذ رأي مفتي الجمهورية فقطع بذلك استقلال كل من الإجراءين عن الآخر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز الخروج على النص المنوه عنه متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على بيان المراد منه وكان النص المنوه آنفاً لم يستلزم انعقاد الاجماع إلا عند إصدار الحكم بعقوبة الإعدام فلا يلزم توافره في الإجراء السابق على الحكم وهو أخذ رأي المفتي، وإذ التزم الحكم المعروض هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون الحكم قد برئ من البطلان في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - على ما سلف بيانه - كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأي المفتي قبل إصدار حكم الإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فيتعين لذلك قبول عرض النيابة العامة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول طعن المحكوم عليه شكلاً . ثانياً: بقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه / ......
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق