الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 نوفمبر 2024

اتفاقية رقم 135 لمنظمة العمل الدولية - اتفاقية توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات

مقدمة
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي, واجتمع في دورته السادسة الخمسين في 2 يونيو (حزيران) 1971 وقد وضع في اعتباره نصوص اتفاقية حق التنظيم والمساومة الجماعية لسنة 1949 التي توفر الحماية للعمال من أعمال الاضطهاد النقابي فيما يتعلق بالالتحاق بالعمل وقد أرتأى أن من الخير تكميل هذه النصوص بالنسبة لممثلي العمال. 
وقد قرر الأخذ بمقترحات معينة خاصة بالحماية والتسهيلات التي تقدم لممثلي العمال في المنشأة وفي البند الخامس من جدول أعمال الدورة. وقد قرر أن تأخذ هذه المقترحات صورة اتفاقية.

1
ان يتمتع ممثلو العمال في المنشأة بالحماية الفعالة من أي فعل من أفعال اضطهاد ويوقع عليهم بما في ذلك الفعل بسبب وضعهم أو نشأتهم كممثلين للعمال أو عضويتهم للنقابة أو إسهامهم في النشاط الثقافي، ماداموا يعملون بالتطابق لأحكام القوانين الموجودة أو الاتفاقيات الجماعية أو الترتيبات المشتركة المتفق عليها بينهم.

2
1- تقدم ممثلي العمال التسهيلات التي يري أنها مناسبة لتمكينهم من القيام بمهامهم بفعالية وكفاية. 
2- في هذا الصدد يجب أن يؤخذ في الاعتبار خصائص العلاقات الصناعية في الدولة واحتياجات وحجم وقدر المنشأة المعنية. 
3- يجب أن لا يؤدي منح هذه التسهيلات إلى المساس بالتسيير الفعال لعمل المنشأة المعنية.

3
في مدلول هذه التوصية يقصد بكلمة "ممثلي العمال" الأشخاص المعترف لهم بهذه الصفة طبقا للقانون القومي أو العرف سواء كانوا: 
(أ) ممثلين نقابيين أي الأشخاص الذين تعينهم أو تنتخبهم النقابات أو أعضاء هذه النقابات. 
(ب) ممثلين منتخبين أي الممثلين الذين ينتخبهم عمال المنشأة في انتخابات حرة بالتطبيق لأحكام القوانين القومية أو اللوائح أو الاتفاقيات الجماعية ولا تتضمن مهامهم مناشط تعد من الاختصاصات المعترف بها للنقابات وحدها في الدولة المعنية.

4
يجوز القوانين القومية أو اللوائح أو الاتفاقيات الجماعية أو قرارات مجالس التوفيق أو أحكام المحاكم أن تحدد نمط أو أنماط ممثلي العمال الذين يخولون الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

5
إذا وجد في المنشأة الواحدة ممثلون نقابيون وممثلون منتخبون تتخذ الإجراءات اللازمة حينما يكون ذلك ضروريا للتثبت من أن وجود الممثلين المنتخبين لا يستخدم لتفويض وضع النقابات المعنية أو ممثليها ولتشجيع التعاون في كل الموضوعات المتداخلة ما بين الممثلين المنتخبين والنقابات المعنية وممثليها.

6
تعطي نصوص هذه الاتفاقية الفعالية عن طريق القوانين القومية أو اللوائح أو الاتفاقيات الجماعية أو أي طريقة أخرى تتلاءم مع الطرف القومي.

7
يبلغ التصديق الرسمي على هذه الاتفاقية للمدير العام لمكتب العمل الدولي.

8
1- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدي مكتب العمل الدولي. 
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بمضي اثني عشرا شهرا على تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدي المدير العام. 
3- وتسري بعدئذ على أي عضو بمضي اثني عشر شهرا على تاريخ التسجيل تصديقه عليها.

9
1- يجوز لأي عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يتحلل من التزامه بها بعد مضي عشر سنوات على تاريخ بدء سريانها وذلك بوثيقة تبلغ إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري هذا التحلل إلا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله. 
2- كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يمارس حق التحلل المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة الأولي لانقضاء العشر سنوات المذكورة في الفترة السابقة يصبح ملتزما بهذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات أخرى ويجوز له أن يتحلل من التزامه بها عند انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

10
1- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات ووسائل التحلل التي تبلغ إليه من أعضاء المنظمة. 
2- يقوم المدير العام عند إخطاره أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ إليه بتوجيه نظر الأعضاء إلى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية دور التنفيذ.

11
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي كافة التفصيلات عن كل التصديقات ووسائل التحلل التي سجلت لديه وفق أحكام المواد السابقة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لتسجيلها طبقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.

12
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ـ عندما يرى ضرورة لذلك ـ تقريرا إلى المؤتمر العام عن سير هذه الاتفاقية وما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج موضوع ـ تعديلها كليا أو جزئيا بجدول أعمال المؤتمر.

13
1 ـ إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة تعدل هذه الاتفاقية تعديلا كلياً أو جزئياً وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ما يلي، فإن: 
(أ‌) تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون البطلان المطبق لهذه الاتفاقية دونما نظر إلى أحكام المادة (9) وبمجرد سريان الاتفاقية الجديدة. 
(ب‌) يوقف ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية الجديدة المعدلة قبول تصديق الدول على هذه الاتفاقية. 
2 ـ ومع ذلك تظل الاتفاقية سارية المفعول في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

14
يعتبر كل من النصين الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق