جلسة 22 من مارس سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
------------------
(58)
الطعن رقم 1449 سنة 29 القضائية
نيابة عامة. اختصاصات أعضائها: تحقيق. إذن تفتيش. شروط صحته الموضوعية: من يملك إصداره؟
إحالة أعمال النيابة العسكرية على وكيل النيابة لا يسلبه اختصاصه بعمله الأصلي ما لم يخصص في أمر الندب بأعمال النيابة العسكرية وحدها.
اختصاص وكيل النيابة الكلية بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة التي يعمل بها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز حشيشاً وأفيوناً في غير الأحوال المصرح بها قانوناًًًًً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/ 1 - جـ وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم (1) فقررت الغرفة ذلك، وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش، والمحكمة المذكورة قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة والأدوات المضبوطة، وقالت في أسباب حكمها إن الدفع في غير محله، فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
وحيث إن حاصل الطعن القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المدافع عن الطاعن تمسك في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ببطلان إذن التفتيش لأنه صدر ممن لا يملكه، لأن السيد وكيل النيابة الذي أذن به كان منتدباًًًًً لأعمال النيابة العسكرية بقرار من السيد النائب العام، وهذا الندب يجعله غير مختص بعمل آخر ولأن إسناد أعمال أخرى إلى السيد وكيل النيابة لا يكون إلا بقرار ندب خاص، وحين رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع تناول الشطر الأخير منه بقوله إن لوكلاء النيابة الكلية أن يقوموا بتحقيق كل ما يقع في دائرة اختصاصهم من جرائم دون حاجة إلى تفويض يصدر إليهم من رئيس النيابة، لأن العمل قد جرى على أن هذا التفويض مفترض حصوله دواماًًًًً ومنبثق تلقائياًًًًً من طبيعة عملهم - ولم يرد الحكم على الناحية الأخرى من الدفع وقد فاته أن العمل الأساسي للسيد وكيل النيابة الذي أصدر الإذن هو أعمال النيابة العسكرية أما ما يحال عليه من أعمال - فغير محدد بزمان أو مكان أو حدود، الأمر الذي لا يخوّله مباشرة أي عمل إلا بقرار ندب خاص من السيد رئيس النيابة أو من السيد النائب العام، وقد أخطأ الحكم حين اعتبر من أصدر الإذن وكيلاًًًًً للنيابة الكلية، مع أن المذكرة المقدمة من النيابة للمحكمة وصفته بأنه وكيل للنائب العام وهو وصف يصدق على وكلاء النيابة جميعاًًًًً سواء منهم من يعمل بالنيابة الكلية أو بالنيابات الجزئية ولا يمكن أن تؤخذ الصفة استنتاجاًًًًً، وإذ أشارت المذكرة إلى أنه منوط به أعمال النيابة العسكرية وما يحال عليه من أعمال، فإن هذه الأعمال الأخرى غير واضحة، وما دام لم يصدر قرار من رئيس النيابة بندبه لعمل آخر فلا محل لافتراض هذا العمل وأنه يشمل دائرة النيابة الكلية - وعمل وكيل النيابة يتحدد زماناًًًًً ومكاناًًًًً ونوعاًًًًً بما يندب إليه أو يسند إليه ولا يجوز أن يكون لأعضاء النيابة سلطان في هذا الخصوص يجاوز ما لقاضي التحقيق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة إحراز المخدر بغير ترخيص التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق استمدها من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير فحص المضبوطات وتؤدي إلى ما رتبه عليها وحين عرض الحكم المطعون فيه لما يثيره الطاعن في دفاعه رد عليه بقوله "وحيث إن الدفع ببطلان التفتيش لصدوره من وكيل النيابة الكلية دون ندب من رئيس النيابة - مردود بأن وكلاء النيابة الكلية من حقهم أن يقوموا بتحقيق كل ما يقع في دائرة النيابة الكلية من جرائم دون ما حاجة بهم إلى تفويض يصدره إليهم رئيس النيابة، ذلك بأن هذا التفويض - على النحو الذي استقر العمل عليه - مفترض حصوله دواماًًًًً - ومنبثق تلقائياًًًًً من طبيعة عملهم، ومن ثم يكون الدفع ببطلان الإذن الصادر في الدعوى الماثلة بتفتيش منزل المتهم - دفعاًًًًً غير صائب فهو لهذا حقيق بالرفض." لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن المفردات، التي أمرت هذه المحكمة بضمها أن السيد فؤاد كشك وكيل النيابة الذي أصدر إذن التفتيش في هذه الدعوى كان آنذاك وكيلاًًًًً للنيابة الكلية وقد أحيلت عليه أعمال النيابة العسكرية عند توزيع العمل بين أعضاء تلك النيابة استناداًًًًً إلى الكتاب الدوري رقم 286 لسنة 1956 الذي أصدره السيد النائب العام بندب جميع أعضاء النيابة لأعمال النيابة العسكرية لما كان ذلك وكانت إحالة أعمال النيابة العسكرية على وكيل النيابة لا يسلبه اختصاصه بعمله الأصلي الذي له أن يباشره دائماًًًًً ما لم يمنع من ذلك منعاًًًًً صريحاًًًًً في أمر الندب ولم يخصص في أمر الندب الصادر إليه بأعمال النيابة العسكرية وحدها - وهو ما لا يدعيه الطاعن، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها وذلك بناءً على تفويضهم من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاًًًًً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض ولا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهي صريح، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر في هذه الدعوى يكون صحيحاًًًًً وصادراًًًًً ممن يملكه. لما كان ذلك، فإن ما جاء بالطعن في هذا الشأن لا يكون سديداًًًًً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاًًًًً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق