الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 نوفمبر 2024

الطعن 701 لسنة 29 ق جلسة 22 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 57 ص 290

جلسة 22 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، وعادل يونس المستشارين.

----------------

(57)
الطعن رقم 701 لسنة 29 القضائية

نقض. الحكم في الطعن: وقف سيره. دعوى مدنية أثر تبعيتها للدعوى الجنائية:
وقف سير الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية في الحكم الصادر حضورياً بالنسبة إليه وبالنسبة إلى المدعي بالحق المدني إلى حين فصل محكمة الموضوع في المعارضة المرفوعة من المتهم. علة ذلك.

------------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياًً بالنسبة إلى الطاعن بوصفه مسئولاً عن الحقوق المدنية وبالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية، ولكنه غيابي بالنسبة إلى المتهم - وقد عارض فيه ولم يفصل في المعارضة - فيكون من المتعين وقف السير في الطعن حتى يفصل في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الصادر بإدانته، إذ أن طرح الدعوى العمومية في المعارضة على بساط البحث أمام محكمة الموضوع قد يؤدي إلى القضاء فيها ببراءة المتهم، ويكون الطعن غير صالح للحكم فيه طالما أن الواقعة الجنائية التي هي أساس المسئولية المدنية لا تزال موضع البحث.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المدعيين بالحقوق المدنية رفعا دعواهما مباشرة على كل من المتهم والطاعن بصفته مسئولاًًًًً عن الحقوق المدنية لإخبار المتهم مركز منيا القمح ووزارة التموين والنيابة العسكرية بأمر كاذب يقتضي لو صح معاقبتهما، كما قذف في حق ثانيهما على النحو الموضح بالصحيفة، وطلبا معاقبة المتهم بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لهما - متضامناًًًًً في ذلك مع الطاعن بصفته مبلغ 5000 جنيه والمصاريف والأتعاب، والمحكمة الجزئية قضت غيابياًًًًً بالنسبة إلى المتهم وحضورياًًًًً للمسئول عن الحق المدني عملاًًًًً بالمادة 305 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من نفس القانون بتغريم المتهم مبلغ عشرين جنيهاًًًًً وإلزامه مع المسئول عن الحق المدني متضامنين بأن يدفعا إلى المدعيين بالحق المدني مبلغ مائة جنيه وكامل المصروفات وأتعاب المحاماة استأنف كل من المسئول عن الحقوق المدنية والمدعيين بالحق المدني هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت فيه حضورياًًًًً بالنسبة للمستأنفين وفي غيبة المتهم وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المتهم والمسئول مدنياًًًًً بصفته (الطاعن) بأن يدفعا متضامنين للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 1000 جنيه والمصروفات المناسبة عن الدرجتين وأتعاب المحاماة، فطعن الوكيل عن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياًًًًً بالنسبة للطاعن بوصفه مسئولاًًًًً عن الحقوق المدنية وبالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية إلا أنه صدر غيابياًًًًً بالنسبة إلى المتهم وقد عارض فيه حسبما يبين من كتاب نيابة الزقازيق الكلية رقم 1247 المرافق، ولما يفصل في هذه المعارضة. لما كان ذلك وكان طرح الدعوى العمومية في المعارضة على بساط البحث أمام محكمة الموضوع قد يؤدي إلى القضاء فيها ببراءة المتهم، فإن الطعن يكون غير صالح للحكم طالما أن الواقعة الجنائية التي هي أساس المسئولية المدنية لا تزال مطروحة للبحث أمام محكمة الموضوع مما يتعين معه وقف السير في هذا الطعن حتى يفصل في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الصادر بإدانته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق