الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أبريل 2025

الاتفاقية رقم 31: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل (مناجم الفحم)، 1931

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية ٣١                                                         Convention 31

اتفاقية تحديد ساعات العمل في مناجم الفحم


لم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ أبداً، وتم تنقيح مبادئ الاتفاقية لاحقاً قد روجعت عام 1935 بالاتفاقية ٤٦ .
وانسحبت في تاريخ 30 أيار 2000 خلال مؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.


إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الخامسة عشرة في ٢٨ أيار / مايو ۱۹۳۱ ،

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بساعات العمل في مناجم الفحم، وهي موضوع البند الثاني من جدول أعمال هذه الدورة

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية .

يعتمد في هذا اليوم الثامن عشر من حزيران / يونيه من عام واحد وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية ساعات العمل (مناجم الفحم ۱۹۳۱ للتصديق عليها من جانب أعضاء منظمة العمل الدولية وفقا لأحكام دستور منظمة العمل الدولية :

المادة 1

تنطبق هذه الاتفاقية على جميع مناجم الفحم أي على أي منجم يستخرج منه الفحم الحجري أو اللجنيت وحدهما ، أو الفحم الحجري أو اللجنيت أساسا إلى جانب معادن أخرى

يعني بتعبير "منجم اللجنيت" في مفهوم هذه الاتفاقية . أي منجم يستخرج منه فحم من حقبة جيولوجية تالية للحقبة الفحمية .

المادة ٢

في مفهوم هذه الاتفاقية يعني تعبير "عامل" -

(ا) في مناجم الفحم تحت الأرض ، كل شخص يعمل تحت الأرض لدى أي صاحب عمل أو في أي شكل من أشكال العمل ، باستثناء الأشخاص العاملين في الإشراف أو الإدارة الذين لا يؤدون عادة عملاً يدوياُ.

(ب) في مناجم الفحم المفتوحة . كل شخص يعمل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في استخراج الفحم . باستثناء الأشخاص العاملين في الإشراف أو الإدارة الذين لا يؤدون عادة عملاً يدوياً

المادة 3

يقصد بساعات العمل في مناجم الفحم الحجري تحت الأرض الوقت الذي يقضى في المنجم محسوباً كما يلي :

"1" الوقت الذي يقضى في منجم تحت الأرض يعني الفترة بين دخول العامل إلى القفص من أجل الهبوط والوقت الذي يغادر فيه القفص بعد الصعود مرة أخرى

"2" في المناجم التي يكون الدخول إليها من حفير أفقي يعني الوقت الذي يقضى في المنجم الفترة بين وقت مرور العامل من مدخل الحفير ووقت عودته إلى سطح الأرض

"3" في أي منجم للفحم الحجري تحت الأرض لا يتجاوز الوقت الذي يقضيه أي عامل في المنجم ٧ ساعات و ٤٥ دقيقة في اليوم .

المادة 4

تعتبر أحكام هذه الاتفاقية قد طبقت اذا كانت الفترة بين وقت مغادرة أول عمال في النوبة أو في أي مجموعة لسطح الأرض وبين وقت عودتهم الى سطح الأرض هي نفس الفترة المنصوص عليها في الفقرة 3 من ويكون ترتيب الهبوط والصعود لأي نوبة أو أي مجموعة من المادة 3 العمال والوقت اللازم لذلك واحداً تقريبا .

المادة 5

1 - مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، تعتبر أحكام هذه الاتفاقية قد طبقت اذا كانت القوانين أو اللوائح الوطنية تنص على أنه عند حساب الوقت الذي يقضى في المنجم يحسب هبوط العمال وصعودهم وفقا للمتوسط المرجح لمدة الهبوط أو الصعود لجميع نوبات العمال في جميع أرجاء البلد وفي هذه الحالة لا تتجاوز الفترة بين وقت مغادرة آخر عامل في النوبة لسطح الأرض ووقت عودة أول عامل من نفس النوبة إلى سطح الأرض سبع ساعات و ۱5 دقيقة في أي وقت من الأوقات شريطة عدم السماح بأي أسلوب للتنظيم يجعل عمال الحفر ، كمجموعة من العمال ، يؤدون في المتوسط ساعات عمل أطول مما تؤديه بقية فئات العمال تحت الأرض في نفس النوبة

2 - على كل دولة عضو تطبق الطريقة المنصوص عليها في هذه المادة ثم تطبق في وقت لاحق أحكام المادتين ٣ و ٤ ، أن تجري التغيير في نفس الوقت في جميع أرجاء البلد وليس في جزء منه فقط

المادة 6

1 - لا يجوز استخدام العمال في العمل تحت الأرض في مناجم الفحم أيام الآحاد وأيام العطلات الرسمية ومع ذلك يجوز أن تسمح القوانين أو اللوائح الوطنية بالاستثناءات التالية للعمال الذين يزيد عمرهم عن ١٨ سنة :

(أ) لأداء عمل يجب بسبب طبيعته أن يكون أداؤه مستمراً .

(ب) للعمل المتعلق بتهوية المنجم ومنع تعطل جهاز التهوية . وأعمال السلامة ، والعمل المتعلق بالإسعافات الأولية في حالة الحوادث والأمراض، ورعاية الحيوانات

(ج) للأعمال المساحية اذا لم يمكن أداؤها في أيام أخرى دون وقف أو تعطيل عمل المنشأة .

(د) للعمل العاجل المتعلق بالآلات وغيرها من الأجهزة الذي لا يمكن أداؤه أثناء ساعات العمل العادية في المنجم وفي الحالات الأخرى العاجلة أو الاستثنائية التي لا يستطيع صاحب العمل السيطرة عليها

2 - تتخذ السلطات المختصة التدابير المناسبة لضمان عدم أداء عمل في أيام الآحاد وأيام العطلات الرسمية باستثناء ما هو مسموح به وفقا لهذه المادة .

3 - يدفع مقابل العمل الذي يؤدي وفقا للفقرة 1 من هذه المادة بمعدل لا يقل عن مرة وربع مرة من الأجر الأساسي .

٤ - يكفل للعمال الذين يعملون إلى حد كبير في الأعمال المسموح بها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة إما فترة راحة تعويضية أو مدفوعات إضافية كافية بالإضافة إلى المعدل المنصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة وتنظم القوانين واللوائح الوطنية تفاصيل تطبيق هذا الحكم .

المادة 7

تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على تحديد حدود أقصى أقل مما نصت عليه المواد ٣ و ٤ و ٥ للعمال الذين يعملون في أماكن عمل غير صحية بوجه خاص بسبب ظروف غير عادية من الحرارة أو الرطوبة أو لسبب آخر .

المادة 8

1 - يجوز أن تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على تجاوز الساعات المذكورة في المواد ٣ و ٤ و ٥ و ۷ :

(أ) في حالة الحوادث سواء وقعت بالفعل أو كانت وشيكة الوقوع . وفي حالة القوة القاهرة، أو في حالة أداء عمل عاجل على الآلات أو الأجهزة أو المعدات في المنجم بسبب تعطل هذه الآلات أو الأجهزة أو المعدات ، حتى اذا كان ذلك يشمل إنتاج الفحم بصفة عرضية . ولكن بالقدر اللازم لتفادي تعطيل العمل العادي للمنجم بدرجة كبيرة .

(ب) بالنسبة للعمال المستخدمين في عمليات يجب، بحكم طبيعتها . أداؤها بصفة مستمرة أو في عمليات تقنية ، بالقدر الذي يكون عملهم ضروريا للإعداد للعمل أو إنهائه بالطريقة المعتادة أو ضروريا لاستئناف العمل الكامل في النوبة التالية . وفي جميع الأحوال يشترط ألا يعني ذلك إنتاج الفحم أو نقله ، ولا يتجاوز العمل الإضافي المسموح به وفقا لهذه الفقرة نصف ساعة في أي يوم لأي عامل . وبالنسبة لجميع المناجم التي تعمل بطريقة عادية لا يتجاوز عدد العمال المعنيين في أي وقت 5 في المائة من مجموع عدد الأشخاص المستخدمين في المنجم .

2 - يدفع مقابل العمل الإضافي الذي يؤدى وفقا لأحكام هذه المادة بمعدل لا يقل عن مرة وربع مرة من الأجر الأساسي .

 المادة 9

1 - بالإضافة إلى أحكام المادة ٨. يجوز أن تنص اللوائح التي تضعها السلطة العامة على ألا يتجاوز العمل الإضافي عن ستين ساعة في السنة في كل منشأة في كل أرجاء البلاد .

۲ - يدفع مقابل هذا العمل الإضافي بمعدل لا يقل عن مرة وربع مرة من الأجر الأساسي

المادة 10

تضع السلطات العامة اللوائح المنصوص عليها في المواد ۷ و ۸ و 9 بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية

المادة 11

تتضمن التقارير السنوية التي تقدم وفقا للمادة ۲۲ من دستور منظمة العمل الدولية جميع المعلومات عن الإجراءات المتخذة لتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع أحكام المواد ٣ و ٤ و ٥ كما تقدم أيضا معلومات كاملة عن اللوائح التي صدرت بمقتضى المواد ۷ و ۸ و ۹ و ۱۲ و ۱۳ و ١٤ وعن تنفيذها

المادة ١٢

لتسهيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية على إدارة كل منجم أن :

(أ) السلطات تعلن عن طريق إعلانات توضع في مكان ظاهر عند فتحة المنجم أو في أي مكان مناسب آخر . أو بأي طريقة أخرى تقرها عن الساعات التي يبدأ عندها عمال كل نوبة أو مجموعة العامة في الهبوط والانتهاء من الصعود .

وتوافق السلطات العامة على هذه الساعات التي يجب تحديدها بحيث لا يزيد الوقت الذي يقضيه كل عامل في المنجم عن الحدود التي قررتها هذه الاتفاقية، ومتى أعلنت هذه الساعات لا يجوز تغيرها إلا بموافقة السلطات العامة مع مراعاة طريقة الإعلان والأسلوب وفقا لما تقرره السلطة العامة

(ب) تحتفظ بسجل بالشكل الذي تقرره القوانين واللوائح الوطنية بجميع الساعات الإضافية التي أديت وفقا للمادتين ۸ و ۹

المادة ١٣

1 - في مناجم اللجنيت تحت الأرض تنطبق المادتان ٣ و ٤ والمواد من ٦ إلى ۱۲ من هذه الاتفاقية مع مراعاة الأحكام التالية :

(أ) يجوز للسلطة المختصة أن تسمح ، وفقا للشروط التي تنص عليها القوانين واللوائح الوطنية ، بفترات توقف جماعية يتوقف فيها الإنتاج على ألا تشمل الوقت الذي يقضى في المنجم ، شريطة ألا تزيد هذه الفترات بأي حال عن ثلاثين دقيقة في كل نوبة . ولا يجوز السماح بهذه الفترات إلا بعد إثبات ضرورة هذا النظام بتحقيق رسمي في كل حالة على حدة ، وبعد التشاور مع ممثلي العمال المعنيين

(ب) يجوز زيادة عدد ساعات العمل الإضافي المنصوص عليها في المادة 9 بما لا يجاوز ٧٥ ساعة في السنة

2 -  ويجوز للسلطة المختصة بالإضافة إلى ذلك ، أن توافق على الاتفاقات الجماعية التي تنص على ساعات عمل إضافية أخرى لا تجاوز ٧٥ ساعة في السنة . ويدفع عن هذا العمل الإضافي الآخر أجر بالمعدل المنصوص عليه في الفقرة 8 من المادة 9 . ولا يجوز عموما الترخيص به في جميع مناجم اللجنيت تحت الأرض بل في مناطق أو مناجم معينة حيث تتطلب ذلك ظروف تقنية أو جيولوجية خاصة

 المادة ١٤

لا تنطبق المواد من 3 إلى ١٣ من هذه الاتفاقية على المناجم المفتوحة لاستخراج الفحم الحجري أو اللجنيت ومع ذلك تتعهد الدول الأعضاء التي تصدق على هذه الاتفاقية بأن تطبق على هذه المناجم أحكام اتفاقية واشنطن العام ۱۹۱۹ التي تحدد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات في اليوم وثماني وأربعين ساعة في الأسبوع . شريطة ألا يجاوز العمل الإضافي الذي يؤدي وفقا للفقرة (ب) من المادة 1 من الاتفاقية المذكورة 100 ساعة في السنة . وحيثما كانت هناك احتياجات خاصة، وفي هذه الحالة فقط . يجوز للسلطة المختصة أن تقر الاتفاقات الجماعية التي تنص على زيادة المائة ساعة المذكورة بما لا يجاوز مائة ساعة أخرى في السنة .

المادة ١٥

لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على تغيير القوانين أو اللوائح الوطنية الخاصة بساعات العامل بحيث تقلل من الضمانات التي تقررها للعمال

المادة ١٦

يجوز لحكومة أي بلد وقف العمل بأحكام هذه الاتفاقية في حالات الطوارئ التي تهدد السلامة الوطنية .

المادة ١٧

ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية وفقا للشروط المذكورة في دستور منظمة العمل الدولية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .

 المادة ١٨

1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي .

2 - لا يبدأ نفاذ الاتفاقية إلا بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ تسجيل تصديق دولتين من الدول الأعضاء التالية لدى المدير العام : ألمانيا ، بلجيكا ، بولندا . تشيكوسلوفاكيا . فرنسا . المملكة المتحدة ، هولندا

3 - ويبدأ بعدئذ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأى دولة عضو بعد انقضاء ستة شهور من تسجيل تصديقها .

المادة ١٩

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي فور تسجيل تصديق دولتين من الدول الأعضاء المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ۱۸ لدى مكتب العمل الدولي بإخطار جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك . ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخرى في المنظمة .

المادة ٢٠

1 - يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عام على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي

۲ - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال السنة التالية لانقضاء فترة الخمس سنوات المذكورة في الفقرة السابقة تكون ملتزمة بها الفترة خمس سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة ثلاث سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة ٢١

1 - بعد ثلاث سنوات على أكثر تقدير من بدء نفاذ هذه الاتفاقية يدرج مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جدول أعمال المؤتمر مسألة مراجعة هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالنقاط التالية :

(أ) إمكان إجراء تخفيض آخر في ساعات العمل المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 3 .

(ب) الحق في اللجوء إلى طرق الحساب الاستثنائية التي ترسيها المادة 5 .

(ج) إمكان تعديل أحكام المادة ١٣ ، الفقرتين (أ) و (ب) من أجل تخفيض ساعات العمل

(د) إمكان إجراء تخفيض في مقدار العمل الإضافي المنصوص عليه في المادة ١٤ .

2 - وبالإضافة إلى ذلك يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية إلى المؤتمر العام كلما تراءت له ضرورة لذلك وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة ٢٢

1 -  اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا يستتبع تصديق أي دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة ، قانونا ، وبغض النظر عن أحكام المادة ٢٠ أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية دون اشتراط انقضاء فترة زمنية ، متى بدأ نفاذ الاتفاقية المراجعة الجديدة

2 -  ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية

3 - تظل الاتفاقية الحالية في جميع الأحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة

المادة ٢٣

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق