جلسة 14 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي - نائب رئيس المحكمة - وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، محمد محمود راسم، عبد العزيز فوده ومحمود صدقي خليل.
-----------------
(324)
الطعن رقم 1787 لسنة 50 القضائية
تأمينات اجتماعية "إصابات العمل".
إصابة العمل. شرطها. وجوب أن تكون أثناء تأدية العمل أو بسببه. نطاق ذلك غرق العامل خلال رحلة ترفيهية مع فريق الجوالة بالشركة أثناء إجازته. لا يعد إصابة عمل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 506 سنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وشركة أسمنت بورتلاند بحلوان وطلبا فيها الحكم باعتبار إصابة ولدهما المرحوم أ...... وإلزام الطاعنة بتسوية المعاش المستحق لهما مع صرف التعويض الإضافي وكافة المستحقات الأخرى طبقاً للقانون على هذا الأساس وقالا بياناً لها أنه بتاريخ 16 - 11 - 1974 التحق ولدهما المذكور بالتدريب المهني لدى الشركة المنوه عنها بأجر أساسي قدره 2.3025 مليمجـ وخلال رحلة ترفيهية لفريق الجوالة بالشركة إلى الإسكندرية غرق أثناء استحمامه في البحر وتوفى في 3 - 8 - 1976 وإذ كانت هذه الوفاة تعتبر من إصابات العمل مما يرتب تسوية المعاش المستحق للورثة والتعويض الإضافي طبقاً للمادة 117 وما بعدها من القانون رقم 79 لسنة 1975 وامتنعت الطاعنة عن إجراء هذه التسوية فقد أقاما الدعوى بطلباتهما السالفة البيان. وقد أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم ندب فيها خبيراً لاستجلاء عناصرها، وفي أول مايو سنة 1979 - حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهما معاشاً قدره 4.950 جنيه اعتباراً من تاريخ وفاة مورثهما في 3 - 8 - 1976 ومبلغ 39.750 جنيه متجمد هذا المعاش من تاريخ 3 - 8 - 1976 حتى 17 - 5 - 1977 ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 912 سنة 92 ق، وبتاريخ 28 من مايو سنة 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن في غرفة المشورة، فحددت لنظره جلسة 26 من إبريل سنة 1981 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وبياناً له تقول أنه وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 79 يعتبر الحادث من حوادث العمل إذا وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه أما إذا لم يقع الحادث أثناء تأدية العمل فيتعين إثبات أن العمل هو السبب في الحادث مما يستلزم وجود تلازم بين أداء العمل ومكانه وزمانه وبين وقوع الحادث فهذا الزمان هو الذي يكون فيه العامل مستفيداً من الحماية المقررة بالقانون وهو يشمل الفترة المحددة بمواعيد المنظمة بنصوص تشريعية ولما كان الثابت أن مورث المطعون ضدهما الذي التحق بشركة أسمنت بورتلاند بحلوان للتدريب المهني قد غرق في البحر بتاريخ 3 - 8 - 1976 أثناء رحلة الاشتراك فيها اختياري قام بها خلال إجازته السنوية مع فريق الجوالة بالشركة مما تنتفي معه علاقة السببية بين الحادث وبين العمل فلا يعتبر من إصاباته، وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاء على اعتباره إصابة عمل فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت الفقرة هـ من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذي يحكم واقعة النزاع تنص على أنه (في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد...... - هـ - بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر الحادث) واقعاً أثناء العمل إذا وقع في الساعات المحددة للعمل أثناء تأدية العامل له أو في غير هذه الساعات إذا كان العامل يباشر العمل لمصلحة صاحب العمل أو إذا وقع عقب انتهاء ساعات العمل وأثناء قيام العامل بتسليم أدواته أو قبل بدء العمل في الدقائق التي كان يتسلم فيها عمله ولا يشترط في الحادث الذي يقع أثناء العمل توافر رابطة السببية بينه وبين العمل إذ افترض المشرع قيام هذه الرابطة في جميع الحالات التي يقع فيه الحادث أثناء تأدية العمل فلا يلزم إثبات وجودها لا يجوز نفيها، كما يعتبر الحادث الذي يقع على العامل في غير أوقات العمل إصابة عمل إذا وجدت علاقة بينه وبين العمل أي وقع بسبب، فإذا انتفت هذه العلاقة لا يعتبر إصابة عمل، لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي تكشف عنه أوراقها أن مورث المطعون ضدهما من بين التلاميذ الصناعيين الملحقين بشركة أسمنت بورتلاند بحلوان بموجب عقد التدريب الجماعي للتدرج على مهنة الكهرباء وأنه إنما توفى غرقاً في البحر بالإسكندرية يوم 3 - 8 - 1976 خلال الرحلة الاختيارية التي قام بها مع فريق الجوالة بهذه الشركة أثناء الإجازة المقررة له فإن هذا الحادث الذي أودى بحياته لا يعتبر إصابة عمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبره إصابة عمل رتب عليها القضاء للمطعون ضدهما بالمعاش المقرر لإصابة العمل، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه بغير ما حاجة لبحث الوجه الثاني من وجهي سبب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 912 سنة 92 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضدهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق