جلسة 14 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، إبراهيم فراج، محمد محمود راسم وعبد العزيز فوده.
------------------
(325)
الطعن رقم 383 لسنة 45 القضائية
تأمينات اجتماعية "استحقاق المعاش".
استحقاق إخوة المؤمن عليه أو صاحب المعاش معاشاً. شرطه. عدم وجود الوالدين أو أحدهما وعدم وجود أرملة أو زوج مستحق. ق 63 لسنة 1964.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في: أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر........ أقامت الدعوى رقم 252 سنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة على شركة المشروعات الصناعية والهندسية والطباعة - والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلبت الحكم بإلزام الشركة بأن تدفع لها عن نفسها وبصفتها مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض وبإلزام الطاعنة بالمعاش والتامين الاجتماعي المستحقين لها ولابنتها القاصر......... المشمولة بوصايتها، وقالت بياناً لدعواها أن ابنها المرحوم....... كان يعمل لدى شركة المشروعات الصناعية والهندسية وتوفى في 2 - 10 - 1969 أثناء العمل وبسببه، وإذ كانت تستحق وابنتها القاصر المشمولة بوصايتها باعتبارها الوارثتين وحدهما لتركة المتوفى المعاش والتامين الاجتماعي المقررين قانوناً ويستحقان تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهما بسبب وفاته أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان. وبتاريخ 28 - 11 - 1973 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تدفع للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها معاشاً شهرياً قدره 6.240 اعتباراً من 3 - 10 - 1969 يزاد إلى 6.864 جنيه اعتباراً من 1 - 10 - 1971 ويرفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 43 سنة 91 ق بتاريخ 22 - 2 - 1975 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن في غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 3 - 5 - 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن مؤدى نص المادة 97 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 والجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون عدم استحقاق أخوات المؤمن عليه لأي نصيب في المعاش طالما وجد أحد الوالدين المستحقين له والذي يقدر نصيبه في المعاش وفقاً للجدول المشار إليه بمقدار الثلث، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها - والدة المتوفى وللقاصرة........... المشمولة بوصايتها - أخت المتوفى - بكامل المعاش، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة 97 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - والذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أنه "إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. ويقصد بالمستحقين في المعاش: - 1 - أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش 2 - ...... 3 - ..... 4 - ...... 5 - الوالدان. ويشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى كما يجب ألا يكون للأخوة والأخوات والوالدين في حالة استحقاقهم دخل خاص يعادل قيمة ما يستحقونه في المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص عما يستحق لهم أدى إليهم الفرق. ويثبت عدم وجود دخل خاص وتتحدد قيمته في حالة وجوده بإقرار المستحق مع شهادة إدارية تؤيد إقراره" وأورد الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون في بنده الثامن بياناً بالمستحقين في المعاش وأنصبتهم في حالة وجود والدين أو أحدهما مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق، فنص على أن يستحق الوالدان أو أحدهما ثلث المعاش بينما لا يستحق الأخوة شيئاً، ومفاد ذلك أن أخوة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لا يستحقون شيئاً فيه عند وجود الوالدين المستحقين في المعاش أو أحدهما وذلك حالة عدم وجود أرملة أو زوج مستحق لما كان ما تقدم وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضدها - والدة المتوفى - تستحق في معاشه وأنه لم يكن للمتوفى أرملة. فإن أخته....... المشمولة بوصاية المطعون ضدها لا تستحق شيئاً في هذا المعاش وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر......... كامل المعاش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 43 سنة 91 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من معاش إلى إلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى - والدة المتوفى - معاشاً شهرياً قدره 2.080 جنيه اعتباراً من 1 - 11 - 1969 يزاد إلى 2.288 جنيه اعتباراً من 1 - 10 - 1971 وتأييده فيما عداً ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق