جلسة 21 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، محمد محمود راسم، فهمي عوض مسعد ومحمود صدقي خليل.
----------------
(338)
الطعن رقم 266 لسنة 48 القضائية
استئناف "أثره" حكم "حجية الحكم".
استئناف الحكم الابتدائي، أثره. وقف حجية الحكم حتى يقضي في الاستئناف.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 98 لسنة 1971 عمال كلي الجيزة على المطعون ضدها - شركة السويس لتصنيع البترول - وطلبوا الحكم بإلزامها بتسوية حالاتهم طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة رقم 100 لسنة 1965 مع ما يترتب على هذه التسوية من آثار متعلقة بتدرج الأجر وباستحقاق كل منهم للفئة المالية المناسبة وإلزامها بكافة الفروق المالية المترتبة على تلك التسوية - وقالوا بياناً للدعوى أنهم حصلوا على الشهادة الابتدائية نظام قديم والتحقوا بالعمل في المدة من 30 - 10 - 1951 حتى 30 - 6 - 58 لدى معمل تكرير البترول بالسويس الذي ألحق بالهيئة العامة للبترول بعد إنشائها وقد أصدر عضو مجلس إدارة الهيئة المنتدب القرارين رقمي 283 و284 لسنة 1958 نص الأول منهما على وضع الموظفين المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة به في الوظائف والدرجات المحددة بها اعتباراً من 1 - 7 - 1958 وقرر الثاني وضع العمال المبينين بالكشوف الملحقة به في المهن والمجموعات الواردة بهذه الكشوف ابتداء من التاريخ المذكور وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 226 لسنة 1962 بإنشاء شركة النصر لتصنيع البترول التي أصبحت فيما بعد تسمى شركة السويس لتصنيع البترول المطعون ضدها - وآل إليها المعمل المذكور وأصبحوا بالتالي من عمالها وخضعوا للائحة العاملين بشركات القطاع العام ووضعوا ضمن كادر العمال الخاضعين للقرار الثاني فقد تظلموا من ذلك ورأت اللجان المشكلة لتسوية منازعاتهم أحقية إلحاقهم بكادر الموظفين لكن المطعون ضدها لم تستجب لهذا الرأي مما اضطر بعض عمال القناة من الحاصلين على الشهادة الابتدائية المعينين بعد 30 - 10 - 1951 إلى إقامة المنازعة رقم 48 سنة 1964 تحكيم القاهرة التي قضى فيها بأحقيتهم في الدرجة المقررة لمؤهلهم بالكادرين الفني المتوسط والكتابي من تاريخ وضعهم في الميزانية بتاريخ 1/ 9/ 56 بأول مربوط الدرجة وبأجرهم في ذلك الوقت مضروباً في 25 يوماً أيهما أكبر مع حساب الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين وإخضاعهم لكافة القرارات الإدارية الصادرة لصالح المعينين بالكادرين المذكورين من تاريخ وضعهم على درجة في الميزانية وصرف الفروق المستحقة لهم فقامت المطعون ضدها بتسوية حالات عمال القناة المؤهلين المحكوم لهم وغيرهم من العاملين بها الحاصلين على الشهادة الابتدائية المعينين لديها قبل 30 - 10 - 1951 وذلك طبقاً لحكم هيئة التحكيم المذكور بوضعهم في الكادرين الفني المتوسط والكتابي اعتباراً من 9 - 6 - 1965 وإزاء قيام المطعون ضدها بتسوية حالات المعينين قبل 30 - 10 - 1951 رغم عدم صدور حكم لصالحهم طالبها الطاعنون بتسوية حالاتهم أسوة بهم فأصدر مجلس إدارتها قرار رقم 100 لسنة 1965 بتطبيق القرار رقم 283 لسنة 1958 على حملة الشهادتين الابتدائية والإعدادية المعينين بعد 30 - 10 - 1951 م وحتى 30 - 6 - 1958 لكن هذا القرار لم ينفذ ولذلك فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان. قضت محكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة السويس الابتدائية المختصة وصار قيدها برقم 5 لسنة 1972 مدني كلي. وبتاريخ 28 من مايو سنة 1972 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 16 من ديسمبر سنة 1972 - أولاً - بإلزام المطعون ضدها بتسوية حالات الطاعنين كزملائهم حملة الشهادة الابتدائية وتطبيق القرار رقم 283 لسنة 1958 عليهم وإلزامها بأن تدفع إلى كل منهم الفروق المستحقة له من 1 - 7 - 1958 حتى 30 - 6 - 1963 وهي المبالغ المبينة بمنطوق الحكم - ثانياً - وقبل الفصل في الموضوع الخاص بالفروق المطالب بها اعتباراً من 1 - 7 - 1963 بإعادة الدعوى إلى الخبير لبيان الفروق المستحقة للطاعنين خلال المدة المطالب بها على النحو الوارد بأسباب ذلك الحكم. استأنفت المطعون ضدها الشق الأول من هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 113 سنة 92 ق فقضت في 24 من إبريل سنة 1975 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في خصوص التسوية والإلزام بالفروق المالية وبرفض دعوى الطاعنين عن المدة من 1 - 7 - 58 حتى 30 - 6 - 1963. ثم قضت محكمة السويس الابتدائية بتاريخ 24 إبريل سنة 1977 في الطلب موضوع الشق الثاني من حكمها الصادر بإعادة المهمة إلى الخبير لحساب الفروق المستحقة للطاعنين عن المدة من 1 - 7 - 1963 باعتبار هذا الطلب منتهياً. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة الإسماعيلية بالاستئناف رقم 112 لسنة 2 ق. بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن في غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 10 من مايو سنة 1981، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وبياناً له يقولون إن الحكم أقام قضاءه على ما خلصت إليه محكمة الدرجة الأولى من أن المعروض عليها هو موضوع المأمورية التي ندب لها الخبير في الشق الأخير من حكمها الصادر بجلسة 16 - 12 - 1974 والذي قضت في شقه الأول بأحقية الطاعنين لتسوية حالاتهم وفقاً لطلباتهم وأن محكمة الاستئناف حكمت بإلغاء الحكم الصادر في هذا الشأن. وهذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه يخالف حجية الحكم القطعي الصادر من محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 16 - 12 - 1974 إذ استنفذت به تلك المحكمة ولايتها في هذا الصدد فتلتزم بهذه الحجية حتى ولو كان قضاؤها خاطئاً.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأنه لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الابتدائي مؤقتة وتقف بمجرد رفع الاستئناف عنه وتظل موقوفة إلى أن يقضى في الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1974 إنما قضى في شقه الأول بإلزام المطعون ضدها بتسوية حالات الطاعنين كزملائهم حملة الشهادة الابتدائية وتطبيق القرار رقم 283 لسنة 1958 عليهم وإلزامهم بأن تدفع لكل منهم الفروق المستحقة له من 1 - 7 - 1958 حتى 30 - 6 - 1963 ثم قضى في شقه الثاني الخاص بالفروق المطالب بها اعتباراً من 1 - 7 - 1963 بإعادة الدعوى إلى الخبير لبيان الفروق المستحقة لكل منهم خلال تلك المدة على النحو الوارد بأسباب ذلك الحكم وأن المطعون ضدها استأنفت الشق الأول من الحكم الابتدائي المشار إليه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 113 لسنة 92 ق الذي حكم فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في خصوص التسوية والإلزام بالفروق المالية وبرفض دعوى الطاعنين عن المدة من 1 - 7 - 1958 حتى 30 - 6 - 1963، فإن قضاء الحكم الابتدائي المحكوم بإلغائه يكون قد فقد حجيته سواء في ذلك ما ورد بمنطوقه أو في أسبابه التي قام عليها هذا المنطوق والتي تقرر أحقية الطاعنين في التسوية والفروق المالية عن المدة من 1 - 7 - 63 المقضي في الشق الأخير من منطوق ذلك الحكم الابتدائي بندب خبير لحسابها، ومن ثم يحق لمحكمة الدرجة الأولى أن تقضي في هذا الشق المطروح عليها والذي لم يفصل في موضوعه بعد وفقاً لقضاء الحكم الاستئنافي المشار إليه. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من أن الطلب المطروح في الدعوى - وهو الخاص بتقدير الفروق المالية المستحقة للطاعنين ابتداء من 1 - 7 - 1963 - يعتبر منتهياً تأسيساً على أن الأسباب التي بني عليها الحكم الابتدائي الصادر في 16 - 12 - 1974 بندب خبير لحسابها قد زالت بزوال هذا الحكم بعد إلغائه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 113 سنة 92 ق وبزوال حجية ذلك الحكم المؤقتة، فإنه يكون سديداً في القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني من الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي فهم الواقع، ذلك لأنه أقام قضاءه بالتأسيس على ما قضى به الحكم الصادر في الاستئناف رقم 113 سنة 92 ق القاهرة، حال أن هذا الحكم الاستئنافي قد أخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، وذلك لأنه لما كان النعي في حقيقته موجهاً إلى الحكم الصادر بتاريخ 24 من إبريل سنة 1975 في الاستئناف رقم 1113 سنة 92 ق القاهرة الذي يختلف موضوعه عن موضوع الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه في هذا الخصوص - وكان الطعن بالنقض له إجراءاته ومواعيده المقررة في قانون المرافعات، فإنه لا يقبل من الطاعنين توجيه الطعن إلى ذلك الحكم دون الالتزام بهذه الإجراءات والمواعيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق