الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أبريل 2025

الطعن 532 لسنة 81 ق جلسة 21 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 9 ص 106

جلسة 21 من يناير سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف خليل، النجار توفيق، محمد أنيس وزكريا أبو الفتوح نواب رئيس المحكمة .
---------------
(9)
الطعن رقم 532 لسنة 81 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
تقديم الطاعن أسباباً تكميلية لا تحمل تاريخاً وغير مؤشر عليها بما يفيد إيداعها وقيدها بالسجل المعد لذلك في الميعاد القانوني . يفقدها شرط قبولها . أثره : وجوب الالتفات عنها .
(2) إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأصل في المحاكمات الجنائية . اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . ما لم يقيده القانون بدليل معين .
عدم اشتراط القانون طريقاً خاصاً للإثبات في جرائم التزوير .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير . غير لازم . حد ذلك ؟
إثبات الحكم توافر ركن العلم بتزوير المحررات لدى الطاعن . كفايته للتدليل على توافر القصد الجنائي لديه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) تزوير " أوراق رسمية " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .
النعي على الحكم بالقصور بشأن التدليل على جريمة التزوير في محرر عرفي . غير مجد . ما دام دانه بجريمة تزوير محرر رسمي وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها الأشد .
(4) نيابة عامة . قانون " تطبيقه " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة " .
اختصاص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها . الدفع بإقامة الدعوى من غير ذي صفة . غير مقبول . ما دامت محكمة الجنح قد أوقفت الدعوى وأحالتها للنيابة العامة التي باشرت التحقيق فيها وأحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة . أساس ذلك ؟
(5) حكم " حجيته " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
حجية الأحكام . مناطها : وحدة الخصوم والموضوع والسبب .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان وكيل الطاعن قدم أسباباً تكميلية لاحقه لتلك التي بنى عليها الطعن تبين أنها غير موقع عليها وغير مؤشر عليها بما يفيد إيداعها ولم تقيد في السجل المعد لذلك في الميعاد المحدد قانوناً ، فإنها تكون قد فقدت شرط قبولها ويتعين الالتفات عنها .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً . وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما أن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ومادام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوافر ركن العلم بتزوير المحررات التي أسند إليه تزويرها واستعمالها وهو ما وفره الحكم المطعون فيه – كالحال في الدعوى الراهنة - فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء أركان جريمة التزوير ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .
3- لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة التزوير في محررات رسمية وأوقعت عليه المحكمة عقوبتها عملاً بنص المادة ۳۲ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة التزوير في محرر عرفي .
4- لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ، ومع ذلك يجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة وفي هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء بالتزوير ، وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .... " . وكانت المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .... " وكان البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنح رأت جدية الطعن بالتزوير على الورقة المطعون عليها وإحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض ، وبعد أن باشرت النيابة العامة تحقيق الواقعة أحالت الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة ، ومن ثم فإن إقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن يكون قد تم من ذي صفة وممن يملك تحريكها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في اطراحه دفاع الطاعن في هذا الشأن ، فإن النعي عليه يكون غير سديد .
5- من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب فلا يكفي سبق صدور حكم جنائي نهائي في محاكمة معينة بل يتعين أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية اتحاد في الموضوع وفي السبب وفي أشخاص المتهمين ، وكان الطاعن يذهب في أسباب طعنه إلى أن الحكم السابق صدوره لم يتناوله وإنما صدر ببراءة متهم آخر في واقعة تبديد إيصال أمانة بعد أن طعن عليه بالتزوير، فإن كل ما يثيره في شأن خطأ الحكم في تطبيق القانون بعدم إعماله مقتضى المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية وقصوره في التسبيب في هذا الخصوص يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محررين رسميين هما بيانات إعلان المتهم في صحيفة الادعاء المباشر في الجنحة رقم .... والمنسوب صدوره لقلم محضري .... والتوكيل رقم .... وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع أسماء وإمضاءات أشخاص آخرين مزورة بأن اصطنعها على غرار المحررات الصحيحة وحرر بياناتها ووقع عليها بتوقيعات عزاها زوراً للمختصين بتحريرها بالجهتين سالفتي الذكر على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً: ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو إيصال الأمانة سند الجنحة سالفة الذكر بأن قام بتحرير بيانات صلبه مع علمه بتزويره . ثالثاً: استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجلها بأن قدمها في الجنحة رقم .... للاحتجاج بها على أنها صحيحة مع علمه بتزويرها . رابعاً : أبلغ كذباً بسوء قصد ضد .... بأمر مستوجب لعقوبة فاعله بأن أقام عليه الجنحة سالفة الذكر مع علمه بكذب تلك الوقائع .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 211 ، 212 ، 214 ، 215 ، 303 ، 305 من قانون العقوبات ، وبعد إعمال المادتين 30 ، 32 من ذات القانون بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن وكيل الطاعن قدم أسباباً تكميلية لاحقه لتلك التي بنى عليها الطعن تبين أنها غير موقع عليها وغير مؤشر عليها بما يفيد إيداعها ولم تقيد في السجل المعد لذلك في الميعاد المحدد قانوناً ، فإنها تكون قد فقدت شرط قبولها ويتعين الالتفات عنها.
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه – بمذكرة أسبابه المقدمة في الميعاد – أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررين رسميين ومحرر عرفي واستعمالهم والبلاغ الكاذب قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمتي التزوير في محررات رسمية وعرفية ولم يدلل على علمه بتزوير تلك المحررات وانتفاء الضرر في جريمة التزوير في محرر عرفي ، وبطلان تحقيقات النيابة العامة وقرار الإحالة لمخالفتهما لنص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية بدلالة المستندات المقدمة منه وتفيد صدور حكم بالبراءة في الاتهام الخاص بالتبديد بعد أن طعن المتهم بالتزوير في إيصال الأمانة ولم تقم المحكمة بإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها وتكون معه الدعوى قد انقضت بالحكم النهائي الصادر بالبراءة تطبيقاً لنص المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يجوز الرجوع للدعوى مرة أخرى حتى لو تغير وصف التهمة بيد أن المحكمة لم ترد على دفوعه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً . وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما أن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ومادام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوافر ركن العلم بتزوير المحررات التي أسند إليه تزويرها واستعمالها وهو ما وفره الحكم المطعون فيه – كالحال في الدعوى الراهنة - فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء أركان جريمة التزوير ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة التزوير في محررات رسمية وأوقعت عليه المحكمة عقوبتها عملاً بنص المادة ۳۲ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة التزوير في محرر عرفي . لما كان ذلك ، وكانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ، ومع ذلك يجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة وفي هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء بالتزوير ، وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .... " . وكانت المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .... " وكان البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنح رأت جدية الطعن بالتزوير على الورقة المطعون عليها وأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض، وبعد أن باشرت النيابة العامة تحقيق الواقعة أحالت الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة ، ومن ثم فإن إقامة الدعوى الجنائية في الطاعن يكون قد تم من ذي صفة وممن يملك تحريكها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في اطراحه دفاع الطاعن في هذا الشأن ، فإن النعي عليه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب فلا يكفي سبق صدور حكم جنائي نهائي في محاكمة معينة بل يتعين أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية اتحاد في الموضوع وفي السبب وفي أشخاص المتهمين ، وكان الطاعن يذهب في أسباب طعنه إلى أن الحكم السابق صدوره لم يتناوله وإنما صدر ببراءة متهم آخر في واقعة تبديد إيصال أمانة بعد أن طعن عليه بالتزوير ، فإن كل ما يثيره في شأن خطأ الحكم في تطبيق القانون بعدم إعماله مقتضى المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية وقصوره في التسبيب في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق