الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 أبريل 2025

الطعن 629 لسنة 46 ق جلسة 19 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 373 ص 2063

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

-----------------

(373)
الطعن رقم 629 لسنة 46 قضائية

دعوى "انعقاد الخصومة". دفوع. نقض "ميعاد الطعن بالنقض. وقف الميعاد".
الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة. جهل الخصم بوفاة خصمه اعتباره عذراً يوقف سريان الميعاد. عدم قيام الطاعن برفع طعنه بعد زوال العذر في الميعاد. أثره: سقوط حقه فيه.

-----------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، وأنه على الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم وأن جهل الطاعن بوفاة خصمه يعد فقط عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى إلى وقت العلم بهذه الوفاة وبالتالي يكون على الطاعن - بمجرد زوال العذر أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح في الميعاد وإلا سقط حقه فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم عدا الأخير أقاموا الدعوى رقم 51 سنة 1961 مدني مصر القديمة على المطعون ضده الأخير وتابعه وشركة التأمينات المصرية طالبين الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 31500 جنيهاً تعويضاً عن مقتل مورثتهم المرحومة........ وما لحق بالمطعون ضدها الثانية والقاصرتين......... المشمولتين بولاية المطعون ضده الأول من إصابات نتيجة خطأ قائد السيارة المملوكة للمطعون ضده الأخير المؤمن عن حوادثها لدى شركة التأمينات المصرية. قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية فقيدت أمامها برقم 3295 سنة 1964 ثم برقم 11355 سنة 1971 شمال القاهرة. وبتاريخ 12 - 10 - 1967 أدخل المطعون ضدهم عدا الأخير شركة الشرق للتأمين خصماً في الدعوى ليحكم عليها أيضاً بالطلبات، وتنازلوا بعد ذلك عن مخاصمة سائق السيارة وشركة التأمينات المصرية. دفعت الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة وبسقوط الدعوى قبلها بالتقادم الثلاثي وفقاً للمادة 172 من القانون المدني وبعد ما رفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى، قضت بتاريخ 25 - 10 - 1971 بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالنسبة للشركة الطاعنة وبإلزام المطعون ضده الأخير بأن يدفع للمدعين مبلغ سبعة آلاف جنيه. استأنف المطعون ضدهم عدا الأخير هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4517 سنة 89 ق طالبين تعديله إلى إلزام المطعون ضده الأخير والشركة الطاعنة متضامنين بأن يدفعوا لهم المبلغ المطالب به كما أقام المطعون ضده الأخير استئنافاً فرعياً. بتاريخ 489 سنة 1976 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الحق في إقامة الدعوى قبل الشركة الطاعنة وألزمتها والمطعون ضده الأخير بالتضامم بأن يدفعا لباقي المطعون ضدهم مبلغ سبعة آلاف جنيه، وبعدم قبول الاستئناف الفرعي. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضدهم عدا الأخير مذكرة دفعوا فيها ببطلان الطعن وسقوط الحق في إقامته وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع المذكور ونقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهم عدا الأخير أن الشركة الطاعنة أقامت الطعن على.......... الذي كان طرفاً في الخصومة أمام محكمتي الموضوع بشخصه وبصفته ولياً طبيعياً على بنتيه...... ووصياً على....... رغم وفاته قبل إقامة هذا الطعن وهو ما يجعله باطلاً فضلاً عن سقوط الحق في إقامة طعن آخر صحيح لانقضاء ميعاده وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالتضامم فإن أثر هذا البطلان ينسحب إلى جميع المطعون ضدهم.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء - لاحق، وأنه على الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم وأن جهل الطاعن بوفاة خصمه يعد فقط عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى إلى وقت العلم بهذه الوفاة، وبالتالي يكون على الطاعن - بمجرد زوال العذر - أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح في الميعاد وإلا سقط حقه فيه. وكان الثابت من الشهادة المقدمة أن المرحوم....... قد توفى بتاريخ 28 - 2 - 1976 ومع ذلك رفع هذا الطعن ضده شخصياً وبصفته ولياً طبيعياً ووصياً بتاريخ 17 - 6 - 1976 أي بعد وفاته، فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة له - وبالتالي بالنسبة لورثته وجميع من كان يمثلهم في الخصومة دون امتداد أثر هذا البطلان إلى باقي المطعون ضدهم طالما أن موضوع الدعوى قابل للتجزئة ولا يوجب القانون اختصامهم فيها، كما أنه لا تضامن بين المحكوم عليهما بالحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة في السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه قصوره في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت الدعوى بالتقادم الثلاثي بالنسبة لها إذ لم يتم اختصامها إلا بتاريخ 12 - 10 - 1967 رغم أن الدعوى الجنائية الخاصة بالحادث قد صدر فيها حكم نهائي بالإدانة في 9 - 10 - 1960، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيساً على أن اختصام الشركة الطاعنة لم يكن مبتدأ بل هو امتداد لاختصام شركة التأمينات المصرية التي تم اختصامها في غضون الثلاث سنوات دون بيان الأساس الذي بني عليه أن الشركة الطاعنة خلف لتلك الشركة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون المذكور فيه قد ألغى الحكم المستأنف فيها قضى به من سقوط حق المطعون ضدهم في مخاصمة الشركة الطاعنة استناداً إلى ما أورده بمدوناته من أن السيارة التي اقترفت الحادث كان مؤمناً عليها لدى شركة فورد شترن من... ثم حلت محلها شركة التأمينات المصرية إثر العمل بقوانين التأميم في 27 - 8 - 1961 فأصبحت هذه الشركة مسئولة عن التزامات الشركة الأهلية وأن المستأنفين اختصموها بصفة أصلية في الدعوى 151 سنة 1961 في الميعاد قبل ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الجنائي النهائي الصادر في 9 - 10 - 1961 وإثر ذلك أدمجت الشركة المتحدة للتأمين في شركة الشرق للتأمين وأصبحت هذه الشركة الأخيرة هي الشركة الدامجة وإذ اختصمت بعد الإدماج فلا تكون خصومة مبتدأة بل هي امتداد للسلسلة الأولى من وقت حلول الشركة المتحدة للتأمينات حتى اختصام شركة الشرق أي أن شركة الشرق للتأمين خلف لشركة التأمينات وأن اختصامها قد تم في غضون الثلاثة أعوام وكانت هذه الأسباب قد جاءت خلواً من بيان ما إذا كانت الشركة المتحدة للتأمين التي أدمجت فيما بعد في الشركة الطاعنة قد اختصمت فعلاً في الدعوى وتاريخ ذلك، وما إذا كانت توجد ثمة علاقة بين هذه الشركة وبين شركة التأمينات المصرية التي أقيمت ضدها الدعوى بما يجعل رفع الدعوى ضد هذه الشركة الأخيرة قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة، للشركة الأولى المندمجة في الشركة الطاعنة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه بالنسبة لما قضى به على الشركة الطاعنة لصالح من قبل طعنه من المطعون ضدهم، وذلك دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق