جلسة 23 من نوفمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد محمود الوكيل ، علي نور الدين الناطوري ، أيمن الصاوي وهشام أنور نواب رئيس المحكمة .
----------------
(108)
الطعن رقم 5458 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وإيراده على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها . لا قصور . المادة 310 إجراءات جنائية .
(2) جلب . مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
المراد بجلب المخدر وفقاً للمادة ٣٣ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل ؟
تحدث الحكم عن القصد من جلب المخدر استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
مثال .
(3) مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
تحدث الحكم استقلالاً عن العلم بكنه المادة المخدرة . غير لازم . حد ذلك ؟
مثال .
(4) مواد مخدرة . فاعل أصلي . اتفاق . مساهمة جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
انبساط سلطان الجاني على المادة المخدرة . كفايته لاعتباره حائزاً لها ولو لم تكن في حيازته .
المادة 39 عقوبات . مؤداها ؟
تدليل الحكم بما يسوغ ثبوت اتفاق الطاعن مع المتهمين على ارتكاب جريمة جلب المواد المخدرة وإسهامه بدور فيها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً متضامناً في المسئولية الجنائية عن الجريمة . نعي الطاعنين في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير مقبول أمام محكمة النقض . علة وأساس ذلك ؟
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء المحكمة على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) دفوع " الدفع بشيوع التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات والتحريات والدليل الفني . المنازعة بشأنها وشيوع الاتهام . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " . جلب .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة تأليف تشكيل عصابي الغرض منه جلب المواد المخدرة . ما دام دانه بجريمة جلب الجواهر المخدرة بوصفها الأشد .
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .
اطمئنان المحكمة لجدية التحريات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره . كفايته لاطراح الدفع ببطلانه .
تزيد الحكم في معرض التدليل على جدية التحريات . لا ينال منه .
مثال .
(9) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعنين بقصور الحكم في الرد على الدفع ببطلان تنفيذ الإذن بالقبض عليهما وتفتيشهما خارج الاختصاص المكاني لمصدره وخلوه من البيانات الجوهرية . غير مجد . ما دام لم يسفر عن دليل منتج في الدعوى .
إثارة الدفع ببطلان إذن التفتيش وببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
(10) محضر الجلسة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الطاعنين كاملاً . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
(11) قوة الأمر المقضي . أمر بألا وجه . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القيد المانع من إعادة محاكمة الشخص عن جريمة سبق محاكمته عنها أمام محاكم أجنبية . شرطه : صدور حكم بالبراءة أو الإدانة وتنفيذه واستيفاء عقوبته . أساس ذلك ؟
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من دولة أجنبية . لا يمنع من إعادة المحاكمة في مصر . التزام الحكم هذا النظر لدى اطراحه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى . صحيح .
(12) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
مثال .
(13) نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون النعي في هذا الصدد في غير محله .
2- من المقرر أن المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 التي عاقبت على جلب المواد المخدرة فقد دلت على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي ، وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه ، وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له ويدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن في نصه الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما استنه في الحيازة أو الإحراز لأن ذكره يكون ترديداً للمعنى المتضمن الفعل مما يتنزه عنه المشرع ، إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ، وكان الحكم قد أثبت أن المخدر المجلوب عبارة عن حاوية بداخلها عدد 8819 كيس بلاستيكي بداخل كل كيس ألف قرص لعقار ( الفينيثلين ) المخدر وهو ما يفيض عن حاجة المتهمين الشخصية أو أي شخص آخر ولم يدفع المتهمون بقيام قصد التعاطي لديهم ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح المخدر في التعامل ، ومن ثم فإن الحكم لم يكن ملزماً من بعد باستظهار القصد الملابس لهذا الفعل صراحة ، ومن ثم يكون منعاهم في هذا الشأن غير سديد .
3- من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن العلم بكنه المادة المخدرة طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع الدعوى وظروفها كافياً في الدلالة على أن المتهمين كانوا يعلمون بأن ما يحوزونه من المواد المخدرة ، وكان البين من مدونات الحكم أن ما أورده سواء في معرض تحصيله لواقعة الدعوى أو رده على دفاع الطاعنين بانتفاء هذا العلم كافياً في الرد على دفاعهم في هذا الخصوص وسائغاً في الدلالة على توافر ذلك العلم في حقهم ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون له وجه .
4- من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المخدرة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان محرزاً للمخدر شخصاً غيره ، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه ( يعتبر فاعلاً في الجريمة .... من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ) فقد دلت على أن الجريمة إذا كانت ترتكب من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قصد قصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعنين قد اتفقت كلمتهم على جلب المواد المخدرة وأن كلاً منهم أسهم - تحقيقاً لذلك - بالدور الذي أُعِد له في خطة تنفيذ تلك الجريمة على النحو الذي أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ، وكان الطاعنون لا يجادلون في أن ما عوّل عليه الحكم من أدلة له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وقد انصبت مجادلتهم على ما استخلصه الحكم من هذه الأدلة ورتب عليه أن كلاً منهم قد ارتكب جريمة الجلب ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن الثاني اتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها ، واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك ، فإن هذا وحده يكفي لتضامنه في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلاً أصلياً ، هذا إلى أنه لا مصلحة له فيما أثاره من أن الحكم لم يبين دوره وما إذا كان فاعلاً أم شريكاً ما دامت العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها المقررة للشريك طبقاً لنص المادة 41 من قانون العقوبات .
5- لما كان قضاء المحكمة بإدانة الطاعن الثاني مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- لما كانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شهود الإثبات التي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث فضلاً عن تقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن منازعة الطاعن الثاني في هذا الصدد والقول بعدم كفايتها وانعدام السيطرة على مكان الضبط وعدم جدية التحريات ونفي التهمة لا يعدو من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض .
7- لما كان ما يثيره الطاعن الثاني من نعيه بالقصور في التدليل على جريمة تأليف تشكيل عصابي الغرض منه جلب المواد المخدرة لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة التي أثبتها الحكم في حقه .
8- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بُني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره ، وهو من الحكم رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا المنحى يكون غير مقترن بالصواب ، أما قالة الحكم استدلالاً على جدية التحريات من العثور على المخدر بعد التفتيش فهو تزيد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أن أمر التفتيش قد بني علي جدية سبقت صدوره .
9- لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعنان الأول والثاني من قصور الحكم في الرد على دفاعهما ببطلان تنفيذ إذن النيابة بالقبض عليهما وتفتيشهما خارج الاختصاص المكاني لمصدره أو خلو الإذن من البيانات الجوهرية ، طالما لا يدعيان أنه قد أسفر عن دليل منتج في الدعوى ، ومن ثم فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، كما أنهما لم يثيرا شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن دفوعهما ببطلان إذن التفتيش لعدم إثبات توقيت الضبط والتفتيش أو بطلان القبض والتفتيش لعدم إطلاع الطاعنين على الإذن قبل تنفيذه ، فلا يقبل منهما إثارتهما لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنهما من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .
10- لما كان الطاعنان الأول والثاني لم يقدما الدليل على أن المحكمة صادرت حقهما في الدفاع بطلب مكتوب قبل صدور الحكم يسجلان فيه خلو محضر الجلسة من إثبات دفاعهما كاملاً ، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيرهما، ومن ثم يكون هذا الزعم غير قويم .
11- من المقرر أن المادة الرابعة من قانون العقوبات في فقرتها الثانية تنص على أنه لا يجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحكمة الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائياً واستوفى عقوبته ) ، ومفاد ذلك أنه يشترط لتوافر شروط صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فضلاً عن صدور حكم بات غير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية في الإقليم الذي أصدرت محاكمه هذا الحكم أن يكون المحكوم عليه الذي صدر الحكم بإدانته قد نفذ العقوبة المقضي بها عليه تنفيذاً كاملاً ، فإذا لم تنفذ فيه العقوبة أو لم ينفذ فيه سوى جزء منها فلا يتحقق القيد المانع من إعادة محاكمته في مصر ، ولما كان الشارع قد حصر في النص المتقدم القيود المانعة من إعادة تحريك الدعوى ضد المتهم الثالث في حالتي البراءة أو الإدانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة ، فإن ذلك يعني استبعاد ما عداهما من الأسباب كتقادم الدعوى أو العقوبة طبقاً للقانون الأجنبي أو صدور عفو شامل أو عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم أو حفظ سلطات التحقيق للدعوى ، فهذه الأسباب لا تحول دون تحريك الدعوى الجنائية في مصر . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الثالث قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامتها قبله من نيابة استئناف .... في التحقيق رقم .... لسنة .... عن ذات الواقعة محل المحاكمة الراهنة ،وكان قرار حفظ التحقيق معه في لبنان لا يتحقق به القيد المانع من إعادة محاكمته في مصر ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع آنف البيان يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
12- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – ، فإن ما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم لالتفاته عن المستندات التي قدمها للتدليل على صدور قرار بمنع المحاكمة في الحق العام من دولة لبنان لا يكون مقبولاً .
13- لما كان ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه من عدم جواز نظر الدعوى قبله لصدور أمر بألا وجه لإقامتها قبل الطاعن الثالث مردوداً بأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن ، ولما كان منعى الطاعن الثاني لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل هو يختص بالطاعن الثالث وحده ، فلا يقبل منه ما يثيره في هذا الصدد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :
1- جلبوا جوهراً مخدراً ( مادة الفينيثلين ) إلى داخل جمهورية مصر العربية دون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- ألفوا تشكيلاً عصابياً من أغراضه جلب الجواهر المخدرة ( مادة فينيثلين ) والاتجار فيها داخل البلاد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بنصوص المواد 1/1، 2، 3، 7 /1، 33/ 1 بند أ ، د ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم "120" من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول
المعدل ، مع إعمال المادتين 17، 32 /2 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهم بالسجن المؤبد وتغريمهم خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليهم ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي جلب جوهر مخدر " مادة فينيثلين " دون ترخيص وتأليف عصابة لجلبه والاتجار فيه داخل البلاد قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه صيغ في عبارات عامة خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلتها بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما ودون أن يستظهر القصد الجنائي وقصد الاتجار لديهم ملتفتاً عن دفاعهم بنفي علمهم بمحتوى الحاوية المضبوط بها المخدر ، ولم يدلل على مساهمة الطاعن الثاني واتفاقه مع الطاعنين الأول والثالث على ارتكابهما ولم يبين دوره فيهما وما إذا كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً وعلى الرغم من أن ما قام به – باعتباره مخلصاً جمركياً – اقتصر على إنهاء الإجراءات الجمركية للإفراج عن الحاوية وبعد تمام جريمة الجلب وبما لا يوفرها في حقه ، واستند الحكم في إسناد الجريمة إليه على تحريات الشرطة مع أنها لا تصح كدليل للإدانة وعلى أقوال باقي شهود الإثبات مع أنها لم تسند له دوراً وباقي الطاعنين في الجريمة مما يكون معه الحكم قد أقيم على الظن والاحتمال بعد أن أغفلت الرد على دفاعه بانعدام سيطرته على مكان الضبط ونفي التهمة ، وردّ الحكم بما لا يصلح رداً على دفوع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لعدم الافصاح عن مصدرها والمخدر ونوعه مستنداً إلى ما أسفرت عنه عملية الضبط ، وكذا ببطلان الإذن بضبط الطاعنين الأول والثاني لتنفيذه خارج الاختصاص المكاني لمصدره ولخلوه من بيانات الأشخاص المراد ضبطهم والأماكن المراد تفتيشها وتوقيت الضبط والتفتيش ، كما لم يُطلع القائم بتنفيذه المأذون بتفتيشه على الإذن وبطلان شهادة من أجراه ، وفات المحكمة إثبات دفاعه الشفوي بمحضر الجلسة ، واطرحت برد غير سائغ دفع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعن الثالث في التحقيق رقم .... لسنة .... نيابة استئناف .... وملتفتة عن المستندات التي تظاهره ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون النعي في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 التي عاقبت على جلب المواد المخدرة فقد دلت على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي ، وهذا المعنى يلابس الفعل المادي المكون للجريمة ولا يحتاج في تقريره إلى بيان ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه على استقلال إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله الشخصي أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من نقل المخدر لحسابه ، وكان ظاهر الحال من ظروف الدعوى وملابساتها يشهد له ويدل على ذلك فوق دلالة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ الجلب أن المشرع نفسه لم يقرن في نصه الجلب بالإشارة إلى القصد منه بعكس ما استنه في الحيازة أو الإحراز ؛ لأن ذكره يكون ترديداً للمعنى المتضمن الفعل مما يتنزه عنه المشرع ، إذ الجلب بطبيعته لا يقبل تفاوت القصود ، وكان الحكم قد أثبت أن المخدر المجلوب عبارة عن حاوية بداخلها عدد 8819 كيس بلاستيكي بداخل كل كيس ألف قرص لعقار ( الفينيثلين ) المخدر وهو ما يفيض عن حاجة المتهمين الشخصية أو أي شخص آخر ولم يدفع المتهمون بقيام قصد التعاطي لديهم ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك هو الجلب بعينه كما هو معرف به في القانون بما يتضمنه من طرح المخدر في التعامل ، ومن ثم فإن الحكم لم يكن ملزماً من بعد باستظهار القصد الملابس لهذا الفعل صراحة ، ومن ثم يكون منعاهم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن العلم بكنه المادة المخدرة طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع الدعوى وظروفها كافياً في الدلالة على أن المتهمين كانوا يعلمون بأن ما يحوزونه من المواد المخدرة ، وكان البين من مدونات الحكم أن ما أورده سواء في معرض تحصيله لواقعة الدعوى أو رده على دفاع الطاعنين بانتفاء هذا العلم كافياً في الرد علي دفاعهم في هذا الخصوص وسائغاً في الدلالة علي توافر ذلك العلم في حقهم ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المخدرة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان محرزاً للمخدر شخصاً غيره ، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه ( يعتبر فاعلاً في الجريمة .... من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ) ، فقد دلت على أن الجريمة إذا كانت ترتكب من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قصد قصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعنين قد اتفقت كلمتهم على جلب المواد المخدرة وأن كل منهم أسهم - تحقيقاً لذلك - بالدور الذي أُعِد له في خطة تنفيذ تلك الجريمة على النحو الذي أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ، وكان الطاعنون لا يجادلون في أن ما عوّل عليه الحكم من أدلة له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وقد انصبت مجادلتهم على ما استخلصه الحكم من هذه الأدلة ورتب عليه أن كلاً منهم قد ارتكب جريمة الجلب ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن الثاني اتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها ، واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك ، فإن هذا وحده يكفي لتضامنه في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلاً أصلياً ، هذا إلى أنه لا مصلحة له فيما أثاره من أن الحكم لم يبين دوره وما إذا كان فاعلاً أم شريكاً ما دامت العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها المقررة للشريك طبقاً لنص المادة 41 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة بإدانة الطاعن الثاني مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شهود الإثبات التي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث فضلاً عن تقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن منازعة الطاعن الثاني في هذا الصدد والقول بعدم كفايتها وانعدام السيطرة على مكان الضبط وعدم جدية التحريات ونفي التهمة لا يعدو من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الثاني من نعيه بالقصور في التدليل على جريمة تأليف تشكيل عصابي الغرض منه جلب المواد المخدرة لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة التي أثبتها الحكم في حقه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بُني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره ، وهو من الحكم رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا المنحى يكون غير مقترن بالصواب ، أما قالة الحكم استدلالاً على جدية التحريات من العثور على المخدر بعد التفتيش فهو تزيد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أن أمر التفتيش قد بني على تحريات جدية سبقت صدوره . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعنان الأول والثاني من قصور الحكم في الرد على دفاعهما ببطلان تنفيذ إذن النيابة بالقبض عليهما وتفتيشهما خارج الاختصاص المكاني لمصدره أو خلو الإذن من البيانات الجوهرية ، طالما لا يدعيان أنه قد أسفر عن دليل منتج في الدعوى ، ومن ثم فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، كما أنهما لم يثيرا شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن دفوعهما ببطلان إذن التفتيش لعدم إثبات توقيت الضبط والتفتيش أو بطلان القبض والتفتيش لعدم إطلاع الطاعنين على الإذن قبل تنفيذه ، فلا يقبل منهما إثارتهما لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنهما من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان الأول والثاني لم يقدما الدليل على أن المحكمة صادرت حقهما في الدفاع بطلب مكتوب قبل صدور الحكم يسجلان فيه خلو محضر الجلسة من إثبات دفاعهما كاملاً فيه ، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيرهما ، ومن ثم يكون هذا الزعم غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من قانون العقوبات في فقرتها الثانية تنص على أنه ( لا يجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحكمة الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائياً واستوفى عقوبته ) ، ومفاد ذلك أنه يشترط لتوافر شروط صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فضلاً عن صدور حكم بات غير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية في الإقليم الذي أصدرت محاكمه هذا الحكم أن يكون المحكوم عليه الذي صدر الحكم بإدانته قد نفذ العقوبة المقضي بها عليه تنفيذاً كاملاً ، فإذا لم تنفذ فيه العقوبة أو لم ينفذ فيه سوى جزء منها فلا يتحقق القيد المانع من إعادة محاكمته في مصر ، ولما كان الشارع قد حصر في النص المتقدم القيود المانعة من إعادة تحريك الدعوى ضد المتهم الثالث في حالتي البراءة أو الإدانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة ، فإن ذلك يعني استبعاد ما عداهما من الأسباب كتقادم الدعوى أو العقوبة طبقاً للقانون الأجنبي أو صدور عفو شامل أو عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم أو حفظ سلطات التحقيق للدعوى ، فهذه الأسباب لا تحول دون تحريك الدعوى الجنائية في مصر. لما كان ذلك ، وكان الطاعن الثالث قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامتها قبله من نيابة استئناف .... في التحقيق رقم .... لسنة .... عن ذات الواقعة محل المحاكمة الراهنة ، وكان قرار حفظ التحقيق معه في لبنان لا يتحقق به القيد المانع من إعادة محاكمته في مصر ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع آنف البيان يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – فإن ما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم لالتفاته عن المستندات التي قدمها للتدليل على صدور قرار بمنع المحاكمة في الحق العام من دولة لبنان لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه من عدم جواز نظر الدعوى قبله لصدور أمر بألا وجه لإقامتها قبل الطاعن الثالث مردوداً بأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن ، ولما كان منعى الطاعن الثاني لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل هو يختص بالطاعن الثالث وحده ، فلا يقبل منه ما يثيره في هذا الصدد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق