الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أبريل 2025

قرار وزير المالية 82 لسنة 2017 بشأن إعفاء المأكولات من الضريبة على القيمة المضافة

الوقائع المصرية - العدد 59 "تابع" - في 12 مارس سنة 2017

وزير المالية
بعد الاطلاع علي قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ؛
قــــــــــــــرر :


مادة رقم 1 (معدلة بقرار وزارة المـاليـة رقم 285 لسنة 2021 المنشور بتاريخ 03/ 06/ 2021)

في تطبيق أحكام البند (16) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة علي القيمة المضافة وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه ، تعفي من الضريبة علي القيمة المضافة المأكولات اتي تصنع أو تباع من خلال المطاعن والمحال غير السياحية للمستهلاك النهائي مباشرة .
ويشترط في كل من المحال والمطاعم غير السياحية المشار اليها في الفقرة السابقة ألا تكون من بين الحالات الاتية :
1- المطاعم والمحال الكائنة في المطارات او المولات التجارية او الاماكن الاثرية او الملاهي او التجمعات السكنية المغلقة .
2- المطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوي من عجين .
3- المطاعم والمحال التي تكون تابعة أو جزءا من السلاسل أو الفروع العالمية او المحلية أو منتفعة بعلامتها أو اسمها التجاري .
4- المطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أية مبالغ أخري كرسوم الخدمة أو غيرها .
5- المطاعم والمحال التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية الصادرة من وزارة السياحة وطبقا للمعاينة التي تتم من خلال اللجنة المشتركة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة .
6- المطاعم والمحال التى تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية" .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق