الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أبريل 2025

الطعن 2171 لسنة 56 ق جلسة 25 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 91 ص 561

جلسة 25 من فبراير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ زكي المصري ومنير توفيق نائبي رئيس المحكمة، محمد مختار أباظة ود. حسن بسيوني.

-----------------

(91)
الطعن رقم 2171 لسنة 56 القضائية

تقادم "تقادم مسقط" "بدء التقادم". ضرائب. "الإخطار بمزاولة النشاط". 

الحق في المطالبة بدين الضريبة. تبدأ مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين فإذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط. (مثال). طلب الممول إصدار بطاقة ضريبية. تضمنه بطريق اللزوم الإخطار بمزاولة النشاط.

--------------------
لما كانت مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط وكان المشرع قد فرض في المادة 1/ 2 على المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 - أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97 مكرراً "أ" في فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر منه - وهي حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أنه تقدم إلى المأمورية بطلب استخراج بطاقة ضريبية فحرر المأمور المختص مذكرة عن نشاطه ومحضراً ضمنه الاطلاع على ترخيص تشغيل المنشأة والسجل التجاري وعقد إيجار المحل، وكان المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953، قد أوجب على مصلحة الضرائب أن تصدر لكل ممول بطاقة ضريبية تتضمن اسمه وعنوان محل إقامته وعنوان المنشأة واسمها التجاري وكيانها القانوني وأنواع الأنشطة التي يمارسها والضرائب التي يخضع لها وأية بيانات تعتبر ضرورية في المحاسبة الضريبية وتصدر تلك البطاقة بناء على طلب الممول وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط في طلب إصدار البطاقة الضريبية بتضمن باللزوم الإخطار عن مزاولة النشاط نوعه ومحل مباشرته ويكون المطعون ضده قد أخطر المأمورية بما أوجبه عليه المرسوم بقانون 7 لسنة 1953 آنف الذكر إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم وإذ لم توجه الطاعنة أي إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا في 7/ 4/ 1984 بإخطاره بالنموذج رقم 18 المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنتي 1976، 1977، أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده الطاعنة بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه، فإن حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين يكون قد سقط بالتقادم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده اعترض على تقديرات مأمورية ضرائب دمياط أول لأرباحه عن نشاطه في تجارة البقالة والمواد التموينية في المدة من 13/ 6/ 1976 إلى 31/ 12/ 1976 وفي السنوات من 1977 حتى 1980 وفي المدة من 1/ 1/ 1981 إلى 10/ 6/ 1981، فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذه التقديرات وقبول الدفع بتقادم الضريبة المستحقة عن كل من سنتي 1976، 1977 أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 1054 لسنة 1984 ضرائب دمياط على المطعون ضده ابتغاء الحكم بإلغاء ما قضى به القرار من تقادم دين الضريبة، لعدم إخطار المذكور عن مزاولة النشاط على النموذج المعد لذلك حتى يبدأ سريان مدة التقادم، وبتاريخ 25/ 3/ 1985 قضت محكمة أول درجة بتأييد الشق المطعون عليه من القرار. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 لسنة 17 ق تجاري دمياط أمام محكمة استئناف المنصورة التي قضت في 8/ 5/ 1986 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه إذا احتسب بدء سريان التقادم الخمسي من تاريخ علم الطاعنة بمزاولة المطعون ضده النشاط الخاضع للضريبة والمستفاد من مذكرته المعتمدة في 11/ 2/ 1978 - باعتباره يغني عن تقديم الإخطار وتتحقق به الغاية من هذا الإجراء، ورتب على توجيه النموذج 18 ضرائب للمذكور في 27/ 3/ 1984 سقوط الحق في مطالبته بدين الضريبة عن سنتي 1976، 1977، في حين أن الإخطار إجراء حتمي لبدء التقادم المسقط بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقراراً بنص المادة 97/ 2 مكرراً "أ" من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 77 لسنة 1969، ولا يغني عنه تحقق علم مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط بأية وسيلة أخرى، وإلا لكان المشرع قد صرح كما فعل في الفقرة الأولى المضافة بالقانون رقم 224 لسنة 1955 من المادة المشار إليها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أنه لما كانت مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط وكان المشرع قد فرض في المادة 1/ 2 على المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950، أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97 مكرراً "أ" في فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر منه - وهي حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أنه تقدم إلى المأمورية بطلب استخراج بطاقة ضريبية فحرر المأمور المختص مذكرة عن نشاطه ومحضراً ضمنه الاطلاع على ترخيص تشغيل المنشأة والسجل التجاري وعقد إيجار المحل، وكان المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953، قد أوجب على مصلحة الضرائب أن تصدر لكل ممول بطاقة ضريبية تتضمن اسمه وعنوان محل إقامته وعنوان المنشأة واسمها التجاري وكيانها القانوني وأنواع الأنشطة التي يمارسها والضرائب التي يخضع لها وأية بيانات تعتبر ضرورية في المحاسبة الضريبية وتصدر تلك البطاقات بناء على طلب الممول وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط في طلب إصدار البطاقة الضريبية بتضمن باللزوم الإخطار عن مزاولة النشاط نوعه ومحل مباشرته ويكون المطعون ضده قد أخطر المأمورية بما أوجبه عليه المرسوم بقانون 7 لسنة 1953 آنف الذكر إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم وإذ لم توجه الطاعنة أي إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا في 7/ 4/ 1984 بإخطاره بالنموذج رقم 18 المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنتي 1976، 1977، أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده الطاعنة بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه، فإن حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين يكون قد سقط بالتقادم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ورده إلى الأساس السديد دون نقض الحكم.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق