الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أبريل 2025

الطعن 142 لسنة 49 ق جلسة 26 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 360 ص 1985

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح عبد العظيم، الدكتور علي عبد الفتاح، محمد أمين طموم ونبيل البناوي.

-----------------

(360)
الطعن رقم 142 لسنة 49 القضائية

(1) محكمة الموضوع. وكالة.
تحديد نطاق الوكالة وما قصده المتعاقدان منها. من سلطة محكمة الموضوع.
(2) التزام. مسئولية. وكالة "الوكيل بالعمولة".
مسئولية الوكيل بالعمولة للشراء. مناطها. م 82 من قانون التجارة.
(3) حكم "تسبيب الحكم". نقض.
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي عليه في الدعامة الأخرى. غير منتج.

-------------------
1 - لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحديد نطاق الوكالة وبيان ما قصده المتعاقدان منها، مستعينة، في ذلك بعبارة التوكيل وظروف الدعوى وملابساتها، متى كان استخلاصها سائغاً يؤدي إلى ما انتهت إليه.
2 - مؤدى نص المادة 82 من قانون التجارة أن الوكيل بالعمولة هو الملزم دون غيره لموكله، وكان الوكيل بالعمولة للشراء ملزماً بأن يتسلم البضائع من البائع على ذمة تسليمها للموكل، وبأن يحافظ عليها، فإن قصر في ذلك كان مسئولاً للموكل عن الضرر الذي يصيبه في حالة تلف البضاعة أو هلاكها، والتزامه هو التزام نتيجة بحث يكون الوكيل المذكور قد أضل بالتزامه بمجرد هلاك البضاعة أو تلفها.
3 - إذ بني الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى، وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 174 سنة 1976 تجاري كلي جنوب القاهرة طلبت فيها الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 4360.300 جنيه وقالت بياناً لذلك أنها وكلت الطاعنة في استيراد كمية من خام "البولي" أستر لحسابها من شركة باسف بألمانيا الغربية عن طريق فتح اعتماد مستندي بمبلغ 27383.350 مارك ألماني وهو ما يعادل مبلغ 6845.850 ج لصالح هذه الشركة الأخيرة التي قامت بشحن البضاعة المبيعة على الباخرة حلوان، فوصلت ميناء الإسكندرية في 11 - 9 - 1974، وتم تفريغها وتخزينها في مخازن الجمرك بمعرفة الطاعنة التي تراخت في اتخاذ إجراءات التخليص عليها رغم حساسية المادة المستوردة وشدة تأثرها بالضوء وحرارة الشمس، وظلت البضاعة دون عناية أو رعاية إلى أن تم التخليص والإفراج عنها وتسليمها للمطعون عليها في 1 - 2 - 1975، وتبين عندئذ أن بها نقصاً قدره 600 كيلو جرام وبقدر ثمنه بمبلغ 610 جنيه، كما أن بها تلفاً نتيجة بقائها في الجمرك فترة غير مناسبة وتقدر قيمة البضاعة التالفة بمبلغ 3750.200 جنيه، ولما كانت الطاعنة مسئولة عن الفقد والتلف، فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها سالفة البيان وبتاريخ 24 - 5 - 1977 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليها مبلغ 4360.200 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 170 س 94 ق القاهرة. وبتاريخ 26 - 11 - 1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وتقول في بيان ذلك أن الحكم قضى بإلزامها بالتعويضات تأسيساً على قيام علاقة وكالة خاصة بينهما وبين المطعون عليها وأنها تلتزم طبقاً للمادة 704 من القانون المدني ببذل عناية الرجل المعتاد، وإذ أخلت بالتزامها وتركت المواد عرضة للتلف فإنها تكون مسئولة عن التعويض، في حين أنه لم يقع من الطاعنة إخلال بالتزامها ذلك أن دورها كان مقصوراً على الحصول على إذن الاستيراد، وأن المطعون عليها هي التي قامت بالتعاقد، وإذ كان ثمة خطأ من المورد فعلى المطعون عليها اختصامه مباشرة، وبالنسبة للعجز في الرسالة فإنه فقد أثناء الرحلة البحرية ويسأل عنه الناقل البحري وحده طبقاً لسند الشحن المحرر بينه وبين المورد الأجنبي وبافتراض أن الطاعنة وكيلة بالعمولة فإن المادة 83 من القانون التجاري تجعل لكل من الموكل والغير المتعاقد معه حق الرجوع على الآخر طبقاً للقواعد العامة في القانوني المدني.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحديد نطاق الوكالة وبيان ما قصده المتعاقدان منها، مستعينة في ذلك بعبارة التوكيل وظروف الدعوى وملابساتها، متى كان استخلاصها سائغاً يؤدي إلى ما انتهت إليه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص استخلاصاً سائغاً أن العلاقة بين الطرفين وكالة بالعمولة، وأورد في هذا الصدد قوله "أن الشركة المستأنفة (الطاعنة) أقرت في مذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة المؤرخة 18 - 2 - 1977 وفي أكثر من موضع منها أنها تعاقدت مع الشركة المستأنف عليها (المطعون عليها) لاستيراد المادة الموضحة بالأوراق نيابة عنها نظير عمولة، فلا على محكمة أول درجة إن أخذت بهذا التكييف"، وكانت المادة 82 من قانون التجارة تنص على أن الوكيل بالعمولة هو الملزم دون غيره لموكله، وكان الوكيل بالعمولة للشراء ملزماً بأن يتسلم البضائع من البائع على ذمة تسليمها للموكل، وبأن يحافظ عليها، فإن قصر في ذلك كان مسئولاً للموكل عن الضرر الذي يصيبه في حالة تلف البضاعة أو هلاكها، والتزامه هذا هو التزام بنتيجة بحيث يكون الوكيل المذكور قد أخل بالتزامه بمجرد هلاك البضاعة أو تلفها، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه يكون في غير محله، ولا يعيبه ما استطرد إليه من دعامة أخرى لقضائه هي قيام وكالة خاصة بين الطاعنة والمطعون عليها، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بني الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى، وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقيم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى الأولى مسئولية الطاعنة بصفتها وكيلة بالعمولة والثانية مسئوليتها بصفتها وكيلاً خاصاً، وإذ كانت الدعامة الأولى كافية وحدها لحمل قضاء الحكم على ما سلف البيان فإن النعي عليه في الدعامة الثانية - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق