الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أبريل 2025

الطعن رقم 16 لسنة 44 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 8 / 3 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مـن مارس سنة 2025م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 44 قضائية تنازع

المقامة من
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة
ضد
1- عز العرب إبراهيم عبد الحميد زعيتر
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور
---------------

" الإجراءات "

بتاريخ السابع من يوليو سنة 2022، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالبحيرة الصادر بجلسة 22/ 5/ 1980، في الدعوى رقم 10195 لسنة 17 قضائية، وفى الموضوع: بتحديد الحكم الأولى بالتنفيذ من بين ذلك الحكم وحكم محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) الصادر بجلسة 11/ 4/ 2017، في الاستئناف رقم 68 لسنة 73 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعى عليه الأول أقام أمام محكمة دمنهور الابتدائية الدعوى رقم 1308 لسنة 2016 عمال كلي، ضد الشركة المدعية والمدعـى عليه الثاني، طالبــًا الحكـم بإلزامهمـا ضامنين متضامنين بـأن يؤديـا إليه المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها من تاريخ تعيينه إلى تاريخ انتهاء خدمته، على سند من أنه كان يعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بموجب القرار رقم 513 لسنة 1980، وتم نقله إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بموجب القرار رقم 1175 لسنة 2008 بتاريخ 1/ 12/ 2008، واستمر في العمل بتلك الشركة حتى إحالته إلى المعاش في 21/ 8/ 2016، وكان له رصيد إجازات اعتيادية غير مستنفدة. وإذ لم تصـرف له الشركة سوى المقابل النقدي لرصيد الإجازات عن مدة 191 يومًا، فقد أقام الدعـوى المشار إليها توصلًا للقضاء بطلباته المتقدمة. وبجلسة 28/ 11/ 2016، حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعية بأن تؤدى إليه مبلغ (121861,68) جنيهًا. لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى الشركة، فأقامت أمام محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) الاستئناف رقم 68 لسنة 73 قضائية. وبجلسة 11/ 4/ 2017، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بدمنهور، تأسيسًا على أن الشركة المدعية قامت بصرف المقابل النقدي لرصيد إجازات المدعى عليه الأول، وعـددها 191 يومًا؛ ومن ثم لا يكون هناك التزام ملقى على عاتق الشركة عن الفترة المطالب بها، ولكون المدعى عليه الأول خلال مدة عمله بالوحدة المحلية بدمنهور كان يدخل في عداد الموظفين العموميين؛ ومن ثم فإن المنازعة حول أحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية عن هذه المدة تُعد منازعة إدارية، ينعقد الاختصاص بالفصل فيها إلى جهة القضاء الإداري. ونفاذًا للقضاء المتقدم تم إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، وقيدت أمامها برقم 10195 لسنة 17 قضائية. وبجلسة 22/ 5/ 2018، حكمت المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعى عليه الأول المقابل النقدي لرصيد إجازاتـه الاعتيادية. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضًا بين ما تضمنه حكم جهة القضاء العادي في أسبابه من انتفاء صفة الشركة بالنسبة لما يطالب به المدعى عليه الأول من المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية عن مدة عمله بالوحدة المحلية لدمنهور، وما تضمنته أسباب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، من إلزام الشركة بأداء هذا المقابل له، فقد أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن المادة (195) من الدستور تنص على أنه تنشر في الجريـدة الرسميـة الأحكـام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمـة للكافـة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم......
وتنص المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
وحيث إن المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. ومؤدى هذا النص أن المشرع، عملًا على استقرار الحقوق لأصحابها، ومنعًا لتضارب الأحكام -على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات- نص في المادة (101) منه على تعلق حجية الأمر المقضي بالنظام العام، وهذه الحجية تقوم في المسائل المدنية على ما فرضه القانون من صحة مطلقة في حكم القضاء، رعاية لحسن سير العدالة، واتقاءً لتأبيد المنازعات، وضمانًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهى أغراض تتصل اتصالًا وثيقًا بالنظام العام، ولا يحوز الحكم قوة الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع، والخصوم، والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها، والدعوى المطروحة، وصار الحكم نهائيًّا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية.
لمــا كــان ذلــك، وكــان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية سبق أن أقامت أمام هذه المحكمة الدعوى رقم 2 لسنة 43 قضائية تنازع، ضد المدعى عليهما في الدعوى المعروضة، بطلب الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة في الدعوى رقم 10195 لسنة 17 قضائية، وفى الموضوع : بتحديد الحكم الأولى بالتنفيذ بيـن الحكميـن النهائيين، الصادر أولهما من محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) في الدعوى رقم 68 لسنة 73 قضائية، والصادر ثانيهما من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة في الدعوى رقم 10195 لسنة 17 قضائية، فقضت هذه المحكمة بتاريخ 28/ 8/ 2021، بعدم قبول الدعوى، على سند أن الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية المشار إليه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بدمنهور، التي انتهت إلى أحقية المدعى عليه الأول في طلباته بشأن المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها إبان عمله بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، مما مؤداه أن كلا الحكمين قد انتهى إلى اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر الدعوى، وأيلولة الادعاء بالتناقض إلى حد واحد، وتبعًا لذلك ينتفي مناط قيام التناقض الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه.
وإذ أقامت الشركة المدعية الدعوى المعروضة أمام هذه المحكمة ضد الخصوم بصفاتهم في الدعوى رقم 2 لسنة 43 قضائية تنازع، للحكم بالطلبات ذاتها المرددة في هذه الدعوى، ومن ثم تكون الدعوى السابقة والدعوى المعروضة قد اتحدتا خصومًا ومحلًا وسببًا؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى المعروضة، لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2 لسنة 43 قضائية تنازع، الذي قضى في الطلبات ذاتها، ومن ثم صار حائزًا لحجية مطلقة، مانعة من إعادة الفصل فيها، وذلك عملًا بنص المادة (195) من الدستور والمادتين (116) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، و(101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق