الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أبريل 2025

الطعن 17044 لسنة 89 ق جلسة 19 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 106 ص 971

جلسة 19 من نوفمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل الكشكي ، حسام خليل ، محمد عبده صالح وأشرف الفيومي نواب رئيس المحكمة .
------------------
(106)
الطعن رقم 17044 لسنة 89 القضائية
اختصاص " الاختصاص النوعي " . نظام عام . قانون " تفسيره " . محكمة اقتصادية . طفل . نقد . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " . محكمة الطفل .
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين . من النظام العام . مؤدى ذلك ؟
المواد 2 و95 و122 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 . مفادها ؟
قضاء المحكمة الاقتصادية بدرجتيها في موضوع الدعوى الجنائية عن جريمة عدم إفصاح الطاعن عما يحمله من نقد أجنبي يجاوز المسموح به قانوناً حال مغادرة البلاد رغم ثبوت عدم بلوغه الثماني عشر سنة ميلادية وقت ارتكابها . خطأ في القانون يوجب نقض الحكم لمصلحته والقضاء بإلغائه وإحالة الدعوى لمحكمة الطفل للاختصاص . أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ، ويجوز إثارة الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نص في مادته الثانية على أنه " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ويثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ... إلخ " ، كما نصت المادة 95 منه على أنه " مع مراعاة حكم المادة 111 من هذا القانون تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ... إلخ " ، كما نصت المادة 122 من ذات القانون على أنه " تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون .... إلخ " . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن لارتكابه جريمة عدم الإفصاح عما يحمله من نقد أجنبي جاوز قيمته العشرة آلاف دولار وقت مغادرته للبلاد ، وقضت محكمة الجنح الاقتصادية ببراءته مما أسند إليه ، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقضت محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية غيابيًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بتغريم المستأنف ضده - الطاعن – عشرة آلاف جنيه ومصادرة المبلغ النقدي المضبوط ، فعارض الأخير وقُضي بقبول معارضته شكلًا وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، وكان البين من المفردات المنضمة أنها قد تضمنت صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للطاعن ثابت بها أنه من مواليد 4/2/1998 ، وهو ما أشار إليه أيضا التوكيل الرسمي العام الصادر من الولي الطبيعي للمحامي الذي تولى التقرير بالطعن بالنقض في الحكم سالف البيان ، ومن ثم فإن سن الطاعن وقت ارتكابه للواقعة في 4/3/2015 قد جاوز السابعة عشرة سنة ميلادية ولم يكن قد بلغ الثامنة عشرة سنة بعد ، مما كان لازمه على محكمة الجنح الاقتصادية – بدرجتيها – أن تقضي بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى ، إلا أنها لم تفعل وخالفت القانون لتجاوزها الاختصاص المقرر لمحكمة الطفل وحدها بنظر الدعوى ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن طبقًا للحق المقرر لمحكمة النقض في المادة 35 فقرتها الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه لعدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية بالفصل في الدعوى وإحالتها إلى محكمة الطفل المختصة بنظرها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :
- حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبي تجاوز " العشرة آلاف دولار أمريكي " على النحو المبيّن بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 116/2 ، 118 ، 126/1-4 ، 129 ، 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2005 .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت ببراءته مما أسند إليه .
فاستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت محكمة .... الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية - غيابياً بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بتغريم المستأنف ضده عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المبلغ النقدي المضبوط والمتحفظ عليه وألزمته المصروفات الجنائية .
عارض المحكوم عليه في هذا الحكم ، وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلًا وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم الإفصاح عما يحمله من نقد أجنبي جاوز قيمته العشرة آلاف دولار حال مغادرته البلاد قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وفهمه ؛ بأن صدر عن محكمة غير مختصة لكونه طفلًا لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
حيث أنه ولما كان من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ، ويجوز إثارة الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 قد نص في مادته الثانية على أنه " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ويثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ... إلخ " ، كما نصت المادة 95 منه على أنه " مع مراعاة حكم المادة 111 من هذا القانون تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ... إلخ " ، كما نصت المادة 122 من ذات القانون على أنه " تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون .... إلخ " . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن لارتكابه جريمة عدم الإفصاح عما يحمله من نقد أجنبي جاوز قيمته العشرة آلاف دولار وقت مغادرته للبلاد ، وقضت محكمة الجنح الاقتصادية ببراءته مما أسند إليه ، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقضت محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية غيابيًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بتغريم المستأنف ضده - الطاعن – عشرة آلاف جنيه ومصادرة المبلغ النقدي المضبوط ، فعارض الأخير وقُضي بقبول معارضته شكلًا وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، وكان البين من المفردات المنضمة أنها قد تضمنت صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للطاعن ثابت بها أنه من مواليد 4/2/1998 ، وهو ما أشار إليه أيضا التوكيل الرسمي العام الصادر من الولي الطبيعي للمحامي الذي تولى التقرير بالطعن بالنقض في الحكم سالف البيان ، ومن ثم فإن سن الطاعن وقت ارتكابه للواقعة في 4/3/2015 قد جاوز السابعة عشرة سنة ميلادية ولم يكن قد بلغ الثامنة عشرة سنة بعد ، مما كان لازمه على محكمة الجنح الاقتصادية – بدرجتيها – أن تقضي بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى ، إلا أنها لم تفعل وخالفت القانون لتجاوزها الاختصاص المقرر لمحكمة الطفل وحدها بنظر الدعوى ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن طبقًا للحق المقرر لمحكمة النقض في المادة 35 فقرتها الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، والقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه لعدم اختصاص محكمة الجنح الاقتصادية بالفصل في الدعوى وإحالتها إلى محكمة الطفل المختصة بنظرها ، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق