الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أبريل 2025

الطعن 293 لسنة 46 ق جلسة 22 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 374 ص 2068

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد سالم نوفل، عبد العزيز فوده، محمود صدقي خليل وحسني عبد العال.

----------------

(374)
الطعن رقم 293 لسنة 46 قضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "نقل العامل".
(1) إلحاق العاملين بالحكومة أو القطاع العام - الذين لم يتركوا الخدمة - بوظائف أخرى غير وظائفهم الأصلية. عدم اعتباره تعيناً جديداً ولو نص القرار الجمهوري على ذلك.
(2) تعيين أعضاء مجالس إدارة شركات القطاع العام أو نقلهم إليها - وسيلته. صدور قرارات جمهورية بذلك م 52 ق 32 لسنة 1966.

----------------
1 - مفاد ما نصت عليه المواد الثمانية الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أن العاملين الذين يتركون الخدمة في الحكومة أو القطاع العام ثم يلحقون بالخدمة مرة أخرى بعد إلحاقهم بوظائفهم الجديدة تعييناً لهم فيها يكسبهم مراكز قانونية جديدة مغايرة لمراكزهم السابقة التي انتهت بانتهاء الرابطة الأولى موضوعها. أما العاملون الذين يتركون الخدمة فإن إلحاقهم بوظائف أخرى غير وظائفهم الأولى لا يعد تعييناً جديداً لهم فيها وإنما يعتبر نقلاً إليها ولازم ذلك أن هذا النقل لا يحول دون حصولهم على علاواتهم الدورية عند حلول مواعيد استحقاقها ولا ينال من ذلك أن تكون وسيلة شغلهم لوظائفهم المنقولين إليها قرارات جمهورية نص فيها على تعيينهم في هذه الوظائف لأن المناط في هذا الخصوص هو بحقيقة الواقع.
2 - مؤدى نص المادة 52 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 - الذي يحكم واقعة النزاع - أن شغل العاملين لمهام مجالس إدارة الشركات المشار إليها بوصفهم أعضاء بهذه المجالس إنما يكون بقرارات جمهورية سواء عينوا فيها تعييناً جديداً بغير سبق شغلهم لوظائف أخرى أو نقلوا إليها من وظائفهم السابقة، إذ من المقرر أن الجهة المختصة بالتعيين هي بذاتها التي تختص بالنقل، كما أن وسيلة شغل الوظيفة لا تغير من طبيعة كيفية شغلها وواقعها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 99 سنة 1972 عمال كلي شمال القاهرة على الشركتين المطعون ضدهما طالباً الحكم بإلزام الأولى بتعديل أجره إلى مبلغ 136.400 جنيهاً شهرياً اعتباراً من أول يناير سنة 1971مع الفروق المستحقة له بواقع ستة جنيهات شهرياً من 1 - 8 - 1968 إلى 31 - 12 - 1968 واثني عشر جنيهاً من 1 - 1 - 1969 حتى 31 - 12 - 1971 - وبإلزام الثانية بأن تدفع له المبلغ 42 جنيه قيمة الفروق عن المدة من 1 - 1 - 1968 حتى 31 - 8 - 1968 وقال بياناً لها أنه كان يعمل بالشركة المطعون ضدها الأولى إلى أن أسندت إليه وظيفة مدير فني وعضو مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب القرار الجمهوري رقم 909 سنة 1967 بشأن تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة لمؤسسة المطاحن والصوامع والمخازن وظل يزاول العمل حتى صدر القرار الجمهوري رقم 1206 سنة 1968 بإعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة لهذه المؤسسة خالياً من اسمه فأعادته المؤسسة إلى عمله بالشركة الأولى. وإذ لم تمنحه المطعون ضدهما العلاوتين الدورتين المستحقتين له في 1 - 1 - 1968 و1 - 1 - 1969 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 5 - 8 - 72 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 3 - 2 - 1975 للطاعن - بطلباته استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 506 سنة 92 ق وبتاريخ 28 - 2 - 1976 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 1 - 11 - 81 وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول أن الحكم أسس قضاءه برفض دعواه على أن القرار الجمهوري رقم 909 سنة 1967 صادر بتعين جديد له، في حين أنه إنما صدر بنقله داخل قطاع واحد من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى الشركة المطعون ضدها الثانية التابعتين لمؤسسة المطاحن دون أي فاصل زمن أو تغيير طبيعة عمله في إحداها منه لدى الأخرى ولما جاء القرار الجمهوري التالي بإعادة تشكيل مجالس إدارات شركات المطاحن غفلاً من اسمه أعادته المؤسسة إلى عمله بالشركة الأولى مما يستوجب استحقاقه علاواته الدورية التي يستحقها لو كان قد بقى عاملاً بالشركة المنقول منها.
وحيث إن هذا النعي صحيح - ذلك أنه لما كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنة 1966 قد بين كيفية تعيين العاملين به في المواد الثمانية الأولى منه وقد جرى نص المادة السابعة على أنه "...... لا يجوز التعيين بوظائف المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها من العاملين الذين تركوا الخدمة في الحكومة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلا في وظائف ذات فئات لا تجاوز فئاتهم الأصلية... أما العاملون الذين لم يتركوا الخدمة فيجوز نقلهم وفقاً لقواعد النقل المقررة في هذا الشأن" بما مفاده أن العاملين الذين يتركون الخدمة في الحكومة أو القطاع العام ثم يلحقون بالخدمة مرة أخرى يعد إلحاقهم بوظائفهم الجديدة تعييناً لهم فيها يكسبهم مراكز قانونية جديدة مغايرة لمراكزهم السابقة التي انتهت بانتهاء الرابطة الأولى موضوعها أما العاملون الذين لم يتركوا الخدمة فإن إلحاقهم بوظائف أخرى غير وظائفهم الأولى لا يعد تعييناً جديداً لهم فيها وإنما يعتبر نقلاً إليها، ولازم ذلك أن هذا النقل لا يحول دون حصولهم على علاواتهم الدورية عند حلول مواعيد استحقاقها ولا ينال من ذلك بأن تكون وسيلة شغلهم لوظائفهم المنقولين إليها قرارات جمهورية نص فيها على تعيينهم في هذه الوظائف لأن المناط في هذا الخصوص هو بحقيقة الواقع بالإضافة إلى أن النص في المادة 52 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 والذي يحكم واقعة النزاع على أن - يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من عدد فردي من الأعضاء... يعين نصفهم بقرار من رئيس الجمهورية وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة... مؤداه أن شغل العاملين لمهام مجالس إدارة الشركات المشار إليها بوصفهم أعضاء بهذه المجالس إنما يكون بقرارات جمهورية سواء عينوا فيها تعييناً جديداً بغير سبق شغلهم لوظائف أخرى أو نقلوا إليها من وظائفهم السابقة، إذ من المقرر أن الجهة المختصة بالتعيين هي بذاتها التي تختص بالنقل كما أن وسيلة شغل الوظيفة لا تغير من طبيعة كيفية شغلها وواقعها. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن كان يعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمطاحن ثم صدر القرار الجمهوري رقم 919 سنة 1967 بإلحاقه في وظيفة المدير الفني والعضو بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية التابعة لذات المؤسسة، وعند إعادة تشكيل مجالس إدارة شركات هذه المؤسسة بالقرار الجمهوري رقم 1206 سنة 1968 أغفله هذا القرار فأعادته المؤسسة إلى عمله بالشركة الأولى وذلك كله دون فاصل زمني يفصل مدة عمله لدى هاتين الشركتين بما مؤداه أن يكون القرار الجمهوري الأول صادراً في واقع الأمر بنقله من وحدة اقتصادية إلى وحدة اقتصادية أخرى داخل مؤسسة واحدة مع اتصال عمله فيها بغير انقطاع فلا يخل بحقه في العلاوة الدورية المستحقة له في يناير سنة 1968 وتلك المستحقة في يناير سنة 1969. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن استناداً إلى أن القرار الجمهوري رقم 919 سنة 1967 صادر بتعيين جديد له فلا يستحق هاتين العلاوتين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف - رقم 506 سنة 92 ق القاهرة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق