قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 938 لسنة 1976
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون القضائى فى المواد
المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بين حكومتى
جمهورية مصر العربية وجمهورية رومانيا الاشتراكية الموقع
فى بوخارست بتاريخ 7/ 8/ 1976
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق التعاون القضائى فى المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية، بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية رومانيا الاشتراكية الموقع فى بوخارست بتاريخ 7/ 8/ 1976 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برياسة الجمهورية فى 2 المحرم سنة 1397 (23 ديسمبر سنة 1976)
اتفاق
فى شأن التعاون القضائى فى المواد المدنية
والتجارية ومواد الأحوال الشخصية
بين
جمهورية مصر العربية
وجمهورية رومانيا الاشتراكية
بين جمهورية مصر العربية.
وجمهورية رومانيا الاشتراكية.
رغبة منهما فى المحافظة على روابط الصداقة والتعاون القائمة بينهما وفى توطيد عراها على أساس احترام السيادة والاستقلال الوطنى والمساواة فى الحقوق وعدم التدخل فى الشئون الداخلية، واحترام المزايا المتبادلة.
وحرصا منهما على تنظيم علاقتهما فى مجال التعاون القضائى فى المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مع تبسيط الإجراءات والإسراع فيها.
قد قررتا عقد هذا الاتفاق وعينتا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين وهما:
عن جمهورية مصر العربية
السيد/ أحمد سميح طلعت وزير العدل
عن جمهورية رومانيا الاشتراكية
السيد/ اميل نيكو لشيويو وزير العدل
اللذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما ووجدت صحيحة ومستوفاة الشكل القانونى قد اتفقا على الأحكام التالية:
الباب الأول
أحكام عامة
(مادة 1)
( أ ) يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين فى إقليم الطرف الآخر فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية، بالحماية القانونية ذاتها التى يتمتع بها مواطنوهم أنفسهم.
(ب) يكون لمواطنى كل من الطرفين المتعاقدين فى إقليم الطرف الآخر حرية الالتجاء إلى جميع الهيئات القضائية وسهولته للمطالبة بحقوقهم ومصالحهم والدفاع عنها.
(جـ) تخضع الأشخاص الاعتبارية، التى يقع مركزها فى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والمنشأة وفقا لتشريعه، لأحكام هذا الاتفاق وذلك فى الحدود التى يمكن فيها أن تنطبق عليهم.
(مادة 2)
لا يجوز أن يفرض على مواطنى كل من الطرفين المتعاقدين، سواء كانوا مدعين أو متدخلين، أية كفالة أو أمانة بأى وصف كان إما بسبب صفتهم كأجانب وإما بسبب عدم وجود موطن أو محل إقامة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
(مادة 3)
تتصل الهيئات القضائية للطرفين المتعاقدين فيما بينهما، من أجل تطبيق أحكام هذا الاتفاق، عن طريق وزارتى العدل فى كل منهما ما لم ينص على خلاف ذلك.
(مادة 4)
( أ ) يجب أن تحرر جميع الطلبات المقدمة تطبيقا لأحكام هذا الاتفاق وكذا الأوراق المرفقة بها، بلغة الطرف المطلوب إليه أو بلغة الطرف الطالب ومصحوبة بترجمة إلى اللغة الفرنسية.
(ب) يجب أن يشهد بمطابقة كل ترجمة للطلبات المشار إليها والأوراق المرفقة بها، إما أحد أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى وإما مترجم حالف اليمين، وإما أى شخص آخر مصرح له بذلك من أحد الطرفين المتعاقدين.
(جـ) يجب أن تختم الطلبات المشار إليها فى هذه المادة وكذا الأوراق المرفقة بها بالخاتم الرسمى، وذلك دون ما حاجة إلى التصديق على المستندات أو لأى إجراء آخر مشابه.
(مادة 5)
تقوم الهيئة القضائية المطلوب إليها من تلقاء نفسها ودون إبطاء، فى حالة عدم اختصاصها، بإرسال الطلبات المقدمة إليها وفقا لأحكام هذا الاتفاق إلى الهيئة القضائية المختصة بذات الطرف المتعاقد متبعة فى ذلك القواعد التى ينص عليها تشريعه. وتلتزم الهيئة المطلوب إليها فى هذه الحالة بإخطار الهيئة الطالبة بما تقدم.
(مادة 6)
تتبادل وزارتا العدل للطرفين المتعاقدين، بناء على طلب، جميع المعلومات المتصلة بالتشريعات المعمول بها فى إقليميهما، وتلك المتصلة بأحكام المحاكم فى المواد المتعلقة بهذا الإتفاق، وكذا أية معلومات قضائية أو قانونية أخرى مفيدة.
الباب الثانى
المساعدة القضائية
(مادة 7)
يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين فى إقليم الطرف الآخر بالمساعدة القضائية المجانية أسوة بالمواطنين أنفسهم وفى الحدود وبالشروط ذاتها، وذلك بشرط اتباعهم أحكام قانون الطرف المتعاقد الذى تطلب فيه المساعدة.
(مادة 8)
( أ ) تسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية إلى طالبها من الهيئات المختصة فى محل إقامته المعتاد إذا كان يقيم فى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
(ب) إذا أقام صاحب الشأن فى دولة ثالثة، فتسلم هذه الشهادة من ممثل بلده الديبلوماسى أو القنصلى المختص إقليميا.
(جـ) إذا أقام صاحب الشأن فى إقليم الطرف المتعاقد الذى قدم فيه الطلب، فيمكن الحصول على معلومات تكميلية عنه من هيئات الطرف المتعاقد الآخر الذى يكون من مواطنيه.
(مادة 9)
يمكن تقديم طلب المساعدة القضائية إلى الهيئة القضائية المختصة الكائنة بموطن الطالب أو بمحل إقامته وذلك وفقا لقانون الطرف المتعاقد الذى تطلب فيه المساعدة.
وتقوم الهيئة القضائية التى تسلمت الطلب بإرساله مرفقا به الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية وأية مرفقات أخرى إلى الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الآخر.
الباب الثالث
إعلان المحررات القضائية وغير القضائية
وتبليغها فى المواد المدنية والتجارية
ومواد الأحوال الشخصية
(مادة 10)
( أ ) ترسل المحررات القضائية وغير القضائية فى المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها إلى أشخاص مقيمين فى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين أو تبليغها إليهم عن طريق وزارتى العدل.
(ب) لا تمنع أحكام الفقرة السابقة كل طرف من الطرفين المتعاقدين، من أن يعمل فى غير إكراه عن طريق أعضاء السلك الديبلوماسى أو القنصلى التابعين له على إعلان المحررات القضائية أو غير القضائية أو على تباينها، مباشرة، إلى مواطنيه إذا قبلها هؤلاء وتحدد جنسية المرسل إليه المحرر وفقا لقانون الطرف المتعاقد الذى يتعين وقوع التسليم فى إقليمه.
(جـ) لا تحول أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة دون إمكان قيام مواطنى كل من الطرفين المتعاقدين المقيمين فى إقليم الطرف الآخر من أن يعملوا على إعلان المحررات القضائية أو غير القضائية أو على تبليغها مباشرة إلى الأشخاص المقيمين فى الإقليم ذاته، وذلك بشرط أن يتم التسليم وفقا للإجراءات المعمول بها فى البلد الذين يتعين وقوعه فيه.
(مادة 11)
يجب أن تبين طلبات إعلان المحررات القضائية أو غير القضائية أو تبغليها:
- الهيئة الصادر منها المحرر.
- طبيعة المحرر المطلوب إعلانه أو تبليغه.
- جميع البيانات الضرورية المتعلقة بالمرسل إليه وخاصة لقبه واسمه وصفته وعنوانه، وبالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية الاسم والمركز.
- ألقاب الأطراف وأسماءهم وصفاتهم وعناوينهم، وعند الاقتضاء البيانات المشار إليها والخاصة بممثليهم.
ويجب أن يرفق بالطلب المحرر القضائى أو غير القضائى أو صورته، وكل ذلك من نسختين.
(مادة 12)
لا يجوز رفض تنفيذ طلب إعلان أو تبليغ مطابق لأحكام هذا الاتفاق إلا إذا رأى الطرف المطلوب إليه أن من شأن تنفيذه المساس بسيادته أو بأمنه أو بنظامه العام.
ويقوم الطرف المطلوب إليه، فى حالة رفض التنفيذ، باخطار الطرف الطالب بذلك فورا مع بيان الأسباب.
(مادة 13)
( أ ) يقوم الطرف المطلوب إليه بإعلان المحرر أو تبليغه، أو يعمل على ذلك، وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى تشريعه.
ومع ذلك يجوز دائما تسليم المحرر إلى المرسل إليه إذا قبله باختياره.
(ب) يجوز إتمام إعلان المحرر أو تبليغه وفقا لشكل خاص يطلبه الطرف الطالب، وذلك بشرط ألا يكون هذا الشكل متعارضا مع قانون الطرف المطلوب إليه.
(مادة 14)
يجب على الطرف المطلوب إليه أن يقوم، فى حدود الإمكان، بعمل كل ما هو ضرورى لضمان تسليم المحرر إلى المرسل إليه، وذلك إذا كان عنوانه أو المعلومات المتعلقة به غير منضبطة أو غير كافية.
(مادة 15)
( أ ) تقتصر الهيئة المختصة للطرف المطلوب إليه على ضمان تسليم المحرر الى المرسل إليه.
(ب) يتم إثبات تسليم المحرر:
- إما بالتوقيع المؤرخ للمرسل إليه على صورة المحرر.
- وإما بشهادة تعدها الهيئة المختصة للطرف المطلوب إليه يذكر بها تفصيلا ظروف تسليم المحرر، وتبين واقعة التسليم وكيفيته والشكل الذى تم وفقا له ومكانه وتاريخه وكذا الشخص الذى تم تسليم المحرر إليه. وتوضح الشهادة، عند الاقتضاء، الواقعة التى حالت دون التسليم.
وترسل صورة المحرر الموقع عليها من المرسل إليه أو الشهادة المشار إليها إلى الطرف الطالب.
(مادة 16)
لا يترتب على إعلان المحررات القضائية أو غير القضائية أو على تبليغها أداء رسوم أو مصاريف أو ردها إلى الطرف المطلوب إليه.
الباب الرابع
إرسال الإنابات القضائية وتنفيذها فى المواد المدنية
والتجارية ومواد الأحوال الشخصية
(مادة 17)
( أ ) يستطيع كل طرف متعاقد أن يطلب بواسطة إنابة قضائية إلى الطرف الآخر القيام بكل عمل من أعمال التحقيق، وكذا القيام بأعمال قضائية أخرى، وذلك فى المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية.
ولا تدخل الإجراءات التحفظية أو المتعلقة بالتنفيذ فى مدلول عبارة أعمال قضائية أخرى.
(ب) لا يجوز أن تطلب إنابة قضائية لتمكين الأطراف من الحصول على وسائل إثبات لا تكون معدة للاستعمال فى إجراءات قضائية قائمة أو مستقلة.
(مادة 18)
يصدر الأمر بالإنابات القضائية التى يتعين تنفيذها فى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وتنفذ بواسطة الهيئات القضائية. وترسل الإنابات القضائية وتعاد عن طريق وزارتى العدل للطرفين المتعاقدين.
(مادة 19)
يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لأحكام تشريع الطرف الطالب. ويتضمن البيانات التالية:
- الهيئة الطالبة، والهيئة المطلوب إليها إذا أمكن ذلك.
- شخصيات الأطراف وعناوينهم، وشخصيات ممثليهم وعناوينهم عند الاقتضاء.
طبيعة الدعوى وموضوعها وعرضا مختصرا للوقائع.
- أعمال التحقيق أو الأعمال القضائية الأخرى المطلوب تنفيذها.
- أسماء الأشخاص المطلوب سماعهم وعناوينهم.
- الأسئلة الواجب طرحها على الأشخاص المطلوب سماعهم أو الوقائع الواجب سماعهم بشأنها.
- المستندات أو الأشياء الأخرى المطلوب فحصها.
- طلب الاستماع الى الشهادة بعد حلف اليمين أو بدون يمين، وعند الاقتضاء بيان صيغة اليمين المطلوب استخدامها.
- الشكل الخاص المطلوب تنفيذ الإنابة وفقا له.
(مادة 20)
تلتزم الهيئة القضائية للطرف المطلوب إليه بتنفيذ الإنابات القضائية لمرسلة بواسطة الهيئة القضائية للطرف الآخر طبقا لأحكام هذا الاتفاق.
ولا تستطيع رفض التنفيذ الا:
( أ ) إذا كان التنفيذ فى الطرف المطلوب إليه، لا يدخل فى اختصاصات السلطة القضائية؛ أو
(ب) إذا رأى الطرف المطلوب إليه أن من شأن التنفيذ المساس بسيادته أو بأمنه أو بنظامه العام.
ويقوم الطرف المطلوب إليه، فى حالة رفض تنفيذ الإنابة القضائية، بإخطار الطرف الطالب بذلك فورا مع بيان الأسباب.
(مادة 21)
( أ ) تطبق الهيئة القضائية التى تقوم بتنفيذ إنابة قوانين بلدها بالنسبة إلى الإجراءات الواجب اتباعها.
ومع ذلك، يتعين تلبية طلب الهيئة الطالبة فى شأن تنفيذ الإنابة وفق شكل خاص، إلا إذا كان هذا الشكل متعارضا مع قانون الدولة المطلوب إليها، أو لم يكن تطبيقه ممكنا إما بسبب عادات قضائية للدولة المطلوب إليها وإما بسبب صعوبات عملية.
ويجب تنفيذ الإنابة القضائية على وجه الاستعجال.
(ب) تخطر الهيئة المطلوب إليها، فى وقت مناسب، الهيئة الطالبة، إذا طلبت ذلك، بتاريخ تنفيذ الإجراء المطلوب ومكانه حتى يتسنى للأطراف أصحاب الشأن، ووكلائهم عند الاقتضاء، حضور التنفيذ وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها فى تشريع الطرف المطلوب إليه. ويمكن إرسال هذا الإخطار مباشرة إلى الأطراف المشار إليهم أو إلى وكلائهم متى طلبت ذلك الهيئة الطالبة.
(مادة 22)
يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة فى كل بلد. وإذا رفضوا الحضور أو الإدلاء بشهادتهم، تطبق الهيئة المطلوب إليها الطرق الجبرية المناسبة والمنصوص عليها فى قانونها الداخلى فى الأحوال وفى الحدود ذاتها التى تكون ملزمة فيها بتطبيقها بالنسبة إلى تنفيذ إنابه صادرة من هيئات الدولة المطلوب إليها أو بالنسبة إلى طلب مقدم فى هذا الخصوص من طرف صاحب شأن.
(مادة 23)
يكون للعمل القضائى الذى ينفذ بطريق إنابة قضائية وفقا لأحكام هذا الاتفاق الأثر القانونى ذاته الذى يكون له فيما لو نفذ بواسطة الهيئة الطالبة.
(مادة 24)
لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية رد رسوم أو مصاريف أيا كانت طبيعتها.
ومع ذلك فالطرف المطلوب إليه الحق فى أن يلزم الطرف الطالب رد أتعاب مدفوعة إلى الخبراء غير الموظفين العموميين ومصاريف ناتجة عن استخدام شكل خاص طلبه الطرف الطالب.
الباب الخامس
حماية الشهود والخبراء
(مادة 25)
أى شاهد أو خبير، أيا كانت جنسيته، يحضر بمحض اختياره أمام الهيئات القضائية للدولة الطالبة أثر إعلانه بالحضور فى المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية، لا يجوز إتخاذ إجراءات قضائية ضده أو حبسه أو إخضاعه لأى قيد يمس حريته الفردية فى هذه الدولة وذلك بسبب وقائع أو أحكام سابقة على مغادرته إقليم الدولة المطلوب إليها أو بسبب إدلائه بشهادته أمام الهيئات القضائية المشار إليها.
ولا يجوز أن يتضمن الإعلان بالحضور أى تهديد باستخدام طرق جبرية رفض الشاهد أو الخبير الحضور.
وتزول هذه الحصانة متى أتيحت للشاهد أو للخبير إمكانية مغادرة إقليم الدولة الطالبة خلال مهلة ثلاثين يوما غير منقطعة تبدأ من اليوم الذى تخطره فيه الهيئات القضائية للدولة الطالبة كتابة بأنها لم تعد فى حاجة إلى وجوده، ويبقى مع ذلك فى إقليم هذه الدولة أو يعود إليه بعد أن يغادره.
ويتعين على الهيئة التى أعلنت الشاهد أو الخبير إبلاغه كتابة بما تقدم قبل الاستماع إليه لأول مرة.
(مادة 26)
يحق للشاهد أو للخبير استرداد مصاريف السفر والإقامة كما أنه له الحق فى تعويض، ويكون جميع ذلك على عاتق الطرف الطالب.
ويتعين أن يبين الإعلان بالحضور المقدار التقريبى لما يدفع من تعويضات، وكذا ما يرد من مصاريف سفر وإقامة.
ويمكن للطرف المطلوب إليه، إذا طلب الشاهد أو الخبير، أن يدفع له مقدما لحساب الطرف الطالب، بعد استشارته مقدما، جميع مصاريف السفر والإقامة أو بعضها.
الباب السادس
الاعتراف بالقرارات القضائية وتنفيذها فى المواد المدنية
والتجارية ومواد الأحوال الشخصية
(مادة 27)
( أ ) يعترف كل طرف متعاقد بالقرارات القضائية الصادرة من الهيئات القضائية للطرف الآخر فى المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية، وينفذها فى إقليمه:
( أ ) إذا كانت قد صدرت من جهات قضاء مختصة وفقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى تشريع الطرف المطلوب إليه أو معتبرة مختصة وفقا لأحكام هذا الاتفاق؛ و
(ب) إذا كانت لا تقبل الطعن بطريق طعن عادى فى بلد الأصل وكانت قابلة للتنفيذ فى هذا البلد؛ و
(جـ) إذا كان تشريع الطرف المطلوب إليه لا يعطى لجهات قضائه أو لجهات قضاء دولة أخرى، اختصاصا مانعا بإصدار هذه القرارات.
(ب) يطبق هذا الاتفاق:
( أ ) على كل قرار، أيا كانت تسميته، يصدر من جهات قضاء أى طرف من الطرفين المتعاقدين بناء على إجراءات قضائية أو ولائية.
(ب) على القرارات الصادرة فى المواد المدنية من جهات قضاء جنائى.
(جـ) لا يطبق على هذا الاتفاق، مع ذلك، على القرارات التى تأمر بإجراء وقتية أو تحفظية، ولا على القرارات التى تأمر بإجراءات وقتية أو تحفظية، ولا على القرارات الصادرة من جهات قضاء إدارى، ولا على تلك الصادرة:
فى مواد المواريث؛ أو
فى مواد الإفلاس والصلح الواقى منه أو الإجراءات المماثلة، بما فى ذلك القرارات التى يمكن أن تتولد عنها والمتعلقة بصحة تصرفات المدين؛ أو.
فى مود الضرائب والرسوم.
(مادة 28)
تعتبر جهات قضاء بلد الأصل مختصة فى الأحوال الآتية:
( أ ) متى كان الشخص من مواطنى هذا البلد وقت افتتاح الدعوى فى مواد الأحوال الشخصية أو أهلية الأشخاص، إذا كان النزاع متعلقا بأهلية هذا الشخص أو بحالته.
(ب) متى كانت هناك منازعة خاصة بحقوق عينية تتعلق بعقار كائن فى هذا البلد؛
(جـ) متى كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته المعتاد فى هذا البلد وقت افتتاح الدعوى.
(د) متى كان للمدعى عليه فى هذا البلد، وقت افتتاح الدعوى، منشأة تجارية أو صناعية أو غيرها أو فرع، وكان قد أعلن بها بسبب منازعات خاصة بنشاطها.
(هـ) فى مواد التعويضات المتولدة عن مسئولية غير عقدية، متى كان الفعل الضار قد وقع فى إقليم هذا البلد.
(و) متى كان الالتزام التعاقدى موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ فى إقليم هذه الدولة وذلك بموجب اتفاق صريح أو ضمنى بين المدعى والمدعى عليه.
(ز) إذا قبل المدعى عليه صراحة الخضوع لاختصاص جهات قضاء هذا البلد، إما باختيار موطن مختار، وإما بالاتفاق على اختصاصها إذا لم يتعارض قانون الطرف المطلوب إليه مع هذا الاتفاق.
(ح) متى أبدى المدعى عليه دفاعه فى الموضوع دون أن يدفع بعدم اختصاص جهات القضاء المشار إليها أو دون أن يبدى تحفظات فى هذا الشأن.
(ط) متى كان الشخص المطلوب الاعتراف بالقرار القضائى أو تنفيذه ضده مدعيا فى الدعوى أمام جهات قضاء بلد الأصل التى قضت ضده، وذلك ما لم يتعارض قانون الطرف المطلوب إليه مع هذا الاختصاص.
(ك) متى تعلق الأمر بطلبات عارضة فى الحالة التى تعتبر فيها جهات قضاء بلد الأصل مختصة بنظر الطلب الأصلى طبقا لأحكام هذه المادة.
(ل) متى كان الاختصاص قائما على قواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى تشريع الدولة المطلوب إليها أو بمقتضى اتفاق قائم بين الطرفين المتعاقدين.
(مادة 29)
يتعين رفض الاعتراف بالقرار أو تنفيذه:
( أ ) إذا كان الاعتراف بالقرار أو تنفيذه متعارضا مع دستور الطرف المطلوب إليه أو مع نظامه العام؛ أو
(ب) إذا لم تراع قواعد تشريع الطرف المطلوب إليه الخاصة بالتمثيل القانونى للأشخاص عديمى الأهلية أو ناقصيها؛ أو
(جـ) بالنسبة إلى القرارات الغيابية، إذا لم تبلغ صحيفة افتتاح الدعوى المتضمنة العناصر الأساسية للطلب إلى الطرف خاسر الدعوى أو لم تعلن اليه وفقا لقانون بلد الأصل، وإذا لم تكن قد تهيئت له، مع مراعاة الظروف، مهلة كافية لإبداء دفاعه؛ أو
(د) إذا كان هناك نزاع بين الخصوم أنفسهم مبنى على الوقائع ذاتها وله نفس الموضوع، قائما أمام جهات قضاء الطرف المطلوب اليه حالة كونها الأولى فى الاتصال به؛ أو
(هـ) إذا كان قد صدر قبله من جهة قضاء مختصة فى الدولة المطلوب إليها حكم نهائى بين الخصوم أنفسهم مبنى على الوقائع ذاتها وله نفس الموضوع.
(مادة 30)
( أ ) تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالقرار أو بتنفيذه لقانون الطرف المطلوب اليه، وذلك ما لم يقضى هذا الاتفاق بغير ذلك.
(ب) تقتصر جهة القضاء المختصة للطرف المطلوب اليه على التحقق مما إذا كان القرار قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا الاتفاق من أجل الاعتراف به أو تنفيذه، ودون التعرض لأى فحص لموضوع القرار، وذلك مع مراعاة، ما هو ضرورى لتطبيق هذا الاتفاق.
وتقوم جهة القضاء المشار إليها بإجراء هذا الفحص من تلقاء نفسها وتثبت نتيجته فى قرارها.
(جـ) تأمر جهة القضاء المختصة فى الطرف المطلوب إليه، إذا كان لذلك محل، باتخاذ التدابير اللازمة كى يكون للقرار الأجنبى العلانية ذاتها التى تكون له فيما لو كان قد صدر فى الدولة التى أعلن فيها قابليته للتنفيذ.
(د) يجوز أن يكون الاعتراف بالقرار أو تنفيذه جزئيا، وذلك إذا كان قد فصل فى طلبات متعددة.
(مادة 31)
يكون للقرار الصادر بالأمر بالتنفيذ أثره بين جميع أطراف دعوى الأمر بالتنفيذ وعلى كامل إقليم الدولة المطلوب إليها.
(مادة 32)
يمكن تقديم طلب الاعتراف أو التنفيذ مباشرة بواسطة صاحب للشأن أمام جهة القضاء المختصة للطرف المتعاقد الذى سوف يتم فيه الاعتراف أو التنفيذ، أو أمام جهة القضاء المختصة للطرف الطالب.
(مادة 33)
إذا قضى على أحد الأطراف فى دعوى بالمصروفات بمقتضى قرار قضائى غير قابل للطعن فيه بطريق طعن عادى، حالة كونه معاف من إيداع كفالة طبقا للمادة 2 من هذا الاتفاق، فإنه يتم هذا القرار مجانا فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بناء على طلب صاحب الشأن.
وتقتصر جهة القضاء المختصة التى تأذن بتنفيذ القرارات المشار إليها فى هذه المادة على التحقق من العناصر الدالة على أن القرار نهائى وقابل للتنفيذ.
(مادة 34)
يستفيد الخصم المتمتع بالمساعدة القضائية فى بلد الأصل، من هذه المساعدة، فى كل إجراء يهدف إلى الاعتراف بالقرار أو الى تنفيذه فى البلد المطلوب إليه، وذلك بالشروط المنصوص عليها فى قانون هذا البلد.
(مادة 35)
يتعين على الطرف الذى يطلب الاعتراف بالقرار أو تنفيذه تقديم ما يلى:
( أ ) صورة كاملة ورسمية من القرار؛
(ب) المستندات المثبتة أن القرار غير قابل للطعن فيه بطريق طعن عادى فى بلد الأصل، وعند الاقتضاء أنه قابل للتنفيذ فى هذا البلد، وذلك إذا كانت هذه العناصر غير محصلة من القرار؛
(جـ) إذا تعلق الأمر بقرار غيابى، أصل المستند الذى يثبت أن صحيفة افتتاح الدعوى المتضمنه للعناصر الأساسية للطلب قد أبلغت إلى الطرف خاسر الدعوى أو أعلنت له، بطريقة صحيحة وفقا لقانون بلد الأصل، أو صورة مشهودا بمطابقتها لهذا المستند؛
(د) عند الاقتضاء، المستندات المثبتة أنه حصل على المساعدة القضائية أو على إعفاء المصروفات فى بلد الأصل.
(مادة 36)
يعترف بالمصالحات القابلة للتنفيذ فى بلد الأصل التى تعقد أثناء دعوى قائمة أمام جهات قضاء كل طرف من الطرفين المتعاقدين والتى تعتبر مختصة وفقا لأحكام هذا الاتفاق، وتعلن قابليتها للتنفيذ فى البلد المطلوب اليه - وذلك بالشروط ذاتها الخاصة بالقرارات المنصوص عليها فى هذا الاتفاق، كلما كانت هذه الشروط منطبقة على المصالحات المشار اليها.
(مادة 37)
لا يخل تطبيق الأحكام الخاصة بتنفيذ القرارات والمصالحات القضائية بقوانين الطرفين المتعاقدين بتحويل النقد وتصدير الأموال المتحصلة من التنفيذ.
الباب السابع
أحكام ختاميه
(مادة 38)
يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه، ويعمل به من تاريخ تبادل وثائق التصديق فى مدينة القاهرة فى أقرب وقت ممكن.
(مادة 39)
تم عقد هذا الاتفاق لمدة غير محدوده، ويستطيع كل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعلن فى كل وقت عن رغبتة انهاء العمل به. وينتج هذا الإعلان أثره بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم الطرف الآخر اخطارا بذلك.
وإثباتا لما تقدم وقع المندوبان المفوّضان هذا الاتفاق وتم ختمه بخاتميهما.
وقد حرر فى مدينة بوخارست فى السابع من أغسطس سنة 1976، من نسختين أصليتين لكل منهما نفس القوة؛ وقد حررت كل نسخة باللغات العربية والرومانية والفرنسية.
وفى حالة الخلاف فى التفسير بين النصين العربى والرومانى، يغلب النص الفرنسى.
عن جمهورية مصر العربية وزير العدل أحمد سميح طلعت | عن جمهورية رومانية الاشتراكية وزير العدل اميل نيكو لشيويو |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق