الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أبريل 2025

الطعن 309 لسنة 50 ق جلسة 23 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 375 ص 2073

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم فوده - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، محمد ماضي أبو الليل، ماهر قلاده وصلاح محمد أحمد.

----------------

(375)
الطعن رقم 309 لسنة 50 قضائية

تأمينات اجتماعية "طريقة حساب الاشتراكات".
اشتراكات التأمينات. حسابها على أساس الأجور الفعلية. تغيير طريقة حساب هذه الأجور. شرطه. صدور قرار من وزير العمل ق 63 لسنة 1964 أو من وزير التأمينات ق 79 لسنة 1975. اعتماد الحكم في قضاءه على تقدير لم يصدر به قرار من الوزير المختص خطأ. في تطبيق القانون.

-----------------
لما كان القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية قد نص في مادته الثانية عشرة على أن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل والتي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور في شهر يناير من كل سنة...... ويجوز لوزير العمل بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة..." كما نص القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي في المادة 125 منه على أن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال شهر... ويجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة..." وكان مؤدى ذلك أن اشتراكات التأمينات تحسب على أساس الأجور الفعلية للعمال. وأنه لا يجوز تغيير طريقة حساب الأجور إلا بقرار يصدر من وزير العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو من وزير التأمينات طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة المطعون عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه على الحساب الذي أجرته اللجنة الفنية الدائمة - التي شكلها وزير العمل - بتقدير أجور عمال مصانع الطوب دون اعتداد بالأجور الفعلية لعمال مصنع الطاعن، وكان هذا الحساب ينطوي على تعديل في طريقة تقدير الأجور التي تتخذ أساساً لربط اشتراكات التأمينات دون أن يصدر بهذا التعديل قرار من الوزير المختص فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون عليها - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 3351 لسنة 1977 عمال شبين الكوم بطلب الحكم بإلغاء الربط التأميني البالغ مقداره 9008.540 ج. وقال بياناً لها أن المطعون عليها أخطرته بربط مبلغ 9008.540 ج كفروق اشتراكات تأمينات مستحقة عليه عن الفترة من 1 - 1 - 1973 إلى 31 - 6 - 1977 طبقاً للتعليمات رقم 6 لسنة 71، ولما كان هذا الربط لا يتفق وأحكام المادتين 12 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية و125 من القانون رقم 79 لسنة 1975بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان. وبتاريخ 26 - 6 - 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الربط التأميني عن مبلغ 9008.540 ج. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم. وقيد الاستئناف برقم 311 لسنة 11 ق. وبتاريخ 9 - 12 - 1971 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كانت الأجور الفعلية للعمال هي التي تتخذ أساساً لحساب اشتراكات التأمينات وأنه لا يجوز تعديل طريقة تقدير هذه الأجور إلا بقرار يصدر من الوزير المختص - وزير العمل أو وزير التأمينات الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة المطعون عليها وذلك طبقاً للمادتين 12 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، 125 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. وكانت اللجنة الفنية الدائمة المشكلة بقرار وزير العمل رقم 66 لسنة 1969 قد أصدرت التعليمات رقم 6 لسنة 1971 بتعديل طريقة تقدير الأجور وكان التعديل لا يتفق وأحكام القانون لصدوره من جهة غير مختصة بإصداره. فإن الربط التأميني المؤسس عليه يكون غير صحيح. ويكون الحكم المطعون فيه إذ أسس على صحة هذا الربط قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية قد نص في مادته الثانية عشرة على أن تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل والتي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور في شهر يناير من كل سنة.... ويجوز لوزير العمل بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة... " كما نص القانون رقم 79 لسنة 1975 - بإصداره قانون التأمين الاجتماعي في المادة 125 منه على أن تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال شهر..... ويجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة... وكان مؤدى ذلك أن اشتراكات التأمينات تحسب على أساس الأجور الفعلية للعمل - وأنه لا يجوز تغيير طريقة حساب الأجور إلا بقرار يصدر من وزير العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو من وزير التأمينات طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة المطعون عليها - لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه على الحساب الذي أجرته اللجنة الفنية الدائمة - التي شكلها وزير العمل - بتقدير أجور عمال مصانع الطوب في اليوم الواحد بمبلغ 35 ج في أشهر مايو ويونيه ويوليه وأغسطس، 25 ج في أشهر مارس وأبريل وسبتمبر وأكتوبر دون اعتداد بالأجور الفعلية لعمال مصنع الطاعن وكان هذا السبب ينطوي على تعديل في طريقة تقدير الأجور التي تتخذ أساساً لربط اشتراكات التأمينات دون أن يصدر بهذا التعديل قرار من الوزير المختص. فإن الحكم يكون قد خالف القانون. مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق