الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أبريل 2025

الطعن 1247 لسنة 47 ق جلسة 27 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 357 ص 1970

جلسة 27 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمد حسن رمضان، صبحي زرق داود ومحمد علي هاشم.

------------------

(357)
الطعن رقم 1247 لسنة 47 القضائية

إيجار "إيجار أماكن" "أجرة: تحديد الأجرة". حكم "حجية الحكم".
الحكم بتقدير أجرة العين لصيق بها. صيرورته نهائياً، أثره. عدم جواز المنازعة في التقدير ولو من مستأجر لاحق.

------------------
مؤدى المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 - التي أباحت لكل من المالك والمستأجر أن يتظلم من قرار لجنة التقدير - أن الشارع قد جعل تقدير أجرة العين المؤجرة لصيقاً بها، فإذا صار هذا التقدير نهائياً أصبح غير جائز للمستأجر الذي تم التقدير أثناء استئجاره، أو أي مستأجر لاحق، وبالأولى المؤجر العودة إلى المنازعة فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3797 سنة 1976 شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن طالباً الحكم بتخفيض إيجار الشقة سكنه المبينة بالصحيفة إلى مبلغ 342 قرشاً شهرياً ورد مبلغ 102.120 جنيهاً وقال في شرح ذلك أنه بعقد مؤرخ 1 - 8 - 1970 استأجر من الطاعن شقة النزاع لقاء إيجار شهري قدره 5.250 جنيهاً. ثم علم أنه سبق أن صدر حكم في الدعوى رقم 5792 سنة 1965 مدني كلي القاهرة التي كانت مقامة من الطاعن ضد مستأجري العقار الكائن به هذه الشقة وقضى فيها بتخفيض إيجارها المحدد بالعقد بنسبة 35% تطبيقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965، ولأن الطاعن ظل يتقاضى منه الأجرة المحددة بالعقد فإن جملة الزيادة إلى آخر إبريل سنة 1976 هي المبلغ المطالب برده. بتاريخ 29 - 11 - 76 أجابته المحكمة إلى طلبه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 191 سنة 94 ق القاهرة وبتاريخ 30 - 5 - 77 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أعمل قوة الأمر المقضي في الدعوى رقم 5792 سنة 1965 شمال القاهرة الابتدائية التي تضمن قضاء الحكم الصادر فيها تخفيض أجرة شقة النزاع بنسبة 35% تطبيقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1965، في حين أن القضاء في تلك الدعوى السابقة لا يحوز حجية الأمر المقضي في النزاع الحالي لاختلاف الموضوع والخصوم في كل من الدعويين، إذ كان موضوعها الإخلاء لعدم سداد الأجرة وكان الخصم فيها المستأجر السابق لشقة النزاع.
ومن حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في عجز المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 - التي أباحت لكل من المالك والمستأجر أن يتظلم من قرار لجنة التقدير - على أنه "لا يجوز لأي مستأجر آخر المنازعة في الأجرة متى صار تحديدها نهائياً" يدل على أن الشارع قد جعل تقدير أجرة العين المؤجرة لصيقاً بها فإذا صار هذا التقدير نهائياً أصبح غير جائز للمستأجر الذي تم التقدير أثناء استئجاره، أو أي مستأجر لاحق، وبالأولى المؤجرة، العودة إلى المنازعة فيه، وإذ كان ذلك وكان الثابت - أخذاً بمدونات الحكم المطعون فيه - أن العين محل النزاع قد صدر في شأنها حكم نهائي في الدعوى رقم 5792 سنة 1965 شمال القاهرة الابتدائية - كان النزاع مردوداً فيه بين الطاعن والمستأجر السابق - تضمن قضاءه بأن القانون رقم 7 لسنة 1965 ينطبق عليها ويخفض إيجارها المتعاقد عليه بنسبة 35% فأصبح تقدير الإيجار على هذا النحو نهائياً فلا يجوز معاودة المنازعة فيه من جديد سواء بطريق الدعوى أو بطريق الدفع، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا الحكم واعتبر الأجرة التي انتهى إليها هي الأجرة القانونية لعين النزاع ورد الفروق المترتبة عليها فإن النعي يكون على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن عقد الإيجار نص فيه على أن الأجرة الواردة فيه مآل تحديدها ما يسفر عنه الطعن المرفوع أمام مجلس الدولة عن قرار مجلس المراجعة، مما كان يتعين معه انتظار الفصل في الطعن المذكور، ولكن الحكم اعتبر هذا الشرط باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته لقوانين إيجار الأماكن وهي متعلقة بالنظام العام، في حين أن المحكمة الدستورية قضت بإلغاء النص الوارد في القانون رقم 46 لسنة 1962 المانع من الطعن في قرارات مجلس المراجعة فيكون الطعن المرفوع فيه أمام مجلس الدولة، طعناً قانونياً، وقد قبل المطعون ضده القيمة الإيجارية التي يحكم بها فيه، وطالما لم يحكم فيه بعد، فلا يكون جائزاً تطبيق القانون رقم 7 لسنة 1962.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عين النزاع سبق أن صدر بشأنها حكم نهائي قضى بانطباق القانون رقم 7 لسنة 1962 عليها، وتخفيض أجرتها بنسبة 35% على النحو المبين في الرد على السبب الأول، وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل الحكم، فإن النعي عليه بهذا السبب - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفضه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق