الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أبريل 2025

الطعن 2131 لسنة 50 ق جلسة 26 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 359 ص 1980

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة - إبراهيم فوده وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، إبراهيم زغو، ماهر قلاده وصلاح محمد أحمد.

----------------

(359)
الطعن رقم 2131 لسنة 50 القضائية

(1 و2) عمل "أجر: بدلات". بنوك "الراتب المصرفي". محاماة "محامو شركات القطاع العام".
(1) الراتب المصرفي. ماهيته: عدم جواز الجمع بينه وبين أي بدل مهني آخر. حق العامل في أن يختار بينهما.
(2) بدل التفرع المقرر للمحامين بالقطاع العام. عدم جواز الجمع بينه وبين الراتب المصرفي بالنسبة لمن يعمل منهم في قطاع البنوك. ق 47 لسنة 1973. قضاء الحكم المطعون فيه بما يخالف هذا النظر. خطأ في القانون.

-------------------
1 - مفاد ما تضمنته نصوص المواد 29 - 3 من القانون 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة 19 من القانون 120 لسنة 75 في شان البنك المركزي والجهاز المصرفي و39 من لائحة العاملين ببنك التنمية الصناعية الصادر نفاذاً لهذا القانون أن الراتب المصرفي هو بدل طبيعة عمل إذا اختار العامل من أصحاب البدلات المهنية - صرفه باعتبار أنه أصلح له. فإنه لا يجوز له من بعد طلب البدل المهني لما في الجمع بينهما من مخالفة للقانون.
2 - إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضدها - وهي محامية بالإدارة القانونية للبنك الطاعن اختارت الراتب المصرفي. المقرر للعاملين بالبنك بموجب لائحته الصادرة نفاذاً للقانون 120 لسنة 75 المشار إليه آنفاً فإنه لا يحق لها من بعد أن تطالب الطاعن ببدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 73 لعدم جواز الجمع بينهما سواء بنص هذا القانون أو بنص اللائحة سالفة الذكر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت على الطاعن - بنك التنمية الصناعية - الدعوى رقم 198 لسنة 1979 عمال كلي شمال القاهرة وطلبت الحكم بأحقيتها لبدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 والجمع بينه والراتب المصرفي وما يترتب على ذلك من آثار وقالت بياناً لها أنها التحقت بالعمل لدى البنك في 1 - 10 - 1970 كمحاميه بالإدارة القانونية وأصدر مجلس الوزراء قراراً بزيادة مرتبات العاملين في قطاع المصاريف بنسبة 30% من الأجر الأصلي وصرفت هذه الزيادة من 1 - 7 - 1976 تحت اسم الراتب المصرفي وخيرا البنك العاملين بإدارته القانونية بين هذا الراتب وبين بدل التفرغ الذي سبق أن تقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 للعاملين بالإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها منذ 1 - 1 - 1976 بنسبة 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية فاختارت الراتب المصرفي وإذ كان يحق لها الجمع بين هذا الراتب وبدل التفرغ فقد أقامت دعواها بطلباتها آنفة البيان وبجلسة 12 - 5 - 1980 قصرت طلباتها على طلب الحكم بأحقيتها لبدل التفرغ.
وبتاريخ 24 - 6 - 1980 قضت المحكمة بأحقيتها لهذا البدل. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 8947 لسنة 97 ق وبتاريخ 30 - 10 - 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان القانون رقم 47 لسنة 1973 قد نص على أن تؤدي البنوك للعاملين الفنيين في الإدارات القانونية بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية ربط الفئة المالية وأنه لا يجوز الجمع بين هذا البدل وأي طبيعة عمل آخر وكانت لائحة العاملين بالبنك الطاعن الصادرة نفاذاً للقانون رقم 110 لسنة 1975 قد نصت على أن يمنح جميع العاملين بالبنك راتباً مصرفياً بواقع 30% من الأجر الأصلي ويعتبر من قبيل بدلات طبيعة العمل ولا يجوز الجمع بينه والبدلات المهنية وللعامل حق الاختيار بينه وبين البدل المهني أيهما أصلح بما مفاده أن الراتب المذكور هو في حقيقته بدل طبيعة عمل يحظر القانون رقم 47 لسنة 1973 الجمع بينه وبدل التفرغ المقرر فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون عليها لبدل التفرغ المقرر بالمادة 31 من القانون المذكور في الوقت الذي تتقاضى فيه الراتب المصرفي المقرر باللائحة سالفة البيان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 29/ 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص بأن (يمنح شاغلو الوظائف المبينة في الجدول بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية ويسري عليه الخفض المقرر القانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين... ولا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر) وقد حدد الجدول المشار إليه المستفيدين من هذا البدل وهم العاملون الفنيون بالإدارات القانونية من درجة مدير إدارة قانونية إلى وظيفة محام رابع وتنص المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي بأن (مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام... هو السلطة المهيمنة على شئونه.... وللمجلس في مجال نشاط كل بنك اتخاذ الوسائل الآتية:
أ - ....... ب - ...... جـ - ...... د - ....... - ..... هـ - ...... و - ...... ز - ..... ح - وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم) وتنص المادة 31 من لائحة العاملين بالبنك الطاعن الصادرة نفاذاً لهذا القانون بأن (يمنح جميع العاملين بالبنك راتباً مصرفياً بواقع 30% من الأجر الأصلي ويعتبر من قبيل بدلات طبيعة العمل وذلك بالشروط الآتية:
أ - ...... ب - يجوز الجمع بين الراتب المصرفي والأجر الإضافي أو أية بدلات أخرى فيما عدا البدلات المهنية وللعامل حق الاختيار بين الراتب المصرفي والبدل المهني أيهما أصلح له) فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن الراتب المصرفي هو بدل طبيعة عمل إذا اختار العامل - من أصحاب البدلات المهنية - صرفه باعتبار أنه أصلح له فإنه لا يجوز له طلب البدل المهني لما في الجمع بينهما من مخالفة للقانون، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن المطعون عليها - وهي محامية بالإدارة القانونية للبنك الطاعن - اختارت الراتب المصرفي المقرر للعاملين بالبنك بموجب لائحته الصادرة نفاذاً للقانون 120 لسنة 1975 المشار إليه آنفاً فإنه لا يحق لها من بعد أن تطالب الطاعن يبدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 لعدم جواز الجمع بينهما سواء بنص هذا القانون أو بنص اللائحة سالفة الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الأول من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 8947 لسنة 97 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق