الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أبريل 2025

الطعن 2081 لسنة 74 ق جلسة 17 / 10 / 2021 مكتب فني 72 ق 94 ص 610

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح، وليد عمر، السيد عامر "نواب رئيس المحكمة"، ووائل فريد.
---------------
(94)
الطعن رقم 2081 لسنة 74 القضائية
(1) تأمين " التأمين الجماعي على الحياة ".
عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه . ماهيته . تطبيق من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير . أثره . العقد هو مصدر الحق .
(2) عقد " تفسير العقد "
العقد قانون المتعاقدين . الخطأ في تطبيق نصوصه . خطأ في تطبيق القانون . التزام القاضي بعبارات العقد الواضحة وعدم جواز الانحراف عنها . مخالفة ذلك . أثره . خضوعه لرقابة محكمة النقض . م 147، 150 /1 مدني .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للتعرف على قصد المتعاقدين وتكييف العقد " .
تفسير العقود . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . عدم الخروج عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها .
(4) تأمين " أقسام التأمين : التأمين على الحياة : التأمين الجماعي على الحياة " .
ثبوت تضمن عقد التأمين محل التداعي والمبرم بين المطعون ضدهما للتأمين على العاملين لدى المطعون ضدها الثانية اشتراطًا لمصلحة الأخيرة بتطلب موافقتها على منح المؤمن عليهم لأحد خياراتٍ ثلاث حال تركهم الخدمة لديها بسبب الاستقالة أو النقل أو المعاش المبكر وخلوه من اشتراط موافقتها على صرف مستحقاتهم . مؤداه . أحقيتهم في صرف تلك المستحقات دون موافقة سالفة الذكر. م 7 من عقد التأمين . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض طلب الطاعن بأحقيته في صرف مستحقاته استنادًا لتخلف موافقة المطعون ضدها الثانية على ذلك متجاوزًا للمدلول الظاهر للبند السابع من عقد التأمين محل التداعي . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه ليس إلا تطبيقًا من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير، ومن ثم فإن العقد الذي يتم بين المشترط "المؤمن له" والمتعهد "شركة التأمين" هو مصدر الحق ونصوصه هي المرجع.
2- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أن مؤدى النص في المادتين 147، 150 /1 من القانون المدني أن العقد هو قانون المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون، ويمتنع على أيٍّ من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي، وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، فلا يلتزم القاضي بإيراد أسبابٍ لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
3- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها.
4- إذ كان البين من مطالعة عقد التأمين محل التداعي أنه أُبرم بين المطعون ضدهما للتأمين على العاملين لدى المطعون ضدها الثانية لتغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم والخروج إلى المعاش، ثم نصت المادة السابعة منه على اشتراط لمصلحة المطعون ضدها الثانية -من أنه في حالة ترك المؤمن عليهم خدمتها بسبب الاستقالة أو النقل أو الفصل أو المعاش المبكر يكون لهم بعد موافقتها اختيار أحد خيارات ثلاث- وجاء نص المادة المذكورة في هذا الخصوص واضحًا وصريحًا لا لبس فيه ولا غموض بشأن قصر الموافقة على حالة اختيار المؤمن عليه لأحد الخيارات الثلاث لا إلى صرف المستحقات، وهو ما أقرت به المطعون ضدها الأولى في صحيفة استئنافها، وهو شرط لا تعسف فيه، ولا على الحكم المطعون فيه إن قضى برفض طلب البطلان، إلا أن قضاءه برفض الطلب الخاص بأحقية الطاعن في صرف مستحقاته وفقًا لباقي نص المادة السابعة على سندٍ من أن هذا النص اشترط موافقة المطعون ضدها الثانية في حالة ترك العامل خدمتها للأسباب الواردة به قبل اختياره أحد الخيارات المتاحة له، وكان هذا الاستخلاص غير سائغ ومتجاوزًا المدلول الظاهر للبند السابع من عقد التأمين محل التداعي، فإنه يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن وآخرين -غير مختصمين في الطعن- أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة ٢٠٠٢ عمال محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم ببطلان ما تضمنته المادة السابعة من العقد المبرم بين المطعون ضدهما بتاريخ 1/7/1988 من اشتراط لمصلحة المتعاقد - المطعون ضدها الثانية - من حرمانهم من صرف مستحقاتهم إلا بموافقتها والاحتفاظ لها بحق صرف هذه المستحقات مع إلزامهما متضامنين بصرف مستحقات المؤمن لهم طبقًا لباقي نص المادة المشار إليها، على أن تعتبر الحصة المقدمة من المطعون ضدها الثانية ضمن مفردات راتب العامل وتحصل على حكم البدلات والميزات العينية، على سندٍ من أن المطعون ضدهما أبرما عقد تأمين جماعي لصالح العاملين لدى المطعون ضدها الثانية غير أنه تضمن في المادة السابعة منه اشتراطًا لمصلحة الأخيرة، هو أنه في حالة ترك المؤمن عليهم خدمتها بسبب الاستقالة أو النقل أو الفصل أو المعاش المبكر يكون للمؤمن عليه بعد موافقتها اختيار أحد خياراتٍ ثلاث بالمخالفة لنصوص المواد 750/5، 753، 762/1 من القانون المدني، فأقاموا الدعوى. أجابت المحكمة المدعين لطلباتهم. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 26/5/2004 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عُرض الطعن على المحكمة في -غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن النص في المادة السابعة من عقد التأمين موضوع النزاع على اشتراط لمصلحة المطعون ضدها الثانية - من أنه في حالة ترك المؤمن عليهم خدمتها بسبب الاستقالة أو النقل أو الفصل أو المعاش المبكر يكون لهم بعد موافقتها اختيار أحد خياراتٍ ثلاث- يعد باطلًا ومخالفًا لأحكام القانون؛ ذلك أن ترك المؤمن عليهم لخدمتها يعد إنهاءً للعلاقة التعاقدية بينهما، وبموجب ذلك يحل الأجل المنصوص عليه في عقد التأمين، ويحق للعامل الاختيار بين الثلاثة خيارات المتاحة في البند السابع، ولا يجوز تعليق ذلك على موافقة المطعون ضدها الثانية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في أساسه سديدٌ؛ ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه ليس إلا تطبيقًا من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير، ومن ثم فإن العقد الذي يتم بين المشترط "المؤمن له" والمتعهد "شركة التأمين" هو مصدر الحق ونصوصه هي المرجع. وكان النص في المادة 147 من القانون المدني على أن "العقد شريعــة المتعاقـدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين"، والنص في المادة 150/1 من هذا القانون على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العقد هو قانون المتعاقدين، والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون، ويمتنع على أيٍّ من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي، وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، فلا يلتزم القاضي بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم بالمعنى الواضح لعبارات العقد، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها. لمَّا كان ذلك، وكان البين من مطالعة عقد التأمين محل التداعي أنه أُبرم بين المطعون ضدهما للتأمين على العاملين لدى المطعون ضدها الثانية لتغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم والخروج إلى المعاش، ثم نصت المادة السابعة منه على اشتراط لمصلحة المطعون ضدها الثانية - من أنه في حالة ترك المؤمن عليهم خدمتها بسبب الاستقالة أو النقل أو الفصل أو المعاش المبكر يكون لهم بعد موافقتها اختيار أحد خيارات ثلاث - وجاء نص المادة المذكورة في هذا الخصوص واضحًا وصريحًا لا لبس فيه ولا غموض بشأن قصر الموافقة على حالة اختيار المؤمن عليه لأحد الخيارات الثلاث لا إلى صرف المستحقات، وهو ما أقرت به المطعون ضدها الأولى في صحيفة استئنافها، وهو شرط لا تعسف فيه، ولا على الحكم المطعون فيه إن قضى برفض طلب البطلان، إلا أن قضاءه برفض الطلب الخاص بأحقية الطاعن في صرف مستحقاته وفقًا لباقي نص المادة السابعة على سند من أن هذا النص اشترط موافقة المطعون ضدها الثانية في حالة ترك العامل خدمتها للأسباب الواردة به قبل اختياره أحد الخيارات المتاحة له، وكان هذا الاستخلاص غير سائغ ومتجاوزًا المدلول الظاهر للبند السابع من عقد التأمين محل التداعي، فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وطبقًا لنص المادة الحادية عشرة من عقد التأمين، فإن المطعون ضدها الثانية هي المنوط بها سداد المستحقات الخاصة بالعمال، فإنه، ولما سبق يتعين القضاء في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 46 ق بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدها الثانية بصرف ما هو مستحق إلى الطاعن وفقًا للخيار الذي يختاره من الخيارات المتاحة بالبند السابع مقرونًا بموافقتها عليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق