جلسة 25 من فبراير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان نائبي رئيس المحكمة، حماد الشافعي وعزت البنداري.
-------------------
(93)
الطعن رقم 566 لسنة 58 القضائية
(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام". نقض أسباب الطعن: السبب المجهل".
(1) المجندون المعينون بشركات القطاع العام. احتساب أقدميتهم من التاريخ الذي عين فيه زملائهم في التخرج. شرطه. م 59/ 2 ق 505 لسنة 1955 المعدلة بقانون 160 لسنة 1962.
(2) أسباب الطعن وجوب تحديدها للعيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. وإلا كان النعي غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 867 لسنة 1984 عمال كلي أسيوط على المطعون ضدها - شركة مطاحن مصر الوسطى - وبطلب الحكم بأحقيته في الترقية للدرجة السادسة في 1/ 4/ 1970، وللخامسة في 31/ 12/ 1972، وللرابعة في 31/ 12/ 1975 والمستوى الثاني في 31/ 12/ 1978 والمستوى الأول في 31/ 12/ 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها الفروق المالية المستحقة عن هذه الترقيات من تاريخ استحقاقها وحتى الحكم في الدعوى. وقال بياناً لها أنه إبان فترة تجنيده بالقوات المسلحة والتي بدأت في 13/ 1/ 1968 تم تعيينه بالشركة الطاعنة بتاريخ 15/ 4/ 1968 على الدرجة السابعة وفي شهر مارس سنة 1970 قامت المطعون ضدها بشغل بعض الوظائف بالدرجة السادسة بطريق المسابقة من بين العاملين لديها من شاغلي الدرجة الأدنى ولمن لهم خدمة سابقة من بينهم زملاء له في التعيين في الدرجة السابعة بينما حال تجنيده بينه وبين التقدم لهذه المسابقة فلم يحصل على الدرجة السادسة إلا في 9/ 12/ 1971، كما تم ترقية هؤلاء الزملاء للدرجة الخامسة في 31/ 12/ 1972 بينما لم يرق هو إليها إلا في 31/ 12/ 1974، وفي عام 1978 أجرت المطعون ضدها حركة ترقيات رقت فيها زملاء له إلى المستوى الثاني وحجبت عنه الترقية لأن تقدير كفايته عن عام 1978 كان بدرجة متوسط رغم طعنه على هذا التقرير، كما أجرت حركة ترقيات إلى المستوى الأول في 31/ 12/ 1983 تخطته فيها دون سند من القانون فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 31/ 12/ 1985 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 25/ 12/ 1986 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط وقيد الاستئناف برقم 14 لسنة 62 ق. وبتاريخ 6/ 12/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم قد اعتبر أن أقدمية الطاعن في التعيين تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 83 لسنة 1968 في 1/ 12/ 1968 في حين أنه تم تعيينه أثناء تجنيده بموجب قرار رئيس اللجنة الوزارية للقوى العاملة رقم 351 لسنة 1968 اعتباراً من 15/ 4/ 1968 فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتد بتاريخ تعيين الطاعن في 15/ 4/ 1968 ولم يرد به ما يتضمن اعتبار أقدميته في ذلك التعيين هو 1/ 12/ 1968 فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير صحيح.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طبقاً لقراري رئيس الجمهورية رقمي 807 لسنة 1971 و153 لسنة 1976 تعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتباراً من 5/ 6/ 1967 حتى 25/ 4/ 1979، وكان مفاد نص المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 أن من يعينون في الشركات من المجندين المشتركين في العمليات الحربية تحسب أقدميتهم في التعيين في الوظائف من التاريخ الذي عين فيه زملاؤهم من نفس دفعة تخرجهم أثناء وجود هؤلاء المجندين بالعمليات الحربية، ولما كان تجنيد الطاعن قد تم خلال فترة الحرب طبقاً للقرارين الجمهوريين السالفي الذكر وكانت زميلته في التخرج... قد عينت بذات الشركة في 30/ 12/ 1967 فإنه يتعين رد أقدميته إلى هذا التاريخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 1962 على أن "يعين المجندون الذين يشتركون في العمليات الحربية ويبلون بلاء حسناً فيها بوظائف الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات الاعتبارية والشركات بصفتهم الشخصية متى كانوا مستوفين شروط التعيين ويشترط أن يتقدموا بطلباتهم إلى تلك الجهات في مدة لا تزيد عن الستة شهور التالية لتاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية. وتحسب أقدميتهم في التعيين بتلك الوظائف اعتباراً من التاريخ الذي عين فيه زملاء من نفس دفعة تخرجهم أثناء وجود هؤلاء في العمليات الحربية" يدل - وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 160 لسنة 1962 على أن المجندين الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الفقرة هم الذين يتواجدون بالعمليات الحربية أو في ميادين القتال ويبلون بلاء حسناً فيها ولا يمكنهم التقدم للتعيين بوظائف الوزارات والمصالح والهيئات الاعتبارية بسبب وجودهم بتلك العمليات بشرط أن يكونوا مستوفين شروط التعيين وأن يتقدموا بطلباتهم في مدة لا تزيد عن الستة شهور التالية لتاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن..... التي يطلب الطاعن رد أقدميته إلى تاريخ تعيينها قد عينت بتاريخ 30/ 12/ 1967 وهو تاريخ سابق على تاريخ تجنيد الطاعن في 13/ 1/ 1968 وبالتالي فإن تجنيده لم يكن هو الحائل دون تعيينه في التاريخ الأول، ومن ثم ينحسر عنه تطبيق الفقرة سالفة البيان. ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان السبب الثاني يقول إنه طبقاً للمادة 59/ 4 من القانون رقم 505 لسنة 1955 وقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 129 لسنة 1963 فقد كان على المطعون ضدها إخطار مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالوظائف الخالية المراد الترشيح لها قبل عقد امتحان المسابقة أو التعيين ومنها وظائف الدرجة السادسة التي عين عليها زملاء له في التعيين في الدرجة السابعة ومن ثم يكون قرار التعيين قد وقع باطلاً وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه لإقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 129 لسنة 1963 أقل مرتبة من القانون بما لا يسوغ أن يعدل نص المادة 59/ 4 من القانون رقم 505 لسنة 1955 والتي لا ينصرف حكمها إلى شركات القطاع العام فإنه يكون قد خالف القانون. وفي بيان السبب الثالث يقول أنه من المقرر طبقاً للمادة الثامنة من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 والتي تحكم واقعة النزاع أنه لا يجوز التعيين رأساً في وظيفة من الفئة السادسة فيما فوقها إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك وقد أوضح الخبير المنتدب أنه لم تكن هناك ضرورة ملحة للصالح العام توجب على المطعون ضدها الخروج على هذا النص والإعلان عن المسابقة للتعيين على الدرجة السادسة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن تقدير الضرورة في هذه المادة أمر منوط بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وألغى بذلك الرقابة القضائية على قرارات صاحب العمل فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من بين طلبات الطاعن طلب أحقيته في الدرجة السادسة في 1/ 4/ 1970 والمؤسس على أن المطعون ضدها أجرت مسابقة للتعيين على هذه الدرجة تقدم لها زملاؤه في التعيين في الدرجة السابعة ولم يتقدم لها هو بسبب تجنيده وعدم اتباع الشركة المطعون ضدها الإجراءات والشروط الواردة بقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 129 لسنة 1963، وكان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان هذه المسابقة بطلاناً مجرداً وبطلان قرارات تعيين ومن تم تعيينهم على هذه السابقة لا يرتب بذاته أحقية له في التعيين أو الترقية إلى الدرجة السادسة فإن النعي على الحكم بالسببين سالفي الذكر - وأياً كان وجه الرأي فيهما - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قد خلص إلى أن السببين الثالث والرابع من أسباب الاستئناف مترتبين على السببين الأول والثاني ولم يتناولهما بالرد رغم انتفاء الصلة بين هذه الأسباب وهو ما يعيبه بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك وكان الطاعن قد اكتفى بالإشارة إلى أن الحكم المطعون فيه لم يتناول السببين الثالث والرابع من أسباب الاستئناف رغم انعدام الصلة بينهما وبين السببين الأول والثاني دون أي بيان لهذين السببين بصحيفة الطعن ولا وجه لخلاف بينهما وبين باقي الأسباب ولا أثر لإغفال الحكم الرد عليهما فإن النعي عليه بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق