الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 أبريل 2025

الطعن 569 لسنة 46 ق جلسة 20 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 335 ص 1861

جلسة 20 من يونيه سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، إبراهيم محمد هاشم، صبحي رزق داود ومحمد علي هاشم.

-----------------

(335)
الطعن رقم 569 لسنة 46 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". قانون "سريان القانون".
صدور قرار من وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على جهات غير خاضعة لأحكامها عدم مساسه بالأجرة المتعاقد عليها للمباني القائمة والمؤجرة بتلك الجهات قبل صدوره. خضوع الأماكن التي تستحدث أو تؤجر لأول مرة بعد نشره لأحكام قوانين الإيجار.

-------------------
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 يدل على أن الشارع لاعتبارات خاصة تتعلق باستقرار المعاملات وعدم تزعزع الروابط القانونية التي تكون قد نشأت قبل صدور قرار وزير الإسكان عند سريان قوانين إيجار الأماكن على الجهات التي كانت في الأصل غير خاضعة لأحكامها رأى عدم المساس بالأجرة المتعاقد عليها للمباني القائمة والمؤجرة بتلك الجهات قبل صدور القرار، وقد كشف المشرع عن قصده هذا بالنص صراحة في المادة الأولى من كل من القانونين رقمي 52 لسنة 69، 49 لسنة 1970 على ألا يكون لقرار وزير الإسكان أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره، مما مفاده أن قواعد تحديد الأجرة لا يسري إلا على الأماكن التي تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إلى القرية والأماكن التي تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر، أما بالنسبة لإيجارات المباني القائمة والمؤجرة وقت نشر القرار المذكور فإن الأثر يقتصر على منع الملاك من زيادة الأجرة بعد النشر ولا يتناول الأجرة المتفق عليها قبل نشر ذلك القرار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بعقد مؤرخ 1 - 9 - 1963 استأجر الطاعنان من المطعون عليها الأولى العين المبينة بالصحيفة الكائنة بناحية بيجام بشرا الخيمة لاستعمالها مصنعاً لأفران البوتاجاز لقاء أجرة شهرية قدرها 80 جنيه، وبتاريخ 15 - 12 - 1965 صدر قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 1580 لسنة 1965 بسريان أحكام القانونين رقمي 121 لسنة 1947، 46 لسنة 62 على بعض القرى الواقعة بكردون مجلس مدينة شبرا الخيمة ومن بينها قرية بيجام ونشر في 30 - 12 - 1965، وقد أصدرت لجنة تقدير الإيجارات قرارها في 6 - 10 - 1971 بتقدير أجرة عين النزاع بمبلغ 40.330 جنيه وفقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 69 ولم يلق هذا التقدير قبولاً لدى الطرفين، فأقام الطاعنان الدعوى رقم 1092 لسنة 1971 مدني بنها الابتدائية ضد المطعون عليهما كما أقامت المطعون عليها الأولى الدعوى رقم 1101 لسنة 1971 مدني بنها الابتدائية ضد الطاعنين والمطعون ضده الثاني بصفته طعناً على ذلك القرار، قررت المحكمة ضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت في موضوع الطعنين بتعديل القرار المطعون فيه بتحديد الأجرة الشهرية لعين النزاع مبلغ 62.800 ج - استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 63 لسنة 8 ق طنطا (مأمورية بنها) وبتاريخ 13 - 4 - 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض أودع المطعون عليه الثاني بصفته مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له تأسيساً على أن الطاعنين لم يوجها إليه أية طلبات وليس لهما مصلحة في اختصامه, قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني وفي الموضوع برفضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون عليه الثاني بصفته في محله، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الثاني بصفته قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن للطاعنين أي طلبات قبله ولم يحكم بشيء عليه، وكان الطاعنان قد أسسا طعنهما على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يقبل منها اختصامه في الطعن ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليها الأولى.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه أنه صدر على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي وفي بيان ذلك يقولان أنه صدر حكم في الدعوى رقم 1395 لسنة 1970 مدني بنها الابتدائية بين نفس الخصوم وعن ذات العين المؤجرة استند في قضائه إلى تحديد لجنة تقدير الإيجارات للقيمة الإيجارية الشهرية لعين النزاع، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فقد مس حجية هذا الحكم الذي صار نهائياً.
حيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي يدل على أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض في هذه الحالة أن يكون الحكم السابق الذي صدر الحكم المطعون فيه على خلافه - حائزاً لقوة الأمر المقضي، ولما كان الطاعنان لم يقدما سوى صورة طبق الأصل من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1395 لسنة 1970 مدني كلي بنها التي أقامتها المطعون عليها الأولى ضد الطاعنين لمطالبتهما بمبلغ 2200 جنيه قيمة فروق الإيجار عن المدة من أول يناير سنة 66 حتى آخر فبراير سنة 1970 وقيمة الإيجار المتأخر من أول مارس سنة 1970 حتى ديسمبر سنة 1975، استناداً إلى أن القانون 7/ 65 لا يسري على عين النزاع، وفي الدعوى الفرعية التي أقامها الطاعنان ضد المطعون عليها الأولى لمطالبتها بمبلغ 1773.640 جنيه قيمة فروق الأجرة من المدة أول سبتمبر سنة 1963 حتى آخر مايو سنة 1971 استناداً إلى أن لجنة تقدير الإيجارات حددت أجرة النزاع بمبلغ 40.330 جنيه شهرياً وقضى برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون عليها بأن تؤدي للطاعنان مبلغ 516.570 ج استناداً إلى أن قرار اللجنة بتقدير الأجرة يكون نافذاً طالما لم يصدر حكم في الطعن على هذا التقدير وهو ما لم يصدر بعد، وإذا كان هذا الحكم قابل للطعن فيه بالاستئناف، وكان الطاعنان لم يقدما شهادة من محكمة الاستئناف بعدم حصول استئناف عن الحكم المذكور في الميعاد أو ما يثبت أنه أصبح نهائياً، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم تقديم ما يؤيد الطعن، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه جاء على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي يكون عارياً عن الدليل ومن ثم فهو غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن عين النزاع لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969، وأن الأجرة المتعاقد عليها وهي 80 جنيه شهرياً هي الأجرة التي كان يجب أن يعمل بها إلا أنه بعدم طعن المطعون عليها الأولى على حكم محكمة أول درجة، فإن الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي قبلها، وهي تعلو على اعتبارات النظام العام وهذا الذي ذهب إليه الحكم يخالف أحكام القانون في خصوص المفهوم الصحيح لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون 52 لسنة 1969 التي تجيز لوزير الإسكان مد نطاق سريان هذا القانون على قرى ومناطق سكنية لا ينطبق عليها، وإذ صدر قرار وزير الإسكان رقم 1580 لسنة 65 بمد سريان أحكام قانون إيجار الأماكن على المنطقة الكائن بها عين النزاع، فلو التزمت المحكمة التطبيق الصحيح للقانون لبحثت دفاع الطاعنين بشأن طلب انتداب ثلاثة خبراء هندسيين من مكتب خبراء وزارة العدل لتحديد أجرة عين النزاع لانطواء ملفي الدعوى على عدة تقارير متناقضة، وقد أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري وهو ما يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أنه "تسري أحكام هذا القانون فيما عدا الأراضي الفضاء على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مستأجرة من المالك أم من مستأجر لها وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 123 لسنة 1960، أما القرى فلا يسري عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان بناء إلى طلب المحافظ المختص" يدل على أن المشرع لاعتبارات خاصة تتعلق باستقرار المعاملات، وعدم تزعزع الروابط القانونية التي تكون قد نشأت قبل صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على الجهات التي كانت في الأصل غير خاضعة لأحكامها، رأى عدم المساس بالأجرة المتعاقد عليها للمباني القائمة والمؤجرة بتلك الجهات قبل صدور القرار. وقد كشف المشرع عن مقصده هذا بالنص صراحة في المادة الأولى من كل من القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، على ألا يكون لقرار وزير الإسكان أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره مما مفاده أن قواعد تحديد الأجرة لا يسري إلا على الأماكن التي تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إلى القرية والأماكن التي تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر، أما بالنسبة لإيجارات المباني القانية والمؤجرة وقت نشر القرار المذكور فإن الأثر يقتصر على منع الملاك من زيادة الأجرة بعد النشر ولا يتناول الأجرة المتفق عليها قبل نشر ذلك القرار، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أخذاً بمدونات الحكم المطعون فيه أن عين النزاع أنشئت في 1963 وتم تأجيرها في أول سبتمبر سنة 63 بأجرة شهرية قدرها 80 جنيه، وأنه صدر قرار وزير الإسكان رقم 1580 لسنة 1965 بسريان أحكام القانونين رقمي 121 لسنة 1947، 46 لسنة 1962 على القرية الكائن بها عين النزاع منذ 30 - 12 - 1965 تاريخ نشره، وإذ كانت عين النزاع قائمة ومؤجرة في 11 - 9 - 1963 قبل صدور القرار الوزاري ونشره، فإن الأجرة المتعاقد عليها هي الأجرة القانونية ولا تخضع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص إلى أنه وقد صدر الحكم المستأنف محدداً أجرة عين النزاع بمبلغ 62.800 ج ولم تستأنفه المطعون عليها - المؤجرة - فيكون له حجية قبلها تسمو على النظام العام، وكان الطاعن لا يضار بطعنه ولا يستفيد من الطعن إلا من رفع منه، فإن أجرة مكان النزاع التي تحاج بها المؤخرة هي مبلغ 62.800 ج، وانتهى إلى أنه لا محل والحال هذه إلى إجابة الطاعنين لطلبهما ندب ثلاث خبراء هندسيين، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم يكون النعي على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق