جلسة 5 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ، محمد قنديل وأسامة عبد الرحمن أبو سليمه نواب رئيس المحكمة ومحمد غنيم .
-----------------
(2)
الطعن رقم 13438 لسنة 82 القضائية
أحوال شخصية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جمع الزوجة بين زوجين . مُحرم ومن الموانع الشرعية للزواج .
انعقاد الزواج بين الطاعنة والمجني عليه بعقد عرفي . يرتب حرمة زواجها بآخر . نعيها بانعدام أثر الزواج العرفي لانتفاء أركانه . غير مقبول . متى استخلصت المحكمة بأسباب سائغة انعقاده منتجاً لآثاره الشرعية قبل زواجها رسمياً من آخر . الدفع بهذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
نعي الطاعنة بالتفات المحكمة عما قرره شهود النفي من طلاقها من الزواج العرفي قبل زواجها رسمياً بآخر . غير مقبول . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه " أن .... (الطاعنة) اشتركت مع موظف عام حسن النية هو مأذون ناحية .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجها المقيدة برقم .... بدفتر المأذونية والمؤرخة 11/9/2008 بأن أقرت بها بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة المجني عليه / .... بالعقد العرفي المؤرخ 5/1/2006 وقامت بالتوقيع على ذلك فضبط المأذون عقد الزواج المشار إليه بناء على ذلك الإقرار المخالف " . وأورد الحكم على ثبوتها في حقها أدلة استمدها من شهادة .... ، .... ، .... ، الرائد/ .... ـــــ رئيس مباحث مركز شرطة .... وتقرير قسم الأدلة الجنائية . لما كان ذلك ، وكان التحريم لجمع الزوجة بين زوجين ثابت في الكتاب والسنة والإجماع وهو من الموانع الشرعية للزواج ، وأياً كان الرأي في العقد العرفي المبرم بين الطاعنة والمجني عليه والعيب الذي شابه ، فإنه يرتب حرمة الزواج بآخر ، وكانت المحكمة استخلصت بأسباب سائغة انعقاد زواج شرعي سابق - الزواج العرفي - على الزواج الموثق ، وأن هذا الزواج منتج لآثاره الشرعية ومنها حرمة الزواج برجل آخر ، فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد . فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تثر شيئاً بشأن انتفاء أركان الزواج العرفي ، وكذا طلاقها عرفياً قبل زواجها من آخر رسمياً ، فلا يحل لها من بعد أن تثيره لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم والرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : - اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو مأذون ناحية .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجها المقيدة بالدفاتر برقم .... المؤرخة في 11 سبتمبر سنة 2008 والموصوفة بالتحقيقات حال تحريرها من المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن أقرت أمامه بخلوها من الموانع الشرعية مع أنها زوجة المجني عليه/ .... بالعقد العرفي المؤرخ في 5 من يناير سنة 2006 وقامت بالتوقيع على ذلك فضبط المأذون عقد الزواج بناء على الإقرار المخالف وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 3،2 ، 41 ، 211 ، 212 ، 213 من قانون العقوبات ، مع إعمال المواد 17 ، 55 /1 ، 56 /1 من ذات القانون . بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما أسند إليها وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهاية صيرورة الحكم نهائياً .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي - وثيقة زواجها - قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه لم يعرض لدفاعها بأن عقد الزواج العرفي معدوم الأثر ولا تقوم به الزوجية ولا تترتب عليه موانع الزواج لانتفاء أركان الزواج الشرعية به من ولي وشهود ، فضلاً عن أنها طُلقت من ذلك الزواج العرفي قبل زواجها رسمياً من آخر وفق ما شهد به شهود النفي . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه " أن .... (الطاعنة) اشتركت مع موظف عام حسن النية هو مأذون ناحية .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجها المقيدة برقم .... بدفتر المأذونية والمؤرخة 11/9/2008 بأن أقرت بها بخلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة المجني عليه / .... بالعقد العرفي المؤرخ 5/1/2006 وقامت بالتوقيع على ذلك فضبط المأذون عقد الزواج المشار إليه بناء على ذلك الإقرار المخالف " . وأورد الحكم على ثبوتها في حقها أدلة استمدها من شهادة .... ، .... ، .... ، الرائد/ .... ـــــ رئيس مباحث مركز شرطة .... وتقرير قسم الأدلة الجنائية . لما كان ذلك ، وكان التحريم لجمع الزوجة بين زوجين ثابت في الكتاب والسنة والإجماع وهو من الموانع الشرعية للزواج ، وأياً كان الرأي في العقد العرفي المبرم بين الطاعنة والمجني عليه والعيب الذي شابه ، فإنه يرتب حرمة الزواج بآخر ، وكانت المحكمة استخلصت بأسباب سائغة انعقاد زواج شرعي سابق - الزواج العرفي - على الزواج الموثق ، وأن هذا الزواج منتج لآثاره الشرعية ومنها حرمة الزواج برجل آخر ، فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد . فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تثر شيئاً بشأن انتفاء أركان الزواج العرفي ، وكذا طلاقها عرفياً قبل زواجها من آخر رسمياً ، فلا يحل لها من بعد أن تثيره لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم والرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق